الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه البخاري في اللباس، ومسلم في الحج، والنسائي فيه ثلاثتهم من حديث عائشة. (1)
والوبيص: بواو مفتوحة وجاء موحدة مكسورة وياء مثناة من تحت وصاد مهملة البريق واللمعان.
3556 -
قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألُوّة غير مُطَرّاة وبكافور، يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواه مسلم قبيل كتاب الشعر، والنسائي في الزينة من حديث نافع عن ابن عمر، ولم يخرجه البخاري. (2)
قوله: "إذا استجمر": أي إذا استعطر بالبخور، قال ابن الأثير (3): يقال ثوب مُجْمر ومجمّر، والذي يتولى ذلك مُجمِر ومجمِّر على نيابة للفاعل، والألوّة: العود وفيه لغتان، ألوة بضم الهمزة وفتحها وتشديد الواو المفتوحة وهمزتها أصلية وقيل زائدة، قال الأصمعي: هو فارسي معرب.
قوله: "غير مطراة" أي غير مطلية بالكافور، قال ابن الأثير (4): المطراة: التي يُعمل عليها ألوان الطِّيب كالعنبر والمسك والكافور، والله أعلم.
من الحسان
3557 -
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص -أو يأخذ- من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله.
(1) أخرجه البخاري (5923)، ومسلم (1189)، والنسائي (5/ 138).
(2)
أخرجه مسلم (2254)، والنسائي (8/ 156).
(3)
النهاية (1/ 293).
(4)
المصدر السابق (3/ 123).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان عن محمد بن عمر بن وليد الكندي عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وقال: حسن غريب (1)، ورواه أحمد: عن يحيى بن أبي بكير عن حسن بن صالح عن سماك ولفظه "يقص شاربه وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه".
(1) أخرجه الترمذي (2760)، وأحمد (1/ 301) وإسناده ضعيف، فيه سماك وهو ابن حرب، قال الحافظ: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة فكان ربما يلقن. انظر: التقريب (2639).
3558 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه، فليس منا".
قلت: رواه أحمد والترمذي في الاستئذان، والنسائي في الطهارة، وابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن أرقم، وقال الترمذي: حسن صحيح. (1)
3559 -
أن النبي كان يأخذ من لحية: من عرضها وطولها. (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان، من حديث عمر بن هارون عن أسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال فيه: غريب، قال البخاري: عمر بن هارون: مقارب الحديث، لا أعرف له حديثًا لا أصل له، أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث، قال الذهبي: ضعفوه واتهمه بعضهم. (2)
3560 -
"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقًا، فقال: "ألك امرأةٌ؟ " قال: لا، قال: "فاغسله، ثم اغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد".
قلت: رواه المصنف بهذا اللفظ في شرح السنة بسنده، وقال: فيه عن عطاء بن الليث سمعت رجلًا من آل أبي عقيل يقال له أبو حفص بن عمرو يحدث عن يعلى بن مرة وساقه، ورواه الترمذي في الاستئذان، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا متخلقًا، قال: "اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد"، ورواه النسائي في الزينة وأحمد، بمعنى سياق المصنف عن عبيدة بن حميد عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده. (3)
(1) أخرجه أحمد (4/ 366)، والترمذي (2761)، والنسائي (1/ 15)، وابن حبان (5477) وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه الترمذي (2762) وقول الذهبي في الكاشف (2/ 70 رقم 4118)، وفيه: واهٍ اتهمه بعضهم.
وقال الحافظ في التقريب (5514): متروك، وكان حافظًا، وانظر: المستدرك (1/ 232).
(3)
أخرجه البغوي في شرح السنة (3161)، وأحمد (4/ 171)، والترمذي (2816).
وفي إسناده أبو حفص بن عمرو وقيل أبو عمرو بن حفص وهو عبد الله بن حفص لم يرو عنه غير عطاء بن السائب قال في "التقريب"(3297): مجهول. وعطاء بن السائب قد اختلط كما قال الحافظ في =
3561 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق".
