الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللباس
من الصحاح
3448 -
قال: كان أحبّ الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها: الحِبَرة.
قلت: رواه الشيخان والترمذي هنا، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أنس. (1)
والحبرة: بالحاء المهملة المكسورة، وبعدها الموحدة المفتوحة وبعدها الراء المهملة وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة.
والتحبير: التزيين والتحسين يقال: ثوبٌ حبرةٌ وثوبُ حبرةٍ على الإضافة وهو أكثر استعمالًا، والحبرة مفرد، والجمع: حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات.
وفيه دليل لاستحباب لبس الحبرة وجواز لبس المخطط، وهو مجمع عليه.
3449 -
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداةٍ، وعليه مِرطٌ مُرحّل من شعر أسود.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي ثلاثتهم في اللباس من حديث عائشة ولم يخرجه البخاري. (2)
والمِرط: بكسر الميم وسكون الراء وبعدها طاء مهملة كساءً من صوفٍ أو خز وقيل: هو الإزار، وقيل: لا يكون المرط إلا درعًا ولا يكون إلا أخضر ولا يلبسه إلا النساء، وهذا الحديث يرد على قائل ذلك.
والمرحل: يروى بالحاء المهملة وبالجيم، فمن رواه بالحاء المهملة فلأن عليه صور الرحال، قال النووي (3): والصواب أنه بالحاء المهملة وهكذا ضبطه المتقنون.
قولها: "من شعر أسود" قيدته بذلك لأن الشعر قد يكون أبيض.
(1) أخرجه البخاري (5813)، ومسلم (2079)، والترمذي (1787)، والنسائي (8/ 203).
(2)
أخرجه مسلم (2081)، وأبو داود (4032)، والترمذي (2813).
(3)
المنهاج (14/ 80).
3450 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة روميةً ضيّقة الكُمّين.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم في الطهارة من حديث المغيرة بن شعبة مطولًا بذكر المسح على الخف، ولم أر في واحد من الصحيحين وصف الجبة إلا بأنها شامية، ورواه الترمذي في اللباس مختصرًا، ولفظ المصنف هو لفظ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (1)
3451 -
قال: أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبّدًا، وإزارًا غليظًا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في اللباس من حديث عائشة. (2)
و"الملبد" قال النووي (3): قال العلماء: هو بفتح الباء وهو المرقع، يقال:"لبدت القميص ألبده" بالتخفيف فيهما، ولبدته ألبده" بالتشديد، وقيل: هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد.
3452 -
قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمًا، حشوه ليف.
قلت: رواه البخاري ومسلم والترمذي في اللباس من حديث عائشة. (4)
3453 -
بينا نحن جلوس في بيتنا في حَرّ الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلًا متقنّعًا.
قلت: رواه البخاري في اللباس مطولًا من حديث عائشة يتضمن حديث الهجرة،
(1) أخرجه البخاري (363)، ومسلم (274)، وأبو داود (149)، والنسائي (1/ 62)، والترمذي (1768).
(2)
أخرجه البخاري (5818)، ومسلم (2080)، وأبو داود (4036)، والترمذي (1733)، وابن ماجه (3551).
(3)
المنهاج (14/ 80).
(4)
أخرجه البخاري (6456)، ومسلم (2082)، والترمذي (1761).
وكذا أبو داود. (1)
قوله: "مقبلًا متقنعًا"، أي مغطيًا رأسه بالقناع بالكسر، قال الجوهري (2): هو أوسع من المِقْنعة، وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك من حر الظهيرة، وهما منصوبان على الحال، والعامل فيهما اسم الإشارة.
3454 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري. (3)
قال الخطابي (4): في الحديث دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على فراش، وزوجته على فراش آخر. ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معًا على فراش واحد لما رخص له في اتخاذ فراشين له ولزوجته، وإنما كان الرابع للشيطان لعدم الحاجة إليه، انتهى.
وما قاله في الزوجه غير مسلم له، ولجواز أن يكون إنما شرع الفراش للزوجة لأن تنام فيه في زمن حيضها أو مرضٍ من أحدهما، فليس فيه دليل لاستحباب نومها وحدها مطلقًا، والله أعلم.
3455 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا".
(1) أخرجه البخاري (5807)، وأبو داود (4083).
(2)
الصحاح (3/ 1273).
