الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1489 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ «لَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ» فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَاّ جَعَلَهُ صَدَقَةً. أطرافه 2775، 2971، 3002 - تحفة 6882
1490 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ» . أطرافه 2623، 2636، 2970، 3003 - تحفة 10385
وهو جائزٌ في الفقه، وإنما نَهى عنه الحديث، لأنه لا يخلو عن نحو مُرَاعاة من الموهوب له، فيصيرُ له المَثَلُ السَّوْء، وهو - العَودُ في القيء -.
والحاصل أن الشرعَ لا يحملُ المراعاةَ فيما وهبَهُ بنفسه، بنحو قوله:«لا تَعُدْ في صدقتك» .... إلخ، وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء فرسه الذي كان تصدق به، لأنه ظن أنه يبيعه برُخْصٍ، فاستُحِبَّ له أنْ يعملَ بما هو أولى وأحرى. وإن جاز شراؤه. أما شراء الثالث، فلا ريبَ في جَوَازه.
ثم اعلم أن الرجوعَ عند عدم الموانع السبعة، وإن جاز قضاءً، لكنه مكروهٌ تحريمًا، أو تنزيهًا دِيَانة، ولا بدَّ لجوازِهِ: إما القضاء، أو رضا الموهوب له، فإذا لم يرض به الموهوبُ له، ولم يكن القضاءُ. لم يجز الرجوع مع انتفاء الموانع السبعة أيضًا، كما في «الكنز» . والمفتون غافلون عنه، فيفتون بحكم القضاء، ولا يدرون أنه لا يجوز لهم إلا الإِفتاء بالديانات، كما علمتَه في كتاب العلم مفصلًا.
61 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الصَّدَقَةِ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
-
1491 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ - رضى الله عنهما - تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «كِخٍ كِخٍ - لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ - أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» . طرفاه 1485، 3072 - تحفة 14383
واعلم أنَّ الصدقاتِ النافلة يجوزُ دفعُها إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وإن تردد ابن الهُمَام، والزَّيْلعي في النافلة أيضًا. ثم آل النبي صلى الله عليه وسلم عندنا: آل عباس، وحَمْزة، والحَارث، وآل جعفر، وعلي. وحمزةُ وإن لم يكن له ولدٌ ذَكَرٌ، لكن لفظ الآل ليس عندهم منضبطٌ كل الانضباط، فيطلقُ عليه