الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبِى فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِى حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ» . طرفه 52 - تحفة 11624 - 70/ 3
وقد تكلَّمنا عليه في كتاب الإِيمان، ونبَّهناك على أن الحديثَ جليلٌ لاشتماله على ضابطةِ الحلال والحرام من قِبَلِ صاحب الشرع. ولاحَظَّ فيه للآخرين، فإنا لا ندري ماذا أُرِيدَ بكون الحلال والحرام بيِّنًا. فإنا كثيرًا ما نجدهما غير بيِّنين، تجري فيهما الأفكار، وتختلف فيهما الأنظار. وصنَّف فيه الشوكانيُّ رسالةً، وليس لها مُحَصِّل غير حلِّ الألفاظ، وذلك القدر هو المرجو من أمثاله لا غير.
3 - باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِى سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
ولعَمْرِي أن المصنِّفَ أَبْدَعَ في التراجم، فبوَّب أولا في تفسيره ليتعيَّن مِصْدَاقه في ذهنك، ثم بوَّب بما يُسْتَحَبُّ التجنُّب عنها، ثم بوَّب بالوساوس، لِيَدُلَّ على الفرق بين الشُبُهَات والوساوس. فإن الاحتراز عن الشبهات استبراء للدِّين، والاعتداد بالوساوس إفسادٌ له. ثم إن ما ذكره المصنِّف من تفسيره عن حَسَّان ليس تفسيرًا له، فإن قوله:«دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ» ، لم يُفِدْ له شيئًا، وإنما دَلَّ حسانٌ على صورة العمل فقط، لا أنه شَرَحَ الحديث. وراجع لتحقيقه «عقيدة الإِسلام» ، وأَوْفَى منه من حاشيته «تحية الإِسلام» . وأخرجه التمذيُّ أيضًا، وفيه:«وبين ذلك أمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يدري كثيرٌ من الناس أَمِنَ الحلال أم من الحرام» . اهـ.
وهذا يَدُلُّ على أن المرادَ من الاشتباه: الاشتباهُ في الأوصاف، والحكم. وفي «الفتح»: إن المُشَبَّهَاتِ هي المباحات. فقد اعتبرها بحسب الحقيقة دون الحكم. فإن حكمَ المباحات معلومٌ. والمعنى أن من أتى سائر المباحات حتى لم يَبْقَ بعدها إلا المحرَّمات، أَوْشَكَ أن يَقَعَ فيها، فلا بُدَّ لاستبراء الدِّين إن يَتْرُكَ حصةً من المباحات أيضًا. بخلاف ما عند الترمذيِّ، فإنه يَدُلُّ على أن المرادَ به الاشتباهُ في الحكم، فافهم. وقد مرَّ الكلامُ على لفظ المُتَشَابِه، والمُشَبَّه، والمُشْتَبِه في كتاب الإِيمان. فإن التَّشَابُهَ يقتضي عدم علم المراد كالمُتَشَابِهَات في القرآن. ومقتضى الثاني: الإِشارةُ إلى القياس الفِقْهِي. ومقتضى الثالث: عدم علم الحكم.
2052 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِى حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضى الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» . وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِى إِهَابٍ التَّمِيمِىِّ. أطرافه 88، 2640، 2659، 2660، 5104 - تحفة 9905
2052 -
قوله: (كَيْفَ وقَدْ قِيلَ)، قد مرَّ في العلم: أنه محمولٌ عندنا على الدِّيانة، كما مرَّ عن الرَّمْلي.