(3)
أخرجه مسلم (2084).
(4)
انظر: معالم السنن (4/ 189).
قلت: رواه مالك في إسبال الثوب، آخر الموطأ، والشيخان في اللباس، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أبي هريرة. (1)
3456 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قلت: رواه الشيخان، وأبو داود ثلاثتهم هنا، والنسائي في الزينة من حديث ابن عمر الخطاب، وروى الترمذي في اللباس بزيادة ستأتي في الحسان. (2)
والخيلاء: بالمد المخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، يقال: خال الرجل خالًا، و "اختال اختيالًا" إذا تكبر.
قال النووي (3): وذكر الأحاديث الصحيحة على أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها "بالجر خيلاء" تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًا.
3457 -
قال صلى الله عليه وسلم: "بينما رجلٌ يجر إزاره من الخيلاء، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة".
قلت: رواه البخاري في ذكر بني إسرائيل (4)، وفي اللباس من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه، ولم يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا، وأخرج هو والبخاري أيضًا معناه من حديث أبي هريرة.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 914)، والبخاري (5788)، ومسلم (2087)، والنسائي في الكبرى (9723).
(2)
أخرجه البخاري (5788)، ومسلم (2087)، وأبو داود (4085)، والنسائي (8/ 206).
(3)
المنهاج (14/ 87 - 88).
(4)
أخرجه البخاري (3485) وفي اللباس (5791)، والنسائي (8/ 206).
ويتجلجل: بالجيم أي يتحرك وينزل مضطربًا، قيل: يحتمل أن يكون هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع هذا، وقيل: هو إخبار عمن قبل هذه الأمة وهذا هو الصحيح وهو الذي فهمه البخاري فأدخله في باب ذكر بني إسرائيل.
3458 -
قال صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعب من الإزار: في النار".
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما من حديث أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم. (1)
3459 -
قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعلٍ واحدةٍ، وأن يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرجه".
قلت: رواه مسلم في اللباس والترمذي في الشمائل كلاهما من حديث جابر (2)، ولم يخرجه البخاري عن جابر ولكن أخرجه من حديث أبي هريرة وغيره.
قوله: "وأن يشتمل الصماء" هو بالمد، قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما تخرج منه يده، قال النووي (3): هذا قول أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: وسميت الصماء لأنها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، قال أهل العلم: فعلى الأول يكره الاشتمال المذكور لئلا يحتاج إلى دفع الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه، أو يتعذر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف بعض العورة وإلا فيكره، والاحتباء: بالمد وقد تقدم وهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه، ويحتوي بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها الحبوة: بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة العرب، فإن انكشف شيء من عورته فهو حرام.
(1) أخرجه البخاري (5887)، والنسائي (8/ 207).
(2)
أخرجه مسلم (2099)، والترمذي في الشمائل (78).
(3)
المنهاج (14/ 107 - 108).
3460 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
قلت: رواه الشيخان في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه. (1)
3461 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".
قلت: رواه البخارى في الصلاة وفي الهبة، ومسلم وأبو داود كلاهما في اللباس، والنسائي في الصلاة كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. (2)
والخلاق: النصيب.
3462 -
"قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في اللباس، ومسلم في الأطعمة بمثل معناه، ولم يذكر الجلوس، وأبو داود والترمذي كلاهما في الأشربة مثل حديث مسلم وابن ماجه فيه مختصرًا، والنسائي في الزينة. (3)
3463 -
قال: "أُهدِيتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سِيرَاء، فبعث بها إلي، فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبَسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمرًا بين النساء".
قلت: رواه مسلم في اللباس واللفظ له، ولم يخرج البخاري من حديث علي بن أبي طالب غير "كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي" هذا لفظ البخاري أو نحوه. (4)
(1) أخرجه البخاري (5834)، ومسلم (2069)، والنسائي (8/ 200).
(2)
أخرجه البخاري في الصلاة (948)، وفي الهبة (3054)، والنسائي (8/ 200)، وأبو داود (1077).
(3)
أخرجه البخاري (5837)، ومسلم (2067)، وأبو داود (3723)، والترمذي (1878)، وابن ماجه (3414)، والنسائي (8/ 198).
(4)
أخرجه البخاري (2614)، ومسلم (2071).
