الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الخلع
357 -
وإنماق الذي الكتاب (1) إذا صالح بعبد بعينه إلى أجل يجوز الخلع ويبطل الأجل ويكره الإِقدام عليه، ولم يجعله كالآبق والشارد، وما في معناهما؛ لأن تأخير هذا وتأجيله مما يقدران على رفعه، ولا كذلك الآبق وما في بابه.
358 -
وإنما جوز في الكتاب (2) الخلع على نفاقة الولد في الحولين (ولم يجزه فيما بعدهما (3)، مع أن الغرر المتطرق (4) لما بعد الحولين متطرق للحولين) (5)؛ لأن الصبي مضطر إلى رضاع أمه في الحولين وأنه لو لم يشترط ذلك عليها لشق على الأب تكلفه، وليس في النفقة بعد الحولين في الطعام والشراب ما يشق على الأب تكلفه. قاله ابن محرز.
359 -
وإنما قال في الكتاب (6): لا يصح الخلع بشرط النفقة على الولد (7) أكثر من عامين، وصح (8) الخلع بالآبق والشارد والجنين والثمرة (9) التي لم يبد صلاحها، مع أن الجميع غرر؛ لأن العبد الآبق قد خرجت (10) له عنه بالكلية
(1) انظر المدونة 2/ 243.
(2)
انظر المدونة 2/ 237.
(3)
(ح): لأن وهو تحريف.
(4)
(ح): المطلق وهو تحريف.
(5)
ساقطة من الأصل و (أ).
(6)
انظر المدونة 2/ 232، 237، 242.
(7)
(ب): على الدار وهو تحريف.
(8)
في الأصل: وصحح وهو تحريف.
(9)
(ح): والثمر وهو تحريف.
(10)
في هامش (ح): فاعل خرجت الزوجة المخالعة.
ودخل في ضمانه (فخف)(1) الغرر، بخلاف التي خالعها على أن تنفق على ولده أكثر من عامين بشرط النفقة (2) في ذمة على (عين)(1) لا يعرف (3) أتسلم أم لا تسلم، فإِن سلمت وإلا خوصمت (4) المرأة فيما شرطت على نفسها لاشتباه (5) الحكم في ذلك، فلما كان ما شر [طا] هـ (1) من ذلك أمرًا يتعرضان (6) به إلى الخصومة منع [منه](7) وأبطل من أصله. قاله ابن محرز. وأيضًا العبد الآبق الغرر فيه يسير، وهو هل يصل إلى يده أو لا يصل، وقد أخرجت ذلك المرأة من يدها ويئست من رجوعه إليها، وبقي الغرر (8) فيه من جهة الزوج وحده، بخلاف مسألة النفقة، فإِنها قد تعجز في أثناء المدة عن (9) النفقة فلا يصل الزوج إلى غرضه، وقد لا تعجز (10)، وقد يعيش الولد فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها على كل حال، ويتصل الزوج إلى غرضه. أو يموت بعد الحولين الولد أو الوالد، فلا تخرج من يدها شيئًا، ويتوفر مالها، ولا يصل الزوج إلى غرضه، فأكثر الغرر من الجهتين. قاله عياض.
وأيضًا الآبق والشارد وما ذكر معهما غرر لا يقدر على رفعه، (والنفقة غرر يقدر على رفعه)(11) وإزالته بأن يشترط عليها أن الولد إذا مات في أثناء المدة رجع عليها بما بقي من المدة، فاغتفر الأول لا الثاني لهذا. قاله عبد الحق عن بعض شيوخه (12).
(1) بياض في (ح).
(2)
(أ): فشروط للنفقة وفي (ب): فشرط النفقة.
(3)
(ح): ولا يعرف.
(4)
(خ): والآخر صمت وهو تحريف.
(5)
(ح): لاشتراط.
(6)
(ب): يتعارضان وهو تحريف.
(7)
ساقطة من (ح).
(8)
في الأصل: العذر وهو تصحيف.
(9)
(ح): على وهو تحريف.
(10)
في الأصل: يعجز.
(11)
ساقطة من (ح) و (ب).
(12)
انظر النكت والفروق ص 106.
تنبيه: ينتقض هذا الفرق ويرد بالخلع على مالي اليد، وعلى عبد غير موصوف ولا مرئي (1)، (والله أعلم)(2).