2053 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِى، قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ أَخِى، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِى، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» . ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «احْتَجِبِى مِنْهُ» . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ. أطرافه 2218، 2421، 2533، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182 تحفة 16605
2053 -
قوله: (كان عُتْبَةُ بن أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أخِيه)
…
إلخ، واعلم
(1)
أن العربَ
(1)
قال العلَّامة المَاردِيني: هذا حديثٌ مُشكِلٌ، خارجٌ عن الأصول المُجْمَعِ عليها، لأن الأُمَّةَ مُجْمَعةٌ على أن أحدًا لا يدَّعِي عن أحدٍ دَعْوَى إلَّا بتوكيلٍ من المُدَّعِي. ولم يُذْكَرْ ههنا توكيل عُتْبَة لأخيه سَعْد بأكثر من دعواه، وهو غيرُ مقبولٍ عند الجميع. ولأن عبدَ بن زَمْعَة لم يأتِ ببيِّنةٍ تَشْهَدُ على إقرار أبيه، ولا خلاف أن دعواه، لا تُقْبَلُ على أبيه، ولا دَعْوَى أحدٍ على غيره. قال الله تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]. وعند مالك: لا يَسْتَلْحِقُ أحدٌ غير الأب. والمشهور من مذهب الشافعيِّ: أن الأخَ لا يَستَلْحِقُ، ولا يَثْبُتُ بقوله نَسَبٌ، ولا يَلْزَمُ المُقِرُّ بأخٍ أن يُعْطِيه ميراثًا. وقال في غير موضعٍ من كُتُبِهِ: لو قُبِلَ استلحاق غير الأب، كان فيه حقوقٌ على الأب من غير إقراره، ولا بيِّنة عليه.
واخْتلِفَ في قوله: "هُوَ لَكَ"، قال بعضُهم: معناه أخوك، قضاء منه عليه الصلاة والسلام بعلمه، لا باستلحاق عبد له، لأن زَمْعَةَ كان صِهْرَه عليه الصلاة والسلام، وسَوْدَة ابنته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام، فيمكن أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ أن زَمْعَةَ كان يَمَسُّها. وقال ابن جرير الطبري: معناه هو لك يا عبد مِلكًا، لأنه ابن وَلِيدَة أبيكَ. وكلُّ أَمَةٍ تَلِدُ من غير سيدها، فَوَلَدُهَا عبدٌ. ولم يقِرَّ زَمعَةُ ولا شَهِدَ عليه، والأصولُ تَدفَعُ قبول قول ابنه، فلم يَبقَ إلَّا أنه عبدٌ تَبَعًا لأمِّه. وقال الطحاويُّ: لا يجوز أن يَجْعَلَهُ عليه الصلاة والسلام ابنًا لزَمعَة، ثم يأمر أخته أن تَحتَجِبَ منه، هذا مُحَالٌ لا يجوز أن يُضَافَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وفي "الاستذكار" عند الكوفيين: وَلَدُ الأَمَةِ لا يُلحَق إلَّا بدعوى السيد، سواء أقرَّ بوطئها أم لا، وسَلَفُهُمْ في ذلك: ابن عباس، وزيد بن ثابت، ثم ساقهما بأسانيدها. اهـ "الجوهر النقي". =
كانوا يَزْنُون بامرأةٍ واحدةٍ، فإذا أَتَتْ بولدٍ وادَّعَاهُ واحدٌ منهم، ثَبَتَ عندهم نَسَبُهُ منه، وكان يُلْحَقُ به فإذا أشرف عُتْبَة على الموت - وهو الشقيُّ الذي أُصِيْبَ منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما أُصِيبَ يوم أحدٍ، ومات على الكُفْر - أَوْصَى أخاه سعد بن أبي وقَّاصٍ على عادتهم في الجاهلية: أنه زَنَى بوليدة زَمْعَة، وولدها منه، ليأخذه بعد وفاته، فإنه ابن أخيه. فلمَّا وَلَدَتْهُ، أراد سَعْدُ أن يأخذَ ابن أخيه. وأبى عبد بن زَمْعَة أن يُعْطِيه، فإنه كان أخوه وابن أبيه، فَتَخَاصَمَا في ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقصَّا عليه أمرهما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبد بن زَمْعَة:«هو لك» ، ثم قال:«الولد للفِرَاش، وللعاهر الحجر» . ولمَّا كانت تلك الوليدة فِراشًا، ومملوكةً لزَمْعَة، أَسْلَمَ وَلَدَها إلى أخيه، ولم يُلْحِقْهُ بعُتْبَة، وأمر لسَوْدَة بنت زَمْعَة أن تَحْتَجِبَ من هذا الولد الذي ادَّعاه عُتْبَة أنه منه. هذا مُلَخَّص ما في الحديث.
