الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إِلَاّ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ. فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. أطرافه 294، 305، 316، 317، 319، 328، 1516، 1518، 1556، 1560، 1561، 1562، 1638، 1650، 1709، 1733، 1757، 1762، 1771، 1772، 1783، 1786، 1787، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229 - تحفة 17933، 17559 أ - 212/ 2
قوله: (ما يأكل من البدن؟)
…
إلخ، ويؤكل عندنا من هدي التطوع والقِرَان لكونهما دم شُكرٍ، ولا يؤكلُ من دمِ الجَبْر والجزاء، فلا يؤكل من جزاء الصيد. فأثر ابن عمر بعمومه موافقٌ لنا. وقال الشافعي: إن دم القِرَان لا يؤكل، وذلك لأنَّ القِرَان عندهم مفضولٌ من الإِفراد، فجعلوا هدْيَه دمَ جبر، فلا يُؤكل. وقد مر منا أنه ثبت أكله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا دمَ شُكرٍ.
126 - باب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ
1721 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ. فَقَالَ «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ» . أطرافه 84، 1722، 1723، 1734، 1735، 6666 - تحفة 5963
1722 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «لَا حَرَجَ» . قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ «لَا حَرَجَ» . قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «لَا حَرَجَ» . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِىُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِى ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم .. أطرافه 84، 1721، 1723، 1734، 1735، 6666 - تحفة 5906، 5899
1723 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ «لَا حَرَجَ» . قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ «لَا حَرَجَ» . أطرافه 84، 1721، 1722، 1734، 1735، 6666 - تحفة 6047
1724 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ «أَحَجَجْتَ» . قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «بِمَا أَهْلَلْتَ» . قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ
كَإِهْلَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ «أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» . ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِى قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِى، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِى بِهِ النَّاسَ، حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ - رضى الله عنه - فَذَكَرْتُهُ لَهُ. فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ. أطرافه 1559، 1565، 1795، 4346، 4397 تحفة 9008، 10469، 10583 - 213/ 2
واعلم أنَّ الأفعالَ في يوم النحر أربعة: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف. ويلزمُ الترتيب بينها للقارِن دون المُفرد، فإنَّ الدم لا يجب عليه رأسًا. ثم الطواف عبادةٌ لا جناية في تقديمه. بقي الرميُ، والحلق في حق المُفرد، والثلاثة الأوَل للقارن، فيجب الترتيبُ في حقِّهما، والأسئلة في سوء الترتيب نحو ستة، وجوابُه في كلها:«افعل ولا حَرَج» .
ثم الجوابُ عندنا في المسائل كلها نحو ما في الحديث، إلا في مسألة، ففيها الحرجُ عندنا، وكذلك يجبُ الجزاءُ في بعض الصور عند مالك، وعند أحمد. نعم، لا جزاءَ عند الصاحبين، والشافعي مطلقًا. وعموم قولِهِ صلى الله عليه وسلم «لا حرج» حجةٌ لهم، وقد مر جوابه عن الطحاوي في كتاب العلم أن نفيَ الحرجِ محمولٌ على نفي الإِثم، لا نفي الجزاء، وذلك من خصائص الحج أنَّ الشرعَ يُبيح له ارتكابَ محظورٍ لعذر، ثم يوجب عليه الجَزَاءَ، ككفارة الأذى في القران، فلا تنافيَ في هذا الباب بين إيجاب الجزاء، ونفي الجُنَاح، وقد بَسَطه في كتابه جدًا.
ولا بعد عندي أنْ يُحمل قوله: على نفي الجزاء أيضًا. نعم، يقتصر على عهده صلى الله عليه وسلم للجهل بالمسائل في ذلك الزمان، وإنما يُعدُّ ذلك عذرًا عند انعقاد الشرع، لا بعد تقرره واشتهارِه على البسيطة كلها. ثم هل الجهلُ عُذْرٌ في مسائل العبادات والديانات أو لا؟ فقد تكلمنا عليه في العلم، فراجعه
(1)
.
(1)
وفي "شرح العمدة" سقوط الدم عن الجاهل والناسي، دون العامد قويٌ، من جهة أنَّ الدليلَ دلَّ على وجوبِ اتباع
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، بقوله:"خذوا عني مناسككم"، وهذه الأحاديث المرخَّصة بالتقديم لما وقع السؤالُ
عنها، إنما قُرنت بقول القائل:"لم أشْعُر"، فيخصص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمدِ على أصل وجوبِ
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. وهذا مني أيضًا على حكم القاعدة، في أن الحكمَ إذا رُتِّب على وصف يُمكن أنْ
يكون معتبرًا لم يجز إطراحه، وإلحاقُ غيره مما لا يساويه به.
ولا شك أن عدم الشعور وصفٌ مناسبٌ لعدم التكليف، والمؤاخذة، والحكم عُلِّق به، فلا يمكن إطراحه بإلحاق
العمد، إذ لا يساويه، فاِن تمسك بقول الراوي:"فما سُئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حرج"، فإنَّه
قد يُشعر بأنَّ الترتيب مطلقًا غير مراعى في الوجوب. فجوابه أنَّ الراويَ لم يحك لفظًا عامًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقتضي جوازَ التقديم والتأخير مطلقًا، وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام:"لا حرج"، بالنسبة إلى كل ما سُئل
عنه من التقديم والتأخير. وهذا الإخبار من الراوي، إنما تعلق بما وقعَ السؤالُ عنه، وذلك مطلقٌ بالنسبة إلى حال
السؤال، وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحدِ الحالين بعينهِ، فلا تبقى حجةٌ في حالة
العمد. اهـ. =