المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب النكاح - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب النكاح

‌فروق كتاب النِّكَاح

269 -

وإنما كانت الولاية في النِّكَاح للعصبة دون ذوي الأرحام ومن يدلي (1) بجهة الأم، لأن الولاية شرعت لحفظ النسب، فلا تكون إلا لمن له سبب (2) ومدخل (3) فيه حتَّى تحصل المصلحة، وهي (4) الدوام على محافظته؛ إذ هو مصلحة نفس (الولي فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء ودفع العار (5) عن) (6) النسب (7).

270 -

وإنما كان الإِخوة في النِّكَاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة أولى من الأجداد (8)، وكانوا معهم على السواء في الميراث؛ الآن الجد في باب الميراث (9) يقول: أنا أبو أبيه (10)، والأخ يدلي (1) بالبنوة، وهي أقوى من الأبوة: لأن الابن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه (11)، وكان هذا جاريًا في الأبواب الأربعة ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد

(1)(ب) يدي، تحريف.

(2)

في الأصل و (أ): نسب.

(3)

(أ) و (ب): ودخل.

(4)

سائر النسخ وهو، والمثبت من (ح).

(5)

(ب) العلم يميز النسب. تحريف.

(6)

ساقطة من الأصل.

(7)

هذا الفرق للقرافي نقله المصنف باختصار. انظر الفروق 3/ 102 الفرق 141.

(8)

انظر المدونة 2/ 143.

(9)

ساقطة من (ب).

(10)

(ب) أبيب، تحريف.

(11)

(ح): يديه. تحريف.

ص: 217

يسقط الإِخوة للأم، ولا (1) يسقط الإِخوة الأشقاء ولا للأب (2)، وإن كان الجد (يرق)(3) مع الابن (4)، بخلاف الإِخوة، فلما عارض بهذين الوجهين (5) حجة الإِخوة بالنسب (6) سوى بالإِخوة (7) من (8) باب ميراث النسب؛ لأنه الَّذي حصل (9) فيه التعارض، وهذا التعارض منفي في الأبواب الثلاثة، بسبب أن الإِخوة للأم لا مدخل لهم في باب النِّكَاح، ولا ميراث الولاء، ولا صلاة الجنازة، حتَّى يقول (الجد)(10) لهم أنتم عاجزون عن دفع هؤلاء، وأنا لا أعجز عن دفعهم، فتبقى حجتهم بالبنوة وتقديمها (11) على الأبوة سالمة من المعارض، (فلذلك)(12) سوى (13) في الأبواب الثلاثة، بخلاف ميراث النسب (14).

271 -

وإنما قالوا فيمن أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني منهما ولم يعلم، أنَّه يكون أحق بها على المشهور لقضاء عمر (15) رضي الله عنه (10)

(1)(أ): فلا.

(2)

(ب): ولا الأب، تصحيف.

(3)

كذا في سائر النسخ وفي (ح) بياض ولعل هذه الكلمة صحفت والصواب: يرث.

(4)

كذا في سائر النسخ وصواب العبارة وإن الجد يرث مع الأب، فكان مقحمة لا لزوم لها، وهذه العبارة أعني وإن الجد. إلخ معطوفة على قوله بأن الجد يسقط.

(5)

أي إسقاطه للإِخوة للأم وميراثه مع الابن.

(6)

سائر النسخ بالنسبة، والتصويب من (ح).

(7)

في الأصل و (ح) سواء فالإِخوة وفي (ب) سواء بالإخوة والتصويب من (أ) ومن فروق القرافي.

(8)

كذا في جميع النسخ، والصواب في كما في فروق القرافي.

(9)

(ب) جهل، تحريف.

(10)

الزيادة من (ح).

(11)

(ب) وتقديمهم، تحريف.

(12)

ساقط من (أ).

(13)

في الأصل سواء تحريف والمثبت من باقي النسخ وهو غلط والصواب قدموا في الأبواب الثلاثة إلخ كما في فروق القرافي، إذ المعنى في هذه العبارة بدون تصويب معكوس.

(14)

هذا الفرق كله للقرافي نقله المصنف مع بعض تغيير وتقديم وتأخير. انظر الفروق 3/ 103 الفرق 142.

(15)

انظر المدونة 2/ 147 وهذا الحكم يدخل تحت قاعدة النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول، وقد تعرض لها الأصوليون بالتفصيل. انظر إيضاح المسالك 268 - 269 القاعدة الستون.

ص: 218

من غير مخالف، ثم معاوية للحسن على ابنه يزيد، وفيمن وكل رجلين على إنكاحه، وله ثلاث نسوة، فزوجه كل واحد منهما امرأة، ودخل بالثانية غير عالم أنها (1) الثانية، فإِنه يفسخ نكاحها، ويصح نكاح الأولى، مع أن الدخول فيها بالثاني (2)؛ لأن أصل وكالة المرأة على إنكاحها ضروري لامتناع إنكاحها نفسها، بخلاف الرجل. قاله بعض البغداديين.

تنبيه: اعترض الشيخ أبو محمد عبد الحميد (3) هذا الفرق بأنه لو صح لا طرد، ويلزم ألا يعذر مالك السلعة إذا وكل على بيعها ثم تولي هو بيعها، فإِن المشهور إمضاء البيع الثاني إذا قبض مشتريه (4). قلت: وبأن الضرورة ترتفع (5) بوكيل واحد، إذ (6) ما أبيح للضرورة قيد بقدرها. وفرق ابن عرفة رحمه الله بأن الحكم بالأخفية (7) في النِّكَاح لأجل البناء إنما هو لملك العصمة، ولما لم يكن سبب النزاع (8) من قبله في وكالة المرأة حكم له بها، ولما كان من قبله في وكالة الزوج لم يحكم له بها. أهـ.

وفرق القرافي (9) من وجوه عشرة (10) أحسنها (ما)(11) أثبته هنا، وهو أن المانع من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود،

(1)(ح) بأنها.

(2)

كذا في جميع النسخ والأنسب الثانية.

(3)

في (ب) عبد الحق، تحريف. أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصائغ، سكن سوسة، وأدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي وتفقه بالعطار وبابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري وغيرهم. وبه تفقه المازري وأبو بكر بن عطية وغيرهما. له تعليق على المدونة توفي سنة 486 هـ. له ترجمة في: القاضي عياض ترتيب المدارك 8/ 105 - 107، ابن فرحون: الديباج 159، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 117.

(4)

(ح) مشتراة، تحريف.

(5)

(أ): ترفع.

(6)

(أ، (ب) إذا، تحريف.

(7)

كذا في جميع النسخ، والظاهر أنها تصحيف لكلمة (الأحقية)؛ إذ لا معنى للأخفية هنا، والله أعلم.

(8)

(ح): سببًا لنزع.

(9)

انظر الفروق 3/ 106، 107.

(10)

أثبت المصنف من هذه الوجوه الأول والثاني والثالي والرابع والتاسع.

(11)

ساقطة من الأصل.

ص: 219

والمانع في الوليين عقد واحد فهو أخف فسادًا وأقل موانع ففاتت (1) بالدخول لذلك (2)، بخلاف الخامسة. وأيضًا الأولياء الغالب عليهم الكثرة دون الوكلاء فصور (3) الوليين مما يكثر وقوعها، فالقول ببطلان العقد بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد، والخامسة نادرة فالفساد (4) فيها الناشئ عن الاطلاع والكشف قليل. وأيضًا الزوج كالمشتري الَّذي هو صاحب الصداق الَّذي هو الثمن، والمرأة كالبائع لأنها صاحبة السلعة، والسلع مقاصد، والأثمان وسائل، ورتبها أخفض من رتب (5) المقاصد، فلذلك لم يبطل عقد الرابعة، لأنه إبطال المقصد (6)، وإبطال العقد الأول للزوج (7) إبطال لصاحب (8) وسيلة والتعارض إنما وقع بين الزوجين اللذين هما صاحبا (9) وسيلة.

وبين الرابعة والخامسة، بين (10) صاحبي مقصد، فاجتمع في الرابعة (11) كونه مقصدًا وموافقة الأوضاع الشرعية (12)، فامتنع إبطاله لقوته، بخلاف الزوج الأول. وأيضًا ولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن (13) أكثر منهن بهم، والعادة شاهدة بذلك، فالرجال هم الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدال (14) على فرط الميل، ولم يوجد ذلك في النساء لضعف طبعهن وغلبة الحياء عليهن، وإذا كان شغف الرجال أعظم ضعف (15) التفريق في مسألة الوليين؛

(1)(ح) ففات وفي (أ): فبانت، تصحيف.

(2)

غير موجودة في كلام القرافي في فروقه.

(3)

في الفروق: فصورة.

(4)

في الفروق: لأن الفساد.

(5)

في الفروق: رتبة.

(6)

(ح): المقصود، وفي الفروق: لمقصد وهو أنسب.

(7)

في الفروق: للزوج الأول.

(8)

(ح): لصاحبه.

(9)

سائر النسخ: صاحب وسيلة، والتصويب من (ح).

(10)

في الفروق: (في): .

(11)

(ح) الربعة، تحريف.

(12)

(ب): وموافقة أوضاع الشريعة.

(13)

(ب) بمن، تصحيف.

(14)

كذا في جميع النسخ والذي في الفروق الدلائل.

(15)

في الفروق: صعب.

ص: 220

لأنه ضرر بالزوج الثاني الَّذي حصل له الشغف بالدخول، والخامسة إنما تتوقع (1) فيها داعية (2) ضعيفة، فكان الفساد أقل. وأيضًا عقد الوكالة ضعيف، لأنه جاء من الطرفين، ولأن المكلف ينشئه (3) فيكون ضعيفًا كالنذر (4) مع الواجب المتأصل، بخلاف الأولياء.

272 -

وإنما قالوا إذا دخل بها الثاني في عدة وفاة الأول ولم يعلم أنها تفوت بدخوله بها على المعروف، ولا فسخ خلافًا للتونسي، لأنه ناكح في عدة، وقالوا في المفقود إذا وقع العقد على زوجته في الحياة والدخول بعد الممات في العدة أنَّه يفسخ النِّكَاح، لأنه متزوج في عدة؛ لأن الحكم بالعقد (5) للمفقود آكد لتقدم تقرر نكاحه واختصاصه بالزوجة دون معارض له. قاله ابن عرفة رحمه الله (6).

273 -

وإنما كان الزوج الثاني أحق [بها](7) إذا دخل بها قبل علمه بالأول في النِّكَاح، ولا يكون المشتري الثاني أحق بالسلعة وإن قبضها عند المغيرة (8)؛ لأن حرمة الاطلاع على الفروج وانتشار الحرمة في النِّكَاحات عظيمة، بخلاف البياعات. قاله المازري.

تنبيه: قال الإِمام أبو عبد الله المازري رحمه الله في كتاب الوكالات (9)

(1)(خ): يتوقع.

(2)

(ب) دعية، تحريف.

(3)

(ح) ينشأه.

(4)

(ح): كنا لنذر.

(5)

(ح) و (أ): بالعدة.

(6)

ساقطة من الأصل.

(7)

الزيادة من (ح).

(8)

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. سمع أباه وجماعة كهشام بن عروة وأبي الزناد ومالك وغيرهم. وروي عنه جماعة منهم مصعب بن عبد الله وأبو مصعب الزبيري وغيرهما. خرج عنه البخاري. كان مدار الفتوى عليه وعلى محمد بن دينار. ولد سنة 120 هـ، وتوفي سنة 186 هـ، وقال صاحب الشجرة إن مولده كان سنة 134 هـ ووفاته سنة 188 هـ، وكذلك نقل عياض، إلا أنَّه جعل مولده سنة 124 هـ. ممن ترجم له القاضي عياض: ترتيب المدارك 3/ 2 - 8، ابن فرحون: الديباج ص 347، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 56.

(9)

(ح) الوكالة.

ص: 221

من شرح التلقين (1): المشهور من المذهب والمنصوص في المدونة (2) أن الثاني أولى بترجيح (3) جانبه بالقبض، وكون هذه السلعة لو هلكت في يده [وقد](4) قبضها بعد معاوضة لكان ضمانها منه، والضمان شبهة وترجيح يوجب أن يقويه بذلك، لكن مقتضى هذا التعليل يقتضي أن من وكل على كراء داره فعقد الوكيل كراءها (5) وعقده (6) مالكها، وقد علم الأول من العقدين، ولكن (الَّذي)(7) عقد متأخرًا (8) سكن الدار، فإِنه لا يكون أحق بها لأجل هذا القبض، لكون ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم تقبض، (فعادت)(9) المسألة إلى كون الأول أولى إذا لم يقبض الثاني، وأيضًا فإِن ضمان المنافع من رب الدار بما ذكرناه في السلعة المقبوضة من كون الضمان من قابضها مرتفع ها هنا، لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر بمجلس (10) الشيخ أبي الحسن اللخمي رحمه الله فأفتى بكون الساكن أولى وإن تأخر عقده. ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده، وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا لأجل (11) ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع (12)، بخلاف الأعيان التي تضمن (13) بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الآن، وذكر أن الشيخ أبا القاسم

(1) التلقين كتاب فرعي للقاضي عبد الوهاب شرحه المازري بشرح بديع، لا يزال مخطوطًا أما التلقين نفسه فإنه يحقق كأطروحة في إحدى جامعات السعودية.

(2)

انظر 3/ 367.

(3)

(ح)؛ لترجيح.

(4)

ساقطة من (ج).

(5)

في الأصل: كراهًا.

(6)

(ح) وعقد، تحريف.

(7)

ساقطة من (أ).

(8)

في الأصل عقد متأخر متأخرًا، سهو.

(9)

بياض في (ح).

(10)

(ح): مجلس، (ب) فجلس، وكلاهما تحريف.

(11)

(ب): الأجل.

(12)

(ح): والمنافع.

(13)

(ح): تتضمن. تحريف.

ص: 222

السيوري (1) رحمه الله ورد جوابه بموافقة ما ذهب إليه طردًا لأصل المذهب، ورأى أن سكن الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه (2) كما يترجح بقبض الأعيان أهـ (3).

174 -

وإنما جاز للوكيل على البيع أن يبيع من نفسه، ولا يجوز للوكيل على النِّكَاح أن يزوج (4) من نفسه إلا بالتعيين (5)؛ لأن النِّكَاح أشد؛ إذ هو في النفس، بخلاف البيع ولذا رد ابن عرفة إشارة اللخمي إلى تخريج وكيل (النِّكَاح (6) على) (7) وكيل البيع.

275 -

وإنما لا يقضي بالأعدل في النِّكَاح وما ضارعه على المشهور (8)، خلافًا للبرقي (9) وسحنون، ويقضي به في الأموال على المشهور؛ لأن مزيد العدالة تتنزل منزلة (10) شاهد واحد، والشاهد الواحد لا يقضي به في غير الأموال وقيل يتنزل منزلة شاهدين فيقضي به في كل الحقوق وهو الَّذي يراه البرقي وسحنون (معًا)(11).

(1) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وغيرهما، وبه تفقه عبد الحميد بن الصائغ واللخمي وحسان البربري وعبد الحق الصقلي وغيرهم. له تعليق على المدونة. توفي بالقيروان سنة 460 هـ ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 8/ 65، 66 ابن فرحون الديباج ص 158.

(2)

(ب) جناية، تحريف.

(3)

ساقطة من بقية النسخ.

(4)

(ح) يتزوج تحريف.

(5)

(ب) التعيين تحريف وانظر المدونة 2/ 148.

(6)

ساقطة من (ح).

(7)

ساقطة من (أ).

(8)

انظر المدونة 2/ 188.

(9)

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي. كان من أصحاب الحديث. روى عن عبد الله بن عبد الحكم وأشهب وابن بكير ونعيم بن حماد وأصبغ بن الفرج وابن معين وغيرهم، وروى عنه أبو حاتم الرازي وابن وضاح والخشني ومطرف وغيرهم. من تآليفه اختصار مختصر ابن عبد الحكم وكتاب في التاريخ وكتاب في الطبقات وكتاب في رجال الموطأ. توفي سنة 249 هـ. ممن ترجم له عياض: ترتيب المدارك 4/ 180، 181، ابن فرحون: الديباج ص 233 - 234، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 67.

(10)

في (ح) تتنزل منزلته منزلة.

