الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب المكاتب
(1)
509 -
وإنما أجاز (2) في المدونة (3) الكتابة على الخيار شهرًا، [ولم يجز البيع على الخيار شهرًا] (4)؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة للضمان. قال في كتاب الخيار: وقد يزيده المبتاع في ثمنها (5) لتكون في ضمانه إلى بعيد الأجل، ولا كذلك الكتابة، فإِن العبد فيها في ضمان مالكه على كل حال. قاله عياض.
510 -
وإنما قال ابن القاسم (6): ما وهب للأمة [في](7)، أيام الخيار أو تصدق به عليها يكون للبائع، وإذا ولدت يكون الولد للمبتاع؛ لأن مال العبد في البيع للبائع، فجعل ما طرأ (8) له في أيام الخيار من المال لمن (9) له المال. والولد لم يكن للأم، فلا يكون للبائع. قاله ابن يونس. وأيضًا ما وهب لها (10) في
(1)(أ): فروق المكاتب و (ب): فروق المكاتبة.
(2)
(ح): أجازوا.
(3)
انظر جـ 3/ 24، 223.
(4)
ساقطة في الأصل.
(5)
(ب): ثمنه.
(6)
انظر المدونة 3/ 24.
(7)
ساقطة من (ح).
(8)
(ح): ما ظهر.
(9)
(ح): فمن، وهو تحريف.
(10)
(ب): لنا، وهو تحريف.
أيام الخيار كالغلات، وذلك (1) للبائع؛ ومن له النماء فعليه التواء (2). قاله الشيخ أبو الحسن الصغير (3). ومحل هذا الفرق كتاب الخيار، وسأذكره (4) في محله هناك (5) إن شاء الله تعالى (6).
511 -
وإنما قال في المدونة (7): إذا رهن المكاتب في عقد الكتابة رهنًا لسيده، فإِن فلس السيد أو مات كان انتزاعًا، ثم إن ضاع الرهن فلا يرجع عليه بقيمته، وإن لم يفلس رجع عليه بقيمته مع أنه [إن](8) كان انتزاعًا فلا رجوع له فيه، ولا في قيمته، فلس أو لم يفلس، [وإن لم يكن انتزاعًا رجع عليه به أو بقيمته فلس أو لم يفلس، لأن اشتراطه في أصل الكتابة انتزاع فلس أو لم يفلس](9). لكن (10) قوله هو رهن كأنه وعده أن يرده إليه بعد وفاء الكتابة، فصار كالهبة منه له يقوم عليه بها (11) ما لم يفلس. قاله القابسي (12).
تنبيه: تعقب هذا الفرق بأنه لو كان كالهبة لم يلزمه سوى اليمين إن اتهم في دعوى الضياع، والفرض (13) أنه هنا إذا ادعى ضياعه، ولم تقم البينة أنه (14) ضامن للقيمة إن لم يفلس، وكذا إن قامت على قول أشهب، ولو [كان](9) كالهبة [ما](8) ضمن في كل وجه وحال إن حلف.
(1) في الأصل: فلذلك.
(2)
في الأصل: التواب، وفي (أ) و (ب): الثواء، وفي (م): التولد، والمثبت من (ح)، والصواب التوى، ومعناه هلاك المال وذهابه، وقد خطأ القاضي عياض الأصيلي الذي وقعت هذه الكلمة عنده ممدودة. انظر مشارق الأنوار 1/ 339.
(3)
في الأصل: قاله في التوضيح.
(4)
في الأصل: سنذكره.
(5)
(أ): هنا في محله، وهو تحريف، وفي (ب): هناك في محله.
(6)
انظر الفرق رقم 654.
(7)
انظر جـ 3/ 25.
(8)
ساقطة من (ح).
(9)
ساقطة في الأصل.
(10)
في الأصل: لأن، وفي (ح): لكنه.
(11)
(أ): بهما.
(12)
ونقله عبد الحق في نكته ص 83.
(13)
(ح): والعرض، وهو تحريف.
