المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الصرف - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الصرف

‌فروق كتاب الصرف

552 -

وإنما أجاز الرد في الدرهم (1)، ولم يجزه في الدينار (2)؛ لأن السعر في الدراهم الصحاح والصغار سواء، ولا كذلك الدينار (2)، فإِن سعر الصحيح منه بخلافه إذا كان قطعة. وأيضًا الضرورة تدعو إلى استنفاق بعض الدرهم (1)، بخلاف الدينار.

تنبيه: قال ابن عرفة: نقل بعضهم (جواز)(3) الرد في الدينار (4) لا أعرفه، وذكر عن بعض عدول بلدنا المدرسين فتواه به، فأرسل (5) إليه القاضي ابن عبد عبد السلام، وأتى (6)، فسأله عما نقل عنه ليؤد به (7) على ذلك، فأنكر فتواه بذلك. قلت ووقعت قديمًا بتلمسان فأفتى شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ أبو الفضل قاسم العقباني (8) بالجواز اغترار بظاهر السماع في العتبية، وأفتى شيخ شيوخنا الشيخ المحقق أبو عبد الله بن مرزوق بالمنع، وقال:[ما](9) في السماع مقيد بكون النصف المردود دراهم فاسترجع العقباني فتواه، وأشهد على نفسه بالرجوع عنها إلى صحة ما أجاب به ابن

(1) في الأصل الدراهم.

(2)

في الأصل الدنانير.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

في الأصل و (أ): الدرهم.

(5)

كذا في الأصل، وفي سائر النسخ فبعث.

(6)

(ح) و (ب): وأتاه.

(7)

(ح) ليؤتيه، وهو تحريف.

(8)

(أ) العقبان، وهو تحريف وقد مضت ترجمته في القسم الدراسي.

(9)

ساقطة من الأصل.

ص: 385

مرزوق، وهو الصواب.

553 -

وإنما جوزوا بيع شريك في حلي حصته (منه)(1) لشريكه بوزن نصفه (2)، وكذلك نقرة (3) بينهما (4)، ومنعوه في الدينار؛ لأن الحلي يراد لعينه وصياغته، وكذا النقرة (5) لغرض (6) في عينها، لأنهما لو استحقا ثمنًا فسخ البيع، (بخلاف)(1) الدينار، ولذا (7) قال في إجازته في الحلي (8): إنه لموضع استحسان.

تنبيه: قال ابن عرفة رحمه الله: ذكر اللخمي في الدينار الجواز كأنه المذهب وقيل كان طبقة شيوخ ابن قداح (9) كالشيخ الفقيه الشهير أبي محمد الزواوي (10)، والشيخ الفقيه الأصولي أبي القاسم بن زيتون (11) يفتون بالمنع، وأن ابن قداح كان يفتي بالجواز حتى ذكر له فتوى هؤلاء، فرجع عنه للمنع، قال ابن عرفة: وكان ابن عبد السلام يفتي بالجواز وابن قداح [يفتي](12) بالمنع،

(1) ساقطة من الأصل.

(2)

(ب): نصف.

(3)

النقرة بضم فسكون ففتح، القطعة المذابة من الذهب والفضة. انظر المصباح والقاموس مادة نقر.

(4)

(ح) عينهما، وهو تحريف.

(5)

في الأصل: الفقرة، وهو تصحيف.

(6)

(ح): لا غرض.

(7)

(ح): إذا، وهو تحريف.

(8)

في الأصل: أجازته للحلي.

(9)

أبو حفص عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي الفقيه المالكي: ولي قضاء الأنكحة، وعليه مدار الفتوى مع ابن عبد الرفيع أخذ عن ابن أبي الدنيا وغيره، وعنه ابن عرفة وغيره. تولي القضاء بعد ابن عبد الرفيع يقول صاحب الشجرة إنه توفي سنة 734 هـ، وتولى القضاء بعده ابن عبد السلام. أما ابن القاضي فيكنيه بأبي علي ويقول إنه توفي سنة 736 هـ، وهو قول صاحب الديباج. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 187، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 207، ابن القاضي: لقط الفرائد 189.

(10)

لم أقف على ترجمته.

(11)

تقي الدين أبو القاسم بن أبي بكر بن مسافر، اليمني التونسي، المعروف بابن زيتون، وقد كناه صاحب الديباج بأبي أحمد، القاضي ومفتي أفريقية والمرجوع إليه في الأحكام في وقته، تفقه بأبي عبد الله السوسي الرعيني وأبي القاسم بن البراء، وأخذ عن سراج الدين الأرموي، وعز الدين بن عبد السلام في المشرق وغيرهم، وأخذ عنه جماعة منهم: ابن الحباب، مولده سنة 621 هـ: توفي سنة 691 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون الديباج ص 99، 100، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 193.

