المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الصيام - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الصيام

‌فروق كتاب الصيام

151 -

وإنما اتفقوا على قبول [قول](1) المؤذن [الواحد](2) إذ أخبر بدخول وقت الصلاة، ولم يقبلوا (3) قول (4) الشاهد الواحد برؤية هلال رمضان أو شوال، مع أن كل واحد منهما عدل يخبر (5) بدخول وقت العبادة؛ لأن المؤذن مستند في إخباره إلى أمر يطلع عليه هو (6) وغيره عادة وشاركه [بل [قد](7) يتقدم عليه] (8)، ولو أخطأ لاشتد النكير عليه، بخلاف الهلال، فإِنه لا يعلم إلا بقوله، لا سيما مع توفر دواعي الناس وحرصهم على رؤيته (9) وبذلهم وسعهم (10)، [فهم](8) كالمعارضين له. وأيضًا الزوال (11) لا بد منه في كل أفق، فهو معلوم الحصول في ذلك اليوم لكل من على وجه الأرض، بخلاف هلال رمضان، إذ يرى في بلد ولا يرى في آخر (12).

(1) ساقطة من (ح) وفي الهامش: هكذا قول أو لم يقولوا، والظاهر أن الثانية تعليقة على ما أشرنا إليه هنا برقم (3) فانظره.

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

هكذا في الأصل و (ح)، ولعل تعليقة الهامش في (ح) ترجع إليها بمناسبة التي بعدها في نفس النسخة.

(4)

في (ح) بقول.

(5)

في الأصل مخبر.

(6)

في (ب) يطلع عليه غيره.

(7)

ساقطة في الأصل.

(8)

ساقط من (ب).

(9)

في (ح): رؤيتهم. تحريف.

(10)

في (ب) و (ح) ووسعهم، مصوبة في هامش الأخيرة.

(11)

في (ب) الزمان، تحريف.

(12)

في الأصل: أخرى.

ص: 161

152 -

وإنما اشترط العدد في الشهادة ولم يشترط في الرواية، مع أن الخبر يشملهما (1) معًا؛ لأن الشهادة تتعلق بمعين، فاشترط فيها العدد لقوة التهمة، بخلاف الرواية (2)، فإِنها لا تتعلق بمعين (3)؛ إذ لا يتهم أحد على تضليل كافة الخلق (4).

153 -

وإنما أثر الرفض في الصوم والصلاة على المشهور، ولم يؤثر في إحرام الحج ولا في الوضوء بعد كماله أوفي خلاله، مع أن الجميع عبادة (5) تفتقر إلى نية، لأن الفرض (6) في الصوم الإِمساك، فإِذا رفض الإِمساك الشرعي المخاطب به، وأتى بنية الفطر (7)، فقد حصل منه [ضد ما خوطب به من الإِمساك، فبطل صومه، وأما الصلاة فسبيلها اتصال عملها على ما أوجبه الشرع، فإِذا رفضها ونوى تركها حتى استقر في نفسه أن يحدث إن شاء [أو يمشي](8) أو يأكل أو يشرب، ويتمادى على أنه في غير عمل الصلاة، فقد حصل منه] (9) أيضًا ما ليس من سنة الصلاة ولا سبيلها. وقد اختلف أصحابنا فيما هو أبين من هذا، فيمن (10) حالت (11) نيته إلى نافلة، وهو في فريضة. وأما من رفض وضوءه بعد كماله فهذا ليس بشيء؛ لأن حكم الحدث قد ارتفع عنه [بطهارته](9)، ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه فينقض طهارته، فلم يلتفت إلى رفضه، وكذلك [إذا نوى رفض الوضوء](12)،

(1) في (ح) و (ب) شامل لهما.

(2)

في (ب) الرواة، تحريف.

(3)

في (ب) بمعنى، تصحيف.

(4)

هذا الفرق أخذه الشيخ من الفرق الأول من فروق القرافي، وقد نقله هذا الأخير من شرح المازري للبرهان وأطال الشيخ القرافي الكلام في هذا الفرق. انظر الفروق 1/ 4.

(5)

في (ب) عادة، تصحيف.