قلت. رواه أبو داود في الترجل، من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس (1) وهو الخراساني عن جديه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري يقول: وساق الحديث، قال أبو داود: جديه: زيد وزياد، وأبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان قد اختلف فيه قول علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال فيه ابن المديني: مرة ثقة، ومرة كان يخلط، وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي ومرة صالح الحديث، وقال يحيى بن معين: مرة ثقة، ومرة يكتب حديثه إلا أنه يخطيء، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال الفلاس: سيء الحفظ.
3562 -
قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلّقوني بزعفران، فغدوتُ على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فلم يرد عليّ، وقال:"اذهب فاغسل هذا عنك".
قلت: رواه أبو داود في الترجل وبعضه في السنة، من حديث عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر بأتم مما رواه المصنف (2)، فقال: قدمت على أهلي ليلًا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي
= التقريب (4625): ولكن هذا الحديث من طريق شعبة وقد سمع شعبة عنه قبل اختلاطه إلا حديثين.
انظر: تهذيب الكمال (20/ 89)، وعمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة قال الحافظ: ضعيف، انظر: التقريب (4967).
(1)
أخرجه أبو داود (4178). وإسناده ضعيف فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان قال الحافظ في التقريب (8077): صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة. وانظر أقوال العلماء في تهذيب الكمال (33/ 194 - 196). وكذلك جهالة جدي الربيع بن أنس: زيد وزياد، وكلاهما مجهولان.
(2)
أخرجه أبو داود (4176). وإسناده ضعيف، فيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو ضعيف ويدلس كما قال الحافظ في التقريب (4633)، وكذلك أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. وقد سبق في الحديث السابق.
ولم يرحب بي، وقال. "اذهب فاغسل هذا عنك"، فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه، فرد علي ورحب بي وقال:"إن الملائكة لا يحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمح بالزعفران، ولا الجنب"، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ.
وعطاء الخراساني: قد أخرج له مسلم متابعة ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صدوق يحتج بحديثه، وكذّبه سعيد بن المسيب، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. (1)
والردع: بالراء والدال المهملات لطخ من بقية لون الزعفران، والجنب الذي لا تحضره الملائكة الذي لم يتوضأ بعد الجنابة وقيل: هو الذي لا يغتسل من الجنابة ويتخذه عادة، فهو في أكثر الأوقات جنب.
3563 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه".
قلت: رواه أبو داود في النكاح مطولًا، والترمذي في الاستئذان، والنسائي في الزينة كل منهما مقتصر على ما ذكره المصنف ثلاثتهم من حديث رجل من الطفاوة لم يسمّ، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حديث حسن، إلا أن الطفاوي لم يعرف إلا في هذا الحديث، ولا يعرف اسمه. (2)
3564 -
قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
قلت: رواه أبو داود في الترجل، والترمذي في الشمائل كلاهما من حديث أنس
(1) انظر: تهذيب الكمال (20/ 106 - 116).
(2)
أخرجه أبو داود (4176)، والترمذي (2787) وحسنه، والنسائي (8/ 151)، والبيهقي في "الشعب"(6/ 169) وله شواهد من حديث عمران عند أبي داود (7048) وكذلك من حديث أنس عند الضياء في "المختارة" بإسناد صحيح. والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 169) رقم (7810)، والطفاوي: قال الحافظ: لم يسم، من الثالثة، لا يعرف، انظر: التقريب (8579).
يرفعه، ولم يضعفه أبو داود، وسنده حسن. (1)
والسكه: بضم السين المهملة، مجموع من أخلاط قد جمعت، والسكة يحتمل أن تكون القطعة من السك، ويحتمل أن تكون وعاء.
3565 -
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، وتسريح لحيته، ويُكثر القِناع، كأن ثوبه ثوب زَيّات.
قلت: رواه الترمذي في الشمائل (2) عن يوسف بن عيسى عن وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس.
