الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الاعتكاف
169 -
وإنما صح إيقاع الصلاة الفريضة المنذورة [بطهارة](1) أتى (2) بها لغيرها من الفرائض والنوافل، ولا يصح الاعتكاف المنذور (3) بصوم رمضان أو غيره من أنواع الصيام، بل (4)[إلا بصيام](5) لأجله؛ لأن ملتزم الاعتكاف ملتزم لما هو من ضرورياته، ومن ذلك الصوم، وسواء عد شرطًا أو ركنًا (6)، بخلاف ملتزم الصلاة، فإِنما (7) لم يؤمر بطهارة مستقلة مستأنفة لها (8)، إذا كان على طهارة؛ لأن المقصود من الطهارة ارتفاع حكم الحدث (9)، وهو حاصل. فلو أمر به مرة أخرى قبل الحدث لكان تحصيلًا للحاصل.
170 -
وإنما جاز للمعتكف أن يعقد النكاح (10) ويتطيب ولم يجز ذلك للمحرم؛ لأن المعتكف عنده وازع (11)، وهو الصوم والمسجد، وذلك مانع من القوة (12)
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في الأصل: أوتي.
(3)
في (ب) بالمنذور، تحريف.
(4)
ساقطة من (ب).
(5)
بياض في الأصل.
(6)
في الأصل وسواء قلنا شرط أو ركن.
(7)
(ح) فإنه.
(8)
في (ح): أصلًا يدل لها.
(9)
في الأصل الخبث، تصحيف.
(10)
الذي في المدونة " ولا يشهد نكاحًا بعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أرى به بأسًا" 1/ 199.
(11)
في الأصل موانع، والمثبت من (ح) مفسر بهامشها بقول المصحح مانع ورادع.
(12)
في (ح) و (ب) من قوة الداعية.
الداعية، بخلاف المحرم. وأيضًا الحج عبادة [شاقة](1)، فاحتيط لها. وأيضًا الحاج (2) مسافر، فالغالب بعده عن الأهل، وذلك مظنة التذكر المؤدي إلى الفساد، بخلاف المعتكف.
171 -
وإنما قالوا إذا أجرت (3) الظئر (4) نفسها على أن ترضع في بيت الصبي فمات زوجها، أنها ترجع إلى بيت زوجها لتعتد فيه (5)، وليس لها أن تبيت في غيره، وإذا سبق الاعتكاف الطلاق لم (6) تخرج من اعتكافها (7)؛ لأن مبيت المعتدة في بيتها إنما هو حفظًا للنسب واحتياطا (8) له من إدخال الشبهة فيه، والمعتكفة موضعها المسجد فيؤمن عليها أن تحدث فيه حدثًا، وهي من أجل اعتكافها ممنوعة من النكاح، فمن أجل هذا تركت فيه (9).
172 -
وإنما يخرج المعتكف لعيادة أبويه [إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه](10) ولا يخرج لجنازتهما؛ لأن الأبوين يرضيان [عليه](11) لزيارته (12) ويسخطان لتركها (13)، ولا كذلك الموت.
تنبيه: قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان [المصري](11): في هذا الفرق نظر؛ لأن ذلك من حقهما (14)، ويلزم إذا مات أحدهما، فإِن عدم
(1) الزيادة من (ب).
(2)
في (ب) الحج.
(3)
في الأصل استأجرت نفسها وفي هامش (ح) أجر كنصر وفي التنزيل: على أن تأجرني.
(4)
الظئر المرأة ترضع أو تحضن غير ولدها. وأصله للناقة تعطف على ولد غيرها، انظر المصباح والقاموس.
(5)
في الأصل: تعتد فيها.
(6)
في (ب): ولم.
(7)
انظر المدونة 1/ 200.
(8)
في جميع النسخ إنما هو حفظًا للنسب واحتياطًا له، والصواب حفظ- واحتياط بالرفع.
(9)
هذا الفرق لعبد الحق عن بعض شيوخه. انظر النكت والفروق ص 179.
(10)
ساقطة من (ب).
(11)
زيادة من (ح).
(12)
في (ح) و (ب): بزيارته.
(13)
في (ح) و (ب): بتركها.
(14)
في الأصل من جنسهما، تحريف.
خروجه يسخط الآخر (1).
173 -
وإنما لا يأتي المريض [المسجد](2) إذا صح (3) ليلة العيد، وإذا صح في بعض اليوم فإِنه يرجع، وكذلك (4) الحائض تطهر، والجامع عدم صحة الصوم (5) في كل من الزمانين، لأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما، بخلاف العيد، فإِنه لا يصح صومه لأحد، فلو أمر بالرجوع لتوهم الجاهل أن هذا المعتكف صائم (6). قاله أبو إسحاق.
