الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ. قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً. أطرافه 1779، 1780، 3066، 4148 - تحفة 1393
1779 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. أطرافه 1778، 1780، 3066، 4148 - تحفة 1393
1779 -
قوله: (ومن القابل عمرة الحديبية)، وهو سهوٌ من الراوي، فإِن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل كانت عمرة القضاء. ويُحتمل أن يكونَ قوله:«عمرة الحديبية» متعلِّقًا بقوله: «حيث ردوه» ، لا بيانًا لما في العام القابل، كما تدل عليه الرواية التي تليها، ففيها:«عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل» هذا الترتيب هو الصحيح.
1780 -
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِى ذِى الْقَعْدَةِ إِلَاّ الَّتِى اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. أطرافه 1778، 1779، 3066، 4148 - تحفة 1393
1781 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا. فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى ذِى الْقَعْدَةِ، قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. أطرافه 1844، 2698، 2699، 2700، 3184، 4251 تحفة 19078، 19274، 1895، 19430 - 4/ 3
وقد علمتَ فيما ألقينا عليك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعتمر قبل حجته إلا في أشهر الحج، فلا تكون العمرة في حَجة الوداع، لرد زعم الجاهلية، فإِنَّه رده قبله مرارًا.
4 - باب عُمْرَةٍ فِى رَمَضَانَ
1782 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا» . قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ حَجَّةٌ» . أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ. طرفه 1863 - تحفة
5913
5 -
باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا
1783 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا: