المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌86 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ٣

[الكشميري]

فهرس الكتاب

- ‌23 - كتاب الجَنَائِز

- ‌1 - باب فِى الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌2 - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - باب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌4 - باب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌6 - باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌949 -باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌10 - باب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

- ‌11 - باب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌ 1812412 -باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌13 - باب يَجْعَلُ الْكَافُورَ فِى آخِرِهِ

- ‌14 - باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌ 18116 - 95/ 215 -باب كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌16 - باب هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌ 1813817 -باب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌فائدة

- ‌18 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌19 - باب الْكَفَنِ فِى ثَوْبَيْنِ

- ‌20 - باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌21 - باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌2، 543722 -باب الْكَفَنِ فِى الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ

- ‌23 - باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌24 - باب الْكَفَنِ وَلَا عِمَامَةٌ

- ‌25 - باب الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌2 - 98/ 226 -باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌27 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَاّ مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌28 - باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌21 - 99/ 229 -باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌30 - باب حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌31 - باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌39 - 100/ 232 -باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌مسألة

- ‌33 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌34 - بابٌ

- ‌35 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌36 - باب رِثَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ

- ‌37 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌39 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌40 - باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

- ‌41 - باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌42 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌43 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌فائدة:

- ‌44 - باب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌45 - باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌46 - باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌47 - باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌ 442049 -باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌50 - باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌51 - باب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌52 - باب قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌53 - باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌54 - باب الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌55 - باب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌56 - باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ»

- ‌57 - باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌58 - باب مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌5859 -باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌66 - 111/ 260 -باب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

- ‌فائدة:

- ‌61 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌62 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌63 - باب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌625 - 112/ 264 -باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌65 - باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌66 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

- ‌67 - باب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌68 - باب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌69 - باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌70 - باب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌716671 -باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌72 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌73 - باب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِى قَبْرٍ

- ‌74 - باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌75 - باب مَنْ يُقَدَّمُ فِى اللَّحْدِ

- ‌76 - باب الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِى الْقَبْرِ

- ‌77 - باب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌78 - باب اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِى الْقَبْرِ

- ‌79 - باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌حديث أبي هريرة في أن: «كلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِطْرِة»

- ‌80 - باب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌81 - باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌82 - باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌83 - باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌84 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌85 - باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌86 - باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌87 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - باب عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌89 - باب الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ

- ‌90 - باب كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌92 - باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌93 - باب

- ‌فائدة:

- ‌94 - باب مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - باب مَوْتِ الْفَجْأَةِ؛ الْبَغْتَةِ

- ‌96 - باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌97 - باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - باب ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

- ‌24 - كِتَابُ الزَّكَاة

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌ 3226 - 132/ 23 -باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - باب مَا أُدِّىَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌5 - باب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِى حَقِّهِ

- ‌6 - باب الرِّيَاءِ فِى الصَّدَقَةِ

- ‌7 - باب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌باب فضل الصدقة من كسب

- ‌9 - باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

- ‌10 - باب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - باب أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، وَصَدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

- ‌12 - بابٌ

- ‌13 - باب صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

- ‌14 - باب صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌15 - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِىٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌16 - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌17 - باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌18 - باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌19 - باب لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌20 - باب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌21 - باب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌22 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌23 - باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌ 224 -باب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ

- ‌25 - باب مَنْ تَصَدَّقَ فِى الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌26 - باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌27 - باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌إنصات المقتدي خلف الإمام

- ‌28 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10)} [الليل: 5 - 10]

- ‌29 - باب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌30 - باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ

- ‌31 - باب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌32 - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌33 - باب زَكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌34 - باب الْعَرْضِ فِى الزَّكَاةِ

- ‌35 - باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌36 - بابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌37 - باب زَكَاةِ الإِبِلِ

- ‌38 - باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌39 - باب زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌47/ 240 -باب لَا تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌41 - باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فِى الصَّدَقَةِ

- ‌42 - باب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِى الصَّدَقَةِ

- ‌43 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

- ‌44 - باب زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌45 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌46 - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌415347 -باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌48 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌49 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِى الْحَجْرِ

- ‌550 -باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]

- ‌51 - باب الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌52 - باب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)} [الذاريات: 19]

- ‌520 - 153/ 253 -باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌54 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] وَكَمِ الْغِنَى

- ‌55 - باب خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌56 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِى

- ‌57 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌58 - باب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِىُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌59 - باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌60 - باب هَلْ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ

- ‌61 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الصَّدَقَةِ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌63 - باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌64 - باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِى الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌65 - باب صَلَاةِ الإِمَامِ، وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

- ‌66 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌67 - بابٌ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌68 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌69 - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌70 - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌71 - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌72 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌73 - بابٌ صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌74 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

- ‌75 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌7076 -باب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌77 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌78 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌79 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌25 - كتاب الحَجِّ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27 - 28] {فِجَاجًا} [نوح: 20]: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ

- ‌3 - باب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌4 - باب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌5 - باب فَرْضِ مَوَاقِيتِ(2)الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

- ‌7 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌8 - باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّونَ قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌9 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ

- ‌10 - باب مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

- ‌11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌13 - باب ذَاتُ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌14 - بابٌ

- ‌15 - باب خُرُوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌16 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ»