فيه الربيع بن صبيح كان عابدًا، قال أبو زرعة: صدوق، وضعفه النسائي، وقال عفان: أحاديثه مقلوبة كلها، وقال يحيى: ضعيف الحديث، وقال في رواية: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان عابدًا ولم يكن الحديث من صناعته فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر وقال الفلاس: ليس بالقوي. (3)
والقناع: بكسر القاف قال في شرح السنة (4): هي الخرقة التي تجعل على الرأس من الدهن، قال الجوهري (5): والقناع أوسع من المِقْنعة، وهي ما تُقَنِّع به المرأة رأسها، وتقديره في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم يكثر لبس القناع.
3566 -
قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بمكةَ قَدْمةً، وله أربع غدائر.
(1) أخرجه أبو داود (4162)، والترمذي في الشمائل (217).
(2)
أخرجه الترمذي في الشمائل (32) وإسناده ضعيف، فيه الربيع بن صبيح ويزيد ابن أبان وكلاهما ضعيفان. قال ابن كثير: وهذا فيه غرابة ونكارة. انظر: البداية والنهاية (8/ 486) ط. دار هجر. وانظر: الضعيفة (2456).
(3)
انظر هذه الأقوال في: تهذيب الكمال (9/ 91 - 94)، والمجروحين لابن حبان (1/ 296)، وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ، وكان عابدًا مجاهدًا، التقريب (1905)، ويزيد بن أبان: زاهد ضعيف، انظر: التقريب (7733).
(4)
شرح السنة (3/ 350).
(5)
الصحاح (3/ 1273).
قلت: رواه أبو داود في الترجل، والترمذي وابن ماجه كلاهما في اللباس (1) من حديث مجاهد قالت أم هانئ، به، قال أبو داود: تعني: عقائص، وفي حديث ابن ماجه تعني: ضفائر، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال محمد -يعني البخاري-: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ.
والغدائر: جمع غديرة بفتح الغين المعجمة وبالدال المهملة وقد فسرت في الحديث.
3567 -
كنت إذا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، صَدَعْت فرقه عن يافوخه، وأرسلت ناصيته بين عينيه.
قلت: رواه أبو داود بمعناه، وفي إسناده محمد بن إسحاق. (2)
وصدعت: أي فرقت وتصدع السحاب: تفرق، وتصدع القوم: تفرقوا.
واليافوخ: بالياء آخر الحروف والفاء المعجمة قال الجوهري: هي الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل وهو يفعول، والناصية: شعر مقدم الرأس.
3568 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجّل إلا غبًّا.
قلت: رواه أحمد وأبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة، والترمذي في اللباس، وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح (3)، قال أبو الوليد القاضي: وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات، إلا أنه لا يثبت، لأنه رواه الحسن عن عبد الله بن مغفل ورواية الحسن عن ابن مغفل فيها نظر، وقال المنذري (4): وفي هذا نظر، وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: أن الحسن سمع من عبد الله ابن مغفل، وقد صحح
(1) أخرجه أبو داود (4191)، والترمذي (1781)، وابن ماجه (3631). وإسناده ضعيف لانقطاعه وانظر قول الترمذي في العلل (2/ 750).
(2)
أخرجه أبو داود (4189) وفي إسناده ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث فحسن حديثه.
(3)
أخرجه أبو داود (4159)، والنسائي (8/ 132)، والترمذي (1756) وابن حبان (5484).
وصححه كذلك الحافظ في الفتح (10/ 367).
(4)
انظر: مختصر المنذري (6/ 83) وراجع: الصحيحة (501).
الترمذي حديثه عنه. قال -أعني المنذري-: غير أن هذا الحديث في إسناده اضطراب، انتهى.
فرواه هشام عن الحسن عن عبد الله يرفعه، ورواه قتادة عن الحسن مرسلًا ورواه يونس عن الحسن ومحمد موقوفًا كل ذلك في كتاب النسائي.
قوله: "إلا غبًّا" هو بالغين المعجمة والباء الموحدة أي وقتًا بعد وقت. (1)
3569 -
أن رجلًا قال له: ما لي أراك شعثًا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، قال: ما لي لا أرى عليك حذاءً؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانًا.
