الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنهم - قَالَ حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِى سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لأَبِى بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا. فَجِئْنَاهُمْ فِى سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ. أطرافه 3445، 3928، 4021، 6829، 6830، 7323 - تحفة 10508 - 173/ 3
2462 -
قوله: (سَقِيفَة) جويال، ولا حاجةَ فيها إلى الإِجازة، لكونها أُعِدَّت لمصالح العامَّةِ عُرْفًا.
20 - باب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ
2463 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى جِدَارِهِ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. طرفاه 5627، 5628 - تحفة 13954
وهذه ديانةٌ لا قضاءً.
2463 -
قوله: (واللهِ لأَرمِيَّنَّ بها بين أَكْتَافِكْم) أي الخَشَبة، وقد بالغ فيه أبو هريرة
(1)
أشدَّ المُبالغة، ومِثْلُ هذه المبالغات قد تجري في المُسْتحِبات في بعض الأحوال. وراجعٌ «الخَيْرات الحسان» أنَّ رَجُلا أرادَ أن يَنْقُبَ في جدارِه كَوَّةً، فمنعه جارُه، فذهب إلى ابن أبي ليلى، فلم يُفتي بما كان يريدُه، ثُمَّ رَجَع السائلُ إلى أبي حنيفة، فأفتاه على ما كان عنده، إلى آخِرِ القِصَّة.
21 - باب
(2)
صَبِّ الْخَمْرِ فِى الطَّرِيقِ
2464 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِى مَنْزِلِ أَبِى طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِى «أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» . قَالَ فَقَالَ لِى أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِى سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْىَ فِى بُطُونِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآيَةَ [المائدة: 93]. أطرافه 4617، 4620، 5580، 5582، 5583، 5584، 5600، 5622، 7253 تحفة 292
(1)
ووقع ذلك من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان، قاله العيني: ص 129 - ج 6.
(2)
قال ابن التين هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام، قبل أن ترتب الأشياء، وتنظف، فأما الآن، فلا ينبغي صب النجاسات في الطريق، خوفًا أن تؤذي المسلمين، وقد منع سحنون أن يصب الماء من بئر وقعت فيه فأرة في الطريق، اهـ: ص 130 - ج 6 "عمد القاري".