الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
واعلم أن ابن إدريس من أوداء مالك رحمه الله تعالى، وهو مِن أهل الكوفة، وما يقوله مالك من قوله:«بلغنا» فإنه يأخذ منه، وكذلك ما ينقله عن عمل عليِّ رضي الله عنه فإِنما يأخذه عن ابن إدريس هذا.
18 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
1264 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. أطرافه 1271، 1272، 1273، 1387 - تحفة 16973 - 96/ 2
والأَحْسن بِحَسَب الألوان هو البياضُ.
1264 -
قوله: (سَحُولية) قريةُ في اليمن.
19 - باب الْكَفَنِ فِى ثَوْبَيْنِ
1265 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» . أطرافه 1266، 1267، 1268، 1839، 1849، 1850، 1851 - تحفة 5437
وقَسَمُه الحنفيةُ على ثلاثةِ أنحاء: كَفن سُنَّة، وكِفاية، وضرورة، والثَّوبان هو الثاني، والتفصيل في الفِقْه.
1265 -
قوله: (ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه). واعلم أنهم اختلفوا فيمن مات مُحْرِمًا
(1)
.
فقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: إنه لا يُخمَّر رَأسُه لأنه من محذورات إِحرامِه، فيراعي فيه سبيلُ الأَحْياء، وتمسك بهذا الحديث.
(1)
ونعم ما قال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة" -ص (125) ج 4 - : ولو عَلِمنا أَنَّ إِحرامَ كُلِّ ميتٍ باقٍ، وأنهُ يُبعث يُلبي، لقلنا بمذهب الشافعيِّ رحمه الله تعالى في بقاء حُكم الإِحرام على كُل ميتٍ مُحْرم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عَلَّلَ إِبقاء حُكْم الإِحرام عليه بما عَلِم: أنه يُبْعث وهو يلبي. وهو أمر مُغَيب، فلم يصحَّ لنا أن نَرْبط به حُكْمًا ظاهِرًا. اهـ. ومن العجائب ما ذكره ابنُ العربي في قصة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها تدلُّ على أن الأصل في الشهداء. عدمُ الدَّفن، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المصالح، وستأتي عبارته. قلت: ولو حَمَلها على ما حملها الشيخ رحمه الله تعالى لما احتاج إلى التزام هذه المسألة.