الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
90 - باب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ
2203 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِى أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ. أطرافه 2204، 2206، 2379، 2716 - تحفة 19499
2204 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . أطرافه 2203، 2206، 2379، 2716 - تحفة 8330
أي باع الزرع والحقل.
2203 -
قوله: (قد أُبِّرَتْ لم يُذْكَرِ الثمرُ)
…
إلخ، أي لم يُذْكَرْ لمن يكون له الثمر. ذهبَ الشافعيُّ إلى ظاهر الحديث، واختار مَنْطُوقَ الحديث ومفهومه، فجعل الثمار قبل التأبير للمشتري، وبعده للبائع. وجعلها أبو حنيفة للبائع في الحالين. وما أَجَابَ به المُحَشُّون من أنه لا عِبْرَةَ بمفهوم المُخَالِف ليس بشيءٍ. والصوابُ
(1)
ما أجاب به الطِيبيُّ في «شرح المشكاة» ، وهو شافٍ، فقال: إن التأبيرَ عند الإِمام كنايةٌ عن ظهور الثمار، فإنهم لم يكونوا يُؤَبِّرُونها إلا بعد ظهورها. وعلى هذا لا تكون لها قبل التأبير ثمارٌ، فإذا أُبِّرَتْ - ولا يكونُ ذلك إلا بعد ظهور الثمار - فهي للبائع بنصِّ الحديث.
91 - باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا
2205 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. أطرافه 2171، 2172، 2185 - تحفة 8273
92 - باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
2206 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله
(1)
قال الشيخُ في "اللمعات": إن هذا الحديث كنايةٌ عن ظهور ثمرتها، لكونه لازمًا له غالبًا. فلو أُبِّرَتْ ولم يَظْهَر بعدُ ثمرتها، لا يكون الحُكْمُ كما ذُكِرَ، وهو كون الثمرة للبائع غير تابعٍ للأصل، وهو ظاهر. ثم هذا الحكمُ مُخْتَلَفٌ فيه بين العلماء: فقيل: الثمرةُ تَتْبَعُ المحلَ بكل حالٍ. وقيل: لا تَتْبَعُ. وقيل: تَتْبَعُ قبل الظهور والصلاح، ولا تَتْبَعُ بعده. وقال الطِيبيُّ: الأول مذهب أبي حنيفة. وهذا الخِلَافُ في غير صورة الاشتراط، وأمَّا بالاشتراط فَيَدْخُلُ بالاتفاق.