المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الحدود (في الزنى) - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

(1)

1058 -

وإنما قالوا فيمن وطئ ميتة أنه يحد؛ ولم يوجبوا لها عليه (2) صداقًا؛ لأن الصداق من حقوق الآدميين فلما وجدناه لو قطع لها عضوًا لا (3) قصاص فيه ولا دية فكذلك هنا، وأما الحد فمن حقوق الله تعالى فيجب عليه لعظم ما انتهك وفعل، قاله عبد الحق. وأيضًا لصداق إنما لم يجب لأنه لا يخلوا (إما)(4) أن يجب لها أو لورثتها وقد بطل أن يجب لها شيء بعد موتها لأنها ممن لا يتصور لها ملك شيء كالجنين (5) يوهب له أو (6) يوصي له فيسقط الجنين أو يخلق ميتًا فإن الشيء الموهوب يرجع إلى واهبه إذا (7) لم يملكه الجنين، وبطل أيضًا أن يجب لورثتها لأنهم لو كانوا يملكون (هذا)(8) العوض عن البضع لوجب أن يكونوا مالكين للبضع الذي وجب عن (9) استهلاكه هذا العوض ولما ثبت أن ملك البضع لا ينتقل إليهم لم يثبت لهم عوضه والله أعلم. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز.

(1) ساقطة في الأصل.

(2)

(ح): عليه لها، وفي (ب): لم يوجبوا عليه صداقًا.

(3)

(ح) عضوًا .. اقتصاص فيه، وفي هامشها "فلا" إضافة في محل السقط.

(4)

الزيادة من الأصل.

(5)

(ح): كالجبين، وهو تحريف.

(6)

في الأصل و (أ): أن يوصي.

(7)

كذا في جميع النسخ، والصواب "إذ".

(8)

ساقطة في (ح).

(9)

في الأصل: على.

ص: 671

1059 -

وإنما أوجبوا الحد على من وطئ الميتة ولم يوجبوا القطع على من قطع منها عضوًا (1)؛ لأن حد الزني يجب للزنى وهو زنى بها على وجه لا شبهة له (2) فيه فكان الحد واجبًا عليه، والقطع إنما يجب في العضو إذا كانت منفعته قائمة وأما ما لا منفعة فيه من الأعضاء فلا قصاص فيه كاليد الشلاء، وأما لو اقتصصنا من يد حية ليد ميتة لم يكن قصاصًا في الحقيقة؛ لأن الذي أخذ منه أكثر من الذي أتلف، والقصاص موضوع على المساواة بين العضو المتلف والعضو المقتص منه. قاله الشيخ أبو القاسم ابن محرز. رحمه الله (3).

1060 -

وإنما قالوا إذا وضعت الحمل من وجب عليها الحد فإِن كانت ثيبًا رجمت ولم تؤخر وإن كانت بكرًا لم تحد حتى تخرج من نفاسها، وفي كلا الموضعين حد وجب عن زنى، لأن البكر حدها الجلد وكل من كان حده الجلد فلا يحد في وقت يخشى عليه فيه التلف، وذلك موجود في النفاس؛ لأنه مرض والثيب حدها الرجم فلا فائدة في تأخيرها؛ لأن المعنى الذي أخرت من أجله موجود وهو التلف؛ لأن الرجم يأتي على ذلك كله فافترقا.

1061 -

وإنما قالوا إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قبل إقراره ووجب عليه الحد وإن أكذبه السيد، وإذا (4) أقر بدين لإِنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه السيد، والجميع إقرار، لأن إقراره بالسرقة (والزنى)(5) لا يتهم فيه أن يكون (أراد)(6) الإضرار (7) بسيده لأنها (8) عقوبة تحل به، وليس كذلك إقراره بدين أو غصب؛ لأن الظنة تلحقه فيه أن يكون أراد إخراج شيء مما

(1)(ب): عضو.

(2)

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "لها".

(3)

ساقطة في الأصل و (ح).

(4)

(ح): وإن.

(5)

ساقطة في (ح).

(6)

الزيادة من (ح).

(7)

بياض في (ح)، وفي الأصل الإضرار.

(8)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "لأنهما".

ص: 672

في يده (1) عن سيده فلم يقبل إقراره بتكذيب سيده فافترقا.

