الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب التخيير والتمليك
(1)
387 -
وإنما قالوا في الأمة إذا قالت (اخترت نفسي)(2)، ولا نية لها، أنها طلقة واحدة، وفي المخيرة والمملكة مع عدم النية هي ثلاث (3)؛ لأن الأمة إذا جعلت الطلقة فيها واحدة تملك بها نفسها وتبين بها من زوجها، والمخيرة لو كانت فيها واحدة لم تبن من زوجها، وإنما تبين بالثلاث، فلما كانت الواحدة لا تبين (4) بها، وتكون له الرجعة عليها كانت ثلاثًا فيها. قاله عبد الحميد (5).
388 -
وإنما قالوا في المخيرة والمملكة ليس لهما (6)(أن تقضيا إلا ما دامتا)(7) في المجلس، وفي الأمة إذا عتقت تحت العبد أن ذلك بيدها وإن طال الأمر (8)، لأن الأمة لم يكلمها أحد كلامًا يقتضي جوابها (9) عنه، وكذلك من بعث إليها رسول (10) بتمليكها لا يقتضي منها (أيضًا)(11) جوابًا، وإنما هو مخبر (12) لها
(1)(ب): والتحليف، وهو تحريف.
(2)
ساقطة من (أ) و (ب).
(3)
انظر المدونة 2/ 131، 270.
(4)
(ح): لا تبين له بها.
(5)
(ح): عبد الحق.
(6)
(ح) اللام غير واضح، وفي (ب): لها.
(7)
بياض في (ح).
(8)
لكن ذلك مشروط بما إذا لم يطأها بعد علمها. انظر المدونة 2/ 131، 271.
(9)
(ح): جوابًا.
(10)
(ح): رسولا.
(11)
ساقطة من (ح).
(12)
(أ) و (ب): غير.
بما قال زوجها، ولا كذلك المخيرة والمملكة.
تنبيه: لا يقال قد قالوا فيمن قال إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك، ثم غاب سنة فلم تقض، فأقامت شهرين ثم قضت فذلك لها، وإن أقامت أكثر من ذلك فلا خيار لها، وهذا أمر لا يقتضي المجاوبة منها (1)، فكان يجب أن يكون بيدها وإن طال (كالأمة إذا)(2) عتقت تحت العبد؛ لأنا نقول الفرق بينها (3)، وبين الأمة (أن الأمة إنما)(4) كان الأمر بيدها وإن طال؛ لأن امتناعها من زوجها دليل على أنها لم تختره، إذ لو اختارته لمكنته من نفسها، والتي جعل أمرها بيدها إن غاب سنة فمضت السنة كان الأمر بيدها بعد السنة، إذ ليس ثم كلام ترد جوابه، وإن سكتت أمدًا يمكن أن ترى فيه رأيها صدقت، وإن طال الأمر عد سكوتها رضي بزوجها، إذ لا دليل معها يدل على بقائها على (5) خيارها لغيبة زوجها. والأمة (معها)(6) دليل وهو الامتناع من زوجها مع حضوره. قاله أبو إسحاق.
389 -
وإنما قال في الكتاب (7): (إذا قال)(8) اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أنه لا يقع عليها شيء، وإذا ملكها تطليقتين فقضت بواحدة أن ذلك يلزمه، إلا أن يكون أراد معنى الخيار فلا يلزمه؛ لأن الخيار بابه (9) أن الزوجة لا تقضي إلا في جميع أعداده، ولا تقضي في أبعاضه، ألا ترى أن الخيار المطلق الذي يتضمن الثلاث ليس لها أن تقضي فيه (بأقل (10) من الثلاث فكذلك إذا
(1)(ب): عنها، وهو تحريف.
(2)
بياض في (ح)، وفي الأصل: كلامه، وهو تحريف.
(3)
(ح): بينهما.
(4)
ساقطة من (ب).
(5)
في الأصل: مع، وهو تحريف.
(6)
ساقطة من (ح).
(7)
انظر المدونة 2/ 269، 275، 276.
(8)
ساقطة من (أ).
(9)
(أ): بأنه، (ب): يأبه، وكلاهما تحريف.
(10)
(ب): بل أقل، وهو تحريف.
سمى لها ما (1) تقضي فيه) (2)، والتمليك (3) لها أن تقضي في جميعه وفي أبعاضه إذا كان مبهمًا، فكذلك تقضي فيه إذا سمى لها (أعداد)(4) الطلاق. قاله عبد الحميد. وأيضًا الذي قال (لها)(5) اختاري (6) تطليقتين قد قصرها (7) عليهما، فلم يكن لها أن تختار بعضهما: لأنه (8) خلاف شرطه. وإذا قال لها ملكتك في التطليقتين فقد ملكها التصرف فيهما بأن تقضي (9) فيهما جميعًا أو مفترقتين. قاله ابن محرز وعزاه لابن سحنون (10).
390 -
وإنما قالوا إذا خير زوجته فقالت قد اخترت نفسي إن (دخلتْ عليّ ضرتي إنها توقف فتختار أو ترد (11)، وإذا قالت قد اخترت نفسي إن) (2) شاء فلان، أو قد فوضت (12) أمري إلى فلان أن ذلك لها، إن كان فلان حاضرًا أو قريب الغيبة على أحد القولين؛ لأن التقييد بمشيئة فلان تكون (13) فيه مصلحة للزوجين جميعًا، بخلاف التقييد بدخول الضرة، فإِنه لا مصلحة فيه، فلذلك كان جائزًا في تعليقها بمشيئة فلان، ولم يجز في تعليقها بدخول الضرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
(1)(ب): إنما.
(2)
الزيادة من (ح).
(3)
(ب): والتملك.
(4)
ساقطة من (ب).
(5)
ساقطة من (ح).
(6)
(ح): اختار.
(7)
(ب): من مصرها، وهو تحريف.
(8)
في الأصل و (أ): إلا أنه، وهو تحريف.
(9)
في الأصل تقتضي، وهو تحريف.
(10)
محمَّد بن سحنون، تفقه بأبيه: وسمع من ابن أبي حسان، وموسى بن معاوية، وعبد العزيز بن يحيى المدني وغيرهم. كان إمامًا في الفقه، ثقة، عالمًا بالآثار. ألف كتبًا كثيرة منها: المسند في الحديث، وكتابه الكبير المشهور، وكتابه في المعلمين، وأجوبته. توفي سنة 256 هـ. بمن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 4/ 204 - 221، ابن فرحون: الديباج 234 - 237، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 70.
(11)
انظر المدونة 2/ 270.
(12)
(ح): فقد فوضت.
(13)
(ح): يكون.