الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب المدبر
493 -
وإنما قال مالك (1): تجوز إجارة (2) المدبر، ولا تجوز إجارة أم الولد، مع أن كل واحد منهما ممنوع من بيعه، موقوف نفوذ عتقه على الموت؛ لأن عتق أم الولد أقوى، والتدبير أخفض رتبة منه. ألا ترى أن البطلان متوجه إليه دون أم الولد. وأيضًا عتق أم الولد يتنجز في الحياة، وإنما يبقى له المتعة فقط، وعتق المدبر إنما يتم بالموت (3).
494 -
وإنما قالوا: إذا باع المدبر فأعتقه المشتري أن البيع ينفذ (4)، وإذا باع أم ولده فسخ البيع ورد الولاء (5) وإن كان المشتري (6) قد أعتقها، وكلاهما ممنوع من بيعه؛ لأن لأم الولد تأكيد حرية (7) ومزيد حرمة، ولا كذلك المدبر لضعف حريته.
تنبيه: انظر لو كانت مدبرة فحملت من المشتري هل يدخل الخلاف في فسخ البيع فيها كالعتق أو أشد من العتق في الإِمضاء، ويكون الحمل كموتها (8).
(1) انظر المدونة 3/ 407.
(2)
(أ) و (ب): إجازة، وهو تصحيف.
(3)
المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: والمدبر إنما يتم عتقه بالموت.
(4)
انظر المدونة 3/ 43.
(5)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للولاء.
(6)
(ح): وإذا باع أم ولده، وكان المشتري قد أعتقها فسخ البيع ورد الولاء.
(7)
(ب): حرمة، وهو تحريف.
(8)
هذا التنبيه يدل على أن المصنف رحمه الله لم يستحضر ما جاء في المدونة صريحًا في هذه=
495 -
وإنما قالوا: تجوز إجارة المدبر إلى ما قرب كالسنة ونحوها، ولا تجوز إلى أكثر، وجوزوها في العبد القن إلى عشر سنين؛ لأن المدبر يعتق أو بعضه بموت سيده، ولا كذلك العبد، فإِنه وإن مات سيده تبقى الخدمة.
496 -
وإنما كان للموصي (1) الرجوع في الموصى بعتقه (2)، ولم يكن له في المدبر مع أنهما قد اجتمعا في أن كلًّا منهما متوقف على الموت؛ لأن الموصى بعتقه صفة لفعل (3) السيد، والمدبر اسم لعين (4) العبد. هكذا قيل، ولا أراه (5) واضحًا (6)؛ [لأنه](7) كما يكون اسمًا لصفة فعل السيد في الموصى بعتقه، فكذلك في المدبر يمكن أن يقال صفة لفعل السيد؛ لأن المدبر اسم مفعول كالموصي. وأيضًا الأصل فيمن التزم شيئًا أنه يجب عليه الوفاء به، فلما ورد في السنة (8) جواز الرجوع في الوصية بقي ما عداه على أصله.
497 -
وإنما قال مالك (9): "لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه، ويجوز له
= المسألة جـ 3/ 43: "قلت: فإن اشتراها فوطئها فحملت منه؟ قال: ينقض التدبير أيضًا، وتكون أم ولد للمشتري، وهو بمنزلة العتق، وهو قول مالك أهـ.".
(1)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للوصي.
(2)
انظر المدونة 4/ 283.
(3)
(أ): عمل.
(4)
(ح): لغير، وهو تحريف.
(5)
(ب): امرأة، وهو تحريف.
(6)
في الأصل: جوابًا، وفي (أ): واجبًا.
(7)
في الأصل: لأنما، وهي ساقطة من (ح).
(8)
بعني ما أخرجه الشيخان وأحمد ومالك في الموطأ، واللفظ له، من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ما حق امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" انظر الموطأ ص 650 باب الأمر بالوصية. قال مالك إثر هذا الحديث: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. فإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها إلَّا أن يدبر مملوكًا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر". وانظر أيضًا المدونة 4/ 283.
(9)
انظر المدونة 3/ 42.
أن يأخذ مالًا من رجل على أن يعجل عتقه (1)، والعتق في الموضعين موجود مع العوض؛ لأن البيع في التدبير إنما لم يجز، لأنه قد ثبت للسيد عليه الولاء، ونقل الولاء غير جائز، وإذا أخذ مالًا من رجل وعجل عتقه، فهو لم ينقل الولاء، فلذلك جاز.
498 -
وإنما قال مالك (2) لا يجوز وطء [المكاتبة، ويجوز وطء](3) المدبرة، مع أن العتق في الجميع إلى أجل؛ لأن المكاتبة عارضة على نفسها لتملك نفسها دون السيد، فلم يكن له وطؤها، والمدبرة لم تعارض على نفسها فكان له وطؤها. وأيضًا المدبرة إنما [جاز](4) وطؤها؛ لأنها لا تعتق بوقت تحرم عنده؛ لأن عتقها بعد موت السيد. والميت (5) لا يوصف بأنه حرم عليه شيء، ولا حل؛ لأن (6) ذلك صفات الحي، والمكاتبة عتقها متعلق بوقت يحرم وطؤها بوجوده.
499 -
وإنما قال مالك (7): إذا دبر في مرضه جماعة عبيد في كلمة واحدة لم يبدأ أحدهم على صاحبه، وعتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن [له](3) مال غيرهم، ولا يقرع بينهم، وإذا أوصى بعتق عبيده أقرع بينهم ورق باقيهم، مع أن الكل عتق، لا ينفذ إلا بعد الموت؛ لأن التدبير ليس للمدبّر إبطاله ولا تغييره، فكان حكمه أقوى من غيره، والوصية بالعتق له إبطالها وتغييرها، فكان حكمها أخفض من حكم التدبير، ولأن التدبير لا يدخله إقراع (8) بوجه، والعتق يدخله، ألا ترى أن المريض إذا أعتق عدة عبيد وليس له مال غيرهم فإِنه يقرع بينهم.
(1) في الأصل: أن يعمل على عتقه. وهو تحريف.
(2)
انظر المدونة 3/ 5، 16.
(3)
ساقطة من (ب)، وفي (ح) ساقطة مضافة في الهامش.
(4)
ساقطة من (ب).
(5)
(ب): والموت، وهو تحريف.
(6)
(أ): ولأن.
(7)
انظر المدونة 3/ 38، 4/ 278.
(8)
(ح) و (ب): الاقراع.
500 -
وإنما بدئ (1) المدبر في الصحة على المبتل في المرض (2)؛ [لأن فعل الصحة أقوى من فعل المرض.
501 -
وإنما دخل المدبر فيما علم به الميت وفي ما لم يعلم به ولا يدخل المبتل (3) في المرض] (4)[إلا فيما علم به الميت؛ لأن الموت قد يطول وقد تستفاد أموال، وأما المبتل في المرض](5) فكأنه قصد إلى خروجه مما علم (6) به في الحين، والوصية تدخل فيما [علم ولا تدخل فيما](7) لم يعلم (8)؛ لأنها ضعيفة إذ له الرجوع فيها إجماعًا.
تنبيه: قال ابن يونس عن بعض فقهائه (9) إذا دبر وبتل في المرض في فور واحد جماعة عبيد تحاصوا عند ضيق الثلث فما (10) ناب المدبر في هذه المحاصة عتقوا فيه بالحصص وما ناب المبتلين عتقوا بالسهم.
502 -
وإنما كان ولد الموصى بعتقها رقيقًا قبل موت سيدها، وبعده بمثابتها، وولد المدبرة بمثابتها مطلقا (11)؛ لأن الموصى بعتقها لما كان له الرجوع فيها والتصرف (12)[فيها](13) بالبيع والهبة [ونحوه](14)، وكان حالها لم يتغير عما كان عليه قبل الإِيصاء دل أن الذي جعل لها من الوصية أمر غير منعقد، وإنما ينعقد بالموت، فما ولدت قبل أن يُعقد فيها أمر الحرية (15) فرقيق كما هي
(1) في الأصل فدى، وهو تحريف.
(2)
انظر المدونة 3/ 38.
(3)
في الأصل: وفي ما لا يعلم ولم يدخل المبتل.
(4)
ساقطة من (ح).
(5)
ساقطة في الأصل.
(6)
في الأصل: يعلم.
(7)
ساقطة من (ب).
(8)
في الأصل: فيما لا يعلم.