قوله: حلة سيراء، هو بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة ثم راء ثم ألف ممدودة، قال النووي (1): ضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة وبغير تنوين على الإضافة، قالوا: وهي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير وكذا فسرها في الحديث في أبي داود، وشبهت خطوطها بالسُيور، وقيل: إنها حرير محض، قال أهل اللغة: والحلة لا تكون إلا ثوبين، وتكون غالبًا إزارًا ورداء.
3464 -
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه: الوسطى والسبابة، وضمّهما".
قلت: رواه الشيخان في اللباس من حديث عمر بن الخطاب. (2)
3465 -
أنه خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.
قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في اللباس من حديث سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب (3)، وهذه الزيادة في هذه الرواية من أفراد مسلم عن البخاري.
وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم (4) وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس. رواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفًا عليه، ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن عمر موقوفًا عليه. (5)
قال النووي (6): والثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحُكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين.
(1) المنهاج (14/ 38).
(2)
أخرجه البخاري (5829)، ومسلم (2069).
(3)
رواه مسلم (2069)، والترمذي (1721).
(4)
الإلزامات والتتبع (385 - 386).
(5)
أخرجه موقوفًا النسائي في الكبرى (9631)(9632).
(6)
المنهاج (14/ 48).
3466 -
أنها أخرجت جُبة طَيالِسة كِسْروانية، لها لِبْنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضتْ، قبضتُها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، ونحن نغسلها للمرضى نستشفي بها.
قلت: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه مختصرًا ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولم يخرجه البخاري. (1)
قوله: "جبة طيالسية "، هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة: جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور، قال النووي (2): قال جمهور أهل اللغة: لا يجوز فيه غير فتح اللام، وعدوا كسرها من تصحيف العوام، وذكر القاضي في المشارق (3) في حرف السين والياء، أما الطيلسان: بفتح اللام وضمها وكسرها، قال النووي (4): وهذا غريب ضعيف.
"وكسروانية" هو بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة، قال القاضي عياض (5) وجمهور الرواة رووه بكسر الكاف وهو نسبة إلى كسرى ملك الفرس وفيه كسر الكاف وفتحها، قولها:"وفرجيها مكفوفين"، قال النووي (6): كذا هو في جميع نسخ مسلم وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف: أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليه ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين، وفيه جواز لبس ما له فرجان وأنه لا كراهة فيه، قال بعضهم: ولعل الحرير كان محدثًا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد، وقيل:
(1) أخرجه مسلم (2069)، وأبو داود (4054)، وابن ماجه (2819)، والنسائي في الكبرى (9619).
(2)
المنهاج (14/ 44).
(3)
المشارق (1/ 324) و (2/ 232).
(4)
المنهاج (14/ 59 - 60).
(5)
انظر: إكمال المعلم (6/ 581)، والمشارق (1/ 348).
(6)
المنهاج (14/ 60).
لعله كان صلى الله عليه وسلم يلبسها في الحرب أو أن الحرير الذي كانت مكفوفة به هو القدر المرخص فيه.
3467 -
قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ في لبس الحرير، لحكّة بهما.
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الجهاد، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أنس. (1)
وذكر المنذري (2) أن الترمذي خرجه، ولم أره في الترمذي من حديث أنس، بل الذي فيه الحديث الذي بعد هذا في القمل.
- وروى: أنهما شكوا القُمَّل، فرخص لهما في قميص الحرير.
قلت: رواه الشيخان والترمذي من حديث أنس. (3)
3468 -
قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".
قلت: رواه مسلم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص (4)، ولم يخرجه البخاري، وليس لجبير ابن نفير عن عبد الله بن عمرو في الكتابين المذكورين غير هذا الحديث، ولا له في غيرهما من الكتب الستة شيء.
قال النووي (5): واختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل، وقال جماعة: هو مكروه
(1) أخرجه البخاري (2921)(2922)، ومسلم (2076)، وأبو داود (4056)، وابن ماجه (3592)، والنسائي (8/ 202).
(2)
انظر: مختصر المنذري (6/ 35).
(3)
أخرجه البخاري (2076)، ومسلم (2076)، والترمذي (1722).
(4)
أخرجه مسلم (2077)، والنسائي (3/ 208).
(5)
انظر: المنهاج (14/ 74 - 75).