(14)
في الأصل: على أنه، وهو سهو.
512 -
وإنما قال في المدونة (1) إذا وهب لك نصف أخيك المكاتب أو تصدق به عليك أو أوصى به لك فقبلته، ثم عجز، يقوم عليك باقيه (2) ويعتق إن كان لك مال، وإذا أعتق حصته من مكاتب بينه وبين رجل، ثم عجز، لا تعتق عليه حصته منه ولا تقوم عليه حصة صاحبه؛ لأن من يعتق عليه لمّا كان ممن لا يستقر ملكه عليه إن (3) عجز ولا بدَّ من عتقه جعلنا قبوله ما وهب له منه قصد العتق تلك الحصة من الرقبة، والآخر هو ممن إذا عجز يجوز له ملكه، وهو الآن لا يملك منه إلَّا مالًا فإِنما أعتقه (4) إياه وضعُ مال، ولو قصد إلى عتق الرقبة وإنه إن عجز كان ذلك الشقص حرًّا لاستوت المسألتان. قاله ابن يونس.
513 -
وإنما قالوا: إذا كاتب في مرضه وحابى (5) وقبض الكتابة إنما يجعل في الثلث [قيمة الرقبة كلها كما لو لم يحاب، وإذا حابى (5) المريض في بيعه إنما يجعل في الثلث](6) المحاباة خاصة؛ لأنَّ الكتابة في المرض عتاقة، بخلاف البيع (7). قاله بعض شيوخ ابن يونس (8).
تنبيه: إذا حابى (5) فكان الثلث يحمل رقبته جاز ذلك، ولا يقوم في النجوم المقبوضة منه، ولا يضاف ذلك إلى مال السيد، فإِن كان الثلث (لا يحمله ردت النجوم المقبوضة إلى يد العبد، ثم يعتق محمل (9) الثلث) (10) من رقبته بماله إذا لم يجز الورثة.
(1) انظر جـ 3/ 26.
(2)
في الأصل بائعه.
(3)
(ح) وإن عجز.
(4)
كذا في جميع النسخ والصواب عتقه إياه وضع مالٍ ليستقيم الكلام، والله أعلم.
(5)
(ح) حاب.
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
انظر المدونة 3/ 29.
(8)
وقد أورده عبد الحق في النكث ص 83، 84 عن بعض شيوخه القرويين ولم يصرح باسمه ثم نسب الكلام الذي أورده المصنف هنا في التنبيه إلى القاتل الأول، فانظره.
(9)
(ح): حمل، وهو تحريف.
(10)
ساقطة من (ب).
514 -
وإنما تسعى أم ولد المكاتب مع ولده وتعتق بأداء الكتابة (1)، ومن ابتاع من يعتق على الحر بالملك بغير إذن السيد يعتقون بالكتابة، وهم لا يسعون معه (2)؛ لأن أم الولد اكتسبت الحرية (3) من وجهين (4)، من السيد والولد، بخلاف من اشتراه (5) المكاتب ممن يعتق على الحر، فإِنهم إنما اكتسبوا الحرية من وجه واحد، وهو سيدهم الذي ابتاعهم، وفيه نظر.
515 -
وإنما لا يرث المكاتب إلَّا من كان معه في كتابته من الأباء والأبناء والإِخوة ولا يرثه أولاده الأحرار (6)؛ لأن المكاتب مات قبل أن تتم حريته، فلا يرث الحر العبد. وأيضًا لا يسعون إذا مات أبوهم ولم يترك وفاء، فكما لا يكون عليهم السعي، فكذلك لا يكون لهم الفضل. كذلك قضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه (7)، ولم يرثه (8) السيد؛ لأنه لم يمت عاجزًا، ولم ينحل العقد الذي عقد له إذا ترك من يقوم بأداء الكتابة.
