الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إعطاءُ السلطان رقبةِ الأَرض. ويقال له في اللسان الهندية: جاكير، وفي التركية سيرغال، وفي سكندرنامه:
*توملك من اقطاع من مي دهى
…
برات سهيل ازيمن مى دهى
وبالجملة الإِقطاع في عُرْف المتقدمين: إعطاءُ الأَرض للإِحياء، سواء وجب فيها العُشر أو الخَرِاج، وفي عُرْف المتأخرين هو تمليكُ الأرض مرفوعةً عن المؤن، فلا يكونُ فيها العُشْر، ولا الخَراج، وترجمته (معاني دوام)، والأحاديث تحمل على عُرف المتقدمين.
2376 -
قوله: (أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُقْطع من البحرين)
…
الخ، ومعناه ما مهدت من أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجازَه أَنْ يحيَ أرضًا من البحرين.
16 - باب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ
2377 -
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - دَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى» . أطرافه 2376، 3163، 3794 - تحفة
1659
17 -
باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ
2378 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ» . أطرافه 1402، 3073، 6958 - تحفة 13609
وهذا هو الحقوق المنتَشرةِ، وقد مرّ التنبيهُ عليها في أبواب الزكاة. إنَّ في المالِ لحقًّا سوى الزكاة، أيضًا.
18 - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِى حَائِطٍ أَوْ نَخْلٍ
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ» . فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْىُ حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.
2379 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِى الْعَبْدِ. أطرافه 2203، 2204، 2206، 2716 - تحفة 6907، 10558، 8330 - 151/ 3
2380 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنهم - قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. أطرافه 2173، 2184، 2188، 2192 - تحفة 3723
والممرُّ من الحقوق. فإن كانت الأرضُ مملوكةً له، فحقُّ الممرّ ظاهرٌ، وإن لم تكن فقد أثبته الفقهاءُ أيضًا. وذلك لأنه لا يختصُّ بالمِلكية عندهم، ويجري فيه الوصيةُ، والهِبة، والتوارثُ دونَ البيع.
قوله: (حتى يَرْفَعَ) أي يكون حقُّ الممر للبائع في هذه السَّنة، حتى يجد ثمارَه، فإِنَّ الشَّارع لما جَعَل ثمارَها له، ثبت له حقُّ الممرّ لا محالةَ؛ نعم لاحقَّ له بَعْد تلك السَّنة.
قوله: (أن تُباع العَرَايا بِخَرْصِهَا) وقد مرَّ الكلامُ في تفسير العرايا في «البيوع» وادَّعِيت أَنا مِن قِبل نفسي - وإن لم يذكره فقهاؤنا - أنَّ تفسير الشافعيةِ أيضًا يأتي على مسائل الحنفية: بأَنْ يُقال: إن الرُّطَبَ، وإنْ كانت مَخروصةً أولا، لكنَّها تتعيَّنُ بعد الكَيْل، فإِنه إذ يسلِّمها إليه لا يسلِّمُها إلا بالكيل، فيكونُ بيعُ التمر بالرُّطَبِ كيلا بكَيْلٍ آخِرًا. وهذا عندنا جائزٌ
(1)
. ولقائل أن يدَّعى بأنَّ كَيْلَ الرُّطب أيضًا عندهم كان معروفًا، لما روى: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الرُّطب بالتمر. ثم سألهم أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ؟ وهذا السؤال لا يستقيم، إلا إذا كان الكيلُ فيه معروفًا. وإذا ثبت الكَيْل في الرُّطب، ثبت أنها لو كالها البائعُ بعد الجذِّ عند التسليم جاز البيع المذكورُ على مسائلنا أيضًا، فإِنَّه يصيرُ البيعُ كَيْلا بكيْل، غيرَ أن كَيْلَ التمرِ كان في أوَّل الحالِ، وفي الرُّطَبِ في آخره.
ثُم إنّ تفسير الشافعية: رُوي عن سَهَل بن أبي حَثمة - وهو صحابيُّ صغيرُ السِّنّ - ورُوي عن زيدُ بن ثابت، - وهو أزيدُ منه عِلمًا، وأكبر منه سِنَا - نحو مذهب الحنفية، عند الطحاوي، ففيه قال زيدُ بن ثابت:«رخُّص في العَرَايا في النخلةٍ، والنخلتين تُوهبانِ للرجل، فيبيعهما بِخْرصِهما تمرًا» ، قال الطحاوي فهذا زيد بن ثابت، وهو أحد من رَوى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرُّخصة في العَريَّةِ، فقد أخبر أنها الهبة، اهـ. ثم إنَّ راويًا قد جعل البيع بشرط: - إن زاد فلي، وإن نقص فعلي - مُزابنةً من جهة هذا الإِبهامِ فقط. لأن تعيينَ المبيع مطلوبٌ، ولما كان في الصورة المذكورة إبهامًا أدخلها تحت المزابنةِ، وإلا فلا وجْهَ لعدمِ جوازها فِقهًا.
2380 -
قوله: (أَن تُباع العَرايا بِخرصِها تمرًا) ولا ذكِر فيه للعِوض، فيجوزُ أن نَحْمِله على النّقْدين، ولا يجب أن يكون رُطبًا.
2381 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ
(1)
قلت: فإن قلت: وحينئذ لم تكن للعَرِيَة حقيقةٌ، قلت: كلا بل لها حقيقةٌ، وإن آل الأمْرُ إلا البيعِ المطلقِ، وإنما تعرَّض إليه الشارعُ لكونها مخروصةً في أوَّل أمْرِها. وإن استقر الأَمْر على الكَيْل آخِرًا، وأما جَوازُها في خمسة أوسق، فقد مرّ أنه بحسب الواقع فقط، والمسألة أعمُّ منها.
الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَاّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَاّ الْعَرَايَا. أطرافه 1487، 2189، 2196 - تحفة 2452
2382 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِى ذَلِكَ. طرفه 2190 - تحفة 14943
2383 و 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَاّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ. حديث 2383 تحفة 3552 حديث 2384 طرفه 2191 - تحفة 4646
2381 -
قوله: (وأنْ لا تُباع إلاّ بالدِّينارِ والدَّرَاهم إلاّ العَرَايا) ويتبادَرُ من هذه الرواية أنَّ العوض في العَرِيَّة يكون غير النقدين، كما هو ظاهر لاستثناءِ العَرايا عن البيع بالنَّقدين.
قلت: وهذه الرواية قد أخرجها البخاريُّ في: «باب بَيْع الثَّمر على رءُوس النَّخْل بالذهب والفضة، وهي عن جابر أيضًا؛ وسياقُها مغايرٌ له، ففيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الثمر حتى يَطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدِّرْهم، إلا العرايا» اهـ. فهذا الترتيب يغايرُ ما في الباب. والحاصل أن الرواة يقدّمُون ويؤخِّرون، فبناء المسائل على تعبيراتِهم ليس بجيِّد، ما لم يتعيِّن اللفظ على وجهِه، والله تعالى أعلم بالصواب.
***