الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا. قال الحنفيةُ: إن الزنا عيبٌ في الجارية دون العبد، للمعنى المقصود بهما، فَيَخُلُّ فيها دون الغلام، وإن كان شرًا في الآخر.
2152 -
قوله: (فَلْيَجْلِدْهَا)، أي يَبْلُغُ بها إلى الحاكم لِيَجْلِدَهَا، فإن الحدودَ إلى الحُكَّامِ.
قوله: (فَلْيَبِعْهَا)، لا يُقَال: إنه خِلافُ قوله صلى الله عليه وسلم «يُحِبُّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه» لأنا نقول: إنه من باب: دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ، والمضرَّةُ غير لازمةٍ، لجواز تركها الفاحشة عند البائع الآخر، وجواز بيعه على تقدير عدم تركها.
2153 و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. حديث 2153 أطرافه 2152، 2233، 2234، 2555، 6837، 6839 - تحفة 14107 حديث 2154 أطرافه 2232، 2556، 6838 - تحفة 3756
2153 -
2154 - قوله: (ولم تُحْصِنْ)، أي لم تَتَزَوَّج، وراجع لحقيقة الإِحصان «المبسوط» ، فإنه لم يُؤَدِّ أحدٌ حقَّه غيره. وليس له ترجمة في لسان الهند، غير أنه من ألفاظ التوقير، كما يُقَال في الهندية:(بيوى ميان).
فإن قلتَ: إنه لا فرق في الإِماء بين المتزوِّجة وغيرها، فما وجهُ التقييد به؟ قلتُ: إنما ذكره تَبَعًا للقرآن، فأصلُ البحث في القرآن. وترجمة الشاه عبد القادر (قيد مدين آثين). وهذا وإن كان أقرب من حقيقته اللُّغوية لكونه من الحِصْن، لكنه لا يُوَافى بما هو المراد منه عند الفقهاء. وقد ذكروا له تَفْسِيرَيْن: أحدهما في باب حدِّ القذف، والآخر في باب حدِّ الزنا. وإحصانُ الزاني فوق إحصان حدِّ القذف، وليراجع التفصيل من الفِقْهِ، ولكن المراد منه ههنا هو التزوُّج.
67 - باب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ
2155 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اشْتَرِى وَأَعْتِقِى، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِىِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» . أطرافه 456، 1493، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760 - تحفة 16466
2156 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِى عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِى أطرافه 2169، 2562، 6752، 6757، 6759 - تحفة 8516 - 94/ 3
رُوِيَ عن مالك: أن المرأةَ لا تَمْلِكُ أن تتصرَّفَ في نفسها أيضًا إلا بإِذن زوجها، فيمكن أن يكون إشارةً إليه.
2155 -
قوله: (اشترِي وأَعْتقِي)، وفي بعض الألفاظ:«واشْترِطِي» ، ففيه إشكالٌ. والجوابُ: أن معناه
(1)
دعيهم لَيَشْتَرِطُوا، كما هو في البخاري. وهذا أيضًا من معنى الأمر، وإن
(1)
قلتُ: وهذا الجواب قد ذكره السِنْدِهي في "المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيفة"، وَبَسَطهُ جدًا، فَرَاجِعْهُ.
نعم هناك كلامٌ في "المعتصر" يُفيدُك شيئًا في هذا الباب. قال القاضي أبو المحاسن في "المعتصر": قوله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: "خُذِيها واشْترِطي لهم الوَلاء، فإنما الوَلَاءُ لمن أعْتَقَ"، لا يجوز أن يُبِيحَ لعائشةَ أن تَشْتَرِطَ خلاف ما في شريعته. ولكن لم يُوجَدْ اشتراط الوَلَاء في حديث عائشة إلَّا من رواية مالك، عن هشام. فأمَّا من سواه، وهو اللَّيْث بن سَعْد، وعَمْرُو بن الحارث، فقد رَوَيَا عن هشام: أن السؤالَ لوَلَاء بَرِيرَة إنما كان من عائشةَ لأهلها بأداء مُكَاتَبتهَا إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم:"لا يَمْنَعُكِ ذلك منها، ابتاعي وأعْتِقي، فإنما الوَلَاءُ لمن أَعْتَقَ". وهذا خلافُ ما رواه مالك، عن هشام:"خُذِيها واشْتَرِطي، فإنما الوَلَاءُ لمن أعْتَقَ"، مع أنه يَحْتَمِلُ أن يكون معنى اشترطي: أَظْهِرِي، لأن الاشتراطَ في كلام العرب هو الإِظهار، ومنه قول أوس بن حجر:
فَأَشْرَطَ فيها نَفْسَه، وهو مُعْصَمٌ
…
فأَلْقَى بأسْيَافٍ له، وَتَوكَّلا
أي أظهر نفسه.