(12)

الزيادة في الأصل.

ص: 386

وقال (1) ابن قداح فيما أخبرني (2) عنه ثقة حين ذكرت له فتوى ابن عبد السلام: الله حسيبه (3) مرتين، وأخذه ابن عبد السلام من قولها في الحلي أخذًا أحرويًا، قال: لأن قطع الحلي يجوز، بخلاف الدينار ونحوه، قول (4) أبي حفص (5) يجوز في الدينار والحلي للضرورة.

554 -

وإنما منع في المدونة (6) بيع ذهب وفضة بذهب وفضة [وأجاز في الشركة أن يخرج هذا ذهبًا وفضة، وهذا مثله من ذهب وفضة](7)، مع أن الشركة بيع في جميع (8) ما أخرج كل منهما، ولذا منع ابن القاسم شركة أحدهما بدنانير لآخر (9) بدراهم ولو تساوت قيمتاهما؛ لأن في البيع لما كان يختص كل منهما بما يأخذ من صاحبه قويت تهمة قصد كل واحد إلى أجود عوض صاحبه عنده (10) من مقابله في عوض صاحبه الملزومة للتفاضل (11) الموجب للمنع، والشركة لا اختصاص فيها، لضعف (12) اتهامهما، ولعدم [المبايعة](13) الصريحة. قاله (14) ابن عرفة.

555 -

وإنما منع في المدونة صرف جزء من دينار معين باقيه لبائعة وأجاز رهن المشاع؛ لأن المطلوب (15) في الرهن مطلق الحوز، [وفي الصرف

(1) في الأصل: قال.

(2)

في الأصل: أخبر عنه.

(3)

(ح): حسيبه الله.

(4)

سائر النسخ: قول.

(5)

يعني ابن قداح.

(6)

انظر جـ 3/ 99، 4/ 35.

(7)

ساقطة من الأصل.

(8)

(أ) و (ب) بعض.

(9)

(ح) والآخر.

(10)

(ح) عنه.

(11)

(ح) التفاضل.

(12)

(ح) بضعف، وفي (أ) و (ب) فضعف.

(13)

ساقطة من (ب).

(14)

(أ) قال، وهو تحريف.

(15)

(أ) المصلوب، وهو تحريف.

ص: 387

الحوز] (1) والفضل فيما تبايعاه، لقول عمر رضي الله عنه: إلا تفارقه وبينك وبينه شيء) (2).

556 -

وإنما منع في الكتاب (3) بيع حلي فيه ذهب وفضة بذهب أو فضة نقدًا، وإن كان أحدهما تبعًا للآخر، وأجاز بيع السيف إذا كانت فضته (4) تبعًا لنصله بالفضة (5): لأن الأصل كان ألا تباع فضة وعرض بفضة، ولا فضة وذهب بذهب، فخصت السنة بيع [السيف](6) إذا كانت فضته (4) تبعًا لنصله بالفضة على ما رواه طاووس اليماني (7)، وبقي ما عداه (8) على أصل المنع. وأيضًا الذهب والفضة في مسألة الحلي وإن كان أحدهما تبعًا فكل واحد مقصود لعينه، والفضة التبع للنصل المقصود غيرها (9)، فهي كمال العبد.

تنبيه: لا يقال: يلزم على هذا إذا أكرى (10) دارًا أو أرضًا فيها ثمرة لم يبد صلاحها وهي (11) تبع ألا (12) يجوز؛ لأنهما مقصودان (13)؛ لأنا نقول المقصود

(1) ساقطة من (ح).

(2)

الذي في الموطأ ص 33 والمدونة 3/ 90، أن عمر بن الخطاب قال: فإِن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. وانظر المقدمات 3/ 60.

(3)

انظر جـ 3/ 100، 101.

(4)

في الأصل قبضته وفي (ب) فضة، وكلاهما تحريف.

(5)

لا بد من تقييد هذا الجواز في مسألة السيف بأن لا تزيد فضته على الثلث، وأن يكون ذلك يدًا بيد، وقد أجاز ربيعة بيع ذلك نسيئة. انظر الموطأ ص 530. 531 باب بيع الذهب والفضة وانظر المدونة جـ 3/ 100، 101.

(6)

ساقطة من (ب).