1062 -

وإنما قال مالك (2) يقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى، ولا يقيم حد السرقة، وكلاهما حد؛ لأن حد الزنى لا يتهم فيه السيد إذا أقامه بخلاف حد السرقة؛ لأنه قطع عضو وذلك مثلة (3) يعتق عليه بها فلو مكن من ذلك لكان كل من مثل بعبده مثله يدعي أنه (قد)(4) قطعه في السرقة فيصير ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة.

تنبيه: قال الشيخ أبو محمد إنما يقيم الرجل على أمته حد الزنى إذا كانت لا زوج لها أو كان (5) زوجها عبدًا له، وأما (6) إذا كان زوجها حرًّا أو عبدًا لغيره فلا يقيم سيدها عليها الحد لما (في)(7) ذلك من التصرف في حق الغير وإبطال فراشه، ولا يد للسيد على ملك غيره، وهذا إذا ظهر حمل أو قامت بينة أو إقرار، وأما برؤية السيد أو علمه (8) فعلى قولين.

1063 -

وإنما قال ابن الجلاب (9) لا يحكم الحاكم بعلمه في حد الزنى ولا غيره ويحكم السيد بعلمه في حد أمته وعبده إذا زنيا على إحدى (10) الروايتين؛ لأن السيد لا يتهم على عبده وأمته، والإمام يتهم على رعيته.

1064 -

وإنما قال في المدونة (11) في الكافر الكتابي إذا سرق يقطع وإذا زنى لا (يحد)(12) مع أن العكس كان أولى (13)؛ لأن السرقة راجعة (14) إلى التظلم

(1) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "يديه".

(2)

انظر المدونة 4/ 408.

(3)

(أ) و (ب): مثله، وهو تصحيف.

(4)

ساقطة في (ح).

(5)

(ح): وكان، وهو سقط.

(6)

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "فأما".

(7)

ساقطة في (أ) و (ب).

(8)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "وعلمه".

(9)

انظر التفريع ورقة 112 "وجه".

(10)

(ح): أحد.

(11)

انظر جـ 4/ 384، 3/ 219.

(12)

بياض في (أ)، وفي (ب): ولا يجوز وهو تحريف.

(13)

المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "ومع أن العكس كان يكون أولى".

(14)

ساقطة في (ح)، وفي هامشها "تودي".

ص: 673

بينهم والفساد في الأرض فيحكم (بينهم)(1) فيها (2) وفيها حق آدمي وحق الله (تعالى)(3)، والزنى مجرد حق الله فقط فوكلهم (4) فيه إلى شرعهم ولا حق في الزنى للآدمي؛ لأن غالب الأمر في المزني بها أن تكون طائعة وإن كانت مكرهة فلا نسميه (5) زنى. وأيضًا السرقة من الفساد في الأرض فيقطع لينكل (6) عن أموال الناس التي جعلها الله (7) قوامًا (8) بينهم، ولا كذلك الزنى فإِنه ليس فيه ما في الضرر في الأموال؛ لأنه إن كان زنى بكافرة (9) مثله، فما هم عليه من الكفر بالله أعظم من زناهم، ومع ذلك لا ضرر على المسلمين فيه، وإن كان زنى بمسلمة فإِن طاوعته حدت ونكل وإن أكرهها قتل.

1065 -

وإنما قال مالك (10) إذا وطئ أحد الشريكين (جارية)(1) بينه وبين غيره فلا حد (عليه)(11) وإذا سرق أحدهما من مال الشركة مما قد أحرز عنه فوق حقه بثلاثة دراهم قطع، وفي (كلا)(12) الموضعين فهو حد تجب إقامته وله شبهة في المالين؛ لأن الوطء (لا)(12) يتبعض وله شبهة في الجارية إذ هو مالك (13) لنصف بضعها (14) فدرأ عنه الحد للشبهة، وليس كذلك السرقة؛ لأن الحد يجب إذا وجد المقدار المحدود وذلك موجود

(1) الزيادة من (ح).

(2)

في الأصل: "فيه".

(3)

الزيادة من الأصل.

(4)

(أ) و (ب): فيكلهم، وفي (ح): فتظلهم.