= وفي "المعتصر" في باب استلحاق الولد: ظَنَّ بعضُ الناس أن دعوى سَعْد لا معنى لها، لأنه ادَّعاها لأخيه من أَمةٍ لغيره بغير تزويج بينه وبينها، وحاشاه عن ذلك. ووجهُ دعواه: أن أولادَ البغايا في الجاهلية قد كانوا يُلحِقُونَهُمْ في الإِسلام بمن ادَّعاهم، وَيرُدُّونَهُمْ إليه. وقد كان عمر بن الخطَّاب يَحكُمُ بذلك على بُعدِ عهده بالجاهلية، فكيف في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع قُرْبةِ بها. فكاد يَحْكُمُ لأخيه المُوصَى بدعوة سعد. لولا مُعَارَضة عبد بن زَمْعَة بدعوةٍ تُوجِبُ عتاقة الولد، لأنه كان يَمْلِكُ بعضَه بكونه ابن أَمَةِ أبيه، فلمَّا ادَّعى أنه أخوه عُتِقَ عليه حظه، فهذا أبطل دعوة سعد فيه، لا لأنها كانت باطلة. ولم يكن من سَودَة تصديقٌ لأخيها عبد على ما ادَّعاه، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرَّ به في نفسه، وخاطبه بقوله:"الولد للفراش"، ولم يجعل ذلك حُجَّة عليها، فأمرها بالحِجَاب منه. ولو جُعِلَ أخاها، لَمَا أَمَرها بالاحتجاب منه، مع الإِنكار على عائشة احتجابها عن عمِّها من الرَّضَاعة.
هذا محمل الحديث، والله أعلم.
ثم لا خِلَافَ أن من مات وبيده عبدٌ، فادَّعى بعضُ الوَرثَةِ أنه أخوه، لايَثبُتُ به النَّسَب من الميت، وَيدخُل مع المدعي في ميراثه أيضًا عند أكثر أهل العلم، ولا يَدخُلُ عند بعضٍ، منهم الشافعيُّ. ورُوِيَ عن عبد الله بن الزُّبَير، قال:"كانت لزَمعَة جاريةٌ يطؤها، وكان يَظُنُّ برجل يَقَعُ عليها، فمات زَمْعَة وهي حُبْلى، فَوَلَدَت غلَامًا كان يُشْبِهُ المظنون به، فذكرته سَودَةُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أمَّا الميراثُ، فله. وأما أنت، فاحتجبي منه، فإنه ليس بأخٍ لك".
ففيه نفيُ أخوَّته لِسَودة. وقوله: "أما الميراثُ، فله"، أراد به الميراث في حصة عبدٍ بإقراره، لا فيما سواه من تركة زَمْعَة.
قال القاضي أبو الوليد: الحقُّ أن الذي أبطل دعوى سَعد عِلمُ النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش الذي ادَّعَاه عبد بن زَمْعَة لأبيه، إذ لا يَخفَى عليه بالصهورة التي كانت بينه وبينه. يُحَقِّقُهُ ما في حديث ابن الزُّبير:"كانت لزَمْعَة جاريةٌ يَطَؤها"، فحكم بذلك بقوله:"الولد للفراش"، وقال:"هو لك يا عبد بن زَمْعَة"، أي على ما تدَّعِيه من أنه أخوك. قوله:"هو لك"، أي بيدك عليه تَمنَعُ بذلك غيرك، كقوله في اللُّقَطَةِ:"هو لك، أو لأخيكَ، أو للذئب"،، ليس على معنى التمليك، وجَعلِ الميراث له، أي من جميع تركته. ولو لم يَثبُت نَسَبُهُ من زَمْعَةَ، لثبت نَسَبُهُ من عُتبةَ بادِّعَاءِ أخيه سَعد ذلك له بعهده إليه به، على ما كان الحكمُ به من إلحاق أولاد البغايا بمن ادَّعَاهُم. ولمَّا بَطَلَ ذلك بالعِتقِ الذي حَصَلَ له، بادِّعَاءِ عبد بن زَمعَة، إذ لا تأثيرَ للعِتقِ في إبطال دعوى النَّسَبِ، وأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَودَةَ بالاحتجاب من باب التورُّع، لأن حكمَ الحاكم لا يَنقُلُ الأمرَ عمَّا هو عليه في الباطن، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختَصِمُون إليَّ، ولعلَّ بعضَكم ألحن بحُجَّتِهِ من بعضٍ
…
الحديث. فاحتمل أن لا يكون الولد لزَمْعَة، لا سيَّما مع الشَّبَهِ البيِّن لعُتبَة، إذ الفراشُ علامةٌ، ودليلٌ قد يكون الأمر في الباطن بخلاف الدليل الظاهر. فلا يَحِلُّ لمن عَلِمَ منه خلاف ما حُكِمَ له به: أن يَستَبِيحَ بالحكم ما لا يجوز له على ما عَلِمَ من باطن الأمر، والله تعالى أعلم.