516 -
وإنما يرث المكاتب من كان معه في الكتابة من ولد أو والدٍ (9)، ولا ترثه الزوجة وإن كانت معه (10)؛ لأن ميراث الزوجة بالنكاح، لا بالرحم، فكان ذلك خارجًا على القياس على الولد والوالد. ألا ترى أن الزوجية قد تسقط بالطلاق، ولأنه قد تعتق المكاتبة بوجه، فتختار نفسها، والرحم ثابت بكل حال، فلم تلحق الزوجة بذوي الأرحام لمفارقتها لهم في بعض الوجوه. قاله عبد الحق.
(1) انظر المدونة 3/ 28.
(2)
انظر المدونة 3/ 27.
(3)
(ب) الحرمة وهو تحريف.
(4)
سائر النسخ بوجهين، والمثبت من الأصل.
(5)
في الأصل: اشترى.
(6)
(ح): ولده الحر، وفي (أ) و (ب) ولده الأحرار، وانظر المدونة 3/ 35.
(7)
فقد روى ابن وهب "أن مكاتبًا هلك وترك مالًا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب، فذكروا أن أباهم هلك وترك مالًا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي؟ فقال لهم عمر: أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه؟ فقالوا لا. فقال عمر: فلا إذًا. انظر المدونة 3/ 34 وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى 10/ 332 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا مات المكانب وترك مالًا فهو لمواليه وليس لورثته شيء.
(8)
(أ): يرث.
(9)
(أ): أو ولد، وهو تحريف.
(10)
انظر المدونة 3/ 35.
517 -
وإنما قال في المدونة (1) في (2) المدبر والمعتق إلى أجل إذا اشتريا ما ولد (3) لهما قبل التدبير أو العتق لا يكون بمنزلتهما، والمكاتب إذا اشترى ما ولده قبل الكتابة يكون بمثابته؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله بخلاف المدبر والمعتق إلى أجل.
518 -
وإنما قالوا في المكاتب يهلك ويترك ولدًا وأم ولد أن أم الولد تسعى معهم وتعتق بالأداء، وإذا تركها مع أخيه أو أبيه (4) فإنها تكون رقيقًا؛ لأن الولد أقوى حرمة بدليل أن المكاتب إذا مات وترك مالًا لا يفي بالكتابة وترك ولد أنه يدفع (5) ذلك المال إلى الولد، ولا يدفع إلى غيره. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير، وأيضا فإن ابن نافع يقول: لا يرثه (6) إلا الولد (7) وإن كان حکم الكتابة قائمًا (8) في الصورتين مع الأخ والأب ومع الولد، فانظره وتدبره.
519 -
وإنما قال في المدونة (9): إذا أوصى أن يكاتب عبده، والثلث يحمل (10) رقبته جاز وكوتب كتابة مثله على قدر قدرته وأدائه، وإذا أوصى أن يبيع عبده من فلان فإنه ينقص (إلى)(11) الثلث، فكان ينبغي على هذا أن يقال في المكاتب ينقص من كتابته مثله ثلثها؛ لأن الغير، وهو فلان في الوصايا، ليس للوصي جبره على الشراء والسيد في الكتابة له الجبر، فقرينة الجبر دالة على عدم التخفيف فافترقا.
520 -
وإنما منعوا كتابة أم الولد، وجوزوا كتابة المدبرة (12) لأن أمر أم الولد قوي،
(1) انظر جـ 3/ 27، 39
(2)
في الأصل و (أ): والمدبر إلخ.
(3)
في الأصل: من ولدهما، وفي (أ): ما ولدهما، وكلاهما تحريف.
(4)
سائر النسخ: وأبيه، والمثبت من (ح).
(5)
(ب): يرجع.
(6)
(ح) لا يرث، وهو تحريف.
(7)
(ح): الوالد، وهو تحريف.
(8)
(ح) قائم، وهو تحريف،
(9)
انظر جـ 3/ 30، 31.
(10)
(ح) بحل، وهو تحريف.
(11)
ساقطة من (ح).
(12)
انظر المدونة 3/ 43، 54.
وأمر المدبرة ضعيف، وأحكامهما (1) توضح ذلك.