(6)

في (ح) الرفض. تحريف.

(7)

في (ب) الفرض، تحريف.

(8)

الزيادة من (ب).

(9)

ساقطة من الأصل.

(10)

في الأصل فيمت، تحريف.

(11)

في (ح) حالة.

(12)

ساقطة في الأصل.

ص: 162

وهو لم يكمل وضوءه (1)، رفضه (2) ليس بشيء؛ لأن ما غسل من أعضاء الوضوء حكم الحدث قد ارتفع عنه، فلا حكم لرفضه (3) إياه إذا عاد فأكمل باقي وضوئه بالقرب، وكذلك أيضًا رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما هو فيه؛ لأنه إنما عليه مواضع يأتيها، فإِذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي خوطب بفعلها لم يحصل لرفضه حكم. وأما إن كان في حكم الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض، وفعلها بغير نية، كالطواف ونحوه، [فهذا رفض، لأنه (4)](5) يعد كالتارك. وأيضًا لما كان الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم يوجبوا فيه النية، وهي رواية الوليد بن مسلم (6) عن مالك أيضًا، والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما، فرفض النية فيهما رفض لما هو غير متأكد، وذلك مناسب لعدم (7) الرفض، ولأن الحج لما كان عبادة شاقة، ويتمادى في فساده (8) ناسب أن يقال بعدم الرفض لعدم المشقة الحاصلة على تقدير رفضه، والله أعلم.

تنبيه: قال شهاب الدين القرافي رحمه الله: رفض النية في العبادات من أشكل المشكلات، فإِن النية وقعت، وكذلك العبادة وقعت فكيف يصح رفع (9) الواقع، وكيف يصح القصد إلى المستحيل، بل النية واقعة (10) قطعًا،

(1) في الأصل و (ب) لم يكمله.

(2)

في (ح) ورفضه، سهو.

(3)

لرفضها في (ب).

(4)

ساقطة في الأصل.

(5)

ساقطة في (ح) ومكتوب بدلها (قد أرفض بعد .. ) وفي الهامش مقابلها: كذا.

(6)

أبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي مولى بني أمية، وقيل مولى بني العباس. روى عن مالك الموطأ، وروى عن ابن جريج والليث والأوزاعي وغيرهم.

خرج له البخاري ومسلم. اختلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة 194 هـ وقيل خمس وقيل ست. أما صاحب الشجرة فيجعل وفاته سنة و 199 هـ.

انظر ترجمته في:

ابن حجر: تهذيب التهذيب 11/ 151 - 155، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 58، عياض: ترتيب المدارك 3/ 219 - 220.

(7)

في (ب): لعدم اعتبار الرفض.

(8)

في (ب) فاسدة.

(9)

(ح) رفض.

(10)

في (ب) وقعت.

ص: 163

والعبادة محققة جزمًا، فالقصد لرفض ذلك وإبطاله قصد للمستحيل ورفع للواقع وإخراج [ما اندرج](1) في الزمن (2) من الواقع (3)، وكل ذلك مستحيل. والجواب عنه أنه (4) من باب التقديرات الشرعية، بمعنى أن صاحب الشرع يقدر (5) هذه النية أو هذه العبادة في حكم ما لم يوجد (6)، لا أنه (7) يبطل وجودها المندرج في الزمن الماضي فأجرى عليها الآن حكم عبادة لم توجد قط، [وما لم يوجد قط](1) يستأنف فعله، فيستأنف (8) فعل هذه (9)، فهو (10) من قاعدة تقدير رفع الواقعات، لا من قاعدة رفع الواقعات، فالأول ممكن مطلقًا، والثاني مستحيل مطلقًا. وبنى، [رحمه الله](1)، على هذه القاعدة الرد بالعيب، والعتق عن الغير، ومن قال لامرأته (11) إن قدم زيد آخر الشهر (12) فأنت طالق من أوله، فإِنها مباحة الوطء بالإِجماع إلى قدوم زيد. انظر الفرق السادس والخمسين (13).

