الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا
222 -
وإنما قال ابن حبيب: يؤكل (1) ما وقع في مهواة إذا طعن (2) في جنب أو [في](3) كتف (4)، وقال في (5) الإِبل والغنم إذا ندت لا تؤكل بالعقر، والجامع أن كلًّا منهما لا يتوصل إلى ذكاته في محلها؛ لأن ما وقع في مهواة تلفه محقق، فأجاز أكله (6) بما ذكر، صيانة للأموال، بخلاف ما ند من الإِبل والغنم (7). وأيضًا التوحش الطارئ لا يساوي الأصل.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: في هذا الفرق نظر؛ لأن البعير الناد أقوى (8) شبهًا بالوحش من الساقط (9)، ورده ابن عرفة بأن العلة العجز لا التوحش.
(1) في (ب) و (ح): يأكل.
(2)
في (ب) طعم، وهو تحريف.
(3)
ساقطة من (ب) و (ح).
(4)
انظر شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب، جـ 2، ورقة 121 (ظ).
(5)
هذا مخالف لما في شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب 2 ورقة 102 (و) من أن ابن حبيب لم يقل ذلك صراحة وإنما خرجه بعضهم على قوله، وبعضهم ألزمه به، إلا أن يكون المصنف أراد بقال مجازًا.
(6)
في (ح): فأكله.
(7)
هذا التفريق للمازري كما ذكر ابن عبد السلام جـ 2 ورقة 102 (و).
(8)
في (ب) نواد.
(9)
كلام ابن عبد السلام بعدما ذكر تفريق المازري وأن ابن بشير فرق بمثله قال: (وفيه نظر، لأن البعير إذا ند أقوى شبهًا بالوحش مما وقع في مهواة، ولو قيل بالعكس في مثل هذا لكان له وجه؛ لأن العجز عن التذكية فيما وقع في مهواة لا يتيح عقره كما اتفق في الوحش، فأحرى المتأنس إلا أن يقال هذا الكلام إنما هو مع ابن حبيب فلعله يطرده في الوحش الواقع في المهواة كما قاله في المتأنس. إلخ أهـ. شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب 2 ورقة 102 (و).
223 -
وإنما قالوا في الصيد ينحصر (1) ويمكن الوصول إلى ذكاته بغير مشقة أنه لا يؤكل بالعقر على المشهور (2)، وإذا أرسل كلبًا ثم (3) ثانيًا فقتله الثاني بعد إمساك الأول [أنه يؤكل؛ لأن بقاء إمساك الأول](4) موهوم.
224 -
وإنما قال في المدونة (5): إذا أرسل على جماعة ولم ير غيرها [ونوى](4) إن (6) كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل، فليأكل (7) ما أخذ من سواها، ومن شك هل عليه جنابة فاغتسل ونوى إن كانت عليه جنابة فهذا الغسل لها، ثم تيقن (8) بالجنابة بعد الغسل فإِنه لا يجزيه (9) على المشهور؛ لأن الشرط في مسألة الصيد، الذي هو النية مع الإِرسال، محقق لا تردد فيه في الحالة الراهنة، والشرط في مسألة الطهارة، الذي هو النية، متردد فيها، فلا يلزم من الاستباحة في مسألة الصيد الاستباحة في مسألة الطهارة.
225 -
وإنما يعمل الظان على ظنه في الصلاة على المشهور، ولا يعمل على ظنه في استباحة الصيد إذا ظن أن المعلم القاتل على المشهور؛ لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي، وفي الصيد تعلق بسببه لا بعينه، والظن في الأحكام الشرعية كالقطع وفي أسبابها لا، وقد مر في فرق كتاب الصلاة (10).
226 -
وإنما نأكل (11) ما ذكاه (12) الكتابي مما لا يستحله (13) ولم يثبت التحريم بشرعنا،
(1) في (ح) ينحر، وهو تحريف.
(2)
في (ح) و (ب): على المعروف.
(3)
في الأصل: وثانيًا.
(4)
ساقطة في الأصل.
(5)
1/ 416.
(6)
في (ب) و (ح) وان.
(7)
في الأصل: فليأخذ.
(8)
في (ح) يتيقن، وهو تحريف.
(9)
في (ب) لا يجزئ.
(10)
في الأصل الطهارة.
(11)
في الأصل: تؤكل.
(12)
في الأصل: ذكاة.
(13)
في (ح) مما يستحله، سهو.
ولا نأكل مما لا (1) يستحله إن ثبت تحريمه (2) بشرعنا وإن ذكاه؛ لأن ما حرمه الله عليهم لم يقصدوا به الأكل فأشبه القتل [بخلاف](3) ما لم يحرمه الله عليهم، وإنما حرموه (4) على أنفسهم مما (5) وجدوه فاسدًا كالطريفة (6)، فإِنهم (7)[إنما ذكوه ليأكلوه فكان الأمر فيه أخف](8).
227 -
وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر مع أن عنقها في غاية الطول وأشبه شيء بالإِبل: لأن النحر محله اللبة، والنعامة لا لبة (9) لها. قاله ابن رشد (10).
تنبيه: لم يرتض الأستاذ أبو بكر الطرطوشي هذا الفرق، فقال: لا مطمع في الفرق بين النعامة والإِبل حتى يشيب الغراب.
228 -
وإنما أوجبوا على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته على المشهور خلافًا لابن شاس (11)، ولا يضحي عنها على المشهور خلافًا لابن دينار؛ لأن زكاة الفطر خرجت بدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام (أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون)(12). وأيضًا الأضحية (13) قربان، وهو لا يتوجه عليه التقرب (14)
(1) في (ح) و (ب) ما لا يستحله.
(2)
في الأصل: تحريم.
(3)
ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(4)
في الأصل: حرموا.