(5)

(ح): تسميه.

(6)

(ح): يتكل وقبلها إشارة إلى سقط مضاف في الهامش غير واضح ولا يوجد ذلك في بقية النسخ.

(7)

(ب): الله تعالى.

(8)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قومًا.

(9)

في الأصل: فكفارة.

(10)

انظر المدونة 4/ 381، 418.

(11)

ساقطة في الأصل.

(12)

ساقطة في (ح).

(13)

(أ) و (ب): ملك.

(14)

المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "مالك لبضعها".

ص: 674

إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة (1) دراهم.

1066 -

وإنما قالوا إذا سرق من مال أهل الحرب فلا قطع عليه، وإذا وطئ الحربية فعليه الحد وفي كلا الموضعين هو (2) انتفاع بمال الحربي لأن أموال أهل الحرب مباحة فجاز الانتفاع بها، ولا حد في سرقتها، ولا كذلك الوطء فإنه لا يحل إلا بنكاح (3) أو ملك يمين، وإن وطئ الحربية قبل حصول هذين الوجهين فقد زنى وعليه الحد.

1067 -

وإنما قالوا إذا أوصى بجارية فوطئها (4) قبل موت الموصي يحد وإذا وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء (5) كان له مال أو لم يكن وفي كلا الموضعين فقد وطئ من أوصى له بها؛ لأن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت؛ إذ للموصي (6) أن يرجع فيها، فإذا وطئ قبل الموت فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس (7) كذلك بعد الموت بل الشبهة قائمة فلم يكن عليه حد وإن جاز ألا (8) يكون (له)(9).

1068 -

وإنما قالوا إذا شهد على المرأة بالزنى لا تمهل للاستبراء حتى يكون حملًا ظاهرًا فحينئذٍ يتوقف عن (10) رجمها حتى تضع، وإذا زنت من لها زوج مرسل عليها فإنها تستبرأ ها هنا ثم بعد ذلك ترجما (11)؛ لأن طالب النطفة

(1)(ح): بثلاث.

(2)

(ح): فهو.

(3)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "بالنكاح".

(4)

في هامش (ح)"أي الموصى له".

(5)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "وسواء".

(6)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "للوصي".

(7)

في الأصل: "ولا".

(8)

(ح): لا، وهو سقط.

(9)

ساقطة في الأصل.

(10)

(ح): على.

(11)

(ح): ترجع، وهو تحريف.

ص: 675

ها هنا قائم وهو الزوج الذي له الحجة في نسبة ولا طالب في المزني (1) بها فلذلك رجمت إلا أن يكون الحمل ظاهرًا.

1069 -

وإنما قالوا إذا وطئ أمة وادعى أن سيدها باعها له ووجبت على ربها اليمين فنكل عنها، أن الحد ساقط عن الواطئ (2) إذا حلف وقضى له بها، وإذا سرق متاعًا من دار رجل ثم قال أحلفوا رب المتاع أنه ليس لي فنكل عن اليمين رب الدار أن القطع لا بد منه وإن حلف السارق واستوجب المتاع؛ لأن الوطء مباحًا كان أو محظورًا (3) إنما شأن الناس الاستسرار (4) به لا إعلانه، فإذا وطئ هذا مستسرًا فقد فعل الفعل المعروف به فلا حجة عليه، والآخر الذي أخذ المتاع مستسرًا فقد (5) فعل فعل السارق فوجب قطعه إذ لو كان (له)(6) لكان يأخذه إظهارًا (7).

1070 -

وإنما قال في المدونة (8) إذا زنى مسلم بكافرة يحد ولا تحد هي وترد إلى أهل (9) دينها؛ لأن الحد تطهير للمسلمين والكافر لا يطهره الحد.

تنبيه: قال عبد الحق (10) عن بعض القرويين إنما ترد الذمية إلى أهل دينها إذا لم تكن لمسلم وإن (11) كانت لمسلم فلا ترد إلى أهل دينها؛ لأن هذا حرمة تمنع (من)(12) ردها إلى أهل الكفر.

(1)(ح): الزنى.

(2)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "الوطء".

(3)

في الأصل و (أ): محضورًا، وفي (ح): محذورًا.

(4)

(ب): الإسرار.

