الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - باب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِ
فِيهِ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
2129 -
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِى مُدِّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام لِمَكَّةَ» . تحفة 5301 - 89/ 3
2130 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِى صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» . يَعْنِى أَهْلَ الْمَدِينَةِ. طرفاه 6714، 7331 - تحفة 203
وقد مرَّ الكلامُ فيه، وأنه ثَبَتَ الصاعان في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثبوتًا لا مردَّ له، وأن صاعَنا شَاعَتْ في زمن عمر، وأنه من ثمرات بركة دعاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو بالحَفْنَات: ستُ حَفْنَاتٍ، كما أن صاعَ الشافعية بقدر أربع حَفْناتٍ متوسطةٍ.
54 - باب مَا يُذْكَرُ فِى بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
2131 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ
= ثم اعلم أن البركةَ تَتَعَلَّقُ من عالم الغيب، ويُناسِبُه الستر، فإذا هُتِكَ سترُها ارتفعت، فبكَيلِ المجموع يَنْكَشفُ السر.
أَلَا ترى أن ما رُوِيَ من قصة امرأة باتت ساغبة، فذهب زوجها لِيَكتَسِبَ شيئًا، فجلست تعده على الرَّحى، فَأَدَارَتُهُ، فوجدت فيه دقيقًا، حتى إذا رفعته انقطع. وكذلك:"أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم مولاه، أن يُنَاولَه الذراع، حتى إذا نَاوَلُه الذراعان، قال: إنما للشاة ذراعان، فقال: لو ناولتها لناولت ذراعًا فذراعًا". وهكذا يكون بأرباب الحقائق، فإنهم إذا حَكُوا عن أحوالهم بين كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، جليلٍ وحقيرٍ، ربَّما تَنْقَطِعُ عنهم تلك الأحوال.
فالحاصلُ: أن تلك الأمور مبناها على الستر، وعدم التعرُّض منه، وعدم السؤال عليه: بكيف؟ ولمَ؟ هكذا فَهِمْتُ من طريق الشيخ مع الإِيضاح، وذكر الشواهد مني. وإنما أطَلْتُ الكلامَ فيه للتنبيه على أن هذا بابٌ مستقلٌّ، وله طريقٌ مستقلٌّ، وقد رُوِعي ذلك الطريق في تلك المواضع. ومن هذا الباب: ما رُوِي في بركة الطعام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني أجدُ أن التقديرَ جرى في مثلها أن لا تبقى تلك الأشياء إلى الأبد، بل تَنْعَدِمُ، إمَّا بغَفْلَةٍ منه، أو بأمرٍ سماويٍّ. فَسَقَطَ خاتمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في البئر في زمن عثمان، ثم لم يُوجَد. وفُقِدَ جِرابُ أبي هريرة يوم استشهد عثمان، وفيه يقول:
للناس همٌّ، ولي همَّان بينهم:
…
فقدُ الجِرَاب، وقَتْلُ الشيخ عثمانا
ورفعت المرأةُ رحاه. ولم يُنَاوله مولاه ذراعًا آخر، بعد الذراعين. وكالَت عائشةُ ما في بيتها، ففني زادها. وأمسك الصحابيُّ عن قراءة سورة الكهف، فارتفعت السَّكِينَة. وربط النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشيطانَ، جاءه في صورة هِرَّة، فتذكر دعوة سليمان عليه السلام، فأرسله. وأراد أن يأخُذَ عنقودًا من الجنة حين تمثَّلت، ثم لم يأخذها. وأُعْطي علم ليلة القدر، ثم نُسِّيَ. وأين تابوت السكينة؟ وأين قرنا كبش اللتين كانتا في البيت؟ وأمثال ذلك كثير، لم نُرِدَ إحصاءها، فعليك باستخراجها من مظانِّها.
الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. أطرافه 2123، 2137، 2166، 2167، 6852 - تحفة 6870
2132 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {مُرْجَوْنَ} [التوبة: 106] مُؤَخَّرُونَ. طرفه 2135 - تحفة 5707
2133 -
حَدَّثَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . أطرافه 2124، 2126، 2136 - تحفة 7191
2134 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِىءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِى حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ. فَقَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ» . طرفاه 2170، 2174 - تحفة 10630
قوله: (والحُكْرَة) وهي في الفِقْهِ اسمٌ لِحَبْسِ الأشياء التي تحتاج إليها العامةُ، وراجع التفصيل من الفِقْهِ.
2131 -
قوله: (قال: رَأَيْتُ الَّذِين يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد عَلِمْتَ فيما سَبَقَ أنه قرينةٌ على أن اشتراطَ النقل كان تعزيرًا لهم، وإليه أشار البخاريُّ في الباب الآتي، حيث قال: باب من رأى إذا اشْتَرَى طعامًا جِزَافًا أن لا يَبِيعه حتى يِؤْدِيَهُ إلى رَحْلِهِ، والأَدبِ في ذلك. انتهى. والأدبُ هو التعزيرُ
(1)
.
واعلم أن الطعامَ عند الشافعيِّ متميِّزٌ في الأحكام من سائر المكيلات، والمَوْزُوْنَات. وأما عند السادة الحنفية، فكلُّها من بابٍ واحدٍ.
2132 -
قوله: (قلتُ لابن عبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ)، أي ما وجهُ النهي عنه.
قوله: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بدَرَاهِمَ، والطَّعَامُ مُرْجَأٌ)، أي إذا اشترى من إنسانٍ طعامًا بدِرْهَمٍ إلى
(1)
قلتُ: وفيما ضَبَطَهُ مولانا عبد القدير الفاضل المذكور في المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله: أن الضربَ كان تعزيرًا على تلقِّي الجَلَب، وليس على شرائهم مُجَازَفَة، لأنه جائزٌ اتفاقًا. فهذه قرينةٌ على أن أمر النقل من قبيل التعزير. اهـ. وعلى هذا لا حاجةَ إلى التأويل الذي ذكرنا في كلام الشيخ.