فاختلفت فيه أنظار الأئمة، فقال الشافعيةُ: معنى قوله: «هو لك» ، أي «هو أخوك» كما في رواية البخاريِّ في المغازي. وقال الحنفيةُ: معناه هو لك، أي مِلْكًا، لا أنه أخوك نَسَبًا، كما في «مسند أحمد» ، والنَّسائي «ليس لك بأخٍ» ، وصحَّحه الذهبيُّ في «الميزان» في ترجمة يوسف بن عدي. وذلك لأنهم اخْتَلَفُوا في ثبوت النَّسَبِ من السُّرِّيَّة، هل تُشْتَرَطُ له الدعوى أو لا.
فذهب الحنفيةُ إلى أن فِرَاشَهَا ضعيفٌ، فلا يَثْبُتُ النَّسَبُ منها إلا إذا ادَّعاه المَوْلَى. فإذا فعله صارت له أم ولد، وحينئذٍ لا يَحْتَاجُ إلى دعوةٍ لكونها فِرَاشًا متوسِّطًا إذ ذاك. أمَّا إذا كانت قِنَّة، ولم تَصِرْ أم الولد، فلا يَثْبُتُ النَّسَبُ منه بدون الدعوة.
وذهب الشافعيُّ إلى أنه لا حاجة إلى الدعوة بعد التحصين، وهو عنده: أن يَحْبِسَها في البيت، ولا يَدَعَها تتبرَّج تبرُّج الجاهلية. وراجع تفسيره عندنا من «مبسوط السَّرَخْسِي» ، فإنه لم يحقِّقه غيره وحينئذٍ يَثْبُتُ نَسَبُه من غير دعوةٍ، لكون الظاهر كونه منه دون غيره، فَيَثْبُتُ عندهم النسب في الصورة المذكورة، ويكون قوله:«هو أخوك» ، محمولا على ظاهره. أمَّا قوله:«ليس لك بأخ» ، فهو عندهم معلولٌ، أعلَّه البيهقيُّ. وأمرُ الاحتجاب عندهم محمولٌ على الاحتياط.
والحاصل: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مشى في حق عبد على القضاء، فَيَتَوَارَثُ منه. وعلى الدِّيانة في حقِّ سَوْدَة، فأمرها بالحجاب، وأمر كلاًّ منهما ما كان أَصْلَح لهما. وقال الحنفيةُ: إنه لم يُرِدْ بقوله: «وهو لكَ أخٌ» أخوة النسب، كيف وأنه قال لسَوْدَةَ:«احْتَجِبي منه» ، مع أنها كانت بنت زَمْعَةَ أيضًا، وهل يُمْكِنُ أن يكون هذا الولد أخًا لعبد بن زَمْعَةَ، ثم لا يكون أخًا لسَوْدَةَ بنت زَمْعَة؟ وهل يُنَاسِبُ الأمر بالحِجَاب، بعد كونه أخًا في حقِّه خاصةً، فَيُؤْخَذُ به. أمَّا تَعَلُّلهم بالإِعلال، فلا يُسْمَعُ بعد تصحيح الذهبيِّ، وتأييد لفظ البخاريِّ:«احْتَجِبي» ، فإنه في معنى قوله:«ليس لك بأخٍ» .