(11)

بياض في (ح)، وساقطة من (أ). وفي (ب) فعمما، ولعل هذا هو الصواب.

ص: 223

276 -

وإنما وقع التحجير (1) على النساء في الأبضاع، ولم يقع عليهن في الأموال؛ لأن الأبضاع أشد خطرًا وأعظم قدرًا، فناسب ألا يفوض إلا لكامل (2) العقل لينظر في مصالحها، والأموال لا خطر لها بالنسبة إليها. وأيضًا (فإِن)(3) شهوة الجماع شهوة قوية تغلب على الإِنسان حتَّى توقعه في الأشياء الرذلة وهو لا يشعر، لقوله عليه الصلاة والسلام:"حبك الشيء (4) يعمي ويصم"(5)، فاحتيج للولي في (6) البضع لذلك، وبقيت الأموال على الأصل في اكتفائها بنظرها إن كانت رشيدة. وأيضًا المفسدة في الأبضاع بزواج غير الأكفاء يتعدى ضرورة للأولياء (7)، والمفسدة المالية يقتصر ضررها (8) عليها ولا يتعدى (9) إلى غيرها، فلذلك افترقا، والله أعلم (10).

277 -

وإنما لا يجوز نكاح الأبعد مع وجود المجبر في الحرة وإن أجازه، ويجوز في الأمة إن أجازه السيد في غير المشهور؛ لأن الغالب من الأمة صلاحية كل أحد لها وأنه كُفُؤٌ لها، فلم يبق إلا إلحاق عيب النِّكَاح بها، وذلك من حق السيد، فإِذا رضيه لزم النِّكَاح ومضى.

278 -

وإنما لا يلزم نكاح السفيه ويلزم طلاقه: لأن النِّكَاح يجب به الصداق والنفقة، وهما مال، ولا كذلك الطلاق، فأمرهما مختلف.

279 -

وإنما قال في الكتاب (11): إذا زوج الأب ابنه الصغير الَّذي لا مال له

(1) في الأصل التخيير. تحريف.

(2)

(ح) الكامل، وفي (ب): لكمال، تحريف.

(3)

زيادة من (ح).

(4)

في الأصل: للشيء.

(5)

رواه أبو داوود في سننه 2/ 627.

(6)

(ب) ما في، تحريف.

(7)

كذا في الأصل، وفي (ح) الأولياء، وفي (ب): يتعدد ضرورة الأولياء. ولعل الصواب ضررها للأولياء بدليل ما بعدها.

(8)

في الأصل و (أ): صورها، وهو تصحيف.

(9)

(ب) يعتدي، تحريف.

(10)

هذا الفرق للقرافي نقله المصنف بمعناه باختصار. انظر الفرق 154 الفروق 3/ 136 - 137.

(11)

يعني المدونة انظر 2/ 162، 173.

ص: 224

(أن)(1) الصداق على الأب، وإذا زوج السيد عبده أن الصداق على العبد، لا على السيد، مع أن كل واحد منهما محجور (2)؛ لأن الحجر (3) في العبد من حق السيد، وفي الصغير والسفيه من حقهما، فلا تعمر ذمتهما بما ليس يملكانه في الحال.

280 -

وإنما أوجبوا الرجوع للحميل بالصداق (4) على المحمول عنه، ولم يوجبوه للحامل؛ لأن الحمالة ضمان، والضامن مسلف في المعنى للمطلوب، طالب منه عوضه على نحو ما يطلبه المسلف، ولا كذلك الحمل فإِنه عطية وصلة لا رجوع فيها، ولا يطلب عليها عوض (من)(5) ابن عبد السلام (6).

1/ 28 - وإنما قال أشهب (7) إذا ضمن الأب لابنته عن زوجها الصداق في مرضه ومات أنها وصية للبنت، وإذا أقر في مرضه أنَّه قبض صداق ابنته ولم يدخل بها زوجها، ثم مات الأب إن ترك مالًا أخذ من ماله، فإِذا كانت الأولى وصية للبنت وعطية لها فلتكن هذه مثلها، والجامع خروجه من ماله لابنته في المسألتين (معًا)(1)؛ لأن مسألة الضمان ابتدأ الأمر فيها على المعروف، وظاهر الأمر فيها أن الأب لو لم يضمن لما (8) تزوج هذا الزوج البنت فالمنفعة (عائدة)(1) للإِبنة (9) ولم يبتدئ (10) الأمر على ذلك في مسألة اعترافه بقبضه، والأب له عموم التصرف في حق ابنته، والوكيل المفوض إليه مصدق في دعوى القبض من غير بينة ولو ادعى الضياع فأحرى (11) الأب. قاله

(1) ساقطة من (ح).

(2)

سائر النسخ: مجبور، والتصويب من (ح).

(3)

في الأصل الجبر، تحريف.

(4)

(ح): في الصداق.

(5)

ساقطة من (ب).

(6)

انظر شرحه على ابن الحاجب، جـ 3 ورقة 68 (ظ) و 69 (و).

(7)

انظر ابن عبد السلام جـ 3 ورقة 70 (ظ). وانظر أيضًا المدونة 2/ 172، 173.

(8)

سائر النسخ: لم، والتصويب من (ح).

(9)

في الأصل للبنت.

(10)

(ح) يبدأ.

(11)

(ب) فأجرى، تصحيف.

ص: 225

ابن عبد السلام (1).

282 -

وإنما كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النِّكَاح لا يتقرر بالعقد على المشهور؛ لأن الصداق في النِّكَاح شرط في الإِباحة، والشرط إنما يعتبر ثبوته عند ثبوت المشروط. وأيضًا ليس القصد من الصداق المعاوضة، بل (2) القصد منه التحمل (3) والمعروف، ولو كانت المعاوضة (فيه)(4) مقصودة لما جاز ذلك للجهل بالمرأة ومدة الانتفاع، فإِذا وضع (5) للإِباحة فهو إذا لا يتصور إلا عند الدخول أو الموت (6).

تنبيه: لقائل أن يقول هب أنَّه للإِباحة (7)، فمن أين يلزم أن الإباحة لا تثبت إلا بالدخول؟ بل بنفس العقد حصلت الإِباحة، وكونه لا يطأ في الحال ليس (8) لأنه لم يستبح وطئها كما هي (إذا دخل بها، فإِن أرخى الستر ولم يقربها فالإِباحة محققة بعد عدم الوطء، فكذلك هي بعد العقد)(9)، وعلى هذا يظهر (10) قول من قال: إن الصداق عوض وشرط (11) الإباحة على السواء (12) أن يجب بالعقد من حيث أن العقد سبب، والأصل (13) ترتب المسببات على أسبابها (14).

(1) انظر شرحه على ابن الحاجب جـ 3 ورقة 71 (و).

(2)

(ح): أن.

(3)

كذا في جميع النسخ، والذي في الفروق للقرافي 3/ 141 التجمل، وهو الصواب.

(4)

ساقطة من (ح).

(5)

في الأصل: هو.

(6)

أصل هذا الفرق للقرافي نقله المصنف بتصرف انظر الفروق 3/ 141، 142.

(7)

في سائر النسخ لا إباحة، والمثبت من (ح).

(8)

في الأصل و (أ) الكلام متواصل، وفي (ح) بياض، وفي (ب): في الحال ينفي إن لم يفتسخ.

(9)

ساقطة من (ب).

(10)

(ب): وعلى هذان يحمل قول.

(11)

(ح): إن شرط.

(12)

(ب): على الشراء، تحريف.

(13)

(ب): والآخر، تحريف.

(14)

في الأصل: ترتب الأسباب على مسبباتها.

ص: 226

283 -

وإنما لم يشرع الخيار في النِّكَاح ابتداءً، وشرع (1) في البيع (2)؛ لأن حكمة الخيار استدراك المصلحة الفائتة حال العقد، والنِّكَاح (إنما)(3) يقع بعد الفحص، والأصل في العقود اللزوم؛ لأنه (4) يفضي إلى بذلة المخدرات (5) وذوات الأعيان بين القبول والرد، ولذلك أوجب الشرع لهن نصف الصداق قبل الدخول جبرًا لكسر الرد. قاله في الذخيرة، وأيضًا البيع مبني على المكايسة، فشرع الخيار فيه (لئلا)(6) يدخل الغبن [فيه](7) على أحد المتبايعين، والنِّكَاح مبني على الوصلة فلا يحتاج فيه إلى الخيار.

284 -

وإنما انعقد نكاح الصبي وبيعه، ولم ينعقد طلاقه ولا عتقه، (8)، لأن عقد النِّكَاح والبيع سبب للإِباحة، والصبي من أهلها، والطلاق والعتق سبب للتحريم، وليس هو من أهلها. قال عمر رضي الله عنه:(تكتب للصبي حسناته ولا تكتب [عليه] (3) سيئاته) (9) وأيضًا الطلاق حد من الحدود، ولا حد على الصبي، ولذا تشطر طلاق العبد، والنِّكَاح جرى مجرى المعاوضة (10) المالية فلذا خير وليه. لايقال لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في المدونة: وليس حدًّا من الحدود، لأنا نقول قد قال قبله في الأم (11): لا تقام الحدود إلا على من احتلم، والطلاق من حدود الله، ولعياض (12) وغيره من المشائخ

(1)(ب): إن شرع، وهو تحريف.

(2)

انظر المدونة 2/ 159، 3/ 223.

(3)

ساقطة من (ح).

(4)

في الأصل: ولأنه.

(5)

يعني أن ذلك يؤدي إلى ابتذال ذوات الخدور أي النساء بالكشف عنهن ثم ردهن.

(6)

بياض في (ب).

(7)

الزيادة من (ح).

(8)

انظر المدونة 2/ 127، 157، 391.

(9)

لم أعثر على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من مصادر السنة إلا في شرح الزرقاني للموطأ 2/ 62.

(10)

(ح): المعاوضات.

(11)

يعني المدونة الكبرى لسحنون التي هذبها البراذعي في كتابه المشهور بالتهذيب. وهذا الأخير هو المقصود بالمدونة المتقدمة.

(12)

القاضي أبو الفضل عياض، بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى اليحصبي السبتي الإِمام المجتهد، أخذ عن أئمة منهم: أبو عبد الله بن حمدين وابن سراج وابن عتاب وأبو علي الصدفي =

ص: 227

كلام على اللفظين، (وقد) (1) قال تعالى:{[أتلك] (2) حدود الله} (3)، ومن جملة ما تعود عليه الإِشارة الطلاق.

285 -

وإنما قال في الكتاب (4) في العبد يتزوج بغير إذن سيده أن للسيد أو ورثته (5) فسخه، فلو باعه أو وهبه قبل أن يعلم فليس للمشتري ولا للموهوب له فسخه؛ لأن الميراث ينقل الملك إلى الورثة بغير اختيار من الموروث، فصار إليهم جميع ما كان يملك من العين وحقوقها، والبيع (6) والهبة إنما ينقلان الملك بقصد المملك (7) واختياره، فلا يثبت للمشتري والموهوب من الملك (8)، إلا القدر الَّذي ملكاه وهو العين المبيعة أو الموهوبة دون ما سواها من الحقوق المتعلقة بها، ولذا لو حلف بطلاق امرأته لغريمه ليقضينه (9) حقه إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الغريم أن لورثته من التأخير ما كان له، ولو اشترى مشتر هذا الدين المحلوف عليه لم يملك باشترائه تأخير الغريم، كما لا يملك أخذ الشفعة إذا اشترى الشقص المستشفع به بعد أن ثبتت

= وغيرهم، جمع من الحديث كثيرًا، وأجازه الطرطوشي والمازري وابن العربي وغيرهم، وعنه أخذ جماعة منهم: ابنه محمد وابن زرقون وابن مضاء وغيرهم. تآليفه كثيرة مشهورة منها: إكمال المعلم والشفاء ومشارق الأنوار والتنبيهات وترتيب المدارك وغيرها. أفردت ترجمته بالتأليف. توفي بمراكش سنة 544 هـ.

ممن ترجم له: محمد بن عياض: التعريف بالقاضي عياض، المقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ابن فرحون: الديباج ص 168 - 172، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 140، 141، الحجوي: الفكر السامي 2/ 223، 224، أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ص 101.

(1)

بياض في (ب).

(2)

الزيادة من (ح).

(3)

البقرة / 229 والآية من أولها: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا إلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} .

(4)

(ح): الكتب.

(5)

(ح) وورثته، وهو تحريف.

(6)

في (ح) والبيع وحقوقها، وهي عبارة مقحمة.

(7)

(ح) المالك.

(8)

(ح): من ذلك.

(9)

في الأصل ليقضيته تصحيف.

ص: 228

الشفعة به لبائعه (1)(قا)(2) له ابن محرز. (قال)(2): وكذلك ينبغي أن يكون الموهوب له في هذه الوجوه كلها، لأنه إنما يملك ما قد ملك الواهب، فأما الورثة فإِنهم يقومون مقام الموروث في هذه الوجوه كلها وفي أمثالها، ويرثون عن الميت (كل)(3) مشيئة تتعلق بحق (4) يصير إليهم ميراثه. فأما مشيئة ليس لها (5) تعلق بأمر يورث وينتقل إليهم ملكه فإِنهم لا يرثونها (6)، مثل الَّذي يقول امرأتي طالق إن دخل (7) الدار، أو لا فعلت كذا إلا أن يشاء فلان، فيموت فلان، فإِن الورثة (ها)(8) هنا لا يرثون تلك المشيئة تبعًا لذلك الحق.

تنبيه: قال القرافي في الذخيرة: والقواعد، الوارث يرث المال دون العقل (والرأي)(2) والخصائص البدنية والآراء النفسانية، فلذلك لا يرث اللعان ولا فيئة الإِيلاء ولا ما فوض إليه المتبايعان أو المعلق من المشيئة والاختيار، ويرث الشفعة وخيار البيع والرد بالعيب ونحوها؛ لأنه تابع للمال وكل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا، واستثنى أمران حد القذف والقصاص لما يدخل فيهما (9) على الوارث من الضرر والعار وفقد الأنصار. فجعل (له)(2) التشفي بالعقوبة (10) والإِضرار (11)، وقال ابن العربي في القبس (12): خيار الشفعة موروث عندنا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يورث (13). قال الإِمام أبو علي الصاغاني (14) الحنفي: الخيار غير متروك وإنما

(1)(ح) لبائعها و (ب) لبائسه.

(2)

ساقطة من (ح).

(3)

ساقطة من الأصل و (أ).

(4)

في الأصل: (بحق تتعلق).

(5)

(ح) فيها.

(6)

(ح) لا يرثونه.

(7)

في الأصل إن دخلت.

(8)

الزيادة من (ح).

(9)

سائر النسخ فيها والمثبت من (ح).

(10)

(ب) في العقوبة.

(11)

(ح) الإقرار، تصحيف.

(12)

انظر القبس ورقة 241 (ظ) المسألة الخامسة. مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 8009.

(13)

انظر بدائع الصنائع للكاساني في 5 - 22.

(14)

أبو علي الحسن بن محمد الصفاني من أهل مرو. روى عنه الحاكم. انظر ترجمته في الأنساب 8/ 70.

ص: 229

يورث بقول الله تعالى:

{مَا تَرَكَ} (1)، وكيف يصح أن يكون متروكًا بعد الموت وهو صفة من صفاته، وصفاته تبطل بموته من خيار وعلم (وحياة) (2) وقدرة وغير ذلك. قال لنا فخر الإِسلام الشاشي (3): هذا مزج الشرعيات بالعقليات، والشريعة لم تبن (4) على هذا، فإِن الأحكام كلها إنما هي راجعة إلى قول (5) الله تعالى، والحقوق التي أثبتها إنما هي ثابتة بإِثباته (6)، لا بقول (7) أحد من البشر ولا بفعله (8) ولا بصفته (9)، فهي تنتقل بنقل الله (10) لها من شخص إلى شخص. وفي الاستغناء لابن عبد الغفور (11): لا شفعة للورثة ولا يرثونها (12)، وصرح المتيطي (13) بمشهورية (14) الأول، وعليه العمل

(1) النساء / جزء من آية 11.

(2)

بياض في (ح).

(3)

أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الملقب بفخر الإِسلام تفقه على أبي منصور الطوسي، ولازم الشيخ أبا إسحاق وقرأ الشامل على ابن الصباغ وتفقه كذلك على الكازروني وغيرهم. من تآليفه: المعتمد، والترغيب والعمدة وغيرها. قال ابن السبكي إنه توفي سنة 507 هـ وقال ابن هداية الله إن وفاته كانت سنة 505 هـ. ممن ترجم له: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 6/ 70 - 78.