154 -

وإنما كان الأفضل الصوم في السفر، والأفضل قصر الصلاة فيه، وكلاهما رخصة في عبادة، لأن العبادة إذا ذهب وقتها كانت (14) قضاء، وإذا عملت في وقتها كانت أداء، والأداء أفضل من القضاء، [ووقت الصوم هو الشهر، فيكون

(1) ساقطة في الأصل.

(2)

(ح) في الزمان.

(3)

في الأصل و (ب) الواقع فيه. والذي في فروق القرافي الزمن الماضي فيه 2/ 27.

(4)

الذي في الفروق إن ذلك 2/ 27.

(5)

في (ب) إن هذه.

(6)

في (ب) ما لم يقع.

(7)

في (ب) لأنه، تحريف.

(8)

في الأصل: فباستئناف.

(9)

في (ب): هذا.

(10)

الذي في الفروق فهي 2/ 28.

(11)

(ح) لامرأة.

(12)

(ح): الشهور، وهو تحريف.

(13)

الفروق جـ 2، ص 27 - 29 وقد نقل المصنف كلام القرافي بشيء من التصرف والاختصار.

(14)

في (ح) و (ب) صارت.

ص: 164

الصوم فيه أداء، والأداء أفضل من القضاء] (1) كما قلنا ، وليس كذلك الصلاة، بل اجتمع فيها الأمران، الأداء والأخذ بالرخصة ، لأنها في الوقت.

تنبيه: يرد على [هذا](2) الفرق أن يقال الإتمام أكثر عملًا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"أكثركم ثوابًا أجهدكم عملًا "(3) ، والأقرب أن يقال ترجح القصر (4) من حيث أنه [من](5) فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم[كثيرًا](5) ، ومن حيث أن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخير ، والتأخير (6) إلى الحضر فيه خلاف ذلك كله، فكان مرجوحًا. والصلاة القصر فيها أفضل؛ لأنه فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كثيرًا (5)، ولا يذكر عنه غيره، وفيه مع هذا براءة الذمة والبدار إلى الخير، كما كان في الصوم في السفر.

155 -

وإنما جوزوا الفطر في رمضان بسفر القصر بالإجماع ولم يجوزوه (7)[به](5) في صيام كفارة التتابع كالظهار، [لأن الظهار](8) - مع كونة أدخله (9) على نفسه- منكر من القول وزور (10)، وكذلك كفارة الهتك (11)[في رمضان](5) ، وكفارة القتل؛ لأن كل واحد منهما (12) متسبب أيضًا واقع (13) حرامًا ، فناسب التغليظ، ولا كذلك رمضان.

(1) الزيادة من (ب).

(2)

ساقطة من (ح).

(3)

لم أجد هذا الحديث بلفظه ولا بمعناه، سوى ما نسبه ابن الأثير في النهاية لابن عباس:"أفضل العبادات أحمزها" أي أقواها وأشدها، وهو حديث قال فيه ابن القيم: إنه لا أصل له. انظر تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع رقم 176 ص 33. بل ورد في الصحيح "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل". انظر النووي على مسلم 6/ 71. 72 وفتح الباري 1/ 93 - 95.

(4)

كذا في جميع النسخ، والظاهر أن هذا سهو وأن العبارة: ترجح الصوم، لكي يستقيم الكلام في الفرق.

(5)

الزيادة من (ح).

(6)

في الأصل والتأني.

(7)

في (ب) يجوزه.

(8)

ساقطة من (ب).

(9)

في الأصل أدخل.

(10)

في الأصل و (ب) منكرًا من القول وزورًا.

(11)

في الأصل المتهتك.

(12)

في (ح) و (ب): منها.

(13)

في (ح) واضع، تحريف.

ص: 165

تنبيه: فرق الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله، بأن الله تعالى أباح الفطر في رمضان إذا كان في السفر، وإن كان مستطيعًا، وقال في المظاهر (1):(فمن لم يستطع)(2)، وهذا مستطيع، وفيه نظر؛ لأن السؤال باقٍ، والصواب (3) ما قدمنا.