والحاصلُ: أن نَسَبَهُ لم يَثْبُتْ عندنا من زَمْعَةَ، لكونها وَلِيدَةً له، ولا يَثْبُتُ النَّسَبُ منها بدون الدعوة، ولم تُوجَد. وكذا لم يَثْبُت من عُتْبَةَ، وإن ادَّعاه لكونه زانيًا، وللعاهر الحجر بنصِّ الحديث. وقال مولانا شيخ الهند: إن لفظَ الراوي أيضًا يَدُلُّ على أنه فَهِمَ عين ما فَهِمَهُ الحنفية، فإنه قال: ابن وَلِيدَة زَمْعَةَ، ولم يَقُلْ: ابن زَمْعَةَ، مع أن الظاهرَ ابن زَمْعَةَ، فنسبتهُ إلى أمِّهِ أوضحُ القرائن على أن نَسَبَهُ لم يَثْبُتْ من أبيه في ذهن الراوي أيضًا.
والحاصلُ: أن اللفظَ الواحدَ يُؤَيِّدُ الحنفية. والآخر الشافعية. ومرَّ عليه الشيخُ ابن الهُمَام في «التحرير» ، وقال: لِمَ لا يجُوزُ أن تكونَ تلك الوليدة أم ولده؟ كما يُشْعِرُ به لفظ «الوليدة» ، وهي مشتقةٌ من الولد، فهي حقيقةٌ في أم الولد، وإطلاقها في القنة توسُّعٌ، وحينئذٍ لا بأس بثبوت النَّسَبِ منه عندنا أيضًا.
قلتُ: ولكن يُشْكِلُ عليه لفظ: «ليس لك بأخ» فإنه صريحٌ في عدم ثبوت النسب المُسْتَلْزِم لعدم كونها أمَّ الولد. ولذا ترجمته في «الهندية» (باندى)، لا بأم الولد. قلتُ: وتَتَبَّعْتُ له تفسيرَ ابن جرير، فوجدت فيه: أن تلك الوَلِيدة كانت من بغايا مكة، فأين الشافعية، وأين ثبوت النَّسَبِ؟ فإنه يُبْنَى عندهم على التحصين، وإذا انعدم التحصين، انْعَدَمَ ما يُبْنَى عليه. وتكلَّم الشيخ
عمرو بن الصلاح من جانب الشافعية كلامًا جيدًا، نقله الحافظ في «الفتح» ، فراجعه.
قوله: (عَهِدَ إليَّ)، أي على طريقهم في الجاهلية في ادِّعَاءِ النَّسَبِ، وإن لم يَثْبُت النَّسَبُ بذلك الطريق في الإِسلام.
قوله: (عبد بن زَمْعَةَ)، هكذا في عامة النسخ - بحذف همزة الإِبن - وعليه الاعتماد، وفي بعضها بإِثباتها، والظاهر أنه عطفُ بيانٍ لا خبر مبتدأ، أي هو ابن زَمْعَةَ.
(أنواع الفراش عند الحنفية)
قوله: (الوَلَدُ للفِرَاشِ)، والفراشُ عند الحنفية على ثلاثة أنحاءٍ: قويٌّ، ومتوسِّطٌ، وضعيفٌ. فالقويُّ ما يَثْبُتُ فيه النَّسَبُ من غير دعوةٍ، ولا يَنْتَفي بالنفي إلا بعد اللِّعان. والمتوسِّطُ ما لا يحتاج لثبوت النَّسَبِ إلى دعوةٍ مع انتفائه بالنفي بدون اللِّعان. والضعيفُ ما لا يَثْبُتُ فيه النَّسَبُ بدون دعوةٍ، وينتفي بالنفي، ولكن يَجِبُ على المولى دِيَانةً أن يدَّعي نَسَبَهُ إذا عَلِمَ أنه منه. والأول: فراشُ المنكوحة، والثاني: فراش أم الولد، والثالث: فراش الأَمَةِ. وقالوا: إن نَفْسَ النكاح في المنكوحات فِرَاشٌ، فكأن الفِرَاشَ عندهم صار عَلَمًا للنكاح.