(5)
في (ب) فما.
(6)
في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل ما لا يستحلونه ولم يحرمه. قال في المدونة: "أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدًا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه -فيما بلغني- ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل". المدونة 1/ 431، 432 وانظر أيضًا المواق على مختصر خليل 3/ 212، 213.
(7)
في (ب) فإنما، بدون فإِنهم.
(8)
ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(9)
في (ب) لا لب.
(10)
انظر المقدمات 1/ 433.
(11)
في بقية النسخ لابن أشرس وهذا الفرق تكرار للفرق 147 مع نقص وزيادة.
(12)
ورد الحديث ص 158 وقد مضى الكلام عنه.
(13)
في (ح) و (ب): الضحية.
(14)
في (ب): التقريب.
عن زوجته، إذ لا ينوب فيه واحد عن واحد. وأيضًا زكاة الفطر متعلقة بالأبدان فأشبهت النفقة.
229 -
وإنما لا تذبح الأضحية ليلًا إذا فات الذبح نهارًا وترمى الجمار ليلًا إذا فات الرمي نهارًا مع تناول النص للأيام فيهما (1)؛ لأن كل يوم له رمي يخصه فيتعين القضاء بليل (2)، بخلاف الذبح، فإِنه واحد، فلا ضرورة لليل. وأيضًا المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر، ولذلك (3)[شرعت](4) في الآفاق، [والليل يأبى الظهور](5)، بخلاف الرمي.
230 -
وإنما قال أشهب فيمن ذبح أضحية غيره غلطًا أنها تجزئه، وإذا نحر هدي غيره غلطًا فإِنه لا يجزئه (6) ولا المالك؛ لأن الهدايا قد وجبت بتقليدها، فلم يثبت (7) لذابحها فيها شبهة انتقال الملك (8) إليه بغلطه، ولا تجزئ (9) عن صاحبها أيضًا (10)؛ لأن الذابح إنما أراد بها نفسه ولم يرد صاحبها، ولا وكله (11)[أيضًا](4) عليها. والضحايا قبل ذبحها يصح انتقال الملك فيها فتثبت (12) لذابحها (13) شبهة الملك بغلطه، وأجزأته (14) عن أضحيته، ويغرم لصاحبها
(1) قال في المدونة: "قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارًا، ولا تذبح ليلًا قال ابن القاسم وتأول مالك هذه الآية: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28] قال: فإِنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي" انظر المدونة 1/ 358.
(2)
في (ب) الليل.
(3)
في (ح) لذلك.
(4)
ساقطة من (ب).
(5)
ساقطة من الأصل ومن (ح).
(6)
في (ح) لم يجزه.
(7)
في (ح) و (ب) فلم تثبت.
(8)
في الأصل: المالك، تحريف.
(9)
في الأصل ولا يجزي.
(10)
في الأصل: وأيضًا.
(11)
في (ب) ولا وكيله، تحريف.
(12)
في (ب): مثبت.
(13)
في (ح) لصاحبها تحريف.
(14)
في الأصل وأجرته. (ب) وأجزأه.
قيمتها (1)، ولم تجز عن صاحبها باتفاق.
231 -
وإنما لم يجز الأعور في الضحايا، ويجزئ في الرقاب الواجبة (2)، والجميع قربان؛ لأن العبيد المقصود منهم المنافع، وتلك المنافع الخدمة والصنائع (3) لا تنقص بنقص العين الواحدة، بل قد قيل يرجع نور (4) الذاهبة [إلى](5) الباقية، ولهذا جعل في عين الأعور الدية كاملة، ولا كذلك الأضحية لأن المقصود منها الجمال واللحم، وقد ذهب بذهاب تلك العين، وموضعها مقصود في اللحم.
232 -
وإنما قال ابن القاسم فيمن ذبح أضحية (6) غيره غلطًا لا تجزئ الذابح ولا المالك، ومن (7) نحر هدي غيره بعد تقليده [غلطًا](8) يجزئ المالك ولا يجزئ الذابح؛ لأن الهدي قد تعين بالتقليد والإشعار (9) فوجب أن يجزئ صاحبه متى نحره غيره والأضحية لا تجب إلا بالذبح فلم يجز أن يذبحها غير صاحبها؛ لأنه يحتاج [أن](10) يقصد بها القرية حين الوجوب، ويدل على عدم وجوبها أنه لو شاء بعد شرائها أن يبدلها بغيرها كان ذلك له، ولا يجوز له أن يبدل الهدي بغيره بعد التقليد.
233 -
وإنما كان الأفضل في الهدايا الإِبل، وفي الضحايا الغنم، مع أن كل واحد منهما (11) ذبح قربة؛ لأن القصد في الهدايا كثرة اللحم وفي الضحايا طيبه.
(1) في (ب) قيمته.
(2)
انظر المدونة 2/ 314.
(3)
في (ب) وذلك لا ينقص.
(4)
في (ح) قوي.
(5)
ساقطة من (ب).
(6)
في (ب) ضحيته.
(7)
في (ح) وفيمن.
(8)
ساقطة في (ح).
(9)
انظر المدونة 1/ 356 وهو قريب من الفرق 207 فراجعه.
(10)
بياض في (ب).
(11)
في (ب): منها.
234 -
وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك، وجازت في هدي التطوع (1)؛ لأن الأضحية آكد من تطوع الهدي وإن قيل بعدم (2) وجوبها ويرعى (3) الخلاف أيضًا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى)(4).
(1) هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع، ففيها "لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه
…
قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته". انظر المدونة 1/ 348، 2/ 3.
(2)
في (ب) بعد، تحريف.
(3)
في (ب) ويدعي، وهو تحريف.
(4)
ساقطة من (ح) ومن (ب).