(9)
(ح): الفقهاء.
(10)
(ح): فيما.
(11)
انظر المدونة 3/ 39.
(12)
في الأصل: التغيير، وفي (أ): التدبير.
(13)
زيادة في الأصل.
(14)
ساقطة من (ح)، وبياض في (أ) و (ب).
(15)
في الأصل تعقد فيها حرية، وفي (أ) و (ب): تعقد فيها أمد الحرية.
رقيق حينئذٍ، وما ولدت بعد الموت فبمنزلتها (1) أيضًا، يدخله من الحرية ما دخلها، وأما المدبرة والمعتقة إلى أجل فأمرهما [منعقد من](2) حين جعل لهما ذلك، لا يستطيع السيد [الرجوع](3) ولا يتصرف فيهما (4) تصرف المالك، فلما كان أمرهما (5) منعقدًا كان [ما](3) ولد لهما بعد العقد بمنزلتهما [كما كان](6) ولد الموصى بعتقها بعد تمام [العقد](7) الذي هو الموت بمنزلتها] (8)، وما ولد لهما قبل العقد فرقيق (9) بمنزلتهما حينئذٍ، كما كان ولد الموصى بعتقها قبل الموت رقيقًا. قاله ابن يونس.
503 -
وإنما أجاز في المدونة (10) لأحد الشريكين أن يدبر نصيبه من عبد بإِذن شريكه ورضاه. ومنع أن يكاتب أحد الشريكين نصيبه، وإن رضي شريكه؛ لأن كتابة أحد الشريكين داعية إلى عتق النصيب من غير تقويم، ولا كذلك التدبير لضعفه (11)؛ إذ لا يخرج إلَّا من الثلث ويرده (12) الدين السابق واللاحق (13) في الموت.
504 -
وإنما يباع المدبر في الفلس في الدين السابق لا اللاحق، وفي الموت يرده الدين السابق واللاحق؛ لأن الدين من رأس المال، والمدبر من الثلث، فأشبه الوصايا، والدين مقدم على الوصايا. قال مالك في كتاب الوصايا:
(1) في الأصل: فمنزلتها.
(2)
(ح): منعقدين، وهو تحريف.
(3)
ساقطة من (ح) وبياض في (أ) و (ب).
(4)
(أ): فيها.
(5)
(أ) و (ب): أمرها.
(6)
بياض في (ح).
(7)
ساقطة في (ح).
(8)
ساقطة في الأصل.
(9)
في الأصل: رقيق.
(10)
انظر جـ 3/ 20، 40، 41.
(11)
(ح): أضعفه.
(12)
في هامش (ح): قوله يرده الدين السابق واللاحق الخ. وإلى هذا أشار من قال:
ويبطل التدبير دين سبقا
…
إن سيد حي وإلا مطلقا
(13)
ساقطة في الأصل و (أ).
والإجماع على ذلك، وفي الفلس رده الدين السابق لا اللاحق (1)؛ لأنه حينئذٍ كمعتق أحاط الدين بماله. قاله ابن يونس.
505 -
وإنما قال (2) في المدونة (3): إذا باع المدبر ومات بيد المبتاع أنه يجعل (4) ما بين قيمته مدبرًا على غرره (5) وقيمته عبدًا في رقبة (6) يدبرها، وإذا باعه وعمي خبره يجعل (7) ثمنه كله في رقبة (6) يدبرها؛ لأن الذي مات قد علمنا أنه كان ممن لا يدركه شيء من العتق لانفساخ تدبيره بموته قبل سيده، وإنما رأى (8) أن يجعل فضلة الثمن في مدبر لأن ذلك كعضو بقي منه، والذي غاب لم ينفسخ تدبيره؛ إذ لعله حي، ونحن لا نقدر عليه اليوم فلم يكن بدأن يجعل ثمنه كله في مدبر، كالهدي يبيعه ويغيب عليه. قاله ابن يونس.
تنبيه: إذا وجد المبتاع المدبر (9) فسخ (10) البيع ورجع إليه وكان له مدبران، وهذا عندهم كالذي ضل هديه الواجب وأبدله وقلد البدل ثم رجع الأول وكان قد قلد أيضًا فإنهما يكونان هديين، ولا رجوع له في أحدهما.