521 -
وإنما لا يدخل حمل أمة المكاتب (2) منه في الكتابة إلا بشرط (3)، ويدخل حمل المكاتبة في الكتابة اشترط أو لم يشترط (4)؛ لأن ولد العبد منفصل عنه، فلم يدخل معه في الكتابة إلا بالشرط، وليس كذلك الأمة مع حملها؛ إذ هو كعضو منها.
522 -
وإنما قالوا في المكاتب يعان على الفكاك، ثم يؤدي فتفضل فضلة أنها (5) ترجع إلى أربابها إن عرفوا، وإن لم يعرفوا وقفت أبدا على قول سحنون، واللقطة إنما توقف سنة، مع أن رب كل منهما غير معروف؛ لأن فضلة المكاتب قد عرف أربابها أولا، بخلاف اللقطة، إذ لا يعرف صاحبها، وإنما هي كالوديعة يغيب صاحبها ولا يعرف له خبر، فقد قيل أنه يعمر ثم يتصدق بها ولا يقتصر (6) في إيقاعها على سنة.
تنبيه: الأصل في هذا ما فعله زياد بن (أبي)(7) زياد مولى ابن عباس (8)، رد على من أعانه على الفكاك الفضلة بالحصص. قال مالك: وبلغني أنه (9)
(1)(ب): وأحكامها.
(2)
في الأصل المكاتبة، وهو تحريف.
(3)
ففي الموطأ ص 677 (القضاء في المكاتب)، قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. قال يحيي: سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده، وله جارية بها حبل منه، ولم يعلم به هو ولا سيّده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد. وانظر أيضا المدونة 3/ 56.
(4)
أنظر المدونة: 6
(5)
(أ) إنما، وهو تحريف.
(6)
في الأصل يقصر.
(7)
ساقطة من (ح).
(8)
كذا في جميع النسخ، والصواب ابن عياش وهو زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني، مولي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قدم دمشق وروي عن مولاه وعن أنس وغيرهما، وعنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق ويزيد بن المهاد ومالك وغيرهم كان عابدا زاهدا قال مالك كان عمر بن عبد العزيز يكرمه. توفي سنة 135 هـ. ممن ترجم له: ابن حجر: تهذيب التهذيب.3/ 367، 368
(9)
(أ) و (ب) إذا، وهو تحريف.
كتب أسماءهم في بطاقة وجعلها عنده فكان يدعو لهم حتى مات. وفي موضع (من)(1) جامع العتبية أن زياد بن (أبي)(2) زياد هذا دخل على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ أمير الخلافة، فسلم ثم رجع ثم سلم سلام الخلافة، فقال عمر بن عبد العزيز أما والله إني لم أنكر الأولى، ثم نزل عمر بن عبد العزيز عن مرتبته، فقيل له في ذلك، فقال إني كرهت أن أعظم في مجلسي على من هو خير مني. ابن رشد: لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا ألوا الفضل. وأقام الشيوخ من (3) مسألة الفضلة هذه أن من أخرج مالا في مفاداة أساري (4)، فماتوا أو أفتكوا (5) أو هربوا أنه (6) يرجع إليه. وسئل عنها (7) ابن زرب (8)، فقال بعض من حضر مجلسه: يجعله في أساري آخرين، كمن (9) أخرج کسرة (10) لمسكين يقف ببابه، فيخرج، فيجد المسكين قد ذهب، فإنه يستحب له أن يعطيها غيره. قال القاضي: ليس مثله، ويصرف مال الفداء لصاحبه؛ لأنه أخرجه لفداء قوم سماهم بأعيانهم، فلما استغني عن ذلك رجع إليه. ابن سهل (11): الدليل على صحة ما قاله
(1) ساقطة من الأصل و (أ).
(2)
ساقطة من (ح). وانظر القصة في البيان والتحصيل 17/ 304.
(3)
في الأصل: على.
(4)
(أ) و (ب) أسري.
(5)
في الأصل فتكوا، وهو تحريف.
(6)
(ب) لا يرجع وهو تحريف.