قلت: رواه أبو داود في الترجل (2) عن عبد الله بن بريدة: أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرًا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم، قال: ما هو؟، قال: كذا وكذا قال: فما لي أراك شعثًا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، قال: فما لي لا أرى عليك .. الحديث. وسكت عليه أبو داود.
والإرفاه (3): بكسر الهمزة وبالراء المهملة الساكنة وبالفاء وبعدها ألف ثم هاء: كثرة التدهن والتنعم، وقيل: التوسع في المشرب والمطعم، من رفهت الإبل بالفتح إذا وردت الماء كل يوم متى شاءت، والحذاء: بالحاء المهملة المكسورة بعدها دال معجمة بالمد هي النعل.
3570 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شعر، فليكرمه".
(1) قال الخطابي: الرفه: وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، فإذا وردت يومًا ولم ترد يومًا فذلك الغب، معالم السنن (4/ 193).
(2)
أخرجه أبي داود (4160). وإسناده صحيح وكذا أخرجه أحمد (6/ 22).
(3)
انظر: معالم السنن للخطابي (4/ 193).
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث أبي هريرة وسكت عليه. (1)
3571 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحِنّاء والكَتَم".
قلت: رواه الإمام أحمد وأبو داود في الترجل، والترمذي في اللباس، والنسائي في الزينة، وابن ماجه في اللباس، وابن حبان كلهم من حديث الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر، به، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي بريدة مرسلًا. (2)
والحِنّاء: بكسر الحاء المهملة وتشديد النون وبالمد معروف، قيل: إنه جمع حناءة والكتم: الوسمة وقيل: هو نبت آخر، قال ابن الأثير (3): يشبه أن يكون استعمال الكتم منفردًا عن الحناء، فإن الحناء إذا خُضِب بها مع الكتم جاء أسود، وقد صح النهي عن السواد، ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير، ولكن الروايات على اختلافها، بالحناء والكتم، وقال أبو عبيد: الكتَّم مشدد التاء، والمشهور التخفيف، انتهى.
3572 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يكون قومٌ في آخر الزمان، يخضبون بهذا السواد، كحواصل الحمام، لا يجدون رائحة الجنة".
قلت: رواه أبو داود في الترجل والنسائي في الزينة كلاهما من حديث ابن عباس يرفعه وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم
(1) أخرجه أبو داود (4163)، وحسّن إسناده الحافظ في الفتح (10/ 381). وله كذلك شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات ولفظه:"من اتخذ شعرًا فليكرمه": انظر: الغيلانيات (1/ 261 رقم 733 - 734).
(2)
أخرجه أحمد (5/ 147)، وأبو داود (4205)، والترمذي (1753)، وابن ماجه (3622)، والنسائي (8/ 139)، وابن حبان (5474) وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي في المجتبي (8/ 40) وفي الكبرى (9354) عن ابن بريدة عن النبي مرسلًا.
(3)
النهاية (4/ 150 - 151).
بن أبي المخارق أبو أمية، وضعف الحديث بسببه، (1) وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد وهو من الثقات، خرج له البخاري ومسلم، قال المنذري: ومن قال إنه عبد الكريم بن مالك هو الصواب، وقد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث، فقال فيه عن عبد الكريم الجزري، وأيضًا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبيد الله بن عمرو الرقي وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم بن مالك. (2)
3573 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السّبتية، ويصفر لحيته بالورْس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك.
قلت: رواه أبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة كلاهما من حديث عبد الله بن عمر (3) وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وقد استشهد به البخاري، وقد قال يحيى بن معين: ثقة، كان يعلن الإرجاء، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر ابن حبان أنه روى عن نافع أشياء لا يشك مَن الحديثُ صناعته إذا سمعها أنها موضوعة كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا، ومن روى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به. (4)
(1) أخرجه أبو داود (4214)، والنسائي (8/ 138). وإسناده صحيح وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية الثقة، وأخطأ ابن الجوزي بذكره في كتابه "الموضوعات"(برقم 1455)، فظنه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري الضعيف انظر ما قاله الحافظ في "القول المسدد" صـ49. وأجوبة الحافظ ابن حجر على "المشكاة" وكذلك تكلم عليه العلائي في النقد الصريح.