أي أظهري الوَلَاءَ الذي يُوجِبُهُ عتَاقُكِ، أنه لمن يكون ذلك العِتَاق منه، دون مَنْ سِوَاهُ. وقال بعضٌ: إن معنى اشتَرِطِي لهم: أي عليهم كقوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] وقال محمد بن شجاع: هو على الوعيد الذي ظاهره الأمر، وباطنه النهي، كقوله تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ، وكقوله تعالى:{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ} الآية ألا تراه صلى الله عليه وسلم صَعَدَ المنبر وخَطَبَ، فقال: "ما بالُ رجالٍ يَشتَرِطون شروطًا ليست في كتاب الله عز وجل، اهـ.
وإذا انفرد مالك، عن هشام، وخالفه عمرو بن الحارث، واللَّيْث بن سَعد، كانا أَوْلَى بالحفظ من واحدٍ. وحديثُ عائشةَ ذُكِرَ من وجوهٍ بألفاظِ شديدةِ الاختلاف، غير أنه لا شيءَ فيه من إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بَرِيرَة ما كان منهم من اشتراطهم الوَلَاء، لإِطلاق عائشة ذلك لهم. مِمَّنْ روى عن عائشة: ابن عمر، والأسود بن يزيد، والقاسم بن محمد، وعَمْرَة ابنة عبد الرحمن.
وعن ابن أيمن: حدَّثني أبي. قال: "دخلتُ على عائشة، فقالت: دَخَلَت على بَرِيرَةُ، فقالت: اشتَرِيني وأَعْتقِيني، فقلت: نعم، فقالت: إن أهلي لا يَبِيعُوني حتى يَشْتَرطوا وَلَائي، فقلت لها: لا حاجةَ لنا بذلك. فسمع ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشترِيها، فأَعْتِقِيها، واشتَرَطَ أهلُها الوَلَاءَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاءُ لمن أَعْتَقَ، وإن اشترط مائة شرط. وكأن في حديث أيمن: ودَعِيهم فَليَشتَرِطُوا ما شاؤوا على الوعيد، ورواه ربيعة عن القاسم بمعنى الوعيد، قال: "كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشةُ أن تَشتَرِيها وتُعْتِقَها، فقال أهلُها: ولنا الوَلَاءُ، فَذَكَرَتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شِئتِ شَرَطتِهِ لهم، فإنما الولاءُ لمن أَعْتَقَ. ثم قام قبل الظهر، أو بعدها، فقال:"ما بَالُ رجالٍ يَشتَرِطُون"
…
إلخ. الحديث.
فقوله: "لو شِئتِ شَرَطتِهِ" على الوعيد، لا على إطلاق ذلك لها أن تَشتَرِطَهُ لهم. وعن الأسود، عن عائشة:"أنها اشتَرَت بَرِيرَة، فأعتقتها واشتَرَطَتْ لأهلها الوَلَاءَ، فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما الوَلَاءُ لمن أَعْتَقَ". وعن منصور: "أنها اشْتَرَتْ بَرِيرَة لتعتقها، فاشتَرَطَ أهلُها الوَلَاءَ، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني اشْتَرَيتُ بَرِيرَة لأعتقها، واشترط أهلُها وَلَاءها، فقال: الولاءُ لمن أعتق" فكان قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله.
ثم اعلم أن بعضَ الناس استدلَّ بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: "اشتَرِيهَا واعْتِقِيهَا" على أن ابتياعَ عائشةَ كان بأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم على =
لم يَذْكُرْه أربابُ اللغة. وكان مهمًا، فإن الأمرَ قد يكون لإِبقاء الفِعْلِ أيضًا لا لإِنشائه، كما في قصة قراءة أسَيْد بن حُضَيْر - سورة الكهف: اقرأ يا ابن حُضَيْر، أي استمرَّ على قراءتها. وترجمته (رهتاره)، وأشار إليه ابن القيِّم في «بدائع الفوائد» .
2156 -
قوله: (حُرًّا كان زَوْجُها أَوْ عَبْدًا)، والرواياتُ فيه مُضْطَرِبةٌ، فإن ثَبَتَ أنه كان حرًّا حين عُتِقَتْ بَرِيرَة، يكون حُجَّةً لنا في خِيَار العِتْقِ. وإن لم يَثْبُت، فلا يَضُرُّنا أيضًا، كما أنه لا تبقى حُجَّةٌ. وعلَّله صاحب «الهداية»: أن العِتْقَ مُسْتَلْزِمٌ لزيادة ثبوت المِلْكِ عليها، لأنها تَصِيرُ
= أن تعتقها، يجوِّزُ ابتياع المماليك بشرط الإعتاق، بخلاف باقي الشرائط. ولا دليلَ له في ذلك، لأن ذلك كان مشورةً بذلك عليها أن تفعله ابتداءً، وليس فيه اشتراطُ أهلها ذلك عليها في بيعهم إياها منها، وفي بعض الآثار: أن عائشةَ هي التي سألت أن تَشْتَرِيها على أن يكونَ الولاء لها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشةَ بعد إباء موالي بَرِيرَة ذلك:"ابتاعي فأَعْتِقي، فإنما الوَلَاءُ لمن أَعْتَقَ". فكان فيه الأمر بابتياعها وعِتْقِها ابتداءً، وليس فيه اشتراطٌ من أهلها أن تَعْتِقَها عائشةُ، إنما فيه اشتراطُهم وَلَاءها عليه في إعتاق عائشة بعد ابتياعها إيَّاها. ومعقولٌ أنها إذا كانت تَعْتِقَهَا عن نفسها، لم يكن باشتراطٍ من بائع بَرِيرَة عليها.