(7)
في الأصل عنه.
(8)
أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي. ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة 367 هـ. سمع من قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الله بن دليم وغيرهما. وتفقه عند اللؤلؤي وأبي إبراهيم. كان يسمى ابن القاسم لعلمه وورعه. ألف كتبا كثيرة منها كتاب الخصال في الفقه المالكي، وله كتاب في الرد على ابن مسرة. توفي سنة 381 هـ وممن ترجم له: النباهي / المرقبة العليا 77 - 82، محمد بن مخلوف شجرة النور 1/ 100، الحجوي: الفكري السامي 2/ 117. القاضي عياض: المدارك 7/ 114 - 118،
ابن فرحون: الديباج ص 268.
(9)
(ب): فمن، وهو تحريف.
(10)
(ح) كسوة، وهو تصحيف.
(11)
أبو الأصبغ عيسي بن سهل بن عبد الله الأسدي، أصله من جيان، سكن قرطبة وتفقه بها. سمع من حاتم الطرابلسي، وتفقه بابن عتاب، وأخذ عن ابن القطان، وروي عن مكي بن أبي طالب وأبي عمر بن القطان وأبي مروان بن مالك وغيرهم. وأخذ عنه جماعة منهم: قاضي الجماعة =
القاضي ابن زرب رحمه الله. (ما)(1) في سماع أصبغ في الجنائز، قال: سمعت ابن القاسم يقول عن مالك فيمن هلك فلم يكن له كفن، فطلب له في الناس، فجمع له عشرون درهمًا فكفنه رجل من عنده وبقيت (2) الدراهم، فأراد غرماؤه أخذها، أو ورثته (3)، قال: ليس (ذلك)(4) لهم، وترد الدراهم إلى أهلها. وقاله (5) ابن القاسم، إلا أن يشاؤوا أن يسلموها (6) إلى ورثته، وأحب إلي لأصحابها أن يفعلوا. وفي (سماع أبي) (7) زيد بن أبي الغمر (8) عن (9) ابن القاسم مثله (10). ومسألة المسكين في كتاب (11) الصدقة والجامع والعارية لمالك: يعطيه غيره من المساكين، وما أراه عليه بواجب (12)، وهذا بخلاف من أعطى زكاة فلم يأكلها حتى استغنى، فإِنه يأكلها؛ لأنه أخرجها بوجه جائز، ولو أعطاها (13) ليغزو بها، فلم يغز، فإِنه
= أبو محمد بن منصور وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البصري، ولي القضاء بالعدوة ثم استقضى بغرناطة. من تآليفه كتاب الأحكام سماه: الإِعلام بنوازل الأحكام. توفي سنة 486 هـ.
ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 8/ 182 - 183، ابن فرحون: الديباج ص 181، 182، النباهي: المرقبة العليا 96، 97، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 122.
(1)
الزيادة من الأصل.
(2)
(ح) وهبت، وهو تحريف.
(3)
(ح) وورثته.
(4)
ساقطة من (ح)، وفي (أ) و (ب) ليس لهم ذلك.
(5)
قاله، والمثبت من بقي النسخ. انظر المسألة كلها في البيان 2/ 294، 295.
(6)
(ح) يلموها، وهو تحريف.
(7)
ساقطة من (ح).
(8)
في الأصل و (ح) العمر، والتصويب من بقية النسخ.
أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر مولى بنى سهم، الفقيه المحدث، روى عن ابن القاسم وأكثر عنه وابن وهب وابن حبيب وغيرهم، رأى مالكًا ولم يأخذ عنه شيئًا. روى عنه ابناه، وأخرج عنه البخاري في صحيحه. وروى عنه أبو زرعة وأبو إسحاق البرقي ويحيى بن عمر له سماع من ابن القاسم يقول سزكين أن له كتاب المجالس في الفقه. توفي سنة 234. ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 4/ 22 - 24، ابن فرحون: الديباج 148، 149، ابن حجر: تهذيب التهذيب 6/ 249، 250، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 66، 67، سزكين: تاريخ التراث العربي 2/ 137.