506 -
وإنما قالوا في المدبر إذا بيع ومات بيد المبتاع أنه يجعل ما فضل من قيمته في مدبر مثله، وإذا بيع المكاتب ومات بيد المبتاع قبل فسخ بيعه، لم يجعل ما فضل من قيمته في مكاتب مثله، والجامع أنه بيع وقع فيمن فيه عقد حرية وفات (11)؛ لأن المكاتب لما (12) بيع بعلمه ورضاه كان ذلك منه رضي بالعجز،
(1)(ح): وفي الفلس ورده الدين السابق دون اللاحق. وفي (أ) و (ب): وفي رده الدين إلخ وهو سقط.
(2)
في هامش (ح) قوله: وإنما قال في المدونة: إذا باع المدبر إلخ. . . لا يخفي ما فيه من إسقاط مخل بالمعنى: فليحرر من غيره: فقد اتسع الخرق على الواقع، مصححه. ويبدو أن المصحح، رحمه الله لم يفهم كلام المدونة، هذا وإلا فهو واضح.
(3)
انظر جـ 3/ 42، 43.
(4)
(أ) و (ب): يحصل، وهو تحريف.
(5)
في الأصل: على غيره، وهو تحريف.
(6)
(أ) و (ب): رقبته، وهو تحريف.
(7)
(ح): وإنما باعه وعمي خبره فجعل، وفي الهامش: وإن باعه وعمي خبره يجعل.
(8)
في الأصل: رئي.
(9)
(أ) و (ب): والمدبر.
(10)
(ح): ففسخ.
(11)
في الأصل: وباب، وهو تحريف.
(12)
في الأصل: لم يبع.
وهو لو رضي بالعجز كان عاجزًا إن (1) لم يكن [له](2) مال ظاهر ولا كذلك المدبر.
507 -
وإنما قالوا لا يفوت بيع المدبر بحوالة (3) الأسواق، ويفوت غيره في البيوع الفاسدة بها؛ لأن شائبة الحرية التي فيه تمنع الفوت الذي يفوت به من ليس فيه شيء من الشوائب.
508 -
وإنما قالوا إذا كاتب عبده ثم دبره ثم مات يجعل في الثلث الأقل (4) من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة وإذا دبره ثم كاتبه جعل في الثلث قيمة الرقبة؛ لأن التدبير (5) إذا سبق فقد كاتبه وهو مالك للرقبة حقيقة، فوجب أن يجعل في ثلثه ما كان يملك منه (6) حين كاتبه، وإذا كاتبه ثم دبره فهو حين عقد الكتابة (7) أولًا لم يملك منه شيئًا متقررًا، [لأنا](8) لا ندري أيعجز فيملك رقبته أو يؤدي الكتابة فيكون إنما ملك منه مالًا، فلما لم يتقرر له أمر معلوم جعل الأقل (9).
تنبيه: قال عبد الحق: إنما يصح هذا إذا كاتبه ثم دبره أو دبره ثم كاتبه وهو صحيح، أو تقدمت (10) الكتابة في الصحة والتدبير في المرض، وأما إن كان تدبيره إياه وكتابته جميعًا فعلهما (11) وهو مريض، فها هنا إنما يجعل [قيمة](12) الرقبة [لا](13) الأقل تقدم عقده للكتابة أو للتدبير (14). (15).
(1)(أ): أو.
(2)
الزيادة من (ح).
(3)
في الأصل و (أ): جوالة.
(4)
(ح): الأول، وهو تحريف.
(5)
(ب): التدبيرة، وهو تحريف.
(6)
(ح): يحمله منه.
(7)
في الأصل: المكاتبة.
(8)
ساقطة في الأصل. وفي (ب): متقرز إلا ما لا ندري. وهو تحريف.
(9)
هذا الفرق لبعض شيوخ عبد الحق القرويين، نقله في النكت ص 79.
(10)
سائر النسخ: قدمته، والمثبت من (ح).
(11)
(ح): فعلها.
(12)
ساقطة في الأصل.
(13)
كذا في الأصل. وفي (ح): قيمة الرقبة الأقل، وفي (أ): ما لا قل وفي (ب): ما إلا قل، وهو تحريف.
(14)
في الأصل: للكتابة التدبير، وهو تحريف.
(15)
انظر النكت ص 79، 80.