- ‌17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌18 - بابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌ 1751819 -باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌20 - باب الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

- ‌2021 -بابُ(1)مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِى الْحَجِّ

- ‌23 - باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌24 - باب مَنْ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌25 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌26 - باب التَّلْبِيَةِ

- ‌27 - باب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، قَبْلَ الإِهْلَالِ، عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

- ‌29 - باب الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌30 - باب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِى

- ‌31 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

- ‌32 - باب مَنْ أَهَلَّ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]

- ‌34 - باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ

- ‌35 - باب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

- ‌36 - باب التَّمَتُّعِ

- ‌37 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

- ‌38 - باب الاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌39 - باب دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً

- ‌40 - باب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌41 - باب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌42 - بابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

- ‌43 - باب فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌48 - 181/ 244 -باب تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِى مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً

- ‌45 - باب نُزُولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌46 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)} [المائدة: 97]

- ‌48 - باب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌49 - باب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

- ‌50 - باب مَا ذُكِرَ فِى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

- ‌51 - باب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّى فِى أَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ

- ‌52 - باب الصَّلَاةِ فِى الْكَعْبَةِ

- ‌53 - باب مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

- ‌54 - باب مَنْ كَبَّرَ فِى نَوَاحِى الْكَعْبَةِ

- ‌ 599555 -باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌56 - باب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

- ‌57 - باب الرَّمَلِ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌58 - باب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌59 - بابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌60 - باب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌ 671961 -باب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

- ‌ 605062 -باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

- ‌ 605063 -باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

- ‌64 - باب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌65 - باب الْكَلَامِ فِى الطَّوَافِ

- ‌66 - باب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِى الطَّوَافِ قَطَعَهُ

- ‌67 - بابٌ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

- ‌68 - بابٌ إِذَا وَقَفَ فِى الطَّوَافِ

- ‌69 - باب صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

- ‌71 - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌[[72 - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌ 7352 - 190/ 2]] (*)73 -باب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

- ‌74 - بابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌75 - باب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

- ‌76 - باب مَا جَاءَ فِى زَمْزَمَ

- ‌77 - باب طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌78 - باب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

- ‌79679 -باب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌80 - باب مَا جَاءَ فِى السَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌81 - باب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌82 - باب الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

- ‌83 - باب أَيْنَ يُصَلِّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌8884 -باب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌85 - باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌805486 -باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌87 - بابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌88 - بابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

- ‌89 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

- ‌90 - باب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌91 - باب التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

- ‌92 - باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌93 - باب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌94 - باب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌95 - باب أَمْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

- ‌96 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌97 - باب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

- ‌98 - باب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌99 - باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌100 - باب مَنْ يُصَلِّى الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

- ‌101 - باب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌ 10616102 -باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ، وَالاِرْتِدَافِ فِى السَّيْرِ

- ‌103 - بابٌ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].1688

- ‌104 - باب رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌105 - باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

- ‌106 - باب مَنِ اشْتَرَى الْهَدْىَ مِنَ الطَّرِيقِ

- ‌107 - باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌108 - باب فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

- ‌109 - باب إِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌ 17433110 -بابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

- ‌ 17899 - 208/ 2111 -باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌112 - باب الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌113 - باب تَقْلِيدِ النَّعْلِ

- ‌ 14257114 -باب الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ

- ‌ 10219 - 209/ 2115 -باب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

- ‌116 - باب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌117 - باب النَّحْرِ فِى مَنْحَرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

- ‌118 - بابُ مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

- ‌119 - بابُ نَحْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً

- ‌120 - بابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

- ‌121 - بابٌ لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْىِ شَيْئًا

- ‌122 - بابٌ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْىِ

- ‌ 10219123 -باب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

- ‌ 10219124 -باب {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

- ‌125 - باب مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ

- ‌126 - باب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌127 - باب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

- ‌ 15800128 -باب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ

- ‌129 - باب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

- ‌130 - باب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌131 - باب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً

- ‌132 - باب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

- ‌133 - باب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌134 - باب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى

- ‌135 - باب رَمْىِ الْجِمَارِ

- ‌136 - باب رَمْىِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌18/ 2137 -باب رَمْىِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ

- ‌138 - باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌139 - بابٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌140 - باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

- ‌141 - باب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ، يَقُومُ وَيُسْهِلُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌142 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

- ‌143 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌144 - باب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

- ‌145 - باب طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌146 - باب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

- ‌ 15984 - 221/ 2147 -باب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

- ‌148 - باب الْمُحَصَّبِ

- ‌1 - 222/ 2149 -باب النُّزُولِ بِذِى طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى بِذِى الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌150 - باب مَنْ نَزَلَ بِذِى طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌13151 -باب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ، وَالْبَيْعِ فِى أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌152 - باب الإِدْلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

- ‌26 - كتاب العُمْرَة

- ‌1 - باب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌أبواب العمرة

- ‌2 - باب مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌3 - بابٌ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب عُمْرَةٍ فِى رَمَضَانَ

- ‌ 59135 -باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌6 - باب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

- ‌7 - باب الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْىٍ

- ‌تنبيه

- ‌8 - باب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

- ‌9 - باب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌10 - باب يَفْعَلُ فِى الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِى الْحَجِّ