156 -

وإنما قال مالك في نافلة الصوم والصلاة وغيرها مما الشأن (4) وجوبها بالشروع (5)، إن كان إفسادها لعذر واضح كالنسيان فلا قضاء فيها، وإن كان لغير عذر (6) فالقضاء (7)، وقاعدة الوجوب في القضاء ألا يفرق (8) بين نسيانه وعمده؛ لأن الفطر إذا كان نسيانًا أو لعدم قدرة، ما كان الإِتمام واجبًا ولما (9) لم يكن واجبًا لم يكن القضاء مترتبًا (10)، وإذا (11) لم يكن عذر بشيء من ذلك، والوجوب ثابت في الإِتمام لوجود شرط الوجوب، فإِن وقع الفطر في الصوم وجب (12) القضاء.

157 -

وإنما كان الفرض يقضي مطلقًا، والنفل يفصل فيه، وكان القياس يقتضي [ألا](13) قضاء في النفل مطلقًا، لإِظهار رتبة الفرض؛ لأن النفل بالشروع فيه لحق بالفرض (14)، فوجب أن يحكم له بحكمه ما لم يعارضه معارض، وهو [ما مر له في الفرق قبله](15).

(1) في (ح): الظهار.

(2)

المجادلة / 4.

(3)

في (ب): والصحيح.

(4)

في الأصل: شأن.

(5)

في (ب) الشرع. تحريف.

(6)

في (ح) و (ب): لا لعذر.

(7)

انظر المدونة 1/ 183.

(8)

في الأصل: أن لا فرق.

(9)

(ح): وإن لم.

(10)

(ح): مرتبًا.

(11)

(ح)، (ب): فإِذا.

(12)

في الأصل: يوجب القضاء.

(13)

ساقطة من الأصل.

(14)

(ح): لحق الفرض.

(15)

في الأصل: وهو ماض، وفي (ب): وهو ما مر في الفرق قبله.

ص: 166

158 -

وإنما كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وغيره، والاعتكاف يتعين فيه القضاء مطلقًا، مع أن كل واحد منهما قد وجب بالشروع (1)، والوجوب سبب القضاء؛ لأن الاعتكاف اختص بأشياء ليست في غيره فغلظ حكمه.

159 -

وإنما قدموا صوم المتمتع (2) على قضاء رمضان في المشهور إذا لم يتعين، وأخروه مع التعيين [اتفاقًا](3)، لأن المتمتع (2)[لما صام (4)](5) ثلاثة أيام في الحج، فلو أتى بصيام القضاء قبل صوم التمتع لأدى إلى تفريق الصوم من غير ضرورة. وأيضًا لما كان قضاء رمضان واجبًا موسعًا، وصوم الهدي واجبًا مضيقًا، لقوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (6)، والقاعدة عند تعارض الموسع والمضيق أن تقديم المضيق أولى، وهذه علة عامة، وهي من أدل الدليل (7) على قوة علم مالك بالأصول، وأما تأخيره مع التعيين؛ فلأن قضاء رمضان يوجب تأخيره (8) الفدية، وتأخير صيام التمتع لا يوجب شيئًا.

160 -

وإنما كان إذا صام رمضان عن رمضان يجزيه عن أحدهما، وهل الثاني أو الأول؟ خلاف (9). [والمدونة تحتملهما](10)، وإذا صام شعبان ورمضان عن ظهاره لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره؛ لأن من صام رمضان قضاء عن

(1) في (ب): بالشروع فيه.

(2)

في الأصل و (ب): التمتع.

(3)

ساقطة في (ح).

(4)

في (ب): صار. تحريف.

(5)

بياض في الأصل.

(6)

سورة البقرة / 196.

(7)

في (ب) أدل دليل.

(8)

في الأصل بتأخيره (ح) تأخير -بياض- الفدية. وقيدوا التأخير الذي يوجب الفدية بدخول رمضان الثاني مع التفريط.

(9)

انظر القاعدة الرابعة والعشرين من إيضاح المسالك ص 195 وقد ذكر هذا الخلاف عبد الحق ورجح منه الثاني انظر النكت ص 29.

(10)

ساقطة في الأصل، (ب): تحتملها.