ويَلْزَمُ عليهم إثبات النَّسَبِ فيما إذا نَكَحَ المغربيُّ مشرقيةً، ولم يُفَارِق واحدٌ منهما مكانه، ثم أَتَتْ بولدٍ لستة أشهرٍ مع عدم إمكان العُلُوق منه، وهم يَلْتَزِمُونه. وذلك لأن ثبوتَ النَّسَبِ يُبْنَى على ثبوت الفِرَاشِ بالنصِّ، وهو النكاحُ. فإذا ثَبَتَ النكاحُ، وأتت بولدٍ في مدَّةٍ يَحْتَمِلُ أن يكونَ منه، يَلْزَمُهُ نَسَبُهُ لأجل الفِرَاشِ. واستبعد الشافعيةُ، مع أنهم أقرّوا بأن المنكوحة تَصِيرُ فِرَاشًا بمجرد عقد النِّكاح، ولكنهم شَرَطُوا إمكان الوَطْء، أيضًا بعد ثبوت الفِرَاش. فإن لم يُمْكِنْ، كما في الصورة المذكورة، لم يُلْحِقُوا نَسَبَهُ منه لعدم إمكان كونه منه.
والحديثُ حُجَّةٌ لنا، لأنه جَعَلَ النَّسَبَ تابعًا للفِرَاش، وهو مُقْتَضَى العقل والنقل. أمَّا النقلُ، فكما عَلِمْتَ. وأما العقلُ، فلأنه ليس على القاضي أن يُحَقِّقَ إمكان المخالطة بين الزوجين. أمَّا النكاح، فمبناه على الإِعلان، فلا عُسْرَ في تحقيقه، بخلاف المخالطة، فإن مبناه على السرِّ، وليس عليه تحقيق تلك الأشياء التي قد لا يَطَّلِعُ عليه خواصُّ أهل البيت أيضًا. ثم إنه ماذا يكون باشتراط الإِمكان، لاحتمال أن يكونا التقيا في محلَ، ثم لم يُجَامِعْهَا الزوجُ، وأَتَتْ بولدٍ في تلك المدَّة، أو جامعها ولم تَحْمِلْ منه، وزَنَتْ - والعياذ بالله - وعَلِقَت منه.
فهذه الاحتمالات لا تَنْقَطِعُ أبدًا، وإن تفاوتت قوَّةً وضعفًا. فالذي يَدُور عليه أمر النَّسبِ هو الفراشُ. وليس على القاضي أن يتجسَّسَ سرائر الناس. ثم إنهم غَفَلُوا عن بابٍ آخر. ولو نَظَرُوا إليه لَمَا كان لهم فيه محل استبعادٍ، وهو: أن الشرعَ أَوْجَبَ على الزوج أن يُلاعِنَ امرأته إذا عَلِمَ أن حملَها ليس منه، فَوَجَبَ عليه اللعان في الصورة المذكورة. وإذا شدَّد فيه على الزوج من جانبٍ، خفَّف في ثبوت النَّسَبِ - لأجل الفراش - من جانبٍ آخر.
وما أحكم وأحسن هذه الوتيرة، لو كانوا يفقهون. فإن الحنفية لمَّا رأوا أن الشرعَ قد راعى هذا الجانب في بابٍ آخرَ بنفسه، لم يَزِيدُوا قيدًا آخر من عند أنفسهم، لأنه يُوجِبُ هَدْرَ هذا الباب. وبعبارةٍ أخرى: إن النَّسَبَ في الصورة المذكورة لا يَثْبُتُ عندنا أيضًا، إلا أن نفْيه عند الشافعية لانتفاء شرط الإِمكان، وعندنا لوجوب اللِّعان، فينتفي منه بعد لِعَانِهِ. فإذا تَرَكَ الزوجُ ما
أَوْجَبَ عليه الشرعُ بنفسه، فما للقاضي أن لا يُلْحِقَ نسبه منه، فإنه رَضِيَ بالضرر، فأَوْلَى أن يَقْطَع عنه النظر.
