الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الاستحقاق
984 -
وإنَّما قالوا فيمن ابتاع أمة فوطئها واقتضها (1)، ثم استحقت من يده أنَّه (2) لا يكون عليه شيء مما ننقصها الاقتضاض (3)، وإذا ابتاع ثوبًا فلبسه ثم استحق من يده يرده، ويرد معه ما نقصه لبسه، وفي كلا الموضعين (4) قد انتفع المشتري؛ لأنَّ لبس الثوب يتلف عينه أو جزءًا من أجزائه، وليس الاقتضاض (3) مثل ذلك، إذ عين الأمة باق، والله أعلم.
985 -
وإنما أوجبوا على مبتاع الأمة إذا طعن فيها بعيب، وهو قد اقتضها (5)، أن يردها ويرد معها ما نقصها الاقتضاض (3)، ولم يوجبوا على من ابتاعها واقتضها (5) ثم استحقت من يده شيئًا، مع أنَّه اقتضاض (3) في الوجهين جميعًا، والأصل واحد؛ لأنَّ الذي طعن فيها بعيب (6) هو يختار ردها، إذ لو شاء أمسكها، فلما اختار ردها حكم عليه برد ما نقص اقتضاضه (7) لها، وفي الاستحقاق تؤخذ منه بالجبر فيعذر لذلك (8)؛ إذ (9) لم تخرج من يده عن مراده فلذلك افترق الحكم، والله أعلم.
(1)(ح) أو افتضها، (أ): أو اقتضها. والاقتضاض والافتضاض بمعنى واحد وهو إزالة البكارة.
(2)
(أ) و (ب): لأنَّه.
(3)
(ح): الافتضاض.
(4)
(أ) و (ب): الوجهين.
(5)
(ح): افتضها.
(6)
(ب): فهو.
(7)
(ح): افتضاضه.
(8)
(ح): في ذلك.
(9)
ساقطة في (ح)، وفي هامشها: لأنها.
986 -
وإنَّما قالوا فيمن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت [من يده](1) فذهب المستحق لها إلى أن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها، كان له ذلك، وحكم على المبتاع لها بذلك ورجع بالثمن على بائعها منه، وقالوا فيمن فدى زوجته من العدو أنَّه لا يرجع عليها بما فداها به؛ لأنَّه فدى ما له فيه منفعة، وهذا (2) أيضًا مثله إنَّما فدى ما له فيها من المنافع؛ لأنَّ المبتاع للأمة قد يجبر على دفع القيمة، ودافع الفدية في زوجته متطوع فلذلك افترقا. وأيضًا فمبتاع الأمة إنَّما دفع الثمن فيها على أنها (3) ملك له، (فلما)(4) انتقض (5) ذلك الملك رجع بالثمن الذي دفع، والذي فدى زوجته إنَّما فدى المنافع التي له فيها فافترقا.
987 -
وإنَّما قال ابن القاسم (6) فيمن استحق أرضًا ممن أكراها للحرث سنين للمستحق أن يفسخ [أ] و (4) يمضي، فإِن أمضى فكراء ما مضى للمستحق من يده، وما بقي فللمستحق، ولا يكون له الكراء على عدد السنين، بل على حساب (7) ما يقدره أهل المعرفة، وهو مجهول فصار بمنزلة جمع (8) سلعتين لرجلين، ومذهب ابن القاسم (9) منعه إلَّا أن يقوما ويدخلا على ذلك؛ لأنَّ الغرر في جمع الرجلين سلعتيهما (10) في البيع واقع في أصل العقدة (11)، بخلاف (مسألة)(12) الاستحقاق، فإِنه طارئ بعد صحتها.
تنبيه: قال بعض الشيوخ: هذا الفرق وإن كان ظاهرًا إلَّا أنَّه (13) قد يقال:
(1) ساقطة في (ح).
(2)
(أ) و (ب): وهو.
(3)
(ح): أنَّه.
(4)
ساقطة في (أ).
(5)
(ح): انتقص.
(6)
انظر المدونة 4/ 192.
(7)
(ح): حسب.
(8)
(ح) فصار جمع، وفي هامشها بمنزلة. وفي (أ) و (ب) فصار كبيع. وفي (م) فصار كجمع.
(9)
انظر المدونة 3/ 219، 220.
(10)
(أ) و (ب): سلعيهما، وهو تحريف.
(11)
(أ) و (ب): العدة، وهو تحريف.
(12)
الزيادة من (ح).
(13)
(أ) و (ب): لأنَّه.
(إنه)(1) لا نسلم أن الغرر الطارئ مغتفر عند ابن القاسم، فقد منع من التمسك بباقي الصفقة إذا استحق جلها للجهالة، والله أعلم.
988 -
وإنَّما قال المغيرة: إذا استحقت الأمة بحرية بعد الوطء لها الصداق كاملًا، وإن استحقت برق فلا شيء (2) لسيدها وإن وطئت، (و)(3) في كلا المسألتين قد حصل (4) الوطء قبل الاستحقاق؛ لأنَّ الوطء في الحرة (5) انتفاع بغير مملوكة، ولا ضمان فيها، بخلاف المستحقة بملك، فإِن الوطء يجري مجرى (غلات)(1) المضمون.