(4)

في الأصل و (أ): لم تبق تصحيف.

(5)

(ب): قوله.

(6)

سائر النسخ بإِثبات والتصويب من (ح).

(7)

(ب) لا يقال، تحريف.

(8)

في (ح) ولا بقول وفي (ب): ولا يفعله، تصحيف.

(9)

(ح): بصفة.

(10)

(ب): إليه، تصحيف.

(11)

أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور فقيه حافظ، ولي قضاء بلده. ألف كتاب الاستغناء في أدب القضاة والحكام، وهو كتاب كبير كثير الفائدة. توفي سنة 440 هـ. ممن ترجم له: القاضي عياص: ترتيب المدارك 8/ 49، ابن فرحون: الديباج 113، الحجوي: الفكر السامي 2/ 210.

(12)

(أ) يرثوها، تحريف.

(13)

أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالمتيطي نسبة إلى متيطة من أحواز الجزيرة الخضراء بالأندلس. قرأ بفاس، ومهر في كتابة الشروط والوثائق. ألف كتابًا كبيرًا في الوثائق سماه النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام، اختصره جماعة منهم ابن هارون وتوفي سنة 570 هـ. ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج 199، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 163، الحجوي: الفكر السامي 2/ 226.

(14)

(ح) بمشهور، سهو.

ص: 230

والمعول (1) وهو مذهب المدونة (2).

286 -

وإنما لا يجوز للولي أن يخبر (3) بما لا يوجب الرد من عيوب وليته، ولا يجوز له في البيع أن يكتم ما يكرهه المبتاع في المبيع (4)؛ لأن النِّكَاح مكارمة والبيع مكايسة.

287 -

وإنما أوجبوا الرجوع للزوج بالصداق على من (5) يظن به العلم من أولياء المرأة إذا ردت بعيب بعد الدخول، ولم يوجبوا الرجوع إلى السمسار بالثمن إذا علم بالعيب ودلس به، وإنما يضمنه البائع، مع أن المرأة ها هنا كالبائع؛ لأن المرأة تفتقر إلى الولي شرعًا، ولا مندوحة لها في تركه، والبائع قد يبيع سلعته ولا يفتقر إلى السمسار شرعًا، (والله أعلم. قاله في التحفة)(6).

288 -

وإنما وجب الرد في البياعات (7) بكل (8) عيب، ولم يجب في النِّكَاح إلا بالعيوب الأربعة (9)؛ لأن مبنى النِّكَاح على خلاف (10) مبنى البياعات (11)، ويدل على ذلك أن الإِجماع واقع على أن شراء السلعة من غير رؤية لا يجوز (12)،

(1) سائر النسخ: المعمول، والتصويب من (أ).

(2)

ففيها 4/ 216 "قلت أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك؟ قال: نعم".

(3)

في الأصل يخير، تصحيف.

(4)

(ح) البيع، تحريف.

(5)

(ب) ما.

(6)

ساقطة من الأصل.

(7)

(ح) بالبياعات.

(8)

(ح): في كل.

(9)

العيوب الأربعة هي الجنون والجذام والبرص وعيب الفرج وسيذكرها المصنف متفرقة بعد قليل.

(10)

(ح): خالف، تحريف.

(11)

في (ب) لأنا بينا النِّكَاح على خلاف هنا البياعات، تحريفًا للعبارة كاملة.

(12)

في هامش (ح): قوله على أن شراء السلعة من غير روية لا يجوز، واستثنوا من هذه الكلية جزئيات نظمتها بقولي:

لا بد من رؤية بيع الحاضر

إلا لهذه لأمر ظاهر

مصير في قلل من خل

ومثلها برنامج للعدل

كذا الَّذي لف في طيلسان

ورابع ما بيع للعميان

أهـ. مصححة محمد بن عبد الله الرسموكي كان الله له.

ص: 231

والإِجماع على جواز النِّكَاح من غير رؤية ولا صفة، وهذان (1) الإِجماعان يقتضيان افتراق البابين، وأيضًا (ما)(2) سوى العيوب الأربعة لا تمنع من الوطء واستدامته ولا من استكمال الالتذاذ، فلم تشبه (3) العيوب الأربعة. وأيضًا غير العيوب الأربعة لا يخفى (4) غالبًا ويتهيأ للخاطب (5) أن يسأل عنها، فلما لم يسأل فقد قصر في الاستعلام.

289 -

وإنما أوجبوا الخيار للزوجة فيما يحدث (بالزوج)(6) من العيوب، ولم يوجبوا للزوج الخيار بما يحدث بها؛ لأن الزوجة لا تقدر على رفع العقد، فلو لم يجعل لها الخيار لأدى ذلك إلى استدامة الضرر بها، ولا كذلك الزوج فإِنه قادر على رفع العقد بالطلاق؛ لأنه بيده، فلذلك لم يكن له خيار. قاله ابن بشير في شرح الجلاب.

290 -

وإنما سقط الصداق عمن فرق بينه وبين زوجته قبل البناء لتجذمه أو جنونه اتفاقًا، وبعسره (7) بالمهر لا يسقط نصفه لأن المطلق عليه بالإِعسار يتهم على إخفاء ماله فلم يتحقق كون الطلاق من قبلها، بخلاف العيوب.

291 -

وإنما قال مالك إذا علمت المرأة بعيب (8) زوجها المرجو ذهابه بعلاج لها القيام، وإذا اشترى عبدًا بعيب مشكوك زواله لا رد له بعدم زواله؛ لأن عيب الزوج أشق لعجزها عن فراقه، ومبتاع العبد قادر على بيعه.

تنبيه: فعلى صحة هذا الفرق فقول اللخمي: الأشبه نفي قيامها بعيب مشكوك فيه كمن اشترى عبدًا إلى آخره غير ظاهر، أو ساقط.

292 -

وإنما لا تجب النفقة لامرأة المجنون إن أجل قبل البناء للعلاج، وتجب

(1)(ب): وهو أن، تصحيف.

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

(ح) يشبه.

(4)

(ح): لا تخفى.

(5)

للخطاب، تحريف.

(6)

ساقطة من (ح).

(7)

(ح): ولعسره.

(8)

(ب): بعيوب.

ص: 232

لامرأة المعسر بالمهر قبل البناء؛ لأن امرأة المجنون منعت نفسها لسبب لا يقدر على رفعه، وفي المهر يتهم على كتم ماله كما تقدم.

293 -

وإنما أوجبوا (1) الرد بالعيوب الأربعة وإن لم يشترط السلامة، ولم يوجبوه بغيرها (2) إلا (3) مع اشتراط السلامة؛ لأن الأثر الوارد عن عمر وعلي (4)، رضي الله عنهما، إنما ورد فيها، ولم يرد في غيرها وفيه نظر. وأيضًا العيوب الأربعة تشمئز (5) منها النفوس وتنقص كمال الاستمتاع، بخلاف غيرها. لا يقال: يلزم عليه أن ترد بالقرع لأنا نقول يمكن (6) ستره بالخمار واللفائف حتَّى لا توجد له رائحة. وأيضًا العيوب الأربعة تسري (7) إلى الولد، بخلاف غيرها، وأيضًا الجنون والجذام أمرهما (8) شديد لا يستطاع الصبر عليهما، والبرص وعيب (9) الفرج مما يخفى، بخلاف غيرهما من العيوب فالغالب عليها أنها لا تخفى فالزوج مفرط في الاستعلام؛ لأن له أن يشترط السلامة، فلزمه ذلك لتفريطه، وفيه نظر.

294 -

وإنما كان لامرأة المعترض إذا طلقت عليه بعيب الاعتراض وتزوجته (ثانيًا)(10)، ولم يبرأ من دائه أن تختار (11) فراقه، وليس ذلك لامرأة المجبوب؛ لأن الاعتراض يترقب زواله، والجب ثابت لا يتغير ولا يزول.

(1)(ب): أجبوا.

(2)

سائر النسخ: بعدها، تصحيف والتصويب من (ح).

(3)

(ب): لا.

(4)

فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى 7/ 215 عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن، فإِن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي. وروي مثله عن علي.

(5)

(ب) تستقز، تصحيف.

(6)

(ب): ممكن ستره.

(7)

(ب) سري، تصحيف.

(8)

(ب): أمرها.

(9)

(ح) والبرص عيب، سهو.

(10)

ساقطة من (ح).

(11)

(ب): يختار.

ص: 233

295 -

وإنما قال في الكتاب (1) إذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها، فلما بلغ ذلك سيدها أجاز النِّكَاح لم يجز، وإذا باعت نفسها فاجاز سيدها البيع جاز، لأن الولاية في النِّكَاح حق لله (2)[تعالى](3) في جنب المرأة، فإِذا تزوجت بغير أمر وليها فأجاز سيدها نكاحها لم يجز ولم يصح النِّكَاح (4) بإِجازته، لأنه لا يملك (5) إبطال حق الولاية بدلالة أنَّه لو وكلها أن تزوج نفسها لم يجز، وإذا باعت نفسها فإِنما وقف (6) البيع لأجل حقه فإِذا أجاز (7) بيعها جاز بدلالة أنَّه لو وكلها على بيع نفسها لجاز ذلك، وهذا هو الفرق بين تزويج العبد والأمة، وذلك أن الولاية في جنب (8) الزوج ليست من حقوق الله تعالى بخلاف الزوجة. قاله ابن محرز (رحمه الله تعالى)(9).

296 -

وإنما لا يجوز نكاح المحرم، ويجوز شراؤه للجواري، وإن كن مرتفعات (10) لا يردن إلا للوطء (11)، خلافًا للخمي فيمن لاتراد (12) منهن إلا للوطء (11) والاستمتاع، لأن مظنة (13) وقوع الوطء في الزوجة أقوى (14) لحقها فيه، وهو مظنة الطلب، والطلب مظنة الإِجابة. وأيضًا النكاح خاص بالوطء وإليه أشار في الجلاب (15) بقوله ولا ينكح إلا من يحل له وطؤها. قاله ابن عرفة.

تنبيه قال القرافي: كل تصرف قاصر عن تحصيل مصلحة لا يشرع،

(1) يعني المدونة فانظر جـ 2/ 155، 156.

(2)

(ح): الله.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

في الأصل الصداق سهو.

(5)

سائر النسخ: لم، والمثبت من (ح).

(6)

في الأصل و (أ): وقع، تحريف.

(7)

(ح)(أ) جاز، تحريف.

(8)

في الأصل و (أ): حبة وفي (ب) جنبه.

(9)

ساقطة من الأصل وفي (ح) رحمه الله.

(10)

(ح): وإن كان مرتفعة.

(11)

(ح) الوطء، تصحيف.

(12)

(ب): مراد.

(13)

(ح) المظنة.

(14)

(ح) لغو.

(15)

انظر التفريع 2/ 65، باب نكاح المحرم.

ص: 234

ويبطِل إن وقع، كنكاح المحرم وبيع أم الولد، وتعزير من لا يفيده التعزير زجرًا، بخلاف الحدود، ولعان من لا يولد له، ونكاح الرجل أمته، ونكاح ذات المحرم، وشراء الحر، والإِجارة على الأفعال المحرمة، وعقد البيع مع الجهالة، لأن مقصوده تنمية المال وتحصيل مقاصد العوضين، وذلك غير معلوم حينئذٍ. قال (1) بعض الشيوح: وقياس هذا الأصل امتناع نكاح المعتكف، فعلى المالكي الدليل.

297 -

وإنما اختلفوا في تحريم المعتدة من طلاق رجعي على ناكحها (2) في عدتها، وقالوا في نصرانية أسلمت تحت نصراني تزوجت في عدتها (3) منه إن أسلم زوجها لم تكن ناكحة في عدتها، (وإلا كانتها)(4)، لأن بإِسلام (5) زوجها كشف دوام عصمته دون طلاق (6)، فبان كون ناكحها (2) نكح (7) ذات زوج، بخلاف المطلقة طلاقًا رجعيًّا، فإنه نكح معتدة لا ذات زوج. قاله ابن عرفة.

298 -

وإنما لم يفسخ نكاح الأمة بعد وجدان الطول، وفسخ نكاح الكتابية بعد السبي وإسلام الزوج، مع أنا إن قلنا إن الدوام كالإِنشاء (8) فاللازم فراقها في واجد (9) الطول، وإلا لزم عدم فراق الأمة والكتابية: لأن منافاة (الكفر أشد من)(10) منافاة الرق؛ لأن ذات الرق تحل تارة بلا شرط، وتارة بشرط، ومطلقًا عند (بعض)(11) العلماء.

تنبيه: اعترض عبد الحميد الصائغ هذا الفرق بأنه راجع إلى مراعاة

(1)(ح): قاله.

(2)

(ح) نكاحها، تحريف.

(3)

(ح) عدتنا، تحريف.

(4)

ساقطة من الأصل، وفي (أ) و (ب): وإلا كانت.

(5)

(ب) الإسلام، تحريف.

(6)

في الأصل و (أ): دون ثلم طلاق، وفي (ب): عصمته

طلق.

(7)

(ح): نكاح.

(8)

(ب): كالاسم وباللازم.

(9)

(ب): وجدان.

(10)

ساقطة من (ب).

(11)

ساقطة من (أ).

ص: 235

الخلاف في الأمة دون الكتابية، والخلاف موجود في الجميع فليس مراعاته (1) في إحداهما (2) بأولى من الأخرى (3)، وإليه مال الشيخ أبو القاسم بن محرز. وقد يقال اجتمع في الأمة الكتابية خستان الكفر والرق، فلذا جعل الدوام فيها كالإِنشاء! بخلاف الأمة (المسلمة)(4) بعد الطول. وأيضًا لا يلزم من مراعاة الخلاف في الأمة مراعاته في الكتابية لقوة الاختلاف في الأولى وضعفه في الثانية، ومن أصلنا ألا نراعي (5) من الخلاف إلا ما قوي دليله، والله تعالى (6)(أعلم)(7).

299 -

وإنما قال في المدونة فيمن (8) أولد أمة ثم استحقت ورضي المستحق بأخذ القيمة أن المستحق من يده يجبر على دفع القيمة في قولي (9) مالك، وإذا رضي أولياء القتيل عمدًا عدوانًا بقبول الدية لم يجبر القاتل على دفعها والجامع أن أخذ القيمة في الأمة فك لها (10) من الرق، وأخذ الدية هناك فك له (11) من القتل (12)، والرق أضعف من القتل، وقد تقرر أن كل ما ثبت للأضعف يثبت للأقوى، فيلزم من جبره على القيمة جبره على الدية أحرى. وأيضًا الإِجماع على أن حفظ النفوس واجب بقدر الإِمكان ودفع الدية ممكن، لأن الحق في الجناية له: لأنه يقول أردت تطهير نفسي وإغناء ورثتي، والحق في المستحقة لغيره، وهو الولد والأم فافترقا.

(1) سائر النسخ مراعاة، والمثبت من (ح).

(2)

سائر النسخ أحدهما والتصويب من (أ).

(3)

(ح): الآخر.

(4)

ساقطة من (ح).

(5)

(ب): مراعي، وهو تحريف.

(6)

في بقية النسخ: سبحانه.

(7)

بياض في (ح).

(8)

(ب): فمن.

(9)

سائر النسخ قول مالك، والمثبت من (ح)، والمراد بقولي مالك:"هو أنَّه كان يقول: إذا اشترى رجل جارية فأولدها، ثم استحقت فإِن للمستحق أن يأخذ جاريته وقيمة ولدها، ثم رجع عنه إلى أن المستحق يأخذ قيمة الجارية". انظر المدونة 4/ 197، 198.

(10)

(ح): في الأم فداء لها، وكلمة الأم تحريف.

(11)

(ح): فكأنه من، تصحيف.

(12)

(ب) العتق، وهو تحريف.

ص: 236

300 -

وإنما جاز عقد البيع وانتظار الوطء بعد المواضعة والاستبراء، ومنع عقد النِّكَاح وانتظار الوطء بعد العدة، لأن النِّكَاح المقصود الأعظم منه الوطء خاصة، والبيع يكون للوطء والاستخدام وغيرهما، وقد يجوز شراء من لا توطأ دائمًا ولا يتأتى (1) ذلك في النِّكَاح. (وقد (2) مر هذا قبل) (3).