وقد شَغَبَ الناسُ في تلك المسألة، ولم يَفْهَمُوا حقيقةَ الحال، وكيف يَجْلِبُون علينا مع أن إطلاقَ الحديث للحنفية؟ كما أقرَّ به النوويُّ. ولكنَّ الأسفَ أن الحنفيةَ إن أخذوا بظاهر الحديث، يُورَدُ عليهم بأنهم جَمَدُوا على الظاهر. وإن نَظَرُوا إلى المعنى، يُطْعَنُ عليهم بأنهم يَتْركُون ظاهرَ الحديث. والعجب من الشيخ محي الدين النوويّ رحمه الله تعالى حيث قال: إن مذهبَ الإِمام ضعيفٌ، ظاهرُ الفساد، ولا حُجَّةَ له في إطلاق الحديث، لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإِمكان عند العقد. اهـ. وأقضى العجب من قوله، كيف قال: إنه ظاهرُ الفساد، مع إقراره بكون ظاهر الحديث شاهدًا لنا. وأمَّا جوابه عنه، فذلك أمرٌ لا يَعْجِزُ عنه الفحولُ.
ومحصِّلُ الكلام: أن الولدَ لمَّا كان للفِرَاش، ولم تكن الوليدةُ ههنا فِرَاشًا لأحدٍ، لم يَثْبُتْ نَسَبُ ولدها من أحدٍ. وقال الشافعيةُ: إنها كانت فراشًا لزَمْعَةَ، فثبت نَسَبُهُ منه لقوله:«الولد للفراش» .
ثم ههنا بحثٌ، وهو أنه هل يَجُوزُ تخصيص المورد عن عموم اللفظ؟ والذي يَظْهَرُ أنه لا ضابطةَ له، بل قد يُخَصَّصُ، وقد لا يُخَصَّصُ، حسب ما لَصِقَ بالمقام. فلا يُقَالُ: إن قوله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش» ، وَرَدَ في هذا الولد، فالمورد هو هذا الولد، ثم أنتم لا تُثْبِتُون نَسَبَهُ من أحدٍ ولا تَجْعَلُون الوليدةَ فراشًا لأحدٍ، فذلك تخصيصُ المورد من عموم اللفظ، مع أن الظاهرَ أن العمومَ إذا وَرَدَ في قصة يَتَنَاوَلُه لا مَحَالَةَ. فإنا قد قُلْنَا لك: إنه لا كُلِّية فيه، وغرضُ البخاريِّ من ذلك: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر كلاًّ منهما ما كان بيِّنًا له، فإن الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ، فجعله أخًا لعبد على إقراره، وأمر سَوْدَةَ بالاحتجاب لإِمكان عُلُوقه من عُتْبَة. فتنزَّه عنه، وذلك طريق استبراء الدين. وهل للقافة والشَبَهِ اعتبارًا أو لا؟ فاعتبره الشافعية شيئًا، وعندنا لا عِبْرَة بهما. والشَبَهُ وعدمه عندنا سواءٌ، وهكذا ينبغي.
2054 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ» . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِى وَأُسَمِّى، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ «لَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ» . أطرافه 175، 5475، 5476، 5477، 5483، 5484، 5485، 5486، 5487، 7397 تحفة 9863 - 71/ 3
2054 -
قوله: (سَأَلْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاض) واعلم أن صيدَ البندقية حلالٌ عند المالكية، خلافًا للآخرين، لأن رصاصَ البندقية لا تَجْرَحُ، ولكنه يَجْرَحُ من شِدَّة الضرب، فيكون كالوَقِيذِ.
وقد فصَّلته في صورة رسالةٍ مستقلةٍ حين سألني عنه بعضُ الناس في المدينة المنورة، زادها الله شرفًا.