ص: 167

رمضان [فقد](1) صامه لمثله في الرتبة والقوة، فأخرج صوم فرض لفرض، فناب عن أحدهما (2) ، والآخر أخرجه لغير فرض (3)، وصامه لما ليس من جنسه ولا في قوته ، فلم يجزه عن واحد منهما. قاله عبد الحق (4).

تنبيهان: الأول: ضعف الشيخ أبو القاسم بن محرز (5) هذا الفرق وقال: العكس أولى ، لأن الصومين كلما تساويا (6) في القوة أو تقاربا كان أقوى في التدافع والعناد ، بخلاف (7) إذا كان أحدهما أضعف. قيل وقد يقوى هذا الذي [قال](8) مسألة من حج ناويًا نذره وفريضته، فإِنه على المشهور يجزيه عن (9) نذره دون فريضته.

الثاني استشكل بعض الحذاق رواية فتح [الخاء](10)، وقال يتعين كسرها ليصح الجواب، وإلا لزم بطلان الجواب للتناقض يجزى (11) ولا يجزى ، وأجيب عنه بأن الكلام بآخره (12) فكأنه يقول: أجزأه عن أحدهما ويقضي الآخر، وفيه نظر.

(1)(ب) ، قد، (ح): ساقطة.

(2)

(ح) إحداهما (ب): فناب أحدهما عن الآخر أخرجه.

(3)

كون صيام الظهار غير فرض مشكل إلا إذا كان يعني أن الصيام ليس بفرض أصلي إذ الفرض الأصلي العتق فيكون التفريق حينئذٍ من هذا الوجه، وقوله: ولا في قوته يقوِّي عكس ما فرق به إذ المعروف أن الأقوى ينوب عن الأضعف لا العكس.

(4)

انظر النكت والفروق ص 29.

(5)

في الأصل أبو محرز - أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق، وسمع منه مشائخ جلة تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والقابسي وغيرهم. وبه تفقه عبد الحميد الصائغ واللخمي. من تآليفه تعليق على المدونة سماه التبصرة والقصد والإيجاز. توفى حوالي سنة 450 هـ. له ترجمة في: محمد بن مخلوف شجرة النور 1/ 110.

(6)

في الأصل ، (ب) استويا.

(7)

(ح) وبخلاف.

(8)

بياض في (ب).

(9)

في (ب) على.

(10)

ساقطة من (ب). والمقصود بذلك فتح الخاء من كلمة الآخر في قول المدونة وعليه قضاء رمضان الآخر. انظر المدونة 1/ 193.

(11)

في الأصل: جزء.

(12)

في الأصل: بإجزائه.

ص: 168

161 -

وإنما قال ابن القاسم في النذر المعين يقضيه؛ (1) إذا أفطر فيه [بالنسيان، ولا يقضيه إذا أفطر](2) لمرض؛ لأن المريض مغلوب معذور بخلاف الناسي: فإِن معه ضربًا من التفريط.

162 -

[وإنما يقضي [النذر مطلقًا على قول، ولا يقضى](3) التطوع إلا إذا أفطر فيه بالعمد الحرام؛ لأن التطوع أخفض رتبة من النذر لإيجابه إياه على نفسه] (4).

163 -

وإنما وجب قضاء رمضان لعذر المرض، ولا يجب قضاء النذر المعين بعذر المرض، لأن رمضان أعظم حرمة؛ لقوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (5) ، فالنذر المعين فرع دائر بين التطوع وبين صوم رمضان.

164 -

وإنما قالوا إِذا صام رمضان عن نذره وفريضته لا يجزيه عن واحد منهما، وإذا نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره (6) فقط (7)؛ لأن رمضان لا يقبل غيره؛ ولذلك لا يجزئه (8) عن القضاء (9) الذي نواه، بخلاف الحج؛ فإن الزمان لا يتعين لحجة الفريضة.

165 -

وإنما أوجبوا الكفارة على مكره المرأة على الجماع، ولم يوجبوها على مكره جماع الرجل؛ لأن مكره جماع الرجل متسبب ومكره المرأة مباشر.