(7)

أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري، مولى بحير بن ريسان، من أبناء الفرس، وقال ابن حبان كانت أمه من فارس وأبوه من النمر بن قاسط، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التميمي وغيرهم. قال: إنه أدرك خمسين من الصحابة، توفي سنة 101 هـ. ممن ترجم له أبو حاتم الرازي: الجرح والتعديل 4/ 500 (القسم الأول من المجلد الثاني) ابن حجر: تهذيب التهذيب 5/ 8 - 10.

(8)

(ح) ما عده، وهو سهو.

(9)

(أ) غيرهما.

(10)

في الأصل: اكترى.

(11)

في الأصل: فهي.

(12)

(ب): فلا.

(13)

(أ) و (ب): مقصودين، وهو خطأ.

ص: 388

السكنى (1) في الدار والازدراع (2)[في الأرض](3)، ولئن سلمنا الإِلزام فالفرق أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه إنما فيه الغرر، والغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعًا له فإِنه مغتفر جائز، ولا كذلك مسألة الحلي، لأنه يدخله الربا، والربا لا يجوز منه قليل ولا كثير.

557 -

وإنما قال بعض القرويين: إذا استحقت حلية السيف يرجع المبتاع بحصتها من الثمن، خلافًا لسحنون، وإذا استحق مال العبد المشترى بماله لا يرجع بشيء؛ إذ لا حصة له من الثمن؛ لأن مال العبد مشترط للعبد فهو تبع له لم يقع [عليه](4) ثمن (5)، وحلية السيف ليست مشترطة للسيف؛ لأن السيف لا يملك شيئًا، فقد وقع عليها حصة من الثمن وأبيحت، إذ لا غنى (6) للسيف عنها، وفيها مباهاة في الجهاد؛ وقد أجازوا الصلاة بالكيمخة (7) في السيف بخلاف كونه في غيره. قاله ابن يونس.

558 -

وإنما أجازوا غيبة أحد النقدين في الصرف، ولم يجيزوا غيبة أحد الطعامين في المبادلة، مع أن الجميع صرف في المعنى؛ لأن الطعامين تتعلق الأغراض بأعيانهما، بخلاف النقدين (8).

559 -

وإنما كان المشهور جواز صرف المسكوك (9) المغصوب الغائب (10)، والمشهور منع صرف المسكوك (9) المرهون والمودع إذا كان غائبًا؛ لأن

(1)(ب): المسكن.

(2)

(ح): ودلان دواع، (فوقها كلمة كذا)، وهو تحريف.

(3)

ساقطة من الأصل.

(4)

الزيادة من (ح).

(5)

في الأصل: ثمنًا.

(6)

في الأصل: غنا، وهو تحريف.

(7)

الكيمخت جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت يتخذ منه جفير السيف بعد الدبغ، وقد توقف الإِمام مالك رحمه الله فيه، والمحققون من أهل المذهب على طهارته للعمل. انظر شرح الدردير على مختصر خليل بحاشية الدسوقي 1/ 56.

(8)

في الأصل النقد.

(9)

(أ) المشكوك، وهو تحريف.

(10)

انظر المدونة 3/ 95.

ص: 389

المرهون والمودع غير متعلق بالذمة، ولم يزل في ملك ربه، والمغصوب قد تعلق بذمة الغاصب بوضع يد الغاصب (1) عليه، فأشبه صرف ما في الذمة، فلذا (2) تعاكس (المشهور)(3).

560 -

وإنما أبطلوا (4) الصرف بتسلفهما معًا، ولم يبطلوه بتسلف أحدهما إن لم يطل؛ لأن تسلفهما معًا مظنة التأخير، وتسلف أحدهما لا يتقتضي ذلك، لكثرة العمل في الأول وقلته في الثاني، وأيضًا تسلف أحدهما فساد علمه (5) أحدهما، بخلاف تسلفهما. قاله ابن محرز عن بعض المذاكرين. وأيضًا تسلف كل منهما إقرار بموجب فسخه وهو العقد، بخلاف تسلف أحدهما؛ لأن الواحد (6) يكذب المتسلف في دعواه الفقد لتهمته على إرادة (7) الفسخ. قاله ابن الكاتب والباجي (8)، وهو قريب من الذي قبله.

تنبيه: مراد صاحب الفرق الأول بأن تسلفهما أقرب إلى الطول (9) لكونه مظنة التأخير، لأن زمنه أطول من زمن تسلف أحدهما كما اقتضته (10) إشارة ابن عبد السلام (11)، وإنما كان أقرب؛ لأن تسلفهما معروض للتأخير، وكل (12) ما كان تعدد العروض (13) كان حصول العارض أقرب.

