الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبْرًا، فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ، أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. أطرافه 857، 1247، 1319، 1321، 1322، 1336، 1340 - تحفة 57
66 - 111/ 2
60 -
باب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ
1327 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ» . أطرافه 1245، 1318، 1328، 1333، 3880، 3881 - تحفة 13211، 15221
1328 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. أطرافه 1245، 1318، 1327، 1333، 3880، 3881 - تحفة 13211
1329 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. أطرافه 3635، 4556، 6819، 6841، 7332، 7543 - تحفة 8458
ولا يُصلَّى على الجنازةِ في المسجد عندنا، وعند مالك رحمه الله تعالى. والأفضلُ عند الشافعي رحمه الله تعالى أن يصلَّى خارجَ المسجد، وجاز في المسجد أيضًا. ثم قال العلامة القاسم: إِنَّها مكروهةٌ تحريمًا. واختار الشيخ ابن الهُمَام رحمه اللَّهُ تعالى التنزيه.
قلت: بل هي إساءةٌ على ما سماها صَدْرُ الإسلام أبو اليسر، وهو مَرْتَبةٌ بين التحريمِ والتنزيه، وكذلك لا يناسِبُ وَضْع الجنازة في المسجد، ويُعلم من صَنيع البخاري رحمه الله تعالى أنه متردِّدُ في ذلك. ولنا ما عند أبي داود:«مَنْ صَلَّى على جنازةٍ فلا شيءَ له» ، وعند ابن ماجه مَنْ صلَّى على جنازةٍ في المسجدِ فليس له شيءٌ». قال النووي رحمه الله تعالى. وفي النُّسخة الصحيحة:«فلا شيء عليه» .
وصحَّح الزَّيْلَعي الأول. وقال: إنَّ في النُّسخ الصحيحة «فلا شيءَ له» .
قلت: ويؤيدُ لفْظَ ابن ماجه: «فليس له شيء» وهو لا يحتملُ التصحيفَ ليُقَال إنه تقريرٌ عليه. واعتمد على الزيلعي أزيد من النووي. وكذا صحَّحه الخطيب البغدادي، وهو صاحب النسخة وهو مذهب ابن أبي ذئب، وهو راوي الحديث كما ذكره النووي. إلا أنَّ في إسناده مَوْلى التَوْأَمةِ وفيه مقال
(1)
. لأنه كان اختلط بآخِرِه إِلا أَنَّ العلماءَ صرَّحوا بأنَ سماع ابن أبي
(1)
قال العلامة المارديني: ذكر صاحب "الكمال" عن ابن مَعين أنه قال: صالح ثقة حُجَّة. قيل: إن مالِكا ترَك السماعَ منه. قال: إِنَما أدركه مالك بعدما كبر وخرف، والثوري إنما أدركه بعدما خرف فسمع منه أحاديثَ =
ذئب عنه قبل الاختلاط. وعلى هذا فالإِسنادُ حَسَن، ولو قلت: صحيحٌ، فأيضًا سائغ. وعند ابن أبي شيبة أيضًا:«فلا صلاةَ له» .
وقد استدلَّ محمد رحمه الله تعالى في «مُوطئه» أن مُصَلَّى الجنائز
(1)
في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان بِجَنْب المسجدِ. فهذا دليلٌ قويٌّ على أن صلاةَ الجنازةِ ينبغي أن تكون خارجَ المسجد، حتى أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما بلغه نَعْيُ النَّجاشيّ خَرَج إلى خارج المسجد ولم يصلِّ فيه. ولم يَثْبُت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى في المسجدِ إِلا مرةً أو مرتين.
وللشافعيةِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاءَ في المسجدِ. هكذا عند مسلم. وهو وَهْم فإِنَّ سَهْلا عاش بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإنما هو سَهْلُ بن بيضاءِ. قال السَّرَخْسي في «المبسوط» : وفيه مِن تَطَرُّقِ الأَعذار ما لا يخفى نحو كونه معتكِفًا، أو لِعِلَّة المطر. بقِيت واقعةُ سعد بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم فما تحصَّل لي فيها بعد التنقيح: أنَّ أمهاتِ المؤمنين إنما أَرَدْنَ الدعاءَ عليها فقط، فمرَّ بها مَنْ في المسجد وصلَّى عليه خارِجَ المسجد، فتسامح فيه بعضُ الرواةِ وعبَّروا عن دعائهنَّ في المسجد بما أَوْهم صلاتَه في المسجد، مع ثبوت الإِنكار من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم عليها. هكذا يُستفاد من «الطبقات» لابن سعد
(2)
.
ثُم إنَّ البخاريَّ رحمه الله تعالى لم يخرِّج حديثَ ابني بيضاء، بل أخرج حديثَ النجاشي وهو حُجةٌ للحنفيةِ. وحينئذٍ وَسِع لي أن أقول: إنَّ البخاريَّ ذهب إلى مَذْهب الحنفيةِ. ولا تمسُّك في صلاتِهم على عمرَ وأبي بكر رضي الله عنهما في
(3)
المسجد، فإِنَّهما قد دُفِنا في روضته الشريفة، ولم يكن الطريقُ إليها إِلا من المسجد، فلما رأوه أنه لا بد مِن إدخالهما في
= مُنكرات. ولكن ابنَ أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وقال العِجلي: صالح ثقة. وقال ابنَ عَدِي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديمًا مثل ابن أبي ذئب، وابن جُرَيج، وزياد بن سعد، وغيره. ولا أعرف له قبل الاختلاط حديثا منكرا إذا روى عنه ثِقة. وقال ابن حنبل رحمه الله تعالى: ما أعلم بأسًا ممن سمِع منه قديمًا، اهـ. "الجوهر النقي".
(1)
قلت: ومما يدُلك على أن للجنائز مكانًا مستقلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في "المشكاة" في باب الإفلاس والإِنظار في الفصل الثالث بروايةِ أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: "كنَّا جلوسًا بِفَناءِ المسجد حيث توضَعُ الجنانزُ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالسٌ بين ظهرانَيْنا" إلخ.
(2)
قلت: وراجعت "الطبقات" لابن سَعْد فإذا فيه: عن عائشةَ رضي الله عنها أنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن يمر بها عليها قال فمر بها في المسجد فبلغها أن الناس أكثروا في ذلك فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، والله ما صلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. من تذكرة سهيل بن بيضاء فلينظر فيه فإِني لم أجد فيه غيرَ هذا وإن كان هذا هو مراد الشيخ فتلك الرواية موجودة عند مالك في "موطئه" أيضًا عن عائشة أَنها أمرت أن يمرَّ عليها بسعد بن أبي وَقاص في المسجد حين مات لتدعو له إلخ. قلت: ففيه تصريحٌ بما رامه الشيخ رحمه الله تعالى، أمَّا ما أخرجه ابنُ سعد فليس فيه ذلك. فيمكن أن يكونَ أراد الشيخُ رحمه الله تعالى موضِعًا غيرَ هذا فلينظره.
(3)
وحديثُ الصلاة عليهما في المسجد أَخرجه ابن أبي شيبةَ في "مصنفه" كما في "شَرْح الأحياء" للزبيدي. أَما الصلاةُ على عمرَ رضي الله عنه فهي عند مالك أيضًا في "موطئه".