الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المزاح
من الصحاح
3929 -
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير:"يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " كان له نُغر يلعب به، فمات.
قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في الصلاة وفي الاستئذان والترمذي في الصلاة وفي البر والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه في الأدب كلهم من حديث أنس. (1)
والنغير: تصغير نغر بوزن صرد: وهو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار.
وفي الحديث دليل لمن قال أن صيد المدينة مباح، بخلاف صيد مكة، وفيه دليل: أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به من غير أن يعذبه، وفيه دليل: على مشروعية تكنية الصغير.
وأجاب من قال بتحريم صيد المدينة: يجوز أن يكون النغر أخذ من خارج الحرم، وفي الجواب نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه سأل عنه هل أخذ من الحرم أو من خارجه، وتقرره على ذلك، وترك الاستفصال، ظاهر في إحلال صيدها والله أعلم (2).
من الحسان
3930 -
قالوا: يا رسول الله إنك تلاعبنا؟ قال: "إني لا أقول إلا حقًّا".
قلت: رواه الترمذي في البر من حديث أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ورجاله موثقون وحسنه الترمذي. (3)
(1) أخرجه البخاري (6129)(6203)، ومسلم (2150)، والترمذي (333)، وأبو داود (4969)، والنسائي في الكبرى (110164)، وفي عمل اليوم والليلة (332)، وابن ماجه (3720).
(2)
انظر: المنهاج للنووي (14/ 182).
(3)
أخرجه الترمذي (1990) وإسناده حسن. =