561 -

وإنما قالوا: إذا كان الصرف أكثر من دينار، فاليسير أن يكون البيع بأقل من

(1)(أ) الغصب، وهو تحريف.

(2)

(ح) و (ب): فلذلك.

(3)

ساقطة من (ح).

(4)

(ب): يطلق، وهو تحريف.

(5)

كذا في (ب)، وفي الأصل و (أ): فساد عله، وفي (ح): فساد عمل أحدهما. ولعل الصواب فساد عمله أحدهما. والله أعلم.

(6)

في الأصل الوالد، وهو تحريف.

(7)

في الأصل دعواه، وهو تحريف.

(8)

(ب) زيادة رضي الله عنهم.

(9)

في الأصل و (ح) القول، وهو تحريف.

(10)

(ح): اقتضت.

(11)

انظر شرحه على ابن الحاجب جـ 4، ورقة 106 (وجه).

(12)

في الأصل: وكلما.

(13)

في الأصل: المعروض.

ص: 390

دينار على المشهور، وقيل إن كان (1) ثلث الصفقة فأدنى، حصلت الشركة في دينار أو لم تحصل، وإذا كان البيع أكثر لم يجز إلَّا (2) أن تحصل الشركة في دينار واحد اتفاقًا؛ لأن الصرف أضيق في الأحكام من البيع، فإذا تبعه البيع انسحب عليه حكم الصرف لتبعيته [له](3)، ولأنه أحوط، وإذا كان البيع أكثر فهو أوسع أحكامًا (4) لم تحسن تبعية الصرف له؛ لأن فيه إبطال حكم الصرف بمجرد (5) التبعية، والاحتياط يأبى ذلك.

تنبيه: ابن عبد السلام: وهذا الفرق إنما يحسن لو أجازوا التأخير في السلعة (6) أن اجتمع مع الصرف في الموضع الذي يجوز.

562 -

وإنما لا تجوز المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه اتفاقًا عند ابن رشد، خلافًا للخمي، ويختلف فيها [في](3) الصرف؛ لأن المواعدة في الصرف [إنما](3) يتخيل فيها وجود عقد فيه تأخير، وهي في الطعام قبل قبضه، كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما؛ لأن انبرام العقد محرم فيهما؛ فجعلت المواعدة حريمًا له، (وليس انبرام (7) العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريمًا له) (8). قال ابن بشير (9): وقد ذكر هذا الفرق لمن تسمى (10) بالفقيه فلم يفهمه (11).

(1)(ح): أن يكون.

(2)

في الأصل: لا لأن، وهو تحريف.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

في الأصل: حكمًا ما لم، وهو تحريف.

(5)

في الأصل: مجرد.

(6)

(ب) السلف، ولعله أنسب.

(7)

(أ) و (ب) إبرام.

(8)

ساقطة من (ح) و (أ).

(9)

(ح): ابن رشد.

(10)

(ح) باسم الفقيه.

(11)

(ح) فلم يفقهه.

ص: 391

563 -

وإنما [أجازوا](1) في القضاء الرجحان اليسير، ولم يجيزوا الزيادة في العدد؛ لأن زيادة الرجحان متصلة فكانت كالزيادة في الصفة، ولا كذلك زيادة العدد.

564 -

وإنما منع ابن القاسم (2) في أحد قوليه اقتضاء خمسين محمولة عن (3) مائة سمراء وأجاز أخذ تبر أدنى وأقل [قدرًا](4) من تبر لك (5) أجود؛ لأن التبر عند الناس نوع واحد والسمراء (6) والمحمولة متباعد ما بينهما.

565 -

وإنما اشترط ابن القاسم (7) حضور الخلخالين إذا (8) أجاز المستحق (9) الصرف، وقال فيمن استودع قمحًا فباعه المودع من آخر بطعام مخالف، ثم قام رب الطعام أن له إجازة البيع وأخذ العوض، ولم يشترط حضور الطعام المودع؛ لأن المودع ضمن القمح بتعديه بالبيع، فقد تعلق بذمته مثله، ولا معنى لاشتراط حضور ما في الذمة، والذي تولى (10) الصرف في مسألة الخلخالين (11) غير متعد، فلا ضمان عليه، فأشبه صرفهما صرف الوديعة، فلذلك اشترط الحضور.