تنبيه: قال ابن عبد السلام: لا يقال إنما وجبت الكفارة على المكره

(1) في (ب) يقضي.

(2)

ساقطة من (ب).

(3)

(ب): ولا يجابه.

(4)

هذا الفرق كله ساقط من الأصل.

(5)

البقرة / 183 - 184.

(6)

في الأصل: النذر.

(7)

انظر المدونة 1/ 193.

(8)

في الأصل و (ب): لا يجزي.

(9)

كذا في جميع النسخ، والظاهر أن في العبارة سقطًا والذي أظنه أن العبارة هكذا: لا يجزيه إلا عن القضاء ويؤيد هذا التصويب ما ورد في الفرق 160 على أحد القولين فسقطت إلا من اتساخ أو ولذلك لا يجزيه عن الصيام الذي نواه .. إلخ.

ص: 169

عنها، لإِفساده صومها؛ لأن ذلك منقوض بمن صب في حلقه ماء، هكذا (1) هو ظاهر المذهب، ونص ابن حبيب على وجوب الكفارة في ذلك أعني في حق فاعل صب الماء (2).

166 -

وإنما قال الأكثرون بسقوط الكفارة عن المجامع مكرهًا، وأوجبوا الحد عليه؛ لأن الكفارة منوطة بالانتهاك، وهو منتف مع الإِكراه [بخلاف الزنى](3).

167 -

وإنما منع الحيض والنفاس الصوم والصلاة (4) ولم يمنعا (5) الحج؛ لأن الصوم له زمن مخصوص لأدائه، وليس لقضائه زمن مخصوص، بل يقضي في كل وقت، وكذا (6) الصلاة، بخلاف الحج، فإِن وقت أدائه ووقت قضائه واحد، فلو منع منه الحيض والنفاس لأدى [ذلك](7) إلى سقوطه، إذ ليس له زمن قضاء والصوم له زمن قضاء.

168 -

وإنما أوجبوا المضي (8) على فاسد الحج والعمرة والصوم، ولم يوجبوه (9) على فاسد (10) الصلاة؛ لأن فساد الصلاة غالبًا إنما هو بترك (11) ركن أو شرط، وليس ذلك مما تميل النفوس إليه، فأراد الشارع في الأول الزجر فغلظ بإِيجاب التمادي والقضاء (12) والكفارة. ولأن الصوم والنسك (13) لا يفعلان إلا

(1) في (ب): هذا، وهو أنسب.

(2)

انظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب، جـ 1/ 205 (ب).

(3)

ساقطة من الأصل، وفي هامش (ح) المنهج: وهل في الانتشار معنى الاختيار. ح: وفي تكفير مكره رجل قولان، ومثله لابن الحاجب: وفي حد المكره على الزنى ثالثها إن انتشر حد، بخلاف المكرهة وحرر المقام بمراجعة الشراح.

(4)

في (ح)، (ب) الصلاة والصوم.

(5)

في الأصل: يمنعان سهو، وفي (ب): يمنعا من الحج.

(6)

في (ح) وكذلك.

(7)

زيادة من الأصل.

(8)

في (ب) القضي، وهو تصحيف.

(9)

في الأصل: ولم يوجبوها.

(10)

في (ح): على فساد الصلاة.

(11)

في (ب): ترك.

(12)

(ح) والقضاء مع الكفارة، (ب) في القضاء مع الكفارة.

(13)

في الأصل الحج بدل النسك.

ص: 170

مرة في السنة، فلا مشقة فيهما، بخلاف الصلاة، فإِنها تتكرر، فلو أمر بالتمادي لإِفسادها لشق ذلك. قاله التادلي (1).

(1) أبو محمد عبد الله بن محمد التادلي الفاسي كان أبوه من حفاظ المذهب المالكي، وعنه أخذ ولده. وأخذ أيضًا عن القاضي عياض وابن بشكوال، وعنه جماعة منهم: أبو عبد الله محمد بن حوط الله وأبو عبد الله الحضرمي وأبو الحسن القطان وغيرهم. توفي سنة 597 هـ.

ممن ترجم له: - محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 164.

ص: 171