- ‌ 1719511 -باب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

- ‌12 - باب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

- ‌فائدة

- ‌13 - بابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌14 - باب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

- ‌115 -باب الدُّخُولِ بِالْعَشِىِّ

- ‌1116 -باب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌17 - باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]

- ‌19 - باب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

- ‌257220 -باب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌27 - كِتَابُ المُحْصَر

- ‌1 - باب الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌2 - باب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌33 -باب الإِحْصَارِ فِى الْحَجِّ

- ‌4 - باب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِى الْحَصْرِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]

- ‌7 - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهْىَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌8 - باب الإِطْعَامُ فِى الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

- ‌9 - بابٌ النُّسُكُ شَاةٌ

- ‌ 11114 - 14/ 310 -باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]

- ‌ 1343111 -باب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]

- ‌28 - كتاب جَزَاءِ الصَّيد

- ‌1 - باب ُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ، وقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

- ‌2 - باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

- ‌3 - باب إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

- ‌4 - باب لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِى قَتْلِ الصَّيْدِ

- ‌5 - باب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَىْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

- ‌6 - باب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

- ‌7 - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌8 - باب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

- ‌9 - باب لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

- ‌110 -باب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

- ‌11 - باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌12 - باب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

- ‌13 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

- ‌14 - باب الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌15 - باب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

- ‌16 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

- ‌17 - باب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌18 - باب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌19 - باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

- ‌20 - باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

- ‌21 - باب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌22 - باب الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌23 - باب الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌24 - باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

- ‌25 - باب حَجِّ الصِّبْيَانِ

- ‌26 - باب حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌27 - باب مَنْ نَذَرَ الْمَشْىَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌29 - كتاب فَضَائِلِ المَدِينَة

- ‌1 - باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌2 - باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهَا تَنْفِى النَّاسَ

- ‌3 - بابٌ الْمَدِينَةُ طَابَةُ

- ‌4 - باب لَابَتَىِ الْمَدِينَةِ

- ‌5 - 27/ 35 -باب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

- ‌6 - باب الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌7 - باب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌8 - باب آطَامِ الْمَدِينَةِ

- ‌9 - باب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌10 - باب الْمَدِينَةُ تَنْفِى الْخَبَثَ

- ‌11 - بابٌ

- ‌12 - باب كَرَاهِيَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

- ‌13 - بابٌ

- ‌30 - كتاب الصَّوْم

- ‌1 - باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌2 - بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌3 - باب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

- ‌4 - باب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌5 - باب هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌6 - باب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌7 - باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِى رَمَضَانَ

- ‌8 - باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِى الصَّوْمِ

- ‌9 - باب هَلْ يَقُولُ إِنِّى صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

- ‌ 12853 - 34/ 310 -باب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌11 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

- ‌12 - بابٌ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

- ‌ 180116 -باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]

- ‌1).17 -باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ»

- ‌118 -باب تَأْخِيرِ السَّحُورِ

- ‌19 - باب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌20 - باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌21 - بابٌ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

- ‌22 - باب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

- ‌23 - باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌24 - باب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌25 - باب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

- ‌26 - باب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌27 - باب السِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

- ‌28 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ» وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌29 - باب إِذَا جَامَعَ فِى رَمَضَانَ

- ‌30 - بابٌ إِذَا جَامَعَ فِى رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

- ‌31 - باب الْمُجَامِعِ فِى رَمَضَانَ، هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ

- ‌32 - باب الْحِجَامَةِ وَالْقَىْءِ لِلصَّائِمِ

- ‌33 - باب الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بابٌ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌ 336 -باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ»

- ‌37 - باب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِى الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب مَنْ أَفْطَرَ فِى السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

- ‌39 - باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌40 - باب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - باب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌43 - باب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌44 - باب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ

- ‌45 - باب تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - باب إِذَا أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

- ‌4947 -باب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌48 - باب الْوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِى اللَّيْلِ صِيَامٌ

- ‌49 - باب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌50 - باب الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِى التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - باب صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - باب حَقِّ الضَّيْفِ فِى الصَّوْمِ

- ‌55 - باب حَقِّ الْجِسْمِ فِى الصَّوْمِ

- ‌56 - باب صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - باب حَقِّ الأَهْلِ فِى الصَّوْمِ

- ‌58 - باب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - باب صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - باب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61861 -باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - باب الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ

- ‌63 - باب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌64 - باب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌6 - 55/ 365 -باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌66 - باب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

- ‌67 - باب الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌68 - باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - باب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌31 - كتابُ صَلاةِ التَّرَاوِيح

- ‌1 - باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

- ‌32 - كتابُ فَضْلِ لَيلَةِ القَدْر

- ‌1 - باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌2 - باب الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

- ‌3 - باب تَحَرِّى لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌4 - باب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِى النَّاسِ

- ‌5 - باب الْعَمَلِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌33 - كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌1 - باب الاِعْتِكَافِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاِعْتِكَافِ فِى الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌2 - باب الْحَائِضُ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ

- ‌3233 -باب لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَاّ لِحَاجَةٍ

- ‌4 - باب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

- ‌59905 -باب الاِعْتِكَافِ لَيْلاً

- ‌6 - باب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

- ‌79307 -باب الأَخْبِيَةِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌8 - بابٌ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌9 - باب الاِعْتِكَافِ، وَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