360 -
وإنما يغتفر الغرر والجهالة كالآبق والشارد (في الخلع)(2)، ولا يغتفر في الصداق؛ لأن الأصل ألا يستباح البضع إلا بعوض، بخلاف الطلاق، فإِن الأصل فيه عدم العوضية، فلذلك افترقا.
361 -
وإنما جاز اجتماع الخلع والبيع، ولا يجوز اجتماع النكاح والبيع (3)؛ لأن وجود العوض الحاصل في النكاح من حق الله تعالى، لا يصح التواطؤ من الزوجين على إسقاطه، فلا بد من وجود (4) العوض ربع دينار فأكثر، ولا كذلك حل العصمة، فإِنه حق للزوج، فيصح اقترانه بالعوض وانفراده عنه، والله أعلم.
362 -
وإنما قالوا إذا خالعها ثم تبين أنه كان أبانها يرد المال (5)، وإذا كاتب عبده وتأدى منه، ثم تبين أنه كان أعتقه لا يرد، مع أن كل واحد منهما منكر، هذا للبينونة وهذا للحرية؛ لأن للسيد أن (6) يستسعي وينزع (7) ماله، ولا يزيل ملكه عنه إلا الحكم (8)، وليس كذلك الزوجة، إذ لا سبيل (له)(9) إلى مالها،
(1) ففي المدونة 2/ 232: (قلت: أرأيت إن كان لها عبد فسمته ولم تصفه للزوج، ولم يرد الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد
…
؟ قال: الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد، مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه والعبد الأبق والبعير الشارد).
(2)
الزيادة من (ح).
(3)
انظر المدونة 2/ 170.
(4)
(ح): وجوده، مصوبة في الهامش.
(5)
انظر المدونة 2/ 238.
(6)
(ح): لأن له سيدان، وهو تحريف.
(7)
في الأصل: وشر، وفي (أ): ويكثر، وفي (ب): وينثر.
(8)
(ح): ولا الحكم، وهو تحريف.
(9)
ساقطة من (ح).
وهو (1) كأجنبي، ولا يصل إليه إلا بوجه شرعي، وإذا ثبت طلاقه قبل ذلك فقد أخذه بغير حق.
363 -
وإنما (2) كان للغرماء أن يردوا خلع المديانة (3)، وليس لهم أن يردوا نكاح المديان، وإن اغترق (4) الدين ماله؛ لأن النكاح مما تمس الحاجة إليه كالحاجة إلى الطعام (5) والشراب واللباس وغير ذلك مما لا بد للمرء منه، فلم يكن للغرماء منعه من التزويج (6)، كما لم يكن لهم منعه من هذه الأشياء وكأنهم على ذلك عاملوه، بخلاف الخلع، فإِنه مما لا تمس الحاجة إليه، وإنما (7) تقع (الر)(8) غبة في التخلص من الزوج لعارض يعرض وأمر ليس بمعتاد ولا غالب حال، فأشبه ما يخرج من أموالهم اختيارًا عن غير عوض، فلم يمض عليهم فعلها، ولأجل هذا قال في كتاب الصلح "ليس للمديان أن يصالح عن دم العمد بأموال الغرماء"، فهذا يشبه الخلع، إذ ليس هو معتادًا. وقد قالوا في غير المدونة إن هذا إنما يمنع ابتداء، فإِذا وقع الصلح مضى (9).
(تنبيه)(10): قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: فعلى هذا ينبغي أن يمضي الخلع أيضًا وكأنهم عاملوها علي أن تتصرف في مالها بكل وجه يجلب لها منفعة أو يدفع عنها مضرة، نادرًا كان أو معتادًا.
(1) سائر النسخ: وهذا، والمثبت من (ح).
(2)
بياض في (أ).
(3)
في المسألة قولان في المذهب، وقد رجح ابن رشد ما ذكره المصنف. انظر المقدمات 2/ 256.
(4)
(ح): استغرق.
(5)
في الأصل: للطعام.
(6)
كذا في كل النسخ التي بأيدينا، والصواب: التزوج.
(7)
في الأصل: وأيضًا.
(8)
بياض في (ح).
(9)
هذا الفرق لابن رشد نقله المصنف بتصرف. انظر المقدمات 2/ 255 ، 256.
(10)
الزيادة من الأصل.