الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الرقائق وقال: صحيح، وليس كما قال، ولذلك قال الذهبي: إسناده مظلم. قوله: تخيل: واختال تخيل أنه خير من غيره فتكبر، والكبير المتعال. قال ابن الأثير (1): الكبير العظيم: ذو الكبرياء، وقيل: المتعال عن صفات الخلق، وقيل: المتكبّر على عُتاة خلقه، والتاء فيه للتفرد، والتخصص لا للتعاطي والتكلف، والمتعالي: الذي جل عن إفك المفترين وعلا شأنه، وقد يكون بمعني العالي.
قوله عتا وطغى: العتو التجبر والتكبر، وطغى: أي جاوز القدر في الشر.
قوله: ونسي المبتدأ والمنتهى أي نسي ابتداء خلقه، وهو كونه نطفة وانتهاء حاله الذي يصير إليه، وهو أن يكون ترابًا.
قوله: بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين: أي تطلب الدنيا بعمل الآخرة، يريك دينًا وورعًا، حتى إذا ظفر بشيء من أمر الدنيا انكشف ضميره الخبيث، قبح الله الفاعل لذلك، يقال: خَتَله يختلِه: إذا خدعه وراوغه، وتخيل الدين بالشبهات: أي يقع في الحرام بالتأويل (2).
والرغب: بضم الراء المهملة وإسكان الغين المعجمة ثم بالباء الموحدة وهو الشره.
قال الجوهري (3): يقال: الرغب شؤم، والله أعلم.
باب الظلم
من الصحاح
4111 -
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الظلم ظلمات يوم القيامة".
قلت: رواه البخاري في المظالم ومسلم في الأدب والترمذي في البر ثلاثهم من حديث
(1) انظر: النهاية لابن الأثير (4/ 139 - 140).
(2)
انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 9).
(3)
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 137)، والنهاية لابن الأثير (2/ 238).
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. (1)
4112 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم".
قلت: رواه مسلم في الأدب ولم يخرجه البخاري. (2)
قيل الشح: هو الحرص الشديد، الذي يحمله على ارتكاب المحارم من سفك الدماء، وأكل الربا، وأخذ الحرام، وإتيان الفواحش (3)، كما قال في الحديث.
4113 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يُفلته"، ثم قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ
…
} الآية.
قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائي ثلاثتهم في التفسير ومسلم في الأدب وابن ماجه في الفتن كلهم من حديث أبي موسى. (4)
4114 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحِجْر، قال:"لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم"، ثم قنع رأسه، وأسرع السير حتى اجتاز الوادي.
قلت: رواه البخاري في مواضع من كتابه بألفاظ متقاربة، منها: في الصلاة وفي المغازي ورواه مسلم أيضًا في آخر الكتاب بمعناه كلاهما من حديث ابن عمر بن الخطاب. (5)
(1) أخرجه البخاري (2447)، ومسلم (2579)، والترمذي (2030).
(2)
أخرجه مسلم (2578).
(3)
انظر: شرح السنة (14/ 357).
(4)
أخرجه البخاري (4686)، ومسلم (2583)، والترمذي (3110)، والنسائي (11245)، وابن ماجه (4018).
(5)
أخرجه البخاري في الصلاة (433)، وفي المغازي (4419)، ومسلم (2980).
والحجر: بالكسر، اسم لأرض ثمود قوم صالح عليه السلام، وكان ذلك عند سيره صلى الله عليه وسلم إلى تبوك.
وفي الحديث دليل على: أن منازل هؤلاء لا تتخذ مسكنًا ووطنًا لأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن دخولها إلا مع البكاء، فالمتوطن لا يكون باكيًا أبدًا.
وقنع رأسه: قال بعضهم: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قناعًا على رأسه شبه الطيلسان، ويجوز أن يكون مبالغة في الإقناع أي أطرف فلا يلتفت يمينًا ولا شمالًا.
4115 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عوضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه".
قلت: رواه البخاري (1) في المظالم عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه.
قوله صلى الله عليه وسلم: فليتحلله أي يسأله، أن يجعله في حل من قبله، يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل.
قال في شرح السنة: (2) ومعناه أن يقطع دعواه ويترك مظلمته فإن ما حرم الله من الغيبة لا يمكن تحليله، وإذا تحلل من المال فإنما يصح إذا كان معلومًا، وكان دينًا أو منفعة عين استوفاها غصبًا، فإن كانت العين التي غصبها قائمة، فلا يصح التحلل منها، إلا بهبة وقبول، مع قبض، وقال بعض أهل العلم: إذا اغتاب رجلًا فإن بلغه فلا بد أن يستحله، وإن لم يبلغه فإنه يستغفر الله تعالى ولا يخبره.
4116 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما المفلس؟، قالوا: المفلس فينا: من لا درهم له ولا متاع، فقال: "إن المفلس من أمتي: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب
(1) أخرجه البخاري (2449).
(2)
شرح السنة (14/ 359 - 360).