تنبيه: نظير هذه المسألة، أعني إذا استحقت الأمة بحرية ما إذا استحق الأصل بحبس، فإِنه لا ضمان فيه كالحرية (6)، فقيل غلته للمستحق منه؛ لأنَّه ضامن للثمن الذي دفع عند عدم البائع، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في العتبية، وقيل (7) يرد الغلة؛ لأنَّ ما اشتراه لو تلف رجع بالثمن، (وهو)(3) ظاهر (8) مذهب ابن القاسم في المدونة؛ لأنَّه علق الغلة بالضمان. قال ابن رشد، وبالأول جرى العمل عندنا (9).
989 -
وإنَّما قالوا إذا استحقت الأرض بملك، وقد بنى فيها المستحق من يده أو غرس، فللمستحق دفع قيمته قائمًا، وليس للباني حمل أنقاضه، وإذا استحقت بحبس فليس للباني إلَّا حمل أنقاضه؛ لأنَّ البقعة إذا استحقت بحبس فليس ثم من يعطيه قيمة البناء أو الغرس (قائمًا)(3)، وليس للمستحق من يده أن يعطي قيمة البقعة براحًا؛ لأنَّه بيع للحبس. قاله (10) الشَّيخ أبو محمَّد صالح.
(1) ساقطة في (ح).
(2)
(ح): لا شيء.
(3)
الزيادة من (ح).
(4)
(ح): حمل.
(5)
(ب): الحرث.
(6)
(ح): كالحرة.
(7)
(أ): وقيل لأنَّه يود، و (ب): وقيل لأنَّه يرد، والذي في المقدمات: وقيل إنه يرد.
(8)
(أ) و (ب): ضامن، وهو تحريف.
(9)
انظر المقدمات 2/ 507 كتاب الاستحقاق.
(10)
(أ) و (ب): قال.
990 -
وإنَّما قال ابن القاسم (1) في الأخ يكري ويحابي، ثم يطرأ أخ له أنَّه يبدأ (2) بالرجوع على أخيه بالمحاباة، وقال (3) فيمن اكترى دارًا من رجل فهدمها المكتري فوهب له قيمة الهدم ثم استحقها ربها أن للمستحق طلب الجاني دون الواهب، وكذلك من اشترى عبدًا فسرقه رجل فهلك بيده، فوهب له قيمته، ثم استحقه ربه، فإِنما يتبع ربه السارق خاصة دون (4) الواهب؛ لأنَّ الأخ في المحاباة دفع حقًّا كان بيده للمستحق إلى هذا المكتري، (فوجب)(5) أن يبدأ بالرجوع على متلف شيئه؛ لأنَّ العمد والخطأ في أموال النَّاس سواء، وفي تركه القيمة للهادم والسارق ولم يتلف له شيئًا كان بيده، إنَّما ظن (6) أنَّه وجب له شيء قبل هذا المتعدي (7)، فترك أخذه منه، فإِن كان ذلك لك أيها المستحق فخذه أنت من يده بما أتلف لك من يده، بخلاف ما ترك أخوه (8)(لكّ)(9) فهذا مفترق. قاله ابن يونس. وأيضًا المكتري لم يجب (10) عليه شيء فأسقطه عنه الأخ؛ لأنَّه إنَّما اكترى (11) على ذلك المسمى الذي فيه المحاباة وبه رضي، وفي المسألتين الأخيرتين (12) قد وجب على الهادم والسارق شيء (13) وتعلق به حقه (14)، فأسقطه (15) عنه من
(1) انظر المدونة 4/ 192.
(2)
(ح): يبتدأ.
(3)
(أ) و (ب): وقيل.
(4)
(ح): دون هذا.
(5)
ساقطة في (ح)، وفي هامشها فكان للمستحق.
(6)
(أ): ضمن.
(7)
(أ) و (ب): التعدي.
(8)
(أ) و (ب): أخذه.
(9)
ساقطة في (أ).
(10)
(أ) و (ب): يجد.
(11)
(أ): اكتر، وفي (ب): أكثر.
(12)
(أ): الأخريين وفي (ب): الأخرايين.
(13)
(أ) و (ب): بشيء.
(14)
(ح) و (أ): منه.
(15)
(ح): فأسقط.
ليس ذلك له (1)، فلا يتم ما تركه له وأسقطه له مما وجب (2). قاله عبد الحق (3).
تنبيه: هذه الفروق إنَّما هي على ظاهر المدونة عند من أطلقها كعبد الحق وابن يونس وعياض وغيرهم من المشائخ في محاباة الأخ، وأمَّا على تقييدها بما إذا علم أن له أخًا، وهو تأويل (الشَّيخ)(4) أبي محمَّد، فالمسائل الثلاث من باب واحد، فلا (5) معارضة ولا مناقضة.
991 -
وإنَّما قالوا إذا اشترى دارًا فهدمها ثم استحقت أنَّه لا شيء عليه مما (6) نقصها الهدم، وإذا اشترى ثوبًا فلبسه فنقصه اللبس أن لربه مطالبته بما نقصه اللبس؛ لأنَّ الهدم (7) لا منفعة فيه للهادم، بخلاف اللبس فإِنه قد انتفع به (اللابس)(8). قاله عبد الحق (9).
(1) الذي في النكت: ذلك بيده.
(2)
الذي في النكت وأسقطه عنه مما تعلق به منه لغيره.
(3)
انظر النكت ص 230.
(4)
ساقطة في (ب).
(5)
(أ) و (ب): ولا.
(6)
(ب): فيما.
(7)
(أ) و (ب): العلم، وهو تحريف.
(8)
ساقطة في (ح).
(9)
انظر النكت ص 231.