الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3771 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به".
قلت: رواه مسلم في الاستئذان وأبو داود في الأدب كلاهما من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)
من الحسان
3772 -
قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما علموا من كراهيته لذلك. (صحيح).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث أنس وقد كفى المصنف مؤنته بقوله: صحيح، وقد تبع الترمذي في ذلك. (2)
3773 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار".
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان وأبو داود في الأدب كلاهما من حديث أبي مجلز (3) قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل، له الرجال قيامًا .. الحديث، وقال الترمذي: حسن (4).
ولفظ المصابيح لفظ الترمذي. ويتمثل: الثاء التي بعد الميم مثلثة أي ينتصب.
قوله صلى الله عليه وسلم: "فليتبوأ مقعده من النار" لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر، كأنه قال: من سره ذلك وجب أن ينزل منزله من النار.
3774 -
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا على عصا، فقمنا له، فقال:"لا تقوموا كما تقوم الأعاجم: يعظّم بعضهم بعضًا".
(1) أخرجه مسلم (2179)، وأبو داود (4853)، انظر: الصحيحة (358).
(2)
أخرجه الترمذي (2754) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه أبو داود (5229)، والترمذي (2755) وإسناده صحيح.
(4)
انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (8/ 92).
قلت: رواه أبو داود في الأدب وابن ماجه في الدعاء كلاهما من حديث أبي غالب عن أبي أمامة. (1)
وأبو غالب، اسمه: حزور ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحزوّر. قال يحيى بن معين: صالح الحديث، وقد صحح له الترمذي، وتكلم فيه آخرون.
وحزوّر: بفتح الحاء المهملة وبعدها زاي مفتوحة وواو مشددة مفتوحة وبعدها راء مهملة، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر "أنهم صلوا خلفه قعودًا، قال: فلما سلّم قال: "إن كدتم آنفًا تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا؟ (2) ".
3775 -
قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
قلت: رواه أبو داود في الأدب (3) من حديث أبي عبد الله مولى لآل أبي بُرْدة عن سعيد بن أبي الحسن به، قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا سمى هذا الرجل يعني أبا عبد الله مولى قريش، قال: وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه.
وقال فيه مولى قريش، وفي أبي دواد مولى لآل أبي بردة، ولا يصح أن يكون مولى قريش ومولى آل أبي بردة إلا أن يكون الولاء انجرَّ إليه، ولم أقف له على اسم، وذكر
(1) أخرجه أبو داود (5230) وإسناده ضعيف لاضطرابه وجهالة أبي العدبس ترجم له الحافظ في "التقريب"(8311) وقال: مجهول وكذلك فيه أبو رزوق عن أبي غالب قال الحافظ في التقريب (8419) لين لا يعرف اسمه.
(2)
انظر: مختصر المنذري (8/ 93 - 94).
(3)
أخرجه أبو داود (4827) وفي إسناده أبو عبد الله مولى آل بردة وهو مجهول كما قال: الحافظ في "التقريب".
الحافظ أبو محمَّد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال: رواه أبو داود عبد الله -مولى لآل أبي بردة- عن سعيد وهو غير معروف (1).
3776 -
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام، فأراد الرجوع، نزع نعله، أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون.
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أبي الدرداء (2) وفي سنده: تمام ابن نجيح قال ابن عدي وغيره: غير ثقة، قال ابن حبان: كان يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها، وانتقد عليها أحاديث هذا من جملتها.
3777 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وقال الترمذي: حسن. (3)
3778 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما".
قلت: رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في هذا السند. (4)
(1) هذا كله كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ 183 - 184)،
(2)
أخرجه أبو داود (4854) وإسناده ضعيف، وتمام بن نجيح، قال الحافظ: ضعيف، التقريب (806).
وانظر للتفصيل: تهذيب الكمال (4/ 324 - 326).
(3)
أخرجه أبو داود (8454)، والترمذي (2752)، وأحمد (2/ 213). وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(4)
أخرجه أبو داود (4844) وإسناده حسن كسابقه.