- ‌1910 -باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌ 17399 - 65/ 311 -بابُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى اعْتِكَافِهِ

- ‌ 15901، 1912912 -باب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌ 1590113 -باب مَنْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

- ‌14 - باب الاِعْتِكَافِ فِى شَوَّالٍ

- ‌15 - باب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

- ‌ 1055016 -باب إِذَا نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌17 - باب الاِعْتِكَافِ فِى الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌ 1284418 -باب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌ 1793019 -باب الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغَسْلِ

- ‌34 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

- ‌2 - بابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

- ‌3 - باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌4 - باب مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

- ‌5 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌الفرقُ بين الكِنَايَةِ والمَجَازِ، والتَّعْرِيضِ

- ‌الفرقُ في الكِنَايَةِ عند علماء الأصول، وعند علماء البلاغة

- ‌نَظْرَةٌ أخرى إلى معنى التَّوَفِّي

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا} [الجمعة: 11]

- ‌7 - باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- ‌8 - باب التِّجَارَةِ فِى الْبَرِّ وَغَيْرِهِ

- ‌9 - باب الْخُرُوجِ فِى التِّجَارَةِ

- ‌10 - باب التِّجَارَةِ فِى الْبَحْرِ

- ‌11 - بابٌ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]

- ‌12 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]

- ‌13 - باب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِى الرِّزْقِ

- ‌14 - باب شِرَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌15 - باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- ‌16 - باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِى عَفَافٍ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌1018 -باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

- ‌19 - باب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

- ‌20 - باب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

- ‌2221 -باب مَا قِيلَ فِى اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

- ‌22 - باب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِى الْبَيْعِ

- ‌27 - 77/ 323 -باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]2083

- ‌24 - باب آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ

- ‌25 - باب مُوكِلِ الرِّبَا

- ‌26 - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]

- ‌27 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ

- ‌28 - باب مَا قِيلَ فِى الصَّوَّاغِ

- ‌29 - باب ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

- ‌ 352030 -باب ذِكْرِ الْخَيَّاطِ

- ‌31 - باب ذِكْرِ النَّسَّاجِ

- ‌3 - 80/ 332 -باب النَّجَّارِ

- ‌33 - باب شِرَاءِ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ

- ‌34 - باب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ، وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ

- ‌35 - باب الأَسْوَاقِ الَّتِى كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِى الإِسْلَامِ

- ‌304 - 82/ 336 -باب شِرَاءِ الإِبِلِ الْهِيمِ، أَوِ الأَجْرَبِ

- ‌37 - باب بَيْعِ السِّلَاحِ فِى الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌38 - بابٌ فِى الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

- ‌39 - بابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌40 - باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌41 - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- ‌42 - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

- ‌43 - باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِى الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- ‌44 - باب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌45 - باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

- ‌46 - باب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- ‌47 - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

- ‌48 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِى الْبَيْعِ

- ‌49 - باب مَا ذُكِرَ فِى الأَسْوَاقِ

- ‌50 - باب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِى السُّوقِ

- ‌51 - باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِى

- ‌52 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

- ‌53 - باب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِ

- ‌54 - باب مَا يُذْكَرُ فِى بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

- ‌55 - باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌56 - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُئْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِى ذَلِكَ

- ‌57 - باب(1)إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌58 - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌59 - باب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌60 - باب النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

- ‌61 - باب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌62 - باب بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ

- ‌63 - باب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

- ‌64 - باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

- ‌65 - باب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِى حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

- ‌66 - باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

- ‌67 - باب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

- ‌68 - باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

- ‌669 -باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

- ‌70 - باب لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

- ‌71 - باب النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ

- ‌72 - باب مُنْتَهَى(1)التَّلَقِّى

- ‌73 - باب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِى الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

- ‌74 - باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

- ‌75 - باب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

- ‌76 - باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

- ‌7/ 3.77 -باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

- ‌78 - باب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

- ‌79 - باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْأً

- ‌80 - باب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

- ‌81 - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

- ‌8182 -باب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهْىَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌83 - باب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌84 - بابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌85 - باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌86 - باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌87 - باب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

- ‌88 - باب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌89 - باب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

- ‌90 - باب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ

- ‌91 - باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

- ‌92 - باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

- ‌93 - باب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

- ‌94 - باب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

- ‌95 - باب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِى الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ

- ‌96 - باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

- ‌97 - باب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌98 - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

- ‌99 - باب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌100 - باب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِىِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

- ‌101 - باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

- ‌102 - باب قَتْلِ الْخِنْزِيرِ

- ‌1).103 -باب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

- ‌104 - باب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌105 - باب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ

- ‌ 17636106 -باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌107 - باب أَمْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ

- ‌108 - باب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌109 - باب بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌111110 -باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌111 - باب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

- ‌112 - باب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ

- ‌113 - باب ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌35 - كِتَابُ السَّلَم

- ‌1 - باب السَّلَمِ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ

- ‌202 -باب السَّلَمِ فِى وَزْنٍ مَعْلُومٍ

- ‌3 - باب السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

- ‌4 - باب السَّلَمِ فِى النَّخْلِ

- ‌5 - باب الْكَفِيلِ فِى السَّلَمِ

- ‌6 - باب الرَّهْنِ فِى السَّلَمِ

- ‌7 - باب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌8 - باب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