301 -

وإنما يمنع النِّكَاح في المرض المخوف، ولا يمنع استلحاق الولد فيه، لأن استلحاق الولد ليس بإِدخال وإنما هو إخبار عن وارث متقدم عن المرض لزمه الإِقرار به وعروضه إن ثبت (4) له زوجة تزوجها في الصحة فإِنه يلزمه وترث (5)، ولا يكون في ذلك إدخال (وارث)(3)، بخلاف النِّكَاح في المرض، فإِنه إدخال حقيقة. قاله ابن يونس.

تنبيه: يلزم على (6) قوله إنه إخبار عن وارث متقدم أنَّه إذا قال عبدي فلان أعتقته في حال الصحة أن يقبل إقراره؛ لأنه إخبار عما (7) تقدم له في الصحة، والمنصوص المنع. والحق في الفرق أن الأنساب لا تهمة فيها، بخلاف غيرها، فتأمله، وليس (8) ما انظر (9) به أيضًا من عروضه، وإنما الَّذي من عروضه أن يقول في المرض: كنت تزوجت في الصحة فلانة، وتأتي فلانة ووليها فيوافقانه (10) على ذلك، ويريدان (11) الإِشهاد الآن، فإِنه يلزم على مقتضى كلام ابن يونس أن يصح ذلك النِّكَاح، والمنقول أنَّه لا يصح (12).

(1)(ح) ولا يجوز.

(2)

(ب): وقدم هذا قبل.

(3)

ساقطة من (ح).

(4)

(ح): ثبتت.

(5)

كذا في جميع النسخ وربما الأنسب يرث إذ الكلام عن الولد، والله أعلم.

(6)

في الأصل: عن.

(7)

(ح): بما.

(8)

(أ): وليستر، وهو تصحيف.

(9)

في الأصل: ما نطق به.

(10)

(ح): ويوافقانه، وفي (أ) فيرافقانه، وهو تصحيف.

(11)

في الأصل فيريدان وفي (ح) فيزيدان، وهو تصحيف.

(12)

في الأصل والمنقول أيضًا أنَّه لا يصح، وفي (أ) و (ب) والمنقول أيضًا أن لا يصح.

ص: 237

302 -

وإنما لم يمنعوا المريض من الوطء وإن كان ذريعة إلى زيادة وارث ومنعوه من إنشاء النِّكَاح؛ لأن النِّكَاح قد أدخل به وارثًا حقيقة، بخلاف الوطء، فإِنه قد يكون عنه الولد (1) وقد لا يكون، فوجب ألا يمنع حقًّا واجبًا محققًا لأمر (2) غير محقق هل يكون أو (3) لا يكون؟ وهذا أصلهم. قاله ابن يونس.

تنبيه: يلزم على طرد هذا الفرق أن يجوز نكاح المريض بدءًا؛ لأنه أمر وجب، وموته من مرضه غير متيقن، فلا يترك أمر محقق، وهو (4) حياته ونكاحه، لأمر موهوم، وهوموته، إلا أن يقال: الفرق بينهما قوة السبب وضعفه، ألا ترى أن الشرع حجر عليه التصرف بالتبرع في الزائد على ثلثه، ومنعه الوصية للوارث وغير ذلك. ولو اعتبر مطلق الاستصحاب لأبحنا (5) نكاح الأمة بدون شرط، وهو خلاف المعروف، وإنما يعتبر الغالب إلا أنَّه (قد)(6) ينعكس. (7) بعدم منع المريض من الوطء، فإِن وجود الولد عن الوطء غالبًا (8)، ويؤيده قول مالك فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كنت حاملًا إن وطئها في ذلك الطهر طلقت عليه حملت أو لم تحمل (9)، فربط الحكم ها هنا وفي نكاح الأمة بمظنته، وفي وطء المريض لم يربطه، فانظره.

303 -

وإنما أجازوا وطء المريض، ولم يجيزوا وطء المخدِم الأمة المخدمة، مع أن الولد في كل منهما غير متحقق، قد يكون وقد لا يكون؛ لأن وطء السيد المخدم مبطل للحوز في الحال، فلم يبطله لعلة الولد التي هي مآلية، وإنما أبطلناه لعلة حالية محققة، بخلاف وطء المريض، فليس العلة فيه إلا الولد، وهو موهوم. فافترقا.

(1)(ح): يكون عند الوطء، وهو تحريف، وفي (ب) عند الولد، تحريف أيضًا.

(2)

سائر النسخ لآخر غير محقق والمثبت من (ح).

(3)

(أ) و (ب): أم لا.

(4)

(ح): وهي.

(5)

في الأصل: لأن، وهو تحريف، وفي (ب) بياض.

(6)

الزيادة من الأصل.

(7)

(ح) و (ب): ينكسر، ولعله الأنسب.

(8)

كذا في جميع النسخ، والصواب غالب.

(9)

انظر المدونة 2/ 117.

ص: 238

304 -

وإنما صح نكاح المريض بصحته على ما رجع إليه مالك، ولم يصح نكاح المحرم بإِحلاله من إحرامه، وكذا من نكح وقت نداء الجمعة (1)، لأن المنع في الأخيرين لنفس (2) الإِحرام والوقت، لا لأمر بأن عدمه، بخلاف نكاح المريض، فإِنه إنما حرم لعلة في غيره، وهو إدخال وارث، فإِذا ارتفعت العلة ارتفع معلولها.

305 -

وإنما قالوا في المريض إذا أذن له ورثته الرشداء في النِّكَاح أنَّه لا يجوز نكاحه ويفسخ، وعللوه بعدم بقاء الإِذن، واحتمال الزيادة فيهم قبل موت المريض وغير ذلك، وأجازوا إذنهم في عول الوصية والوصية للوارث مع قيام هذا الاحتمال، لأن الوصية أوسع أبواب (3) العطايا، والعطية لا يضرها الغرر ولا الخيار، وباب النِّكَاح معاوضة يفسده الغرر القوي والخيار.

306 -

وإنما قال (4) في الكتاب (5) إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين يحلف لها، ولو (6) ادعت عليه أنَّه طلقها لم يحلف لها، مع أن دعوى العنة (7) تسري إلى الطلاق؛ لأن سبيل (8) ما يسري إلى الطلاق (ليس بسبيل الطلاق)(9) نفسه، وإنما نظير دعواها عليه العنة (7) ومطالبتها إياه (بالوطء مطالبتها إياه)(10) بالنفقة والكسوة وغير ذلك من حقوقها، وإن كان عدم ذلك يسري إلى الطلاق، وقد قالوا فيمن أقام شاهدًا بدين فإِنه يحلف مع شاهده ويرد عتق عبده إن كان أعتقه قاله ابن محرز.

(1) هذا بناء على أن العقد يقع فاسدًا، وفي المسألة خلاف مبني على خلافهم في قاعدة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. راجع باب النهي في كتب الأصول.

(2)

(ب) الأخير من أنفس، وهو تحريف.

(3)

(ح) باب.

(4)

(ح): قالوا.

(5)

انظر 2/ 194، 195.

(6)

في الأصل: وإذا.

(7)

في الأصل العنية.

(8)

في (ح) و (ب): لا سبيل، وهو تحريف.

(9)

ساقطة من (ح).

(10)

ساقطة من (ب).

ص: 239

307 -

وإنما قالوا في النصرانية تسلم إن أسلم زوجها في العدة كان أحق بها (1)، وإن اشترت زوجها، ثم أعتقته قبل انقضاء عدتها لا يكون أحق بها؛ لأن النصرانية جاءت فيها سنة قائمة (2)، بخلاف هذه (3). قاله الفضل بن مسلمة (4).

308 -

وإنما قال ابن القاسم وسحنون: إذا اشترت المرأة زوجها واغتزت (5) هي وسيده (6) فسخ نكاحه وعملا عليه وأراده لا ينفسخ النِّكَاح، وإذا حلف لزوجته (7) أن لا تفعل فعلًا ففعلته قاصدة لتحنيثه أنَّه يحنث، لأن مسألة الزوجة، الطلاق كان بيد الزوج، فلما أن علقه على فعلها كأنه جعله بيدها، ولا كذلك مسألة العبد؛ إذ لا صنع (8) له في الاشتراء، ولا سبب له فيه، فكأن الطلاق باق بيده إلى حين الاشتراء.

وأيضًا الزوج في مسألة المرأة حالف على فعل غيره والحالف على فعل غيره غير معذور بالإِكراه فافترقا.

(1) انظر المدونة 2/ 212، 213.

(2)

يعني ما أخرجه ابن ماجة في سننه 1/ 648 وأبو داوود في سننه 1/ 519 واللفظ له عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإِسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول.

(3)

(ح): هذا.

(4)

كذا في جميع النسخ، والصواب الفضل بن سلمة، وهو أبو سلمة فضل بن سلمة الجهني البجائي، سمع من شيوخ بلده كالمغامي وغيره، وسمع من يحيى بن عمر وجماعة من أصحاب سحنون. كان من حفاظ المذهب، رحل إليه الناس من الآفاق، وأخذ عنه خلق كثير، منهم: أحمد بن سعيد بن حزم ومحمد بن عبد الملك الخولاني وأحمدبن خالد وغيرهم. ألف مختصر المدونة ومختصر الواضحة زاد فيه من فقهه وتعقب على ابن حبيب كثيرًا من قوله، وله مختصر ابن المواز وجزء في الوثائق. توفي فجأة سنة 319 هـ. ممن ترجم له: عياض: ترتيب المدارك 5/ 221 - 223، ابن فرحون: الديباج 219، 220، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 82، الحجوي: الفكر السامي 2/ 105.

(5)

في الأصل أغرت وفي (أ) اغترت وفي (ب) اعتدت وكلها تحريف والتصويب من المدونة واغتزا الشيء كغزا، طلبه وأراده وقصده انظر القاموس -والمعنى هنا أن زوجة العبد وسيده اتفقا وأرادا فسخ نكاح العبد بزوجته فباعه السيد لها فيعاملان، والحالة هذه، بنقيض مقصودهما فلا ينفسخ النِّكَاح.

(6)

(ب): سيدها، وهو تحريف.

(7)

(ح): لزوجه.

(8)

(ح): إذ لا منع، وفي (ب): لا منع.

ص: 240

تنبيه: أشهب: في المسألة لا يرى عليه حنثًا، وهو اختيار بعض الشيوخ المتأخرين لكثرة صدوره من النساء في هذه الأزمنة الرذلة، فناسب أن يعاملن بنقيض قصدهن الفاسد، وقد ذكرنا من نمطها في كتابنا المترجم بإِيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام أبي عبد الله مالك (1)، وفي كتابنا المترجم بإِضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك (2) ما لا يخفي كثرة فراجعه فيهما تطلع.

309 -

وإنما لا يرتجع (3) المرتد إذا رجع إلى الإِسلام (بعد كفر)(4)، وإذا أسلم الكافر ثبت على نكاحه (5)، وفي كلا الموضعين إسلام بعد كفر، لأن الردة غلظ فيها ما لم يغلظ في باب الكفر الأصلي، (ألا ترى أنَّه لا يقر على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي)(6)، فإِنا نقره إذا بذل الجزية (بشرطها)(7).

310 -

وإنما اتفقوا على أن المشتري لا يضمن قيمة من مات من ولد الأمة المستحقة قبل الحكم، واختلفوا في ضمان قيمة من مات من ولد الأمة الغارة؛ لأن ولد الأمة المستحقة بملك مستند لضمان الأب (الأم)(8) بثمنها، وفي النِّكَاح [هو](9) غير ضامن.

311 -

وإنما اتفقوا على أن ولد الحر المغرور بالحرية حر، واختلفوا في ولد العبد المغرور بالحرية، (والأكثر رقة)(6)، لأن العبد عاجز عن غرم قيمة ولده في الحال، ولربه إبطاله (10) من ذمته في المآل (11).

(1) انظر القاعدة الثانية والثمانين من الأصول المعاملة بنقيض المقصود ص 315 - 319.

(2)

هذه رسالة صغيرة للمؤلف ضمنها رده على اعتراض عليه في فتواه بعدم تضمين الراعي المشترك وقد طبعت على الحجر في ست صفحات ولم أجد في المطبوعة ما أحال عليه المؤلف هنا، والله أعلم.

(3)

(ب) لا يرجع، وهو تحريف.

(4)

ساقطة من (ح) و (ب).

(5)

انظر المدونة 2/ 213.

(6)

ساقطة من (أ).

(7)

ساقطة من (ح)، وفي (ب) يشترطها، وهو تصحيف.

(8)

بياض في (ح).

(9)

ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.

(10)

(ب) المطالبة، وهو تحريف.

(11)

(ح) المقال، وهو تحريف.

ص: 241

تنبيه: لا [يقال](1) يبطل هذا الفرق بالحر العديم؛ لأن توقع اليسر كتوقع العتق كما زعم أبو إسحاق التونسي (2)؛ لأنا نقول المرجو في الحر العديم يسره فقط، وفي العبد عتقه ويسره والموقوف على أمر (3) أقرب للوجود من الموقوف على ذلك الأمر وآخر.

312 -

وإنما كان للسيد أن يستخدم ولد أم ولده في الخدمة الظاهرة والباطنة (4)، وليس له استخدام أم ولده إلا في الخدمة الباطنة؛ لأن له في أم ولده الوطء (فلو أن)(5) الأولاد لا تكون له فيهم خدمة لعتقوا عليه، كما تعتق أم الولد إذا بطل منها الوطء ولم توقف لسيدها لأجل ماله (فيها)(6) من الخدمة الباطنة، فكذلك الولد لم يكن (7) فيه إلا ذلك القدر (8) من الخدمة كما ذهب إليه ربيعة (9) وعبد الوهاب (10)، وهو شذوذ (11) من القول.

313 -

وإنما سقط مهر الزوجة إذا طلبته ومنعت نفسها، ولم يسقط إذا قتلت نفسها

(1) ساقطة من (أ) و (ب).

(2)

(ب) التوانسي، وهو تحريف.

(3)

في الأصل: أمر هو أقرب.

(4)

(أ) و (ب) الباطنة والظاهرة.

(5)

بياض في (ح).

(6)

ساقطة من (ح).

(7)

(ح) فلذلك الولد لم يكن فيه، وهو تحريف.

(8)

في الأصل و (أ): العذر.

(9)

أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم المدني المعروف بربيعة الرأي، روى عن أنس والسائب بن يزيد، وابن المسيب وغيرهم، وروى عنه خلق، منهم الإِمام مالك. فلما مات. قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. توفي سنة 136 هـ. ممن ترجم له: ابن النديم: الفهرست 285، الأصفهاني: حلية الأولياء 3/ 259 - 266، ابن حجر: تهذيب التهذيب 3/ 258 - 259، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 46.

(10)

أبو محمد عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون البغدادي القاضي الفقيه المالكي، أحد أئمة المالكية. أخذ عن أبي بكر الأبهري وابن القصار وابن الجلاب والباقلاني وغيرهم. ثم خرج من بغداد. وولي القضاء في مصر. له تآليف كثيرة منها: المعونة والأدلة وشرح الرسالة والتلقين والإشراف. توفي سنة 422 هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 159 - 160، أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا 40 - 42، محمد بن مخلوف شجرة النور 1/ 103 - 104.

(11)

(ب) شرود، وهو تصحيف.

ص: 242

أو قتلها السيد قبل البناء؛ لأن العداء (1) في منعها نفسها تعلق بنفس عوض المهر وهو المتعة، وفي صورتي القتل إنما تعلق بغيره، وهو ذات الزوجة فافترقا. قاله ابن عرفة.

تنبيه: بهذا الفرق الجلي يتضح لك ضعف قول اللخمي: والقياس في صورتي (2) الموت سقوط المهر، كما لو منعت نفسها وطلبت مهرها.

314 -

[وإنما](3) قال في كتاب السرقة (4): لو أقر شاهدا الطلاق -قبل البناء- بالزور، غرما نصف المهر، وفي كتاب الرضاع (5): لو تعمدت امرأة رجل إرضاع (6) زوجة أخيه فسخ النِّكَاح ولا مهر؛ لأن متعلق العداء في الرضاع نفس ثبوت النسبة لا رفع (7) العصمة فافترقا، قاله ابن عرفة.