(5)

(أ) و (ب): قد.

(6)

ساقطة في (ح).

(7)

في الأصل: ظاهرًا، وفي (ح): إظهار، وفي هامشها إظهارًا أي إعلانًا.

(8)

انظر جـ 4/ 384.

(9)

(ح): أصل، وهو تحريف.

(10)

انظر النكت كتاب الحدود في الزنى ص 272.

(11)

(ح): فإن.

(12)

ساقطة في الأصل.

ص: 676

1071 -

وإنما قال في المدونة (1) إذا زنت المرأة وقالت إني حامل ينظر إليها النساء فإن (2) صدقنها لم يعجل عليها بالحد وإلا حدت وإذا زنت وشهد (عليها)(3) وقالت أنا عذراء أو رتقاء ونظر إليها النساء وصدقنها لم يلتفت إلى قولهن (4) والجميع شهادة النساء فيما يدفع (5) الحد؛ لأن شهادة النساء في الحمل لم ترفع الحد وإنما أخرته ثم تحد بعد ذلك، ولا كذلك في شهادتهن أنها عذراء أو رتقاء فإنهن أردن أن يدفعن حقًّا قد وجب وكذبن البينة في شهادتها أنها زنت فلم تقبل منهن.

1072 -

وإنما قال في المدونة (6) إذا زنى بامرأة فأفضاها (7) فلا شيء لها إذا أمكنته (8) من نفسها وإذا تزوجها فأفضاها (9) فلها ما شانها؛ لأن الزوجة واجب عليها تركه يطؤها ولا تستطيع الامتناع من ذلك، فلذلك كان عليه ما شانها، والأجنبية الواجب عليها منعه فلما طاعت (10) له لم يكن عليه لها شيء كما لو أذنت له أن يوضحها.

1073 -

وإنما قالوا باعتبار الإِحصان في الزانيين ولم يقولوا باعتباره في اللوطيين (11)، لأن اللوطي (12) أشد تمردًا وأعظم جرمًا من الزاني (13)؛ لأنه وطئ (14) في موضع لا يجوز أن يستبيحه مستبيح، والمزني بها يجوز

(1) انظر جـ 4/ 405.

(2)

(ب): فإذا.

(3)

الزيادة من (ح).

(4)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "قولها".

(5)

في الأصل شهادة النها فيما يدرأ الحد: وهو تحريف.

(6)

انظر جـ 4/ 406، 407.

(7)

في الأصل: فأفضلها، وهو تحريف.

(8)

(ح): مكنته.

(9)

في الأصل: "فأفصاها" وهو تصحيف.

(10)

(ح): أطاعت.

(11)

(ح)، اللواطيين، وفي الأصل: اللوطين.

(12)

(ح): اللواط.

(13)

(ح): الزنى.

(14)

في الأصل و (ح)"لأنه وطء".

ص: 677

أن يستباح وطؤها بعد النكاح. وأيضًا الإحصان لا يقع من جهة الدبر، وإنما يقع من جهة القبل فكيف يجوز أن يقال حتى يحصن؛ لأن الحصانة إنما هي ليعف بالحلال في الموضع المباح، وهذا لا يجوز أن يباح الوطء فيه، فلهذه العلة لم تراع الحصانة فيه.

1074 -

وإنما لم يوجبوا الحد على من تزوج معتدة على المشهور وأوجبوه على من نكح خامسة أو مطلقة ثلاثًا مع أن كلًّا منهما محرمة في وقت دون وقت بل تحريم المعتدة أشد؛ لأن عدتها تمنعها (1) من نكاح كل أحد وتحريم الخامسة مقصور على (كل)(2) من (في)(3) عصمته أربع وكذا (4) المطلقة ثلاثًا إنما تحرم على مطلقها لا غير؛ لأن نكاح المعتدة ينشر الحرمة بينها (5) وبين آبائه وأبنائه لشبهة النكاح ولا كذلك المطلقة ثلاثًا والخامسة فإِنه (لا)(6) ينشر فيها (7) تحريمًا البتة. قاله بعض الشيوخ.

تنبيه: تعقب بعض الشيوخ في هذا الفرق بأن نشر الحرمة (مبني)(2) على ثبوت الشبهة (8) المسقطة للحد فلا (9) يحسن التفريق به. وهو كما قال.