- ‌36 - كِتَابُ الشُّفعَة

- ‌1 - باب الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

- ‌2 - باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

- ‌3 - باب أَىُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

- ‌37 - كِتَابُ الإِجَارة

- ‌1 - باب اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌2 - باب رَعْىِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

- ‌3083 - 116/ 33 -باب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ(1)، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِى اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

- ‌5 - باب الأَجِيرِ فِى الْغَزْوِ

- ‌6 - باب مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ

- ‌7 - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

- ‌8 - باب الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌9 - باب الإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌ 118/ 310 -باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ

- ‌11 - باب الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

- ‌ 119/ 312 -باب مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِى مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

- ‌13 - باب مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ

- ‌14 - باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

- ‌15 - باب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌16 - باب مَا يُعْطَى فِى الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌17 - باب ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

- ‌18 - باب خَرَاجِ الْحَجَّامِ

- ‌ 111119 -باب مَنْ كَلَّمَ مَوَالِىَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

- ‌20 - باب كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاءِ

- ‌[[21 - باب عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌233 - 123/ 3]] (*)22 -باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

- ‌38 - كتاب الحَوَالات

- ‌1 - باب فِى الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِى الْحَوَالَةِ

- ‌2 - باب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِىٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

- ‌3 - باب إِذا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ(1)عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌39 - كِتَابُ الكَفَالَة

- ‌1 - باب الْكَفَالَةِ فِى الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]

- ‌3 - باب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

- ‌4 - باب جِوَارِ أَبِى بَكْرٍ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌552، 16722 - 127/ 3 - 128/ 35 -باب الدَّيْنِ

- ‌40 - كتَابُ الوَكَالَة

- ‌1 - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِى الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِى دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِى دَارِ الإِسْلَامِ جَازَ

- ‌3 - باب الْوَكَالَةِ فِى الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

- ‌4 - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِى أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌5 - بابٌ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌6 - باب الْوَكَالَةِ فِى قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌7 - باب إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

- ‌8 - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِىَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِى فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

- ‌9 - باب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِى النِّكَاحِ

- ‌10 - بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌11 - باب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌12 - باب الْوَكَالَةِ فِى الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌13 - باب الْوَكَالَةِ فِى الْحُدُودِ

- ‌14 - باب الْوَكَالَةِ فِى الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌ 1789915 -باب إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

- ‌ 135/ 316 -باب وَكَالَةِ الأَمِينِ فِى الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌41 - كتاب الحَرْثِ والمُزَارَعَة

- ‌1 - باب فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌2 - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِى أُمِرَ بِهِ

- ‌3 - باب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌4 - باب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌5 - باب إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي فِى الثَّمَرِ

- ‌6 - باب قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

- ‌ 7637 - 137/ 37 -باب

- ‌8 - باب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

- ‌9 - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِى الْمُزَارَعَةِ

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

- ‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِى الْمُزَارَعَةِ

- ‌13 - باب إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِى ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌14 - بابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْضِ الْخَرَاجِ، وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌15 - باب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

- ‌16 - باب

- ‌17 - باب إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌1).18 -باب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِى الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

- ‌19 - باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌20 - باب

- ‌235 - 143/ 321 -باب مَا جَاءَ فِى الْغَرْسِ

- ‌42 - كِتَابُ المُسَاقَاةِ

- ‌1 - باب فِى الشُّرْبِ

- ‌2 - بابٌ فِى الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ»

- ‌4 - باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِى مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

- ‌5 - باب الْخُصُومَةِ فِى الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

- ‌6 - باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌7 - باب سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌ 83788 -باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

- ‌9 - باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌10 - باب فَضْلِ سَقْىِ الْمَاءِ

- ‌ 1571711 -باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌12 - باب لَا حِمَى إِلَاّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

- ‌14 - باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ

- ‌15 - باب الْقَطَائِعِ

- ‌16 - باب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

- ‌ 165917 -باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

- ‌18 - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِى حَائِطٍ أَوْ نَخْلٍ

- ‌43 - كتاب فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفلِيس

- ‌1 - باب مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

- ‌2/ 32 -باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

- ‌3 - باب أَدَاءِ الدُّيُونِ

- ‌4 - باب اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ

- ‌5 - باب حُسْنِ التَّقَاضِى

- ‌6 - باب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

- ‌7 - باب حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌8 - بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌9 - باب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِى الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌ 16624، 16463، 1646411 -باب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

- ‌ 1360412 -باب مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ

- ‌ 1469313 -باب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌ 1496314 -باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِى الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌15 - باب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً

- ‌16 - باب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌17 - باب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِى الْبَيْعِ

- ‌18 - باب الشَّفَاعَةِ فِى وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌1 - 157/ 319 -باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌20 - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

- ‌44 - كِتَابُ الخُصُومَاتِ

- ‌1 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الإِشْخَاصِ والمُلَازَمَةِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

- ‌2 - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌3 - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِى يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ

- ‌4 - باب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِى بَعْضٍ

- ‌5 - باب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِى وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌61/ 36 -باب دَعْوَى الْوَصِىِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌7 - باب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌8 - باب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِى الْحَرَمِ

- ‌9 - باب الْمُلَازَمَةِ

- ‌10 - باب التَّقَاضِي

- ‌45 - كتابٌ فِي اللُّقَطَة

- ‌1 - باب إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌فائدة

- ‌2 - باب ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌ 37633 -باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْىَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌فائدة: الكلام في الكرابيسي

- ‌5 - باب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِى الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

- ‌6 - باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِى الطَّرِيقِ

- ‌7 - باب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌8 - باب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ

- ‌9 - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

- ‌10 - باب هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

- ‌11 - باب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌12 - باب

- ‌46 - كتابُ المَظَالِم

- ‌1 - بابُ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

- ‌فائدة:

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]

- ‌3 - باب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌4 - بابٌ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

- ‌55 -باب نَصْرِ الْمَظْلُومِ

- ‌6 - باب الاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

- ‌7 - باب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

- ‌8 - باب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌99 -باب الاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌11 - 170/ 310 -باب(1)مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌فائدة مهمة

- ‌11 - بابٌ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌12 - باب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌13 - بابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

- ‌14 - باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]2457

- ‌تحقيق في طبقات الأرض

- ‌16 - باب إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهْوَ يَعْلَمُهُ

- ‌17 - باب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

- ‌118 -باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌19 - باب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌20 - باب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌21 - باب(2)صَبِّ الْخَمْرِ فِى الطَّرِيقِ

- ‌22 - باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌23 - باب الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌24 - باب إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌25 - باب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِى السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌26 - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌27 - باب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌28 - باب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِى النَّاسَ فِى الطَّرِيقِ، فَرَمَى بِهِ

- ‌257529 -باب إِذَا اخْتَلَفُوا فِى الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ، وَهْىَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

- ‌30 - باب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌31 - باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

- ‌32 - باب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِى فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ؟ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا، أَوْ صَلِيبًا، أَوْ طُنْبُورًا، أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ

- ‌33 - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌34 - باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

- ‌35 - باب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

الفصل: ‌86 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

قوله: (كالمَشُورَةِ يُشِيرُ بها)، وهذا يُفِيدُنا، فإنه يَدُلُّ على أن النهيَ عن بيع الثمار قبل البُدُوِّ للإِرشاد. وحمله الطحاويُّ على السَّلَم. ولا يَجُوزُ السَّلَم عندنا أيضًا إلا إذا سَلِمَ من العاهات، وهو بعد البُدُوِّ لا غير.

قوله: (حتى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا)، ومن عادة العرب أنهم إذا ذَكَرُوا طلوعَ نجمٍ، أرادوا به طلوعه المقارن للفجر، وطلوع الثُّرَيَّا يكون في الشهر المشهور في الهندية (أساره). ثم إن الحافظَ ذكر ههنا روايةً عن عطاء: «إذا طَلَعَ النجم - أي الثُّرَيَّا - رُفِعَتْ العاهةُ عن الثمار

» إلخ، وهي من «مسند أبي حنيفة» ، فَدَلَّ على اغذماده عليه، ولذا استعان به. فاحفظه، وراجع ما قاله المْحَشِّي بين السطور - أي في النسخة الهندية -.

2195 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى حَتَّى تَحْمَرَّ. أطرافه 1488، 2197، 2198، 2208 - تحفة 710

2196 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. أطرافه 1487، 2189، 2381 - تحفة 2259

2195 -

قوله: (حتَّى تَحْمَرَّ)، وفي روايةٍ:«تَحْمَارّ» ؛ ومعنى الأول: أن تَظْهَرَ فيه الحُمْرَة. ومعنى الثاني: كادت أن تَحْمَرَّ. نبَّه أبو حَيَّان (سرخ كشته باشدو مائل بسرخى كشته باشد).

واعلم أن أرباب الصَّرْف لم يُحِيطُوا بخواصِّ الأبواب كلِّها، وإنما ذَكَرُوا شطرًا منه، وكان مهمًا. والكُتُبُ المصنَّفةُ فيها لم تُطْبَعْ. وأمَّا من أراد الآن أن يَتَتَبَّعَهَا، فطريقُه أن يُطَالِعَ «البحر المحيط» لأبي حَيَّان. ومن دَأْبه أنه إذا مرَّ على بابٍ من القرآن ذكر خواصَّه أيضًا، واستوعبها. فمن أراد ترتيب الخواصِّ، فهذه طريقته.