315 -

وإنما بقي صداق ذات الشريكين بيدها، ولا ينتزع منه شيء إلا برضاهما (8)، بخلاف أرش جراحها؛ لأن الأرش ثمن (9) عضو (10) هو بينهما، والصداق قد سماه الله نحلة (11)، والنحلة كالهبة، فكان ذلك موقوفًا بيدها كسائر مالها. وأيضًا الصداق ثمن عضو (10) أمة استباحه (الزوج بإِذن السيد، والجرح استباحه)(12) بغير إذنه، فوجب له ثمن حصته. قاله ابن يونس عن بعض شيوخه.

(1) في الأصل: الصداق، تحريف.

(2)

(ح) صورة.

(3)

بياض في (أ).

(4)

انظر المدونة (كتاب السرقة) 4/ 421.

(5)

انظر المدونة كتاب الرضاع 2/ 293.

(6)

في الأصل لرضاع، تحريف.

(7)

سائر النسخ لا رجوع، والتصويب من (ح).

(8)

كذا في جميع النسخ بالتثنية، والصواب برضاها بالإفراد، والله أعلم.

(9)

(ح) عن، وهو تحريف.

(10)

في الأصل و (أ) عوض، تحريف.

(11)

فقد قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} النساء / 4.

(12)

ساقطة من سائر النسخ، ومثبتة في (ح).

ص: 243

تنبيه: في هذا الفرق الثاني نظر لانتقاضه (1) بأعواض (2) المنافع وأثمانها، فإِنها بإِذن السيدين (3)، ولا توقف بيد العبد أو الأمة، فالأول أبين فتأمله.

316 -

وإنما قال مالك بلغو (قول)(4) الأمة تحت عبد (5): إن عتقت تحته فقد اخترت نفسي، أو قالت: فقد اخترته (6)، وقال فيمن شرط لها زوجها إن تزوج عليها فأمرها بيدها، فقالت: إن تزوج علي فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي أن ذلك يلزمها؛ (لأن)(7) تخيير العتق موجب شرعًا (8)، فلو لزم سابق قولها على العتق بطل التخيير به ضرورة مناقضة التخيير اللزوم، وكل (9) ما بطل (التخيير به بطل)(7) ما أوجبه الشرع، فلو لزم سابق قولها، بطل ما أوجبه (الشرع)(10)، واللازم (11) باطل قطعًا. واختيار ذات الزوج قبل حصوله لما لم يكن ملزمًا (12) لإِبطال ما أوجبه الشرع لزم؛ لأنه التزام (13) على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه لو التزمه بعده لزمه، فكذلك قبله، كقول (14) الزوج امرأته طالق إن كان كذا. قاله ابن رشد (15).

ثم استشهد (16) على أخذ التزام (17) الأمة تعتق بقوله: ألا ترى لو أن غنيًّا

(1) في الأصل و (أ): لانتقاله.

(2)

(ح): بأعراض.

(3)

(ح): السيد.

(4)

ساقطة من (ح).

(5)

(ح) العبد.

(6)

في الأصل اخترت، وهو تحريف.

(7)

ساقطة من (ب).

(8)

(ب) عاشر، تحريف.

(9)

(ب) وكما، تحريف.

(10)

ساقطة من (ح) و (أ).

(11)

سائر النسخ: واللزوم، والمثبت من (ح).

(12)

سائر النسخ ملزومًا، والمثبت من (ح).

(13)

سائر النسخ إلزام، والمثبت من (ح).

(14)

(ح) لقول، وهو تحريف.

(15)

انظر البيان والتحصيل 5/ 229، 240.

(16)

سائر النسخ استشهر والتصويب من (ح).

(17)

في الأصل و (أ) إلزام.

ص: 244

قال لو افتقرت لا آخذ الزكاة التي أباح الله للفقراء (1)، أو (2) إن افتقرت فأنا آخذها، ثم افتقر لم يحرم عليه أخذها، ولا يلزمه؛ لأن الشرع خيره فيها.

تنبيهان: الأول: هذه المسألة هي التي يحكى أن عبد الملك بن الماجشون سأل مالكًا عن الفرق فيها بين (3) الحرة والأمة، فقال له مالك: أتعرف دار قدامة؟ لدار كانت يلعب فيها بالحمام معرضًا بقلة تحصيله وترك إعمال نظره، حتَّى لا يسأل إلا عن مشكل (4)، كقوله لابن القاسم في سؤال (له) (5): أنت حتَّى الساعة تسأل عن مثل هذا؟ قال ابن رشد، رحمه الله، ولعمري إن مثل ابن الماجشون في تحصيله وجلالة قدره لحر (6) أن يوبخ علي مثل السؤال؛ لأن مالكًا لم يفرق بين الحرة (7) والأمة إنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط.

الثاني: قال ابن عرفة رحمه الله: فيما فرق به ابن رشد نظر من وجهين: الأول أنَّه يلزم لغو الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها كقوله: إن تزوجت فلانة فهي على حرام، بيان الملازمة جعل النِّكَاح موجبًا لحلية (الزوجة)(3)، فإِلزامه تحريمها قبله (8) مناقض لموجب النِّكَاح الواجب بالشرع. الثاني منع مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشرع من خيارها، وسنده أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلي، كعدم مناقضة الوجوب العارض للإِمكان الذاتي، واستشهاده بقوله لو أن غنيًّا قال إلى آخره (9) يرد بأن الكلام في التزام ما يلزم غير معلق إن التزم معلقًا، وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال، ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن (10) أمر

(1)(ب) للفقير.

(2)

(ح) وإن. تحريف.

(3)

(ب) بدين، وهو تحريف.

(4)

انظر ترتيب المدارك 3/ 139.

(5)

ساقطة من (ح).

(6)

كذا في سائر النسخ وفي (ب) لحراء، والصواب لحري.

(7)

(ح) الحرمة. تحريف.

(8)

في الأصل تحريمه قبلها، وهو تحريف.

(9)

(ب) لآخر، وهو تحريف.

(10)

(ح) على، وهو تحريف.

ص: 245

جلي، ولذا سوى بينهما مالك مرة وبعض (أصحابه، واعترض)(1)(أيضًا)(2) فرق ابن يونس (3) بأنه إنما ينتج (4) لزوم ما أوقعته من طلاق لا ما أوقعته من اختيار زوجها فتأمله.

317 -

وإنما قال في الكتاب (5) إذا تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها (خمرًا)(6)، ترده وتأخذ مثله، إن كان يوجد مثله، وإلا فقيمته، كمن تزوجت على مهر وجدت به عيبًا. وإذا اشترى قلال خل بأعيانها فوجدها خمرًا فسخ البيع؛ لأن النِّكَاح يثبت فيه أثر العقد بحرمة المصاهرة (7)، وإن كان فاسدًا.

318 -

وإنما قال أحمد بن خالد (8) فيمن خرج لسفر قريب فأسره العدو، فأقام في يده أكثر من سنة وقد شرط لزوجته ألا يغيب عنها سنة أن لها الأخذ بشرطها، ومن وجبت له شفعة وخرج (9) بعد وجوبها مسافرًا لما (10) يرجع منه قبل انقضاء (11) ما يقطع (12) شفعته، فمنعه من رجوعه مانع حتَّى انقضى ما يقطع الشفعة من الأمد (13). أنَّه على شفعته، إذا حلف؛ لأن بقاء الشفيع على

(1) ساقطة من (ب).

(2)

ساقطة من (ح).

(3)

كذا في جميع النسخِ والمعنى غير واضح؛ إذ أن المصنف لم يذكر فرقًا لابن يونس في هذه المسألة فإِما أن يكون تحريفًا لابن رشد أو تكون العبارة هكذا: واعترض أيضًا الفرق ابن يونس وهو بعيد إذ إن هذا التفريق لابن رشد، وابن يونس أسبق من ابن رشد. والاحتمال الثالث أن تفريق ابن يونس سقط من النساخ، وهذا اعتراض عليه. والله أعلم.

(4)

بياض في (ح).

(5)

انظر ج 2/ 171.

(6)

بياض في (ح).

(7)

سائر النسخ الصهر، والمثبت من (ح).

(8)

أبو عمرو أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي يعرف أيضًا بابن الجباب، ومنهم من يقول ابن الحباب، فقيه مالكي محدث سمع من ابن وضاح وقاسم بن محمد والخشني. وابن زياد ويحيى بن عمر ومحمد بن علي الصائغ. رحل إلى بلاد كثيرة وسمع منه خلق كثير. ألف مسند حديث مالك وغيره. توفي سنة 322 هـ. ممن ترجم له: عياض: ترتيب المدارك 5/ 174 - 178، ابن فرحون: الديباج 34 - 35، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 87 البغدادي: هدية العارفين 1/ 59.

(9)

سائر النسخ: فخرج، والمثبت من (ح).

(10)

سائر النسخ: سافر لم يرجع، وهو تحريف والتصويف من (ح).

(11)

سائر النسخ: انقطاع، والتصويب من (ح).

(12)

(ب) ينقطع، وهو تحريف.

(13)

(ح) الاد، وهو تحريف.

ص: 246

شفعته (غير)(1) موجب بقاء ضرر على المشفوع عليه وبقاء الزوج على حقه يوجبه على المرأة. قاله ابن عرفة.

تنبيه: خالف ابن رشد أحمد بن خالد، واحتج بمسألة الشفعة، ورده ابن عرفة بأن تمسكه بمسألة الشفعة ينتج عكس دعواه؛ لأنها دالة (2) على [ترجيح](3) حق الآخذ، وهو الشفيع لدرء ضرر (4) الشركة على (5) المأخوذ منه، وهو المشتري الداخل على الآخذ منه، والآخذ (6) في مسألة الشرط لدرء الضرر عنه هو الزوجة، والمأخوذ منه هو الزوج الداخل على الآخذ منه بما شرط على نفسه.

319 -

وإنما قال في الكتاب إذا قدم الزوج في التفويض شيئًا لأولياء المرأة، ثم دخل بها، ثم طلبوه (7) ببقية المهر فلا شيء لهم، وإذا عوض الموهوب له الواهب أقل من قيمة الهبة، ثم قام (8) الواهب بعد ذلك حلف ما سكت إلا انتظارًا (لتمام)(9) الهبة وكان على حقه؛ لأن الواهب لم يصدر منه ما يدل على الرضا بما دفع إليه، وتمكين الزوجة نفسها للزوج دليل الرضا بما دفعه لها (10). قاله ابن عرفة.

320 -

وإنما قال في المدونة: إذا ادعى (11)(من)(12) لم (13) يعلم له بزوجته (14)

(1) ساقطة من (ح).

(2)

(ح): دلالة.

(3)

ساقطة من الأصل، وفي (ب): ترجح.

(4)

في الأصل: صور، وهو تحريف.

(5)

(أ): قال، وهو تحريف.

(6)

(ب): والآخر، وهو تحريف.

(7)

في الأصل و (أ): طلبها. وهو تحريف.

(8)

(ح) قال، وهو تحريف.

(9)

ساقطة من (ح) وفي (أ) انتظار تمام وفي (ب) إتمام ثم قام الواهب الهبة إلخ .. وهو تحريف ظاهر.

(10)

(ب) إليها.

(11)

(ح) دعا وهو تحريف، وفي (م) إذا ادعى الزوج المسييس ولم يعلم له بالزوجة خلوة مسيس.

(12)

بياض، في (ح).

(13)

(ح) ولم، وهو تحريف.

(14)

(ح): بزوجة، وفي (ب) لزوجته، وهو تحريف.

ص: 247

خلوة مسيسًا (1)، وأنكرته، وقد طلقها، أن لها النفقة والسكنى إن صدقته، ولها الصداق صدقته (2) أم لا؛ لأن الصداق حق مجرد اعترف به في ذمته، والنفقة والكسوة من توابع العدة، ولا تجب عليها (3) إلَّا باعترافها فكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره؛ قاله عياض.

تنبيه: قال ابن عرفة تقريره الفرق بين الإِقرار (4) بحق الله يوجب على المقر (5) له حقًّا، ولا يستلزمه، [ويمينه](6) موجبًا له ومستلزمًا له، فالحكم بالأول (7) دون إقرار المقر له لا يوجب إضراره (8)، ولا وجود لملزوم (9) دون لازمه، والحكم بالثاني دون موافقته يوجب (10) إضراره (8) أو وجود ملزوم دون لازمه الحكم عليها بالعدة في النفقة دون (موافقتها إضرار بها (11) في الحكم عليها بالعدة والحكم لها بالنفقة دون) (12) الحكم عليها بالعدة حكم بثبوت الملزوم دون لازمه، وكلاهما غير صحيح، والحكم لها بإكمال المهر مع تكذيبه لا يلزمه شيء من الأمرين (13).

321 -

وإنما قال في الكتاب (14) في نكلاح الشغار (15) يفسخ قبل البناء وبعده،

(1)(ح) مسيس في (أ) و (ب) مسيسها.

(2)

(ح) إن صدقته، وهو تحريف.

(3)

في الأصل فلا تجب عليها وفي باقي النسخ ولا تجب عليه والمثبت من (م).

(4)

(ب) القرار، وهو تحريف.

(5)

(م) المقرة.

(6)

كذا في (أ) و (م)، وفي الأصل ويمينه وفي (ب) ساقطة، والعبارة مضطربة.

(7)

(ح) الأول.

(8)

(ب) اضطراره، وهو تحريف.

(9)

(ح) ملزم، وفي (أ) و (ب): ملزوم.

(10)

سائر النسخ فوجب، والمثبت من (ح).

(11)

(ح): عليها.

(12)

ساقطة من الأصل.

(13)

كلام ابن عرفة في هذا التنبيه غير واضح وأظن أن به تحريفًا.

(14)

أي المدونة ففيها (2/ 139) قال مالك: يفسخ (نكاح الشغار) في كل حال.

(15)

شغر المكان من باب قعد إذا خلا، ومن باب نفع إذا رفع الكلب رجله ليبول. وفي الاصطلاح: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. والشغار منهي عنه، وهو ثلاثة أقسام: صريح الشغار، وهو الَّذي سبق في التعريف، وحكمه الفسخ بطلاق على المشهور قبل البناء وبعده، ووجه الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته بخمسين مثلًا لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته =

ص: 248

وإذا تزوجها بخمر أو خنزير أو غرر يفسخ قبل (البناء)(1) ويثبت بعده بصداق المثل، مع أن الفساد فيهما مشتبه، لأن الصداق الفاسد هو منفرد عن العقد غير متعلق به، فإِذا بطل الصداق لم يبطل العقد، لأن كل واحد منهما غير صاحبه، وليس كذلك عقد الشغار، لأن كل واحد من البضعين بإِزاء صاحبه، وقد جعل صداقًا للآخر، وليس ينفرد البضع عن الصداق ولا المعقود (عليه)(2) عن الصداق (بل (1) هما) (3) شيء واحد، فإِذا بطل الصداق بطل العقد. قاله عبد الحق (4).

322 -

وإنما قال في الكتاب إن زوج ابنته بمائة على أن زوجه الآخر ابنته (بمائة)(3) لا يفسخ (5) بعد البناء، وإن باعه عبده بعشرة دنانير على أن باعه الآخر عبده بعشرة دنانير من سكة واحدة، ولم يشترطا (6) إخراج المالين (7) جاز، وكان بيع عبد بعبد، وإلا (8) لم يجز، مع أن تماثل الثمنين إن وجب إلغاؤهما لوجوب المقاصة وصرف المعاوضة عنهما لما معهما لزم صرف صورة وجه الشغار لصريحه، لأن الخمسين بالخمسين مقاصة، وبقي بضع ببضع، وإلا لزم فساد بيع العبدين لشرط إخراج المالين، لأن إتحاد مستحق الثمن، والمشتري في العبدين يوجب المقاصة الملزومة لصرف المعاوضة بالعبدين أحدهما بالآخر دون ثمنيهما، واختلافهما في النِّكَاح يوجب منع المقاصة، فانصرفت المعاوضة إلى المجموع بالمجموع الملزوم لتعلق المعاوضة بالمالين.

= بخمسين، وحكمه أنَّه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من صداق المثل أو المسمى. ومركب منهما، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل بخمسين مثلًا على أن يزوجه الآخر ابنته بغير شيء وحكمه أنهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل انظر شرح أبي الحسن على الرسالة 2/ 46، 47.

(1)

ساقطة من (أ) و (ب).

(2)

ساقطة في الأصل.

(3)

ساقطة من (ح).

(4)

انظر النكت ص 89.

(5)

(ب): ينفسخ.

(6)

(أ) و (ب): إن لم يشترط.

(7)

سائر النسخ المائتين والتصويب من (ح).

(8)

في الأصل وإن لم.

ص: 249

تنبيه: رد ابن عرفة هذا الفرق بأن ظاهر المذهب عموم مسألة العبدين في العاقدين (1)، كانا مالكي العبدين أو وكيلين على بيعهما، كذلك قال. ويجاب (2)[بأن](3) العبدين صالحين (4) لكون أحدهما ثمنًا للآخر فوجبت المقاصة، والبضعان لا يصلحان لذلك، فبقيت المعاوضة متعلقة بما معهما (5).

323 -

وإنما جاز للوصي أن يزوج (6) الصغير، ولا يجوز له أن يزوج الصغيرة (7)؛ لأن الصغير متى بلغ وكره النِّكَاح قدر على حله بالفراق؛ لأن الطلاق بيده، بخلاف الصغيرة، فإِنها لا تقوى [على حله](8) متى كرهت؛ لأن الطلاق ليس إلى النساء، وهذا من جهة [المعنى](9)، وأما من جهة الأثر (10) فقد خصص فيه اليتيمة بالاستئمار، والاستئمار إنما يكون بالبلوغ. قاله عبد الحق. قال: وبهذا التفريق [يفرق](3) بين المكاتب والمكاتبة في جبر السيد المكاتب على النِّكَاح وأنه لا يجبر المكاتبة (11)؛ لأن المكاتب إذا كره العقد قدر على حله، والمكاتبة يدخلها في أمر لا تقدر على حله البتة فافترقا (12).

324 -

وإنما قال في الكتاب: إذا قالت المرأة (13): ما وكلت ولا أرضى، ثم كلمت فرضيت أن ذلك لا يجوز، وإذا قال السيد ذلك، إذا تزوج عبده بغير إذنه -ثم

(1) في الأصل: العقدين، وهو تحريف.

(2)

(ح): وإيجاب، وهو تحريف.

(3)

ساقطة من (ح).

(4)

كذا في جميع النسخ، والصواب صالحان، وهو الَّذي في النكت.

(5)

(ح) و (ب): معها.

(6)

(ح): يتزوج، وهو تحريف.

(7)

انظر المدونة 2/ 146.

(8)

بياض في (ب).

(9)

الزيادة من النكت، وهي ساقطة في جميع النسخ.

(10)

يعني الحديث الَّذي أخرجه أبو داوود والترمذي وحسنه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإِن أبت فلا جواز عليها". انظر سنن أبي داوود 1/ 483 والترمذي بشرح عارضة الأحوذي 5/ 29.

(11)

(ح): المكاتب، وهو تحريف.

(12)

انظر النكت ص 89.

(13)

(ح): وإنما قال في المرأة إذا قالت وما وكلت، وفي (أ) و (ب): وإنما قال في الكتاب في المرأة إذا قالت.

ص: 250

رضي جاز (1)؛ لأن نكاح العبد قد صح بينه وبين المنكوحة، وإنما بقي فيه حق السيد فهو على الجواز (2)، لصحته بين المتناكحين حتى يفسخه السيد بلفظ بين يريد (3) به الفسخ. وأما التي زوجت بغير أمرها فالنكاح فيها لم يصح عقده بين الناكح والمنكوحة، فكان على الفساد. قاله بعض القرويين (4):

تنبيه: قال عبد الحق: يؤيد ما قال أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، وإن طال الأمر جدًّا قبل علم السيد (ثم علم السيد)(5)، له أن يجيز النكاح، والمرأة إذا بعد إعلامها لم يجز وإن أجازته، فنكاح العبد على الجواز حتى يفسخه السيد كما بينا والله (أعلم)(6).

325 -

وإنما قالوا في الرجل يوكل وكيلًا على أن يزوجه ممن أحب، فزوجه من غير استئذانه يجوز، ويلزم، ولا يختلف فيه، وقالوا في المرأة تقول لوليها زوجني ممن أحببت يختلف في وقوفه (7) عليها على قولين؛ لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده، والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله، فلأجل أنه أمر لا تستطيع دفعه استظهر فيه بإِعلامها عند عقده عليها وإن تقدم تفويضها له على أحد القولين في ذلك، والله أعلم. قاله عبد الحق (8).

326 -

وإنما جعل لوكيل البيع قبض الثمن ولم يجعل لوكيل النكاح قبض الصداق إلا بتوكيل خاص؛ لأن بضع المرأة بيدها لم تسلمه فكان لها قبض صداقها، والسلعة في البيع قد سلمها الوكيل فكان له قبض عوضها، ولو أنه وكل على بيع سلعة، ولم تسلم إليه (إنما جعل إليه)(6) إشهارها فقط، كالسماسرة، وهي

(1) انظر المدونة 2/ 156.

(2)

(ب): الجوار، وهو تصحيف.

(3)

(ح): بين يديه، وهو تحريف.

(4)

هذا الفرق نقله عبد الحق في النكت ص 4 عن بعض القرويين ولم يصرح باسمه، وذكر عقبه ما أورده الونشريسي في التنبيه الآتي.

(5)

ساقطة من (ح).

(6)

ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.

(7)

(ح) وقوعه.

(8)

انظر النكت ص 5.

ص: 251

بيد (1) صاحبها، كان ذلك مثل النكاح ليس له قبض الثمن. قاله عبد الحق عن بعض القرويين (2). وأيضًا الناس لم تجر عادتهم بإِحضار الصداق عند عقد النكاح، وفي البيع سنتهم التناجز في الثمن والمثمون، ولو كان بيع السلعة بثمن مؤجل لم يكن للوكيل قبض الثمن إلا بوكالة عليه مستأنفة، فتستوي المسألتان ها هنا للتراخي الموجود فيهما (3)، والله أعلم. قاله عبد الحق عن بعض فقهاء بلده (4). وأيضًا العادة أن الوكيل على البيع وكيل على قبض الثمن فله قبضه عملًا بمقتضى العادة، ولم تجر العادة بذلك في النكاح فيبقى الحكم فيه على الأصل. قاله غير واحد.

327 -

وإنما قال الشيخ أبو بكر بن عبد (5) الرحمن (6): يبرأ الغريم من دين عليه بإِقرار الوصي والوكيل المفوض إليه بالقبض مع إدعاء كل منهما التلف، ولا يبرأ الوصي إذا أقر بقبض المهر وادعى التلف إلا ببينة؛ لأن الدين لا حق للمرأة فيه، والمهر عوض بضعها، وهي مالكة إذنها فيه، لا يزوجها إلا برضاها، والأب لا شركة له معها في بضعها (7)، فقبل قوله فيه كسائر الديون.

328 -

وإنما قالوا فيمن لم يقدر على زواج حرة إلا بمال كثير يخرج به إلى حد السرف أن له أن يتزوج الأمة (8)، وكذلك (9) الماء في التيمم (10)، والنعلان في

(1)(ح) في بيد.

(2)

انظر النكت ص 92.

(3)

(ح) ها هنا، وهو سهو.

(4)

انظر النكت ص 92.

(5)

(ح) محمَّد، وهو تحريف.

(6)

أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني، من أهل القيروان، وشيخ فقهائها في وقته مع صاحبه أبي عمران الفاسي. تفقه بابن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي وغيرهما، وسمع بمصر من القفال وغيره وتفقه عليه خلق كثير، منهم: ابن محرز وأبو إسحاق والسيوري وأبو حفص العطار. توفي سنة 432 هـ. له ترجمة في: عياض: ترتيب المدارك 7/ 239 - 242، ابن فرحون: الديباج 39، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 107، الحجوي: الفكر السامي 2/ 208.

(7)

سائر النسخ لها معه، والمثبت من (ح) و (م)، ثم المناسب أن يقول بعد ذلك فيقبل قوله لا قبل وعلى كل حال أظن أن بالفرق نقصًا، وإلا فالكلام غير مترابط، والله أعلم.

(8)

(ح) الإثم، وفي هامشها مصوبة: الإماء.

(9)

(ح): وكذا.

(10)

(ح) اليتيم، وهو تحريف.

ص: 252

الإِحرام، وقالوا في المظاهر يلزمه أن يشتري الرقبة ولو بجميع ماله، ولا ينتقل إلى الصوم، ومثله في كفارة اليمين بالله؛ لأن الثلاثة الأول لم يدخلها المكلف على نفسه باختياره بخلاف الظهار وما ذكر معه، وأيضًا الظهار (1) منكر من القول وزور، فناسب أن يعاقب على ذلك، وأيضًا الكفارة فيه مجمع (2) على فوريتها، وفي غيره على التراخي، ولا (3) مفسدة ولا مشقة في تأخيرها لوجدانها دون سرف، بخلاف التأخير في النكاح وفي اشتراط الطول (4) أيضًا فيه اختلاف (5) عن مالك وأصحابه.

329 -

وإنما قال في الكتاب (6): إذا وطئ الأب أم ولد ابنه يغرم قيمتها أم ولد، وتعتق عليه، وولاؤها لابنه، وفي الجناية عليها قيمة عبد؛ لأن وطء الأب قد أبقي (7) متعة (8) الولاء بخلاف الجناية.

تنبيه: قال ابن عرفة: وهذا الفرق لا يتم؛ لأن الجناية قد تكون في البعض (9) لا في النفس.

330 -

وإنما قالوا بترك ربع دينار للمرأة إذا انفردت (10) بالغرور ولا يترك لها شيء إذا انفرد (11) الولي، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما غار؛ لأن المرأة إذا كانت هي الغارة لو لم يترك (لها)(12) ربع دينار لأدى ذلك إلى عمرو البضع (عن العوض)(13)، وهو باطل، وليس كذلك الولي، فإِن (14) البضع لا يعري عن الصداق

(1)(ح) الظاهر، وهو تحريف.

(2)

(ح) مجمع فيه على.

(3)

(ح) لا.

(4)

(ح) القول، وهو تحريف.

(5)

(ح) خلاف.

(6)

انظر المدونة 3/ 51.

(7)

(ح) انتفى، وهو تحريف.

(8)

كذا في سائر النسخ، وفي الأصل معتقة والظاهر أن كلتيهما تحريف وأن الصواب منفعة.

(9)

(أ): البضع.

(10)

في الأصل و (أ) و (ب) تفردت.

(11)

في الأصل و (أ) و (ب): تفرد.

(12)

الزيادة من (ح).

(13)

ساقطة من (أ).

(14)

سائر النسخ لأن، والمثبت من (ح).

ص: 253

3 -

وإنما قال مالك (1): يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق، وفي كلا الموضعين عفو عن الصداق؛ لأن عفو (2) الأب لا يجوز عن ابنته البكر إلا إذا كان نظرا لها، [وإذا لم يكن نظرًا لها](3) لم يجز، فقبل الطلاق ليس بجائز عفوه عن الصداق؛ لأنه لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق (4) هو نظر؛ لأنه داع إلى رغبة الأزواج فيها بحسن الثناء عليها.

3 -

وإنما سقط الصداق في العقد (5) الفاسد إذا فسخ قبل الدخول، ولم يسقط إذا طلق قبل الفسخ؛ لأن الزوج بالفسخ مغلوب على الفراق، بخلاف الطلاق، فوجب ألا يكون لها شيء من الصداق، كالذي يجن أو يجذم قبل دخوله بامرأته فيفرق بينهما أنه لا شيء [لها](6) من الصداق المسمى. وأيضًا فإِن الله تعالى لم ينص على وجوب نصف الصداق المسمى في الفسخ، فوجب أن [لا](7) يثبت فيه؛ إذ (8) الأصل براءة الذمة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين. قاله في الأجوبة.

3 -

وإنما قال في المدونة (9) في نكاح فسد لكونه (10) انعقد بغير ولي فرفع إلى قاض يرى جوازه فأقره أن هذا الحكم لا يفسخه غيره، فقدر (11) أن الترك ها هنا والإِقرار على الفعل كاستئناف فعل، وقال: إذا اشترى معيبًا (12) فباعه قبل أن يعلم بالعيب، ثم رجع إليه بأي شيء كان من ميراث أوهبة أورد بعيب أن له الرد على البائع منه، وإن خاصم فيه قبل أن يرجع إليه، فحكم القاضي عليه

(1) انظر المدونة 2/ 142.

(2)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: صلح.

(3)

ساقطة من الأصل.

(4)

(ب): وهو، وهو تحريف.

(5)

(ب): العفو، وهو تحريف.

(6)

ساقطة من (ب).

(7)

الزيادة من (ب).

(8)

(ح): إذا، وهو تحريف. وانظر كلام ابن رشد في الأجوبة (الفتاوى) 1/ 281 ، 282.

(9)

انظر جـ 2/ 153، وجـ 3/ 299.

(10)

(ح): لأنه.

(11)

(ح): فقرر.

(12)

(ح): معيب، وفي (أ) و (ب): معينًا، وهو تحريف.

ص: 254

بمذهب ابن القاسم أنه لا مقال له؛ لأن القاضي إذا حكم بإِجازة النكاح فإِنه قضى (1) بذلك قضية مؤبدة غير معلقة بشرط ولا علة، والقاضي [إنما يمنع](2) القائم من المطالبة بالعيب فإنما ذلك لكون رد المبيع (3) المعيب لا يمكنه (4)، فإِذا أمكنه ذلك سقط الحكم لكونه معلقًا بشرط وعلة، فإِذا زال ذلك زال الحكم.

تنبيه: قال ابن حبيب (5): إذا خاصم فقضى عليه بأن لا مقال له، فإِنه إن اشتراه لا يمكن من الرد، لكون القضية نفدت بسقوط حقه في هذا. وأنكر الشيخ أبو محمَّد (6) هذا فقال: هذا بعيد من أصولهم.

334 -

وإنما قال مالك (7): من نكح بعبد مطلق، نكاحه صحيح، ولها الوسط من العبيد، ومن نكح بثوب مطلق لم يصح، وفسخ قبل الدخول، وثبت بعده، ولها صداق المثل، وفي كلا الموضعين الصداق مطلق غير مقيد؛ لأن العبيد لا يكاد يقع بينهم اختلاف وتباين شديد، كوقوعه في غيرهم، وليس كذلك الثياب؛ لأن التباين فيها شديد، فلذلك لم يصح الإطلاق (8) فيها.

335 -

وإنما قال الفقهاء: يصح (9) النكاح بعبد مطلق، ولا يصح فيه البيع ولا الإِجارة، وكل ذلك عقد معاوضة؛ لأن عقد النكاح ليس المبتغى منه العوض، فلذلك صح الإِطلاق فيه، بخلاف البيع، ولذا (10) دخل الخيار في البيع والإِجارة دون النكاح.

(1)(ح): فإنه إذا قضى. و (إذا) هنا مقحمة.

(2)

ساقطة من (ح).

(3)

(ح) و (أ): البيع.

(4)

(ب): لا يمنعه.

(5)

(ح): إن.

(6)

وابن أبي زيد، وقد مرت ترجمته.

(7)

انظر المدونة 2/ 171.

(8)

(ب): الطلاق، وهو تحريف.

(9)

(ح): لم يصح، وهو تحريف.

(10)

(ح): ولو، وهو تحريف.

ص: 255

336 -

وإنما قال مالك (1): يصح النكاح من غير ذكر مهر (2)، ولا يصح عقد البيع إلا بذكر الثمن، [لأن المقصود من النكاح إنما هو الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكر، ولا كذلك البيع](3)؛ لأن المقصود منه الثمن، إذ مبناه على المكايسة والمشاحة، فلذلك لم يصح إلا بذكر الثمن؛ لأنه المقصود منه.

337 -

وإنما قالوا: إذا تزوج المرأة بخمر أو خنزير يفسخ النكاح قبل الدخول، وإذا خالعها بذلك يمضي الخلع ويرد ما أخذ، وفي كلا الموضعين عقد على غير متمول (4) شرعًا؛ لأن العوض في النكاح شرط، والخمر والخنزير لا يصلح (5) كل واحد منهما للعوضية (6) شرعًا، فيلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا كذلك الطلاق؛ إذ ليس من شرطه (7) العوض. وأيضًا الخلع طلاق، والطلاق لا يمكن رفعه بعد وقوعه، وعقد النكاح يمكن رفعه بعد وقوعه.