وفي الحديث دَفَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي بَرِيرَة عن ذلك، حيث أَنْكَرَ عليهم، وأَعْلَمَهُمْ بوعيده إياهم، أنه خارجٌ من شريعته، بقوله:"كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرط". ولو كان ما صَدَرَ منهم من الشرط جائزًا لَمَا أنكره عليهم، ولا تَوَاعَدَهم عليه، ولا ذَمَّهم. وفيما ذكرنا دليلٌ على أن الذي كان منهم اشتراطُ وَلَائها في إعتاق عائشة، ولا اشتراطُ أن تَعتِقَهَا عن نفسها عِتَاقًا واجبًا عليها، شرطهم في بيعهم إياها منها. وقال ابن عمر: لا يَحِلُّ فرجٌ إلَّا فرجٌ إن شاءَ صاحبُه وهبه، وإن شاء أَمْسَكَهُ، لا شرطَ عليه فيه. والمبيعةُ على أن يَعْتِقَهَا مشتريها، ليس كذلك، لأنه لَزِمَه إعتاقها، ولم يكن له إمساكُها. وفي ذلك نفى ما ظنَّه المتأوِّلون من تجويز البيع بالشرط. وقول عمر لابن مسعود في الجارية التي ابتاعها من امرأته، واشترطَتْ عليه خدمتها:"لا تَقْرَبْهَا، ولا حد فيها مثنوية"، يؤكِّد ما قلنا أيضًا، اهـ.
قال الحافظُ فضل الله التُّورِبِشْتِي في "شرح المصابيح": استدل بهذا الحديث من زَعَمَ أن البيعَ إذا اقترن بشرطٍ، فإنه جائزٌ، والشرطَ باطلٌ. والحديثُ على ما في كتاب "المصابيح"، لا حُجَّةَ فيه، لأن اشتراطَ الوَلاءَ في هذا الحديث لم يَقَعْ في نفس العقد، وإنما جاءت بَرِيرَة تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها في كتابتها، فقالت: إن أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم، ويكون الوَلَاءُ لي، فقالت لهم -ظنًّا منها: إن الوَلَاءَ يَنتَقِلُ إليها باشتراطٍ من قِبَلِهِمْ- فلما أخْبِرُوا بما تُرِيدُ عائشةُ، أَبَوْا ذلك.
وفي بعض طُرُق حديث بَرِيرَة: أن أهلَها، قالوا:"إن شاءت أن تَحْتَسِبَ عليكِ فَلتَفْعَل، ويكون الولاءُ لنا". وقولهم هذا ليس من الشرط في شيءٍ، لأنها إذا احْتَسَبَتْ بما تعينها من مال الكِتَابَة كان الوَلَاءُ لأهلها، لأن وَلَاءَ المُكَاتَبِ لمواليه، فأَبَتْ عائشةُ إلَّا الشَّري، فرضوا بالبيع، على أن تَجْعَلَ الوَلَاءَ لهم، ظنًّا منهم أن ذلك يَثْبُتُ بالاشتراط. فلمَّا أخبرت عائشةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بحديثهم، قال:"لا يَمْنَعُكِ ذلك، اشتَرِيها فأَعْتِقِيها، فإنما الوَلَاء لمن أعتق". فكانت مراجعتهم في هذا القول قبل الشروع في المُبَايَعة. ولم يُذكَر في هذا الحديث: أن البيعَ كان مشروطًا بذلك الشرط، بل ذُكِرَ في الحديث ما كانوا يُرَاجِعُون به عائشةَ رضي الله عنها، دون المسَاوَمة. فأمَّا عند وجوب البيع، فلا. هذا هو الذي يَدُلُّ عليه هذا الحديث. نعم قد روى البخاريُّ من غير وجهٍ في كتابه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعائشةَ: ابتاعيها فأعتقيها، واشترطي لهم الوَلَاءَ، فإن الولاءَ لمن أَعْتَقَ
…
إلخ. ثم أَخَذَ الحافظُ في الجواب عنه، وهو يؤولُ إلى ما ذُكِرَ في "المعتصر"، بل ما في "المعتصر" أبسط منه وأوضح، وأحكم، فلذا اقتصرتُ عليه.