‌86 - باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

(1)

2197 -

حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلًّى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا

(1)

قال الشيخ ابن الهُمَام في "الفتح": لا خِلَاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تَظْهَرَ. ولا في عدم جوازه بعد الظهور، قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط الترك. ولا في جوازه قبل بُدُوِّ الصلاح، بشرط القطع فيما يُنْتَفَعُ به. ولا في الجواز بعد بُدُوِّ الصلاح. لكن بُدُوَّ الصلاح عندنا: أن تُؤْمَنَ العاهة والفساد. وعند الشافعيِّ هو: ظهور النضج، وبُدُوُّ الحلاوة. والخلافُ إنما هو في بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح على الخلاف في معناه، لا بشرط القطع، فعند مالك، والشافعيِّ، وأحمد رحمهم الله تعالى: لا يجوز. وعندنا -إن كان بحالٍ لا يُنْتَفَعُ به في الأكل، ولا في علف الدواب- خلافٌ بين المشايخ، قيل: لا يَجُوز، ونَسَبَهُ قاضيخان لعامة مشايخنا. والصحيحُ أنه يَجُوزُ، لأنه مالٌ مُنْتَفَعٌ به في ثاني الحال إن لم يكن مُنْتَفَعًا به في الحال. وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى جوازه، فإنه قال: لو باع الثمار في أول ما تَطْلُع، وتركها بإذن البائع حتى أدرك، فالعُشْرُ على المشتري. فلو لم يكن جائزًا، =

ص: 476

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ. أطرافه 1488، 2195، 2198، 2208 - تحفة 783

أي ثمار النخل.

قوله: (حدَّثنا مُعَلَّى) تلميذٌ لأبي يوسف.

واعلم أن بيعَ الثمار إمَّا أن يكونَ قبل البُدُوِّ أو بعده، وكلٌّ منهما إمَّا يكون بشرط القطع، أو بشرط الترك، أو بشرط الإِطلاق، تلك ستُّ صُوَرٍ. فذهب الشافعيُّ إلى جوازه بعد البُدُوِّ في الصُوَر الثلاث مطلقًا، كما هو مقتضى مَفْهُومِ الحديث. وإلى عدم جوازه قبل البُدُوِّ، كما هو مقتضى مَنْطُوقِهِ، إلا إذا كان بشرط القطع، فإنه بعد القطع لا يبقى محلا للنزاع، فهو مستثنى عقلا.

والحاصلُ: أنه عَمِلَ بمجموع المَفْهُومِ والمَنْطُوقِ، وخصَّص من المنطوق صورةً واحدةً بدلالة العقل.

وأمَّا مذهبُ الحنفية على ما فصَّله صاحب «الهداية» ، فهو: أن البيعَ بشرط القطع جائزٌ في الفصلين، كما أن البيعَ بشرط الترك فاسدٌ في الفصلين. أمَّا إذا كان بشرط الإِطلاق، فهو جائزٌ في الصورتين، إلا أن البائعَ إن أمر المشتري بقطع ثماره وَجَبَ عليه قطعه، وتفريغ مِلْكه على

= لم يُوجِب في العُشْر على المشتري. وصحة البيع على هذا التقدير، بناءٌ على التعويل على إذن البائع، على ما ذكرنا من قريب، وإلَّا فلا انتفاع به مطلقًا، فلا يَجُوزُ بيعه. والحِيلَةُ في جوازه باتفاق المشايخ: أن يَبِيعَ الكُمَّثْرى أول ما تَخْرُجُ مع أوراق الشجر، فيَجُوزُ فيها تَبَعًا للأوراق، كأنه وَرَقٌ كلُّه. وإن كان بحيث يُنْتَفَعُ به، ولو عَلَفا للدَّوَاب، فالبيعُ جائزٌ باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع، أو مطلقًا، ويجِبُ قطعه على المشتري في الحال. فإن باعه بشرط الترك: فإن لم يكن تَنَاهى عِظَمُهُ، فالبيعُ فاسدٌ عند الكل، وإن كان قد تَنَاهى عِظمُهُ، فهو فاسدٌ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو القياس. ويجوز عند محمد استحسانًا، وهو قولُ الأئمة الثلاثة، واختاره الطَّحَاوِيُّ لعموم البلوى. وفي "المنتقى" ذكر أبو يوسف مع محمد. اهـ.

وقال الشيخُ النووي: إن باع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحها -بشرط القطع- صحَّ بالإِجماع. قال أصحابُنا: ولو شرط القطعَ، ثم لم يَقْطَع فالبيع صحيحٌ، ويُلْزِمُه البائعُ بالقطع، فإن تَرَاضَيَا على بقائه جاز. وإن باعها -بشرط التبقية- فالبيعُ باطلٌ بالإجماع، لأنه ربَّما تَلَفتِ الثمرةُ قبل إدراكها، فيكون البائعُ قد أَكَلَ مالَ أخيه بالباطل، كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطعَ فقد انتفى هذا الضرر. وإن باعها مطلقًا بلا شرط، فمذهبنا، ومذهب جمهور العلماء: أن البيعَ باطلٌ لإِطلاق هذه الأحاديث. وإنما صحَّحناه بشرط القطع للإِجماع، فخصَّصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع. ولأن العادةَ في الثمار الإِبقاءُ، فصار كالمشروط.

وأما إذا بِيعَت الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح، فيجوز بيعها مطلقًا وبشرط القطع، وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث، ولأن ما بعد الغاية يُخَالِفُ ما قبلها إذا لم يكن من جنسها، وأن الغالبَ فيها السلامة، بخلاف ما قبل الصلاح.

ثم إذا بِيعَت بشرط التبقية، أو مطلقًا يُلْزِمُ البائع تبقيتها إلى أوان الجُذَاذ، لأن ذلك هو العادةُ فيها. هذا مذهبُنا، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يَجِبُ شرط القطع - بعده بياض في النسخ قلتُ: ونحوه ذكر الخطابيُّ في "معالم السنن".

