الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1724 -
قوله: (فقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام)
…
إلخ، وللمعارض أنْ يقول: إن القرآن وإن كان يأمر بالتمام لكنه يأمر بالتمتع أيضًا، وكذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم وإن لم يُحلل بنفسه، لكنه أمر ألوفًا من الناس أن يتحلَّلوا.
فائدة: واعلم أنَّ البخاري أخرج عن قيس بن سعد في تعليقه عن حماد من هذا الباب، وبهذا الذي في زكاة الإِبل، عند الطحاوي، فتصدى له البيهقي هناك، فاعلمه.
127 - باب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ
1725 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ - رضى الله عنهم - أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ «إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» . أطرافه 1566، 1697، 4398، 5916 - تحفة
15800
128 -
باب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ
1726 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّتِهِ. طرفاه 4410، 4411 - تحفة 7677
1727 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَالْمُقَصِّرِينَ» . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى نَافِعٌ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ وَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ «وَالْمُقَصِّرِينَ» . تحفة 8226، 8269، 8354
1728 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ اغْفِرْ
= ثم في التمسك بهذه الأحاديث مخالفةٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وقد ترك أكثر الفقهاء العملَ بعموم هذه الأحاديث، فقالوا: إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يُجزىء الساعي: وأنه كمن لم يسمع. قال الطحاوي: وهذا قولُ عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق، ولا نعلَم له مخالِفًا، غير عطاء والأوزاعي. وذكر الخَطَّابي في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي. وقال مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه دمٌ، ثم نقل المارديني آثارًا في وجوب الدم أو الفدية، عند مخالفة الترتيب عن ابن عباس بسندٍ على شرط مسلم، وكذلك عن سعيد بن جبير، وعن جابر بن زيد، وعن إبراهيم، وساقها بأسانيدها. وفي "التهذيب" للطبري، وقال أبو مرة عن الحسن: من قُدَّم من نُسُكه شيئًا قبل شيء، فليهرق دمًا. انتهى. ملخصًا. "الجوهر النقي".
لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» . قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» . تحفة 14904
1729 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ حَلَقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. أطرافه 1639، 1640، 1693، 1708، 1806، 1807، 1808، 1810، 1812، 1813، 4183، 4184، 4185 - تحفة 7638
1730 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ - رضى الله عنهم - قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ. تحفة 11423 - 214/ 2
والربُع عندنا يحكي عن الكل، فيكفي له حلقُ الربع. وقاسه صاحب «الهداية» على مسح الرأس، فاعترض عليه الشيخ ابن الهُمَام، وتفرد في هذه المسألة، فراجعه من كتابه «فتح القدير» . والجواب أنه ليس من باب القياس، بل من باب آخر، وهو أنَّ الأمر بإِيقاعِ فعلٍ على محل، هل يوجبُ استيعابَ ذلك المحل أو بعضَه؟ فذهب نظرُ إمامنا إلى أن الربُع يحكي عن الكل، فيحُلُّ محله، خلافًا لمالك، والشافعي. ولو تنبه الشيخ على هذا الباب لما تفرد فيه.
1727 -
قوله: (اللهم ارحم المحلقين)
…
إلخ، وإنما خص المحلقين بمزيدِ الدعاءِ لأنهم بَادَروا بالامتثال. وفي الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن دُعائه للمحلقين، قال:«لأنهم لم يشكوا» .
فائدة: واعلم أن ما في كتب السير أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا مرتين، فلا أصل له. وإنما ظن هذا القائل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، وحج حجة، فجعل القصرَ في واحد منها، فبقي الحلقُ في الاثنين، ثم ظن أنه كان من سيرتهِ العامة الشعر، فلم يثبت عنده الحلق إلا مرتين. ولا دليل عليه. وكذلك ما اشتُهر من أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أكلُ لحم البقر، ففاسد أيضًا، فإنَّه ثبت عنه أكله في قِصة بَرِيْرة، وكذلك في قصة أخرى.
1730 -
قوله: (عن معاوية، قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص)، واستشكله الشارحون، لأنه لا يصح في الحُدَيْبِيَة أصلا، ولا في عمرة القضاء، فإنَّ معاوية لم يُسلم يومئذٍ، ولا في عُمرة الجِعْرانة لكونه في الليل، ولا في حَجَّة الوداع للتصريح بالحلق فيه. وادَّعى ابن حزم أنه كان في حجة الوداع، لاحتمال أنْ يكون بقي من الحلق بعضه، فقصَّرَه بعده، وهو كما ترى.
ثم في بعض الروايات: أنه قَصَّر على المروة، وتمسك به بعضهم على كونه متمتعًا بغير سوق الهَدْي، مع تضافر الروايات بخلافه. ثم قيل: يمكن أنْ يكونَ في عمرة القضاء، ولا نسلِّمُ أنه لم يكن أسلم يومئذٍ، بل يمكن أن يكون أسلم، ولم يكن أظهَرَ إسلامه، ولو سلَّمنَا، فلا بِدْعَ في خدمة الكافر للمسلم. ويردُّ كله ما عند النسائي:«قصرت رأسه في عشرة ذي الحجة» ، فإنَّ عُمَرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلها لم تكن في هذا التاريخ. وعلل ابن كثير رواية النسائي. بقيت الروايات التي فيها ذكر العشرة فقط، فلا حاجة إلى إعلاله، لأن العشرةَ تحتملُ أنْ تكونَ من ذي القَعْدة أو شوال، فإنَّهما أيضًا من أشهر الحج.