566 -

وإنما أجازوا المبادلة في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل بها عددًا، ولم يجيزوها إذا كان التعامل بها وزنًا؛ لأن الأصل كان منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان (12) التعامل بالعدد أنَّ النقص يجري مجرى الرداءة، والكمال يجري

(1) ساقطة من (أ) و (ب).

(2)

انظر المدونة 3/ 172.

(3)

(ب) على، وهو تحريف.

(4)

زيادة من (ح).

(5)

(ح): تبرك.

(6)

(ح): نوع واحد واسم السمراء.

(7)

انظر المدونة 3/ 101.

(8)

مكرر في الأصل.

(9)

في الأصل و (أ): المستن، وهو تحريف.

(10)

(ح) تولهم، وهو تحريف.

(11)

في الأصل: الخلخال.

(12)

في الأصل: إلا أنهم لما رأوا كان إلخ. . .

ص: 392

مجرى الجودة؛ لأنه لما كان النقص حينئذٍ لا ينتفع به صار إبداله معروفًا، والمعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره.

567 -

وإنما اتفق المذهب على اعتبار السكة والصياغة في الاقتضاء واختلف فيها في المراطلة (1)؛ لأن المراطلة لم يجب لأحدهما قبل الآخر شيء فيتهم في ترك الفضل لأجل (2) ما أخذوها هنا (قد)(3) وجب (له)(4) ذهب مسكوك أو مصوغ، فإِذا أخذ عنه تبرًا أجود فيتهم أن يكون ترك فضل السكة والصياغة لفضل الجودة.

568 -

وإنما منعوا اقتضاء المجموعة من القائمة (5) وأجازوا اقتضاء القائمة منها (6) مع أن للمجموعة فضل العدد وللقائمة الوزن والجودة فيدور الفضل فيمتنع اقتضاء القائمة منها كما امتنع قضاء المجموعة [منها](7)؛ لأن المجموعة إذا تقدم ترتبها في الذمة فإِنما دخل صاحبها على الوزن فقط؛ لأنه لم يترتب له عدد معلوم، ولو أعطاه أقل ما يمكن من العدد (ما)(7) كان [له أن يمتنع](4)، ولا يدري ما يعطيه، بخلاف ما إذا تقدمت القائمة في الذمة، فإِنه قد ترتب له عدد، فإِذا (8) قضاه مجموعة فإِن النفس إذ ذاك تتشوف (9) إلى زيادة العدد، فافترقا. قاله ابن أبي زيد.

(1) وهي ذهب أو فضة بمثله وزنًا بصنجة أو كفتين، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود. انظر شرح الدردير على خليل بحاشية الدسوقي 3/ 42، 43 والشرح الصغير للدردير 2/ 21 وانظر أيضًا المدونة 3/ 113.

(2)

في الأصل و (أ): لأخذ.

(3)

ساقطة في الأصل.

(4)

ساقطة من (ح).

(5)

القائمة والمجموعة من صفات الدنانير، وقد أشار الشيخ مياره إلى توضيحها بنظم فقال:

وللدنانير نعوت وصفت

فصارت علمًا إن ذكرت

مجموعة وهي التي قد جمعت

من وازن وناقص واختلفت

قائمة جيدة إن جمعت

تزيد في الوزن كذاك علمت

ثم فصّل في نفس النظم مسألة اقتضائها. انظر كل ذلك في حاشية المدني على كنون 5/ 118.

(6)

انظر المدونة 3/ 107.

(7)

ساقطة من (ب).

(8)

(ب) فإنه أقصاه، وهو تحريف.

(9)

(ح) تشرف، وهو تحريف.

ص: 393

569 -

[وإنما](1) لم يعتبر الربا بين السيد وعبده على القول الشاذ، واعتبر المنع من بيع التفرقة بينهما (2) بلا خلاف، مع أن قياس جواز الربا (3) بينهما جواز التفرقة، وبيانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد (4) المالك، وهو المطلوب في باب التفرقة، لأن العبد لو أرهقه (5) دين لبيع عليه، ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السيد](6) فيما تعلق (7) بذمة المأذون، وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله أولًا ثم بذمته ثانيًا، لا بمال سيده اتفاقًا، ولا برقبته على المشهور، خلافًا لسحنون.

(1) بياض في (أ).

(2)

(ح) فيهما.

(3)

(أ): الزنا، وهو تصحيف.

(4)

في الأصل: لاتخاذ، وهو تصحيف.

(5)

(ح): رهنه، وهو تحريف.

(6)

ساقطة من (ح).

(7)

(ح) تعتق، وهو تحريف.

ص: 394