338 -

وإنما قال مالك (8): إذا ضمن السيد صداق عبده، فرضيت زوجته بأخذ زوجها العبد في صداقها يفسخ النكاح، فإِن كان قبل البناء رجع العبد لسيده، وقال في هبته: يفسخ نكاحه فيعود له عبده ويزول عيب النكاح لا يجوز وتبقى زوجة؛ لأن دفع العبد عوضًا من الصداق يتوقف على رضي المرأة، ولا كذلك الهبة، لاستقلال السيد فيها، فناسب أن يعامل فيه ابن قيض قصده الفاسد.

339 -

وإنما قال في المدونة (9): إذا قال لغير (10) المدخول بها: أنت طالق أنت

(1) انظر المدونة 2/ 181.

(2)

(ح): ثمن، وهو تحريف.

(3)

ساقطة من (ح) مضافة في هامشها.

(4)

(ح): معمول، وهو تحريف.

(5)

(ح) و (ب): يصح، وهو تحريف.

(6)

(ب): للعويضة، وهو تحريف.

(7)

(ب): شرط، وهو تحريف.

(8)

ففي المدونة 2/ 189 "قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإِذن سيده على صداق يضمنه سيده، ثم يدفعه (أي العبد) سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن برضاها قبل أن يدخل بها؟ قال: النكاح مفسوخ، ويرجع العبد إلى سيده".

(9)

انظر جـ 2/ 212.

(10)

(ب): الغير، وهو تحريف.

ص: 256

طالق أنت طالق [نسقًا](1) يلزمه الثلاث، وإذا أسلمت المجوسية فأسلم زوجها مكانها لا يكون أحق بها، فلم يجعل (2) للنسق هنا حكمًا؛ لأن باب الطلاق باب الحظر (3)، وباب النكاح باب إباحة، والإِباحة لا تكون إلا باغيا (4) الأشياء، وذلك هنا إذا أسلما معا. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

تنبيه: قال بعض حذاق المشائخ: هذا غير صحيح؛ لأن النسق الملاحظ هنا و [في](5) كتاب الغصب في مسألة الفص (6) ونحوه يجري مجرى الاستثناء، والاستثناء شرطه أن يكون في [كلام](5) متكلم واحد لا اثنين، والنسق الذي أراد أن يعارض به من اثنين، فأين المقام من المقام؟

340 -

وإنما قالوا في المرأة تتزوج بدنانير، ثم يعطيها [الزوج](5) فيها عوضًا فيستحق أنها ترجع بقيمة العوض، ولا ترجع بالدنانير، بمنزلة ما لو (7) تزوجها به، ولو اشترى سلعة بدنانير ثم أعطى فيها عوضًا، ثم استحق فإِنه يرجع بالدنانير؛ لأن النكاح قد تظهر (8) فيه التسمية في العلانية، ويكون في السر غير ذلك، وليس البيع كذلك. ألا ترى لو تزوجها بثلاثين دينارًا، عشرة منها نقدًا، وعشرة إلى أجل، وسكتا (9) عن العشرة الثالثة، فالرواية أن العشرة المسكوت عنها ساقطة، ولو كان ذلك في البيع ما سقطت، وتكون حالة. وإنما (10) فارق النكاح البيع في هذا لما ذكرناه أن (11) فيه سرًّا وعلنًا، فأمره في غير ما وجه بخلاف البيوع.

(1) الزيادة من (ح).

(2)

في الأصل و (أ): يحمل، وفي (ب): فالحمل، وكلاهما تحريف.

(3)

في الأصل: الحضر، وفي (ب): الخطر، وهو تحريف.

(4)

في الأصل و (أ): غيا.

(5)

ساقطة من (ح).

(6)

في الأصل: القص، وهو تصحيف.

(7)

(ح): ما لم، وهو تحريف.

(8)

(ح): تضمن، وهو تحريف.

(9)

(ح): وسكت.

(10)

في جميع النسخ كتبت كلمة وإنما بخط كبير، وبلون مغاير معتبرة كبداية فرق جديد، والحقيقة أن الكلام تابع للفرق السابق.

(11)

(ب): هذا إنما ذكرناه لمن فيه، وهو تحريف.

ص: 257

341 -

وإنما قالوا إذا حابت الزوجة في دفع العبد الصداق في الجناية أن الزوج على خياره في نصفه، بخلاف ما إذا باعته بمحاباة ها هنا (1) يرجع عليها بالمحاباة في نصف قيمته؛ لأن المرأة في الجناية تقول [ما كنت](2) أن أحبس عبدًا جانيًا أفديه (3)، ثم يجني أيضًا فيضر بي (4)، بخلاف البيع، فإِنها هي المختارة. قاله أبو بكر (5) بن عبد الرحمن، وعرض على أبي [عمران](6) فأصغى إليه.

وأيضًا في البيع لا يستطيع الرجوع في النصف؛ لأنها باعته في وقت كان لها البيع جائزًا، وقد أتلفت عليه بعض ثمن نصفه، فوجب له الرجوع [به](2)، وفي الجناية لم تتلف عليه شيئًا؛ لأنه على خياره في نصفه، وليس عليها بواجب أن تفديه فتكون قد أتلفت عليه شيئًا استحق رقبته إلا أن تفديه بالأرش، وافتداؤه كاشترائه، وليس عليها واجبًا أن تشتريه إلا أن تتكلف إخراج ثمنه. قاله ابن يونس، وفرق فيه بغير هذا، وهذا أبين.

تنبيه: قال عبد الحق، رحمه الله: أظن الشيخ أبا بكر، رحمه الله، يقول: إذا (7) باعته بمحاباة لا يرجع الزوج في نصف العبد وإن كان قائمًا، وفي الجناية يرجع في نصف العبد إن (8) كان قائمًا، وفرق بينهما (9) بما ذكره. والرواية في بيع العبد يصدقها (10) إياه فتبيعه ثم يطلقها أنه إنما عليها نصف الثمن ما لم تحاب، ولم يذكر إذا حابت وكان قائمًا هل يرجع فيه؟ (11) وما المانع من

(1) كذا في كل النسخ، ولعل المناسب: فإِنه ها هنا.

(2)

ساقطة من (ح).

(3)

(ح): فدية، وهو تحريف.

(4)

(ح): يضرب، وهو تحريف.

(5)

(ح): ابن بكر، وهو تحريف.

(6)

بياض في (ب).

(7)

(ح): إنما، وهو تحريف.

(8)

في الأصل: وإن.

(9)

(ب): لما، وهو تحريف.

(10)

(ح): لصداقها، وهو تحريف.

(11)

(ح): وأما، وهو تحريف.

ص: 258

ذلك؟ ويكون كمسألة الجناية؛ لأنه من باب معاوضة وقعت منها فيه محاباة. والفرق الذي ذكر الشيخ أيضًا إنما يصح له إذا كانت الجناية عمدًا، فلو كانت خطأ ليس يسقط ما ذكره من احتياجها (1) أيضًا.

342 -

وإنما قالوا في المرأة تهب صداقها، ولم يقبضه الموهوب له حتى طلقها زوجها أن الزوج يجبر على دفع الصداق للموهوب له، إذا كانت موسرة يوم الطلاق، ثم يرجع عليها بحقه، وإذا باع السلعة فوهب ثمنها فوجد المشتري بالسلعة عيبا (2) أو استحقت قبل أن يدفع إلى الموهوب الثمن أن له [أن](3) يحبس الثمن، ولا يلزمه أن يدفع إلى الموهوب له؛ لأن حدوث الطلاق -بعد هبة الصداق- من الزوج، وهو الذي مكنها من التصرف فيه، وأذن لها في هبته، فلا يكون إحداثه الطلاق مبطلًا ما سبق من إذنه وتمكينه، والاستحقاق الطارئ على أصل الدين الموهوب ليس سبب (4) من الذي عليه الدين، وإنما وهب صاحب الدين ما يعتقد ويرى أنه يملكه، فإِذا استحق المبيع أو وجد به عيب بطل الدين من أصله، وبطلت الهبة ببطلاق الثمن، والله أعلم.

343 -

وإنما قال محمَّد بن المواز: إذا أصدق زوجته عينًا فزكته (5) ثم طلقها قبل البناء يرجع (6) عليه ابن صف الجميع، وإذا أصدقها ماشية ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها إلا بنصف ما أبقته الزكاة، مع أن الجميع صداق ورد الطلاق عليه بعد تزكيته؛ لأن العين من ضمانها، ولا كذلك الماشية.

[وإنما قال في كتاب السرقة: لو أقر شاهدا (7) الطلاق قبل البناء بالزور غرما (8) نصف المهر، وفي كتاب الرضاع: لو تعمدت امرأة [رجل](9) إرضاع

(1)(ب): احتجاجها، ولعله أنسب.

(2)

(ب): عينًا، وهو تصحيف.

(3)

ساقطة من الأصل.

(4)

كذا في (ح)، وفي سائر النسخ بسببه، والصواب سببًا أو بسبب.

(5)

سائر النسخ: فتركته، والتصويب من (ح).

(6)

في الأصل: لم يرجع، وفي (ح): رجع.

(7)

(أ) و (ب): شهيد، وهو تحريف.

(8)

(ب): عن ما، وهو تحريف.

(9)

الزيادة من (ح)، وفي (ب): لو تعمدت المرأة.

ص: 259

زوجة [أخيه](1) فسخ النكاح ولا مهر؛ لأن متعلق [العداء](1) في الرضاع نفس ثبوت النسبة، لا رفع العصمة فافترقا. قاله ابن عرفة] (2).

344 -

وإنما قال ابن القاسم (3): إذا زاد الزوج في صداق زوجته طوعًا منه بعد العقد، ثم طلقها قبل البناء يسقط عنه نصف ما زادها كالصداق الأصلي، وإن مات قبل الدخول بها لم يجب لها شيء مما زادها، ويبطل جميعه؛ لأن في [الطلاق](1) الزوج قائم العين يخبر (4) عن نفسه بحكم الزيادة، هل سبيلها سبيل الهبة أو سبيل الصداق؟ فإِن كان سبيلها سبيل الهبة فللمرأة مطالبته بجميعها، وإن كان سبيلها سبيل الصداق فإِذا طلقها رجع إليه نصفها كالصداق الأصلي (5)، والموت لفوات عين (6) الزوج لا يدري (7) ما حكم الزيادة، فقد احتلمت أن تكون هبة، واحتملت أن تكون زيادة في الصداق، والمال قد استحقه الوارث بيقين، فلا يزال من يده بأمر محتمل، فلذلك أوجب لها نصفها في الطلاق، ولم يوجب لها شيئًا في الموت، وجعلها كالعطية إذا مات المعطي قبل أن تقبض. قاله ابن بشير. وأيضًا هذه الزيادة إنما صدرت من الزوج مقيدة بحكم المهر، لا هبة مطلقة، فاعتبر فيها حكم المهر عملًا بقصد الزوج؛ إذ هو حق له في حياته، فكان له نصفها في الطلاق، واعتبر فيها بعد موته حكم الهبة لحق الورثة. قاله ابن عرفة. وأيضًا هذه الزيادة فيها شائبتان، شائبة تشبه بها الصداق من أجل أنها بعد العقد؛ إذ لوشاء لم يزدها، فراعى بها موجب الاحتمالين، فما (8) وجب على الاحتمالين أوجبه، وما لم يجب إلا على أحدهما سقط، فإِذا كان في الطلاق فعلى احتمال أن تكون من الصداق لها نصف الزيادة، وعلى احتمال أن تكون هبة يكون لها جميعها. فالنصف واجب

(1) بياض في (ب).

(2)

هذا الفرق تكرار للفرق 314 وهو ثابت في كل النسخ.

(3)

انظر المدونة 2/ 178.

(4)

(ح): يحكم، وفي (ب): غير، وكلاها تحريف ..

(5)

(ح): الأصل، وهو تصحيف.

(6)

(ح): خير، وهو تحريف.

(7)

(ح): ولا يدري.

(8)

(ح): فيما، وهو تحريف.

ص: 260

لها على كلا الاحتمالين، والأصل (1) بقاء ملك الزوج عليها، فلذلك لم يوجبها. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير عن شيخه أبي الفضل راشد (2) عن الشيخ أبي محمَّد صالح (3).

تنبيه: ينبغي أن يتذكر بهذا الفرق قاعدة قولهم: ما يحصل على تقديرين أقرب وجودًا مما يحصل على تقدير واحد، ثم أصعد كذلك، وعكسها الموقوف على أمر أقرب للوجود من الموقوف على ذلك الأمر وآخر (4).

345 -

وإنما قال ابن القاسم (5) فيمن تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها فوطئها غلطًا: لها صداق المثل على الواطئ (6)، وقال فيمن ابتاع أمة فوطئها (7)، ثم استحقت بحرية: لا صداق عليه؛ لأن مسألة الأختين دخل على أن يعطي مهرًا، ومسألة [الاشتراء](8) لم يدخل على ذلك، قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

346 -

وإنما قال ابن القاسم (9) في الولي إذا رضي هو ووليته بغير كفء، ثم صالحها ذلك الرجل، ثم أرادته المرأة وأباه الولي ليس له ذلك، وإن شرط لزوجته عند عقد نكاحه إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدها (10)، فنكح عليها امرأة

(1) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: وأصل.

(2)

أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي. أخذ عن أبي محمَّد صالح الهسكوري وغيره. وعنه أخذ أبو الحسن الصغير، وعبد الرحمن الجزولي وغيرهما، له كتاب الحلال والحرام، وحاشية على المدونة، توفي سنة 675 هـ، بمدينة فاس.

ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 117، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 201.

(3)

أبو محمَّد صالح بن محمَّد الفاسي الهسكوري، الإِمام الكبير، شيخ المغرب علمًا وعملا. أخذ عن أبي موسى عيسى، وابن البقال، وابن بشكوال، وأبي مدين وغيرهم، وانتفع به أئمة منهم: راشد بن أبي راشد، وابن أبي مطر وغيرهما. له تآليف في الفقه، توفي سنة 631 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص 129، 130، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 185.

(4)

سائر النسخ: ذلك الأمر الآخر، والتصويب من (ح).

(5)

انظر المدونة 2/ 186، 4/ 197.

(6)

(أ): الوطء وهو تحريف.

(7)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ثم وطئها.

(8)

بياض في (ح). وفي (ب): الاستبراء، وهو تصحيف.

(9)

انظر المدونة 2/ 147، وقد قيد ابن القاسم مسألة غير الكفء بمن لم يأت منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية.

(10)

(أ): بيده.

ص: 261

ورضيت بها، ثم طلق الداخلة طلاقًا بائنًا، وأراد مراجعتها فليس (1) ذلك له إلا برضاها، وليس رضاها بها أولًا بلازم لها مرة أخرى، فجعل في مسألة الولي [النكاح](2) الثاني يلزمها برضاها الأول [ولم يجعل في ذات الشرط النكاح الثاني يلزمها برضاها الأول](2)؛ لأن المعرفة التي تلحقها بإِسقاط الكفاءة (3) قد لحقته في إنكاحها منه أولًا، وذات الشرط، الضرر الثاني غير الضرر الأول، فلم ترض به. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

347 -

وإنما قالوا في الكافر يطلق زوجته ثلاثًا وترافعا (4) إلى حكم المسلمين أنه يحكم بينهما (5) بحكم الإِسلام في طلاق الكفر، وإذا أعتق (6) عبده وترافعا إلى حكم الإِسلام أنه يحكم عليه بحريته، والجميع (7) ملك قد وقع بعده سبب رفعه؛ لأن الكافر في العتق عتق (8) ماملكه عليه ثابت، فلذلك حكم عليه بالحرية، بخلاف النكاح، فإِنه فاسد. والطلاق يستدعي محلًا، ولا محل مع الفساد. قاله في الاستحقاق.

348 -

وإنما كانت ردة أحد الزوجين توجب الفسخ بطلاق، وإسلام أحدهما يوجبه (9) بغير طلاق؛ لأن الردة أتت على نكاح صحيح فلا ينحل إلا بطلاق، بخلاف الكافر، فإن نكاحه عندنا غير صحيح فينحل بغير طلاق. وأيضًا المسلم يلزمه طلاقه، فكذلك يلزمه لما أحدث من الردة [الطلاق](10)، والكافر لو طلق لم يلزمه إن أسلم، فلم يلزمه بما فعل طلاق. قاله ابن المواز. وأيضًا إسلام الكافر يتنزل منزلة [طلاقه](10)، وطلاقه غير لازم، وارتداد المسلم يتنزل منزلة طلاقه، وطلاقه لازم.