(9)
(أ): من و (ب): بن، وهو تحريف.
(10)
(ح) مسألة، وهو تحريف.
(11)
في الأصل: كتب.
(12)
(ح): واجبًا.
(13)
(ح) وإن يعطيها، وهو تحريف.
يردها، وإن أعطاها ابن سبيل ليتحمل بها، فلم يتحمل (1)، فإِنه يردها، وعلى هذا من أعطي مالًا ليقرأ عليه فلم يقرأ، أنه يرده، وكذلك لو أوصى بمال لرجل ليتزوج به فلم يتزوج أنه يرجع ميراثًا. ابن عرفة: وعندي أنه ينظر إلى ما يفهم بالقرائن من حال الموصي (2)، إن كان أراد الإنفاق (3) والتوسعة عليه، فيكون له ولو لم يتزوج؛ وإن أراد خصوصية النكاح رجع ميراثًا، وإن جهل الأمر فالأصل عدم تجاوز النكاح، فإن انعدم رجع ميراثًا. وكذلك من دفع له مال ليقرأ عليه فلم يفعل فإِنه يرده. وحكى (الشيخ) (4) أبو محمد صالح أن الفقيه التادلي وقعت له هذه المسألة: دفع له أبوه مالًا ليقرأ [عليه](5) فرأى أن غرض أبيه لم يحصل، فرد المال لأبيه، وأخبره أنه لم يبلغ من القراءة غرضه فأتى أبوه إلى بعض الصالحين فشكا له أمره، فدعا له، وقال: اللهم افتح له المدونة كما فتحت لسحنون، فكان من التادلي (6) ما كان، ومن هذا المعنى مسألة سئل عنها بعض الشيوخ: وهي أسيرة افتكت من دار الحرب، فسأل لها بعض المؤذنين فتصدق عليها ورفعت الصدقة ليد أمين حتى تيسر لها الباقي، ثم حملت إلى مواضع كثيرة فجاءت بخلاص (7)[جميع فديتها](5)، وطلبت الصدقة الموقوفة بيد الأمين وكانت لم تكتب لها في عقدها، فهل (8) تدفع لها، مع كونها قد تخلصت دونها؟ فأجاب: الحكم في المسألة على مقتضى السؤال أن يدفع ذلك القدر الموقوف برسم تلك المرأة إليها لاستحقاقها إياه قبل خلاصها، فقد كانت ملكته حين تصدق به عليها للوجه المذكور، وإنما يبقى النظر فيما أخذته بعد كمال فديتها ممن
(1) في الأصل وإن أعطاها ابن سهل ليتحمل بها فلم يتجمل وفي (أ) و (ب)، وإن أعطاها ابن سهل ليتحمل بها فلم يتحمل والمثبت من (ح).
(2)
في الأصل و (ب) الميت وفي (أ) الموت.
(3)
سائر النسخ: الإرفاق، وهو تحريف والمثبت من الأصل.
(4)
الزيادة من (ح).
(5)
ساقطة من (ب).
(6)
في الأصل من أمره مكان (التادلي).
(7)
(ب): خالص، وهو تحريف.
(8)
في الأصل: هل.
دفعه إليها، والنظر في ذلك إنما هو لمن دفعه، ليس ذلك إليكم فيمكن أن يرضى دافعه ببقائه لها أو يسترده إن كان دفعه برسم الفداء ليضعه [في](1) فداء غيرها (2).
523 -
وإنما قال ابن القاسم (3): إذا قال في مرضه: أعتقت عبدي في صحتي (4) لا يعتق في ثلث ولا رأس مال، وإن كاتب عبده (5) في الصحة وأقر بقبضها في المرض إن ورث كلالة (6) وحمله (7) الثلث جاز؛ لأن الإِقرار بقبض الكتابة في المرض كوصية بوضع الكتابة عنه في مرضه، وذلك يرجع إلى الثلث، بخلاف القائل: كنت أعتقت عبدي في صحتي، ولم يعلم منه حتى مرض، لقوة التهمة فيه أنه أراد أن يعتقه من رأس المال (فطرح (8) قوله، إذ) (9) لا حكم له في رأس المال. قاله ابن يونس.