ص: 477

الفور. وحينئذٍ يَلْغُو قيد قبل البُدُوِّ في النصِّ، ولا تَظْهَرُ له فائدةٌ. فإن الحكمَ عند وجوده، وعدمه سواء عندنا من غير فرقٍ. فَوَرَدَ علينا الحديثَ مفهومًا ومنطوقًا. وما أَجَابَ به بعضُهم: أن المفهومَ ليس بحُجَّةٍ عندنا، ليس بشيءٍ، لما مرَّ منا تحقيقُ الكلام في المفهوم، فإنه يَحْتَاجُ إلى بيان نُكْتَةٍ لا مَحَالة، وإن لم يكن مَدَارًا للمسألة.

وقد أجاب عنه الطَّحَاويُّ بنحوين: أما الأول، فحاصله: أن الحديثَ لم يَرِدْ في تلك التفاصيل، فإنه وَرَدَ في النهي عن البيع قبل البُدُوِّ شفقةً، وإن جاز شرعًا في بعض الصْوَرِ، لأنه قد يُفْضِي إلى تلف مال المشتري، فيقوم بلا مالٍ ولا مبيعٍ. كما أنه لو باعه قبل البُدُوِّ وأصابته عاهةٌ، فاجْتَاحَتْ الثمار، بقي المشترى ولا مالَ له ولا ثمارَ، فنهى عنه لذلك. فليس هذا الحديث مُتَعَرِّضًا إلى الصُوَر المذكورة، فَلْيَكِلْها إلى الاجتهاد أو غيره.

أما الثاني، فبيانه: أن الحديثَ ورد في السَّلَم، ذلك لأن أهلَ المدينة قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم كانوا يُسْلِفُون في الثمار لسنةٍ أو سنتين، فنهى عن ذلك، إلا أن يُسْلِفُوا في كَيْلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجل معلومٍ. ويُشْتَرَط في بيع السلم وِجْدَانُ المبيع من حين العقد إلى وقت التسليم عندنا أيضًا، فلا بُدَّ أن يكونَ بعد البُدُوِّ، والأمن عن العاهات. والحاصلُ: أن النهي عن البيع قبل البُدُوِّ ليس في البَيَاعَات العامة، بل في السَّلَم خاصةً. ولا نُنْكِرَ فيه بمَنْطُوقِ الحديث، ولا بمفهومه، فكأن الحديثَ من بابٍ، وحَمَلُوه على بابٍ، فَأَوْجَبَ فساد المعنى.

هذا، والذي ظَهَرَ لي في جوابه على ما قرَّره صاحب «الهداية» من المذهب: أن البيعَ بشرط القطع خارجٌ عن مدلول الحديث، فإن البائِعَيْن إذا رَضِيَا بأمرٍ لم يَدْخُل فيه الشارعُ، ولا تعرَّض إليه. فبقيت فيه أربع صُوَرٍ: بشرط الإِطلاق، وبشرط الترك قبله، أو بعده. أمَّا البيعُ بشرط الإِطلاق، فهو راجعٌ إلى القسم الأول، أي البيع بشرط القطع، لأنه إطلاقٌ في اللفظ فقط. ولا يكون في الخارج إلا القطع أو الترك، فإن أَمَرَهُ البائعُ وَج عليه القطعُ، على ما مرَّ، فَيَرْجِعُ إلى القسم الأول، وإلا يَنْدَرِجُ في الثاني.

أمَّا البيعُ بشرط الترك، فهو غير جائزٍ في الفصلين، وذلك لاشتماله على شرطٍ فيه نفعٌ لأحد المُتَعَاقِدَيْن، وكلُّ شرطٍ كذلك، فهو مُفْسِدٌ للبيع، فهذا أيضًا مُفْسِدٌ له، سواء كان قبل البُدُوِّ أو بعده. بقي قيد:«قبل البُدُوِّ» في الحديث، فنقول: إنه ليس بِمَنَاطٍ للحكم. ولكن المعروفَ عندهم في بيع الثمار كان قبل البُدُوِّ، فجاء تَبَعًا للواقع، لا لكونه مَدَارًا. وأما الجوابُ على ما ذهب إليه السَّرَخْسِيُّ، وغيره من الفصل في صورة الإِطلاق، فالجوابُ: أن البيعَ بشرط القطع، فهو مستثنىً عقلا، كما أقرَّ به الشافعيُّ أيضًا. وأمَّا البيعُ بشرط الترك، فغيرُ جائزٍ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيعٍ وشرطٍ» . بقي البيعُ بشرط الإِطلاق، فهو جائزٌ بعد البُدُوِّ لا قبله، وهو محمل الحديث، فقد علَمْنا بمَنْطوقِهِ ومفهومه أيضًا.

وحاصلهُ: أن الصورةَ الواحدةَ، وهي صورة القطع، مستثناةٌ عقلا بلا نزاع بين الفريقين. أمَّا صورةُ الترك، فادَّعَيْنَا استثناءها من أجل الحديث:«نهى عن بيعٍ وشرطٍ» ، فلم تَبْقَ تحته إلا صورةٌ واحدةٌ، واشتركنا فيها معهم في الحكم مَنْطُوقًا ومفهومًا. وهي التي تُنَاسِبُ أن تكونَ

ص: 478