(1) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ليس.

(2)

ساقطة من (أ) و (ب).

(3)

(ح): الكفارة، وهو تحريف.

(4)

(ح): ترافعه.

(5)

(ب): فيهما.

(6)

(ح): عتق، وهو تحريف.

(7)

(ح): الجميع (بدون واو).

(8)

(ح): عتق مالكة، وبقية النسخ: عتق ما ملكه، ولعل الصواب: أعتق ما ملكه.

(9)

(ب): يوجب.

(10)

ساقطة من (ب).

ص: 262

349 -

وإنما قال ابن أبي زيد وغيره: إذا كتب في العقد: صحيحة العقل والبدن لم يكن ذلك شرطًا يوجب له الرد من كل عيب، وإذا (1) كتب سليمة كان شرطا يوجب له الرد من كل عيب من العيوب؛ لأن الأولى عادة جارية من تلفيف الموثقين (2)، ولم [تجر](3) العادة بالثاني. قاله بعض المتأخرين.

350 -

وإنما ثبت الصداق للمغصوبة (4) تحتمل ببينة وتدعي الوطء علي الغاصب، ولم يثبت الحد؛ لأن الشرع جعل لإِثبات الحقوق المالية طريقًا غير طريق [إثبات](5) الزنى.

351 -

وإنما قال في الكتاب: إذا تزوج امرأة على عبد موصوف، ثم دفعه إليها فاستحق من يدها أن عليه مثله، وإذا نكحها [على عرض بعينه، ثم دفعه إليها، فاستحقه من يدها](6)[أن](7) عليه قيمته؛ لأن المعين (8) لا يكون في الذمة، والموصوف هو في الذمة، فإِذا تزوجها فاستحق فعليه مثله في ذمته، ولا يبرأ إلا بعرض يثبت استمرار ملك المرأة عليه، والمعين تعلق الحكم بعينه، فإِذا استحق من يدها (9) عادت عليه بالقيمة؛ لأنها ما دخلت على الاستحقاق، وإنما أخذته عن صداقها، كالسلعة إذا استحقت أن المبتاع يعود بثمنها على البائع، وقيمته يوم رضيت بالعرض، ويدل على ذلك أنه [لو](10) هلك بعد رضاها به لكان الضمان منها. قاله ابن بشير.

تنبيه: قد حصّلتُ في بعض ما قيدتُ من الحواشي على نسختي من كتاب ابن الحاجب في استحقاق العبد الصداق إذا كان معينًا ثمانية أقوال:

(1)(أ): وإن كتب.

(2)

(ح): تلفيفات الموثقين.

(3)

ساقطة من الأصل، وفي (ب): يجز.

(4)

(ب): المعضوبة، وهو تصحيف.

(5)

الزيادة من (ح).

(6)

ساقطة من (ح) مضافة في الهامش، وبعدها: مثله وإن نكحها، وهو سهو.

(7)

ساقطة من الأصل.

(8)

(ح): العين، وهو تحريف.

(9)

(ح): يده، وهو تحريف.

(10)

ساقطة من (ح).

ص: 263

الأول: الرجوع بقيمة العبد، وهو قول مالك وابن القاسم (1). قال اللخمي: وحمل (2) الزوجين على المكارمة فيه، فإن كانت قيمته أقل من صداق المثل كان (3) ذلك مكارمة من الزوجة، وإن كانت قيمته أكثر كانت (4)[مكارمة](5) من الزوج.

الثاني: ترجع بصداق المثل [كالبيع](6)، ولم يعزه اللخمي، وعزاه ابن رشد في البيان (7) لمالك في العتبية. قال: وهو الصحيح؛ لأن العبد عوض (8)[البضع](9)، فإذا استحق العبد رجعت بقيمة بضعها لفواته بالعقد.

الثالث: الرجوع بمثل العبد. قاله ابن كنانة (10) في كتاب المدنيين، ومثله في مختصر ما ليس في المختصر (11).

الرابع: إن استحق بالحرية رجعت بصداق المثل، وإن استقح بالرق رجعت بقيمته، وعزاه في البيان للمغيرة وسحنون.

(1) انظر المدونة 4/ 499.

(2)

في الأصل: حيل، وهو تصحيف.

(3)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فإن.

(4)

في الأصل: كان.

(5)

ساقطة من الأصل و (أ).

(6)

ساقطة من (ح).

(7)

انظر جـ 4/ 367.

(8)

(ح): عرض، وهو تحريف.

(9)

بياض في (ح).

(10)

أبو عمرو وعثمان بن عيسى بن كنانة. كان فقيهًا متفقهاء المدينة. أخذ عن مالك، وغلب عليه الرأي، وكان مقدمًا في مجلس مالك، وجلس للتدريس والإفتاء بعده. قال ابن عبد البر: وليس له في الحديث ذكر. توفي بمكة سنة 185 هـ. بمن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء ص 55. القاضي عياض: ترتيب المدارك 3/ 21، 22.

(11)

هذا كتاب لأبي إسحاق محمَّد بن القاسم بن شعبان المصري. كان من حفاظ المذهب. سمع من ابن سحنون ومحمد بن عبد الحكم وغيرهما. له مؤلفات كثيرة منها: الزاهي، وكتاب أحكام القرآن، ومختصر ما ليس في المختصر وغيرها، إلا أنه ضمن كتبه الفقهية أقوالًا شاذة وغرائب من قول مالك. توفي سنة 355 هـ.

ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 5/ 274. ابن فرحون: الديباج ص 248، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 80، الحجوي: الفكر السامي 2/ 110.

ص: 264

الخامس: إن غرها بالعبد، وكان حرًّا في أصله فسخ النكاح قبل الدخول، حكاه ابن حارث (1) عن سحنون.

السادس: كنقل ابن حارث عن سحنون إلَّا أنه يفسخ قبل البناء وبعده، وحكاه ابن حارث أيضًا عن بعض أصحابنا.

السابع: أنه يفسخ قبل البناء متى كان الصداق عرضًا بعينه فاستحق، وعزاه ابن رشد ليحيى (2).

الثامن: قول (3) اللخمي: لو قيل إن لها الأقل من قيمته أو من صداق المثل لكان وجهًا (4)، فإن كانت القيمة أقل لم يكن لها غيرها؛ لأنها رضيت بأقل من صداق المثل، وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول إنما وهبت (5) عينًا فاستحقت، فلا يلزمني العوض (6) عنها إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بغير دنانير أو دراهم لم ترض إلا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد، واختلف المذهب أيضًا إذا استحق من يدها بعد الدخول هل لها أن تمنع زوجها من التمادي على وطئها حتى يوفيها على أربعة أقوال: يمنع لا يمنع، والفرق بين أن يغرها (7) أو لا، والفرق بين أن يستحق كله، فلا يبقى منه شيء، أو يستحق بعضه فيبقى منه ربع دينار، والقول الأول من الأقوال الثمانية (8) جار على القاعدة فيما إذا استحق

(1) أبو عبد الله محمَّد بن حارث بن أسد الخشني، تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأحمد بن زياد وابن اللباد، وسمع من جماعة منهم ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وابن لبابة وغيرهم، وبه تفقه جماعة منهم: عبد الرحمن التجيبي وغيره. ومن تآليفه كتاب الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه وكتاب طبقات علماء أفريقية وغيرها. توفي بقرطبة سنة 364 هـ ممن ترجم له: - ابن فرحون: الديباج 259، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 94 ، 95.

(2)

(ح) وعزاه في البيان ثم بياض وفي (أ) و (ب) وعزاه ابن رشد لعشرة يحيى، وهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شمأل أصله من البربر من مصمودة المشرق. سمع من مالك الموطأ كما سمع من سفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن وهب وسمع من ابن القاسم مسائله وحمل عنه من رأيه عشرة كتب وكتب سماع ابن القاسم. دارت فتوى الأندلس عليه، وخالف مالكًا في بعض المسائل توفي سنة 232 أو 234 هـ بمن ترجم له: -ابن عبد البر: الانتقاء 58 - 60، والقاضي عياض: ترتيب المدارك 3/ 379 - 394.

(3)

(ب) قال.

(4)

(ح) زوجها وهو تحريف.

(5)

(ب): وهب.

(6)

(ح) العرض وهو تصحيف.

(7)

سائر النسخ يقرها والمثبت من (ح).

(8)

(ح) الثانية وهو تحريف.

ص: 265

عوض ما لا (1) ثمن له معلوم أنه (2) يرجع بقيمة العوض (3) لا بقيمة المعوض، وذلك في سبع مسائل، وهي النكاح والخلع، والصلح عن دم العمد والصلح عن الإنكار وقطاعة المكاتب وعتق العبد على عوض وثمن المعري وقد نظمت في بيت ليسهل حفظها [وترسخ](4)، فقيل:

نكاح وخلع واعتمار قطاعة

كتابة دم العمد صلح بإِنكار.

353 -

وإنما قال في المدونة يحل وطء الصغيرة، ولا يحل وطء المجنونة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حتى تذوق العسيلة"(5)، والصغيرة قد تجد اللذة، وتقصد إليها، وإن كانت لا تنزل، والمجنونة لا تجد شيئًا، ولا تعرف ذلك، وإنما هي كالنائمة. قاله عبد الحق في التهذيب.

354 -

وإنما قال في المدونة فيمن أسلم وله ولد مراهق، ثم مات الأب أن ماله يوقف إلى بلوغ الولد، فإِن أسلم ورث الأب وإلا لم يرث وكان المال للمسلمين، وإذا قتله قاتل قبل بلوغه فإِنه يقتل به، فحكم لهم بحكم الإِسلام في وجوب القتل على من قتلهم، ولم يحكم لهم بحكم الإِسلام في وجوب الميراث لهم دون ترقب (6) بلوغهم؛ لأن الميراث نحن لا ندري هل يدوم إسلامهم (7) إلى البلوغ أو (8) لا؟ فترقبنا بلوغهم لجواز أن يرجعوا عن الإِسلام، بخلاف القتل، فإِنه إذا قتلهم قاتل فقد قتلهم وهم على الإِسلام حقيقة، فلا يترقب (9) زواله (10) عنهم؛ لأنهم ماتوا عليه، فوجب بذلك قتل

(1)(ح) عرض بلا وهو تصحيف.

(2)

في الأصل فإنه.

(3)

(ح) العرض.

(4)

الزيادة من (ح).

(5)

أخرجه الشيخان بلفظ (لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته). انظر فتح الباري 9/ 321 والنووي على مسلم 10/ 3 وقد ورد في البخاري أيضًا بلفظ "لا حتى يذوق عسيلتها" وفي ابن ماجه "لا حتى يذوق العسيلة" 1/ 632 حديث رقم 1933.

(6)

(أ) توقف، وهو تصحيف.

(7)

(ح): إسلام.

(8)

(ح) أم لا.

(9)

(أ) يتوقف، وفي (ح): ترقب.

(10)

باقي النسخ: منهم زوال.

ص: 266

قاتلهم. قاله بعض شيوخ عبد الحق (1).

355 -

وإنما تكون الحرة فراشًا بالعقد الصحيح باتفاق بشرط إمكان الوطء، ولا تكون الأمة فراشًا إلا بالوطء عندنا: لأن الحرة إنما تراد للوطء خاصة، فالعقد عليها إنزال -في الشرع- منزلة وطئها لما كان هو المقصود به، ولا كذلك الأمة، فإِنها تشترى لأشياء كثيرة غير الوطء، فلم يجعل العقد عليها يصيرها فراشًا، فإِذا حصل الوطء ساوت الحرة - ها هنا فكانت فراشًا.

تنبيه: قال الإِمام أبو عبد الله المازري، رحمه الله (تعالى) (2): هذا التعليل قاد بعض شيوخنا إلى أن زعم أن الشاب العزب (3) إذا اشترى جارية عليه (4) لا تراد غالبًا إلا للتسري (5)، وفهم أن ذلك غرضه منها، وظهر من الحال. فإِنه (6) يسلك بها مسلك السُّريَّة، فإِنها تكون فراشًا، وإن لم يثبت وطؤها، ورأى (7) هذه الأوصاف تلحقها (8) بالحرة وترفع (9)، منها العلة المفرقة (10) بين الحرة والأمة.

وتعلق بعض الشيوخ في نصرة هذا بما وقع في المدونة (في)(11) أم الولد، إذا مات زوجها وسيدها، ولم يدر أيهما أقرب موتًا، فإن عليها أقصى الأجلين مع حيضة، إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال (12)، وروي أنه إذا أمكن أن تحل لسيدها (علق)(11) على ذلك الحكم المتعلق بوطئها، وانفصل

(1) انظر النكت ص 99.

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

(ح) العربي، وهو تحريف.

(4)

(ح): عالية، وفي الأصل و (أ) عليه والتصويب من (ب).

(5)

(ح) للتسير، وهو تحريف.

(6)

كذا فيما لدي فيه نسخ (بالفاء)، ولعلها تصحيف لكلمة (بأنه) بالباء.

(7)

سائر النسخ: وروى، والمثبت من (ح).

(8)

(ح) ملحقها، وهو تحريف.

(9)

(ح): ترتفع.

(10)

(ح) المفروقة، وهو تحريف.

(11)

ساقطة من (ح).

(12)

انظر المدونة 2/ 81.

ص: 267

(بعضهم)(1) عن (2) ذلك بأن (3) أم الولد قد صارت كخزانة (4) لسيدها بما تقدم من استيلادها، فلهذا لم يعتبر اعترافه بالوطء بعد رجوعها إليه من (5) عصمة زوجها، بخلاف التي لم تلد قط، وقيل في الفرق إن الأمة يصح ملك رجال لهادي وقت واحد ووطؤهم لها، وإذا كان ذلك، فقد تساووا كلهم، فليس أحدهم أولى بالولد من صاحبه إذا تنازعوا لاستوائهم في شبهة الفراش بالملك، بخلاف الحرة، فإِن الوطء الثاني لا يساوي الأول في الحرمة (6) والعدة، فلم يطأ وطئًا صحيحًا من قبل أنه (7) إذا كان يطأ زوجة زيد، مثل أن يتزوجها، وهو لايعلم أن لها زوجًا فقد فرط؛ لأنه كان يمكنه أن يتعرف، ولا يقدم على وطء زوجة هي فراش لغيره، أو (8) يتزوجها في عدتها، فهو في التقصير كذلك، أو يجد امرأة على فراشه فيطؤها (9) ولا يعلم، فالولد (10) لاحق بالفراش الصحيح (لقوته)(11).

356 -

وإنما قالوا (12) إذا استجد نكاح بكر أقام عندها سبعًا، وإذا استجد نكاح ثيب أقام عندها ثلاثًا؛ لأن عقد (13) النكاح (صلة)(14)، والجديد (15) يفارق القديم

(1) بياض في (ح).

(2)

(ح): من.

(3)

(ب) فإن وهو تصحيف.

(4)

(ح) كحزانة وهو سهو.

(5)

سائر النسخ عن والمثبت من (ح).

(6)

(أ) و (ب): الحرة، وهو تحريف.

(7)

مكررة في (ح).

(8)

سائر النسخ إن، والمثبت من (ب).

(9)

(ح) فيط، ثم بياض.

(10)

(ح) بالولد، وهو تصحيف.

(11)

بياض في الأصل وفي (أ) لقوله، وهو تحريف.

(12)

في هامش (ح) علق المصحح بقوله: "قوله قالوا تأمله في الحديث الصحيح، ففي البخاري عن أنس: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا" أهـ.

(13)

(ح): عند، وهو تصحيف.

(14)

(ح): كد (فوقها: كذا).

(15)

(ب) والتجديد، والذي في العارضة: والحديث.

ص: 268

في ذلك؛ لأن عند (1) مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة (2) وسكن (3) لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأولى في حكم (المعاشرة)(4)، ويستوفي الزوج لذته من الثانية، فلكل جديد لذة، فلما كان قلب البكر أنفر من قلبي الثيب زيدت في المقام ليتمكن الأنس. قاله في العارضة (5).

(1) في الأصل: عقد، وهو تصحيف.

(2)

(ح) النفرة.

(3)

في العارضة: وسكون.

(4)

بياض في (ح).

(5)

انظر عارضة الأحوذي 5/ 78.

ص: 269