تنبيه: قال (أبو إسحاق (10): أما قوله أعتقت عبدي في صحتي فقيل إنه باطل، وقيل إنه من الثلث، وقيل إن حمله الثلث جاز، وإن لم يحمله الثلث بطل كله؛ لأن الثلث إذا كان يحمله لم يكن في إقراره تهمة؛ إذ لو شاء لأخرجه من (11) الثلث وانظر هل يقوم (من) (1) هنا إذا قال: كنت تصدقت هل
(1) ساقطة من (ب)
(2)
في الأصل: غيرها انتهى.
(3)
انظر المدونة 3/ 29، 30، 49، - 2/ 400.
(4)
في الأصل: في صحة.
(5)
(ح): عنده.
(6)
الكلالة إذا مات الميت ولم يترك والدًا ولا ولدًا مأخوذة من تكلل النسب أي أحاط؛ لأن الرجل إذا لم يترك والدًا ولا ولدًا فقد انقطع طرفاه وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه، أي يحيط من نواحيه، وذهبت طائفة إلى أن الكلالة هي خلو الميت من الولد فقط، وقد صحح ابن عطية القول الأول. انظر المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 41، 321.
(7)
(أ) و (ب) وحملت.
(8)
(أ) و (ب): فصرح.
(9)
بياض في الأصل.
(10)
ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(11)
في الأصل و (أ): عن.
تكون في الثلث أو (1) تبطل.
524 -
وإنما يجوز للمكاتب التزويج بإِذن سيده، ولا يجوز له أن يعتق وإن أذن له سيده (2)؛ [لأن العتق لا](3) ينتفع به من جهة الدنيا في حال الكتابة، بل هو داعية إلى إِرقاقه، بخلاف النكاح، فإِنه قد يكون فيه مصلحة إما بأن يكون (له)(4) من يصون (له)(4) ماله، أو يساعده (5) في أمره، وغير ذلك من أمور الدنيا، وغاية ما فيه إِحداث عيب النكاح على السيد بتقدير العجز، وقد أسقط حقه فيه بإِذنه، والله أعلم.
525 -
وإنما قالوا إذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده أن الولاء له (6) إن أدّى كتابته (7)، وإذا أعتق عبده القن (عبدًا)(8) بإِذنه لم يكن له ولاؤه إن عتق (9)، وإنما يكون للسيد؛ لأن السيد لما كان قادرًا على انتزاع ما بيد عبده القن صار كأنه هو المعتق (10)، ولا كذلك المكاتب، إذ لا يقدر السيد على انتزاع ماله منه، فافترقا لذلك.
تنبيه (11): كل من أعتق بإذن السيد ممن لا يقدر على انتزاع ماله كالمعتق إِلى أجل عند قرب الأجل وأم الولد في مرض السيد والمدبر في مرض السيد والمعتق بعضه إذا أعتق عبده بإِذن السيد، حكم جميعهم حكم (12) المكاتب سواء، (والله أعلم)(4).
(1) سائر النسخ: أم، والمثبت من الأصل.
(2)
انظر المدونة 3/ 13، 71 وانظر المواق 6/ 347 عند قول خليل في باب ندب مكاتبة أهل التبرع (لا عتق وإن قريبًا. . . وتزويج).
(3)
ساقطة من الأصل وفي (أ): لأن العتق.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
في الأصل و (أ) ساعده.
(6)
انظر المدونة 3/ 71، 72.
(7)
(أ) و (ب): إن الولاء له إذا كاتبه، وهو تحريف.
(8)
ساقطة من (ح) و (ب).
(9)
(ح): لم يكن له ولاء ممن أعتق.
(10)
في الأصل: العاتق، وفي (ب): العتق.
(11)
في الأصل: وأيضًا.
(12)
في الأصل: وحكم.