1075 -

وإنما لم يحد من جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (10) ومن جمع بين الأختين من الرضاع ويحد من جمع بين الأختين من النسب والجميع

(1)(ح): تمنع.

(2)

ساقطة في (ح).

(3)

الزيادة من (ح).

(4)

(ح): وكذلك.

(5)

(ح): بينهما.

(6)

ساقطة في (ب).

(7)

في الأصل: فيهما.

(8)

(ح): على ثبوته للشبهة وهو تحريف.

(9)

(ب): ولا.

(10)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ وخالتها.

ص: 678

جمع حرام؛ لأن الأول تحريم بالسنة (1) وليس محرمًا بالكتاب والثاني تحريم (2) بالكتاب. قال (3) عبد الحق (4): وهذا أصل (5) يعتمد (6) عليه: أن ما كان محرمًا بالكتاب فهو الذي يحد فيه وما كان من تحريم (7) السنة فلا يحد فيه.

1076 -

وإنما قال في المدونة (8) إذا ارتدت أم ولده فوطئها وهو عالم أنها لا تحل له في حال ردتها لم (9) يحد، وكذلك من وطئ مجوسية عالمًا (10) بالتحريم، فإِنه لا يحد، وإذا تزوج مجوسية فوطئها عالمًا (10) بالتحريم فإِنه يحد؛ لأن ارتداد أم الولد لا يسقط ملكه عنها، ولا تعتق (11) عليه، بلا خلاف، ولا حد على من وطئ بملك اليمين وإن (12) الموطوءة مجوسية لقوة شبهة الملك، ولا كذلك (من تزوج)(13) مجوسية فوطئها عالمًا بالتحريم إذ لا شبهة ملك له فيها.

1077 -

وإنما أوجب في المدونة (14) قيمة الأمة المحللة إذا وطئها من أحلت له حملت أو لم تحمل، ولم يوجب على الشريك الواطئ قيمتها إلا إذا

(1) يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه انظر فتح الباري 9/ 138، 139 والنووي على مسلم 9/ 190.

(2)

في الأصل: تحريمه، وفي (ح): محرم.

(3)

(ح): قاله.

(4)

انظر النكت والفروق كتاب النكاح الثالث ص 97، وقد نقل المؤلف كلامه ببعض زيادة ونقصان.

(5)

(ح): أمر.

(6)

(ب): يتعمد وهو تحريف.

(7)

في الأصل: محرمًا بالسنة.

(8)

انظر جـ 4/ 382.

(9)

(ح): ولم.

(10)

(ح): عالم.

(11)

(ح)، ولا تعتق (بياض) عليه.

(12)

كذا في كل النسخ أي: وإن كانت الموطوءة .. إلخ.

(13)

ساقطة في (ح).

(14)

انظر جـ / 384.

ص: 679

حملت؛ لأن الشريك يذب (1) عن هذه الأمة ويمنع شريكه من وطئه إياها ويرفعه إلى الحاكم ولا كذلك في المحلل لأنه هو الذي أباح له ذلك وكذلك في الأب يطأ أمة ابنه؛ لأن الابن يقضي على الأب ولا يقدر على منعه منها. وأيضًا وطء الشريك وطء عداء والمحلل قد أذن له فإِذا تمسك بها صح ما قصداه من عارية الفروج وإذا (2) لم يؤمن أن يحللها له (3) أو لغيره ثانية.

1078 -

وإنما أوجبوا الحد على المكره (4) على الزنى ولم يوجبوه على المكرهة مع أن الإِكراه حاصل فيهما؛ لأن المكره (5) على أن يطأ صدر منه الفعل والانتشار والنطفة (6) الظاهرة، وليس ذلك من المكرهة على الوطء (والله أعلم)(7).

(1)(ح): يدب، وهو تصحيف.

(2)

المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "وإذ".

(3)

(ح): وإذ لا يؤمن أو يحللها، وفي هامشها تصويب غير واضح.

(4)

(ح): الكراء، وهو تحريف.

(5)

(أ) و (ب): من أكره.

(6)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "والتهمة" وهو تحريف.

(7)

الزيادة من الأصل.

ص: 680