174 -
وإنما قالوا في العبد إذا نذر اعتكافًا بغير إذن سيده فمنعه منه يبقى في ذمته وإن عتق يقضي (7)، وليس للسيد أن يسقطه مطلقًا، بخلاف الدين، فإِن له أن يسقطه ويبطله في الحال والمآل؛ لأن الدين في ذمة العبد عيب يبخس ثمنه، بخلاف النذر، فإِن للناس غرضًا في العبد إذا عتق يكون مستغنيًا غير محتاج حتى إن معتقه ليعطيه شيئًا [لهذا](8)، وإذا كان مدينًا انتزع ما بيده فيفوت غرض سيده، فلذلك كان له أن يسقطه، بخلاف نذر الاعتكاف.
175 -
وإنما يمنع (9) العبد من الاعتكاف بغير إذن سيده، ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله، فليس لسيده عليه اعتراض إلا (10) فيما يؤدي إلى عجزه، و [لا](11) يكون ذلك إلا في الاعتكاف الطويل.
176 -
وإنما أسقطوا الكفارة في نسيان الجماع وإكراهه في المشهور، خلافًا لعبد
(1) انظر هذا النظر الذي وجهه القاضي سند كيف يستقيم مع أن صاحب الفرق تحدث عن موت كلا الأبوين.
(2)
ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(3)
في (ب) صلى، تحريف.
(4)
(ح): ولا كذلك، سهو.
(5)
في الأصل: العموم، تحريف.
(6)
في الأصل: صائمًا، والتصويب من باقي النسخ.
(7)
انظر المدونة 1/ 200.
(8)
ساقطة في الأصل.
(9)
في الأصل: منع.
(10)
في (ب) ولا فيما، ثم بياض إلى عجزه.
(11)
ساقطة في (ح).
الملك (1)، وأوجبوا (2) بهما استئناف الاعتكاف اتفاقًا؛ لأن الكفارة منوطة بالانتهاك، والنسيان والإِكراه (3) ينافيانه، ولا كذلك استئناف الاعتكاف (4)، فإِنه كالقضاء في رمضان [بهما](5).
177 -
وإنما يلزم بالنية عكوف أيام أو شهر أو شهور بالدخول في أول يوم منها، وإذا نوي صومًا فإِنه لا يلزمه متتابعًا وإن نواه، إلا اليوم الذي دخل فيه [خاصة](5)؛ لأن الاعتكاف لاتصال أيامه كيوم واحد، بخلاف عمل الصوم فإِنه غير متصل؛ لأن الليل فاصل عن الصوم، والعكوف عمل متصل في الليل والنهار، فهو كاليوم الواحد [في الصوم](6)، والجوار (7) إذا كان ينقلب فيه بالليل إلى منزله (8) مثل الصوم لا يلزمه بالنية والدخول في (9) أول يوم منه، وكل يوم منه إنما يترتب عليه بدخوله فيه، وأما ما لا ينقلب فيه فهو كالعكوف، فبالدخول (10) في أول يوم يلزمه جميعه (11).
178 -
وإنما قال في المدونة (12) إذا نذر أن يصوم بساحل من السواحل أو بموضع
(1) أظنه عبد الملك بن الماجشون، وقد مرت ترجمته في الفرق الرابع والستين: وانظر في هذه المسألة الحطاب 2/ 427 والرهوني 2/ 361، 362.
(2)
في (ح) ووجبوا، تحريف.
(3)
في (ح) و (ب): والإكراه والنسيان.
(4)
في (ب) بهما.
(5)
ساقطة في (ح).
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
(ح)، (ب): الجواز، تصحيف. والجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة وهو لزوم مسجد مباح لقرية، إن كان بصوم فهو اعتكاف مع اختلاف الألفاظ واتحاد الحكم، ويلزم بالدخول أو بالنذر، فإن كان لا صوم فلا يلزم إلّا بالنذر. انظر الحطاب والمواق على خليل 2/ 459، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 546 "قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء إلّا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى أهله، قال: فمن جاور هذا الجوار الذي ينقلب به الليل إلى منزله فليس عليه في جواره الصيام". المدونة 1/ 200، 201.
(8)
في (ب) متصل، تحريف.
(9)
الذي في النكت إلا أول بوم منه وهو الصواب.
(10)
في (ح)، (ب): فالدخول.
(11)
هذا الفرق لعبد الحق انظر النكت ص 30، 31.
(12)
انظر 1/ 201، 202.
يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا (1) نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه](2) لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان (3) اعتكافه بموضعه أفضل.
179 -
وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز (4) له أن تأتيه زوجته إلى المسجد (5)؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.
(1) في الأصل: قد نذر.
(2)
ساقطة من (ب).
(3)
في الأصل كان ثم اعتكاف.
(4)
(ح): وإن جاز.
(5)
انظر: 1/ 205.