(2)
انظر كلام المنذري في: مختصر سنن أبي داود (6/ 108)، وقد صرح بنسب عبد الكريم أنه الجزري البيهقي في هذا الحديث بعينه في كتاب الأدب (ص 294 رقم 765).
(3)
أخرجه أبو داود (4210)، والنسائي (8/ 186). وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (2/ 17) بإسناد آخر وهو صحيح على شرط الشيخين. انظر: هداية الرواة (4/ 241).
(4)
عبد العزيز بن أبي رواد: قال الحافظ: صدوق عابد، ربما وهم، ورمى بالإرجاء، التقريب (4124)، وانظر أقوال العلماء في تهذيب الكمال (18/ 138 - 140)، والمجروحين لابن حبان (2/ 136 - 137).
والسبتية: قال الهروي (1): السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ تتخذ منها النعال، وسميت بذلك لأن شعورها قد سبتت عنها أي حلقت وأزيلت، يقال: سبت رأسه إذا حلقه، والورس: نبت أصفر يصبغ به.
3574 -
قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ قد خضَب بالحناء، فقال:"ما أحسن هذا! " قال: فمّر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال:"هذا أحسن من هذا"، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة، فقال:"هذا أحسن من هذا كله".
قلت: أخرجه أبو داود في الترجل وابن ماجه في اللباس (2)، وفي حديثه قال: وكان طاؤس يصفر، وفي إسناده محمَّد بن طلحة عن حميد بن وهب القرشي الكوفي عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس، قال البخاري: حميد بن وهب القرشي الكوفي عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس في الخضاب: منكر.
قال ابن حبان: حميد بن وهب القرشي يروي عن ابن طاوس وروى عنه محمَّد بن طلحة الكوفي، فكان ممن يخطئ خرج من حد التعديل ولم يغلب خطؤه صوابه حتى استحق الترك وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد به. (3)
3575 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود".
قلت: رواه الترمذي في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه وقال: حديث حسن صحيح. (4)
(1) انظر: الغريبين للهروي (3/ 104 - 105).
(2)
أخرجه أبو داود (4211)، وابن ماجه (3627). وإسناده ضعيف، لضعف حميد بن وهب القرشي الكوفي: لين الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في التقريب (1573): لين الحديث.
(3)
انظر: التاريخ الكبير (2/ 359)، والمجروحين لابن حبان (1/ 262)، وميزان الاعتدال (617/ 1)، ومختصر المنذري (6/ 107).
(4)
أخرجه الترمذي (1752) وإسناده صحيح.
3576 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإِسلام، كتب الله له بها حسنة، وكفّر عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة".
قلت: رواه أبو داود في الترجل والترمذي في اللباس والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: حسن (1)، وقد أخرج مسلم في صحيحه (2) من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: كان يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.
3577 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من شاب شيبة في الإِسلام، كانت له نورًا يوم القيامة". قلت: رواه الترمذي وابن ماجه، أما الترمذي فرواه في الجهاد من حديث سالم بن أبي الجعد أن شرحبيل بن السمط قال: يا كعب بن مرة حدثنا واحذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره، وابن ماجه عن أبي غريب عن أبي معاوية به، وأخرجه الترمذي أيضًا فيه من حديث عمرو بن عبسة يرفعه أيضًا وقال في حديث عمرو: حسن صحيح. (3)
3578 -
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجنَّة ودون الوفرة.
قلت: رواه بهذا اللفظ الترمذي (4) في اللباس عن هناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة، قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من
(1) أخرجه أبو داود (4202)، والترمذي (2821)، والنسائي (8/ 36)، وابن ماجه (3721).
وإسناده صحيح وأخرجه أحمد (2/ 179)، والبغوي في شرح السنة (5/ 912 رقم 3181).
(2)
أخرجه مسلم في الفضائل (104/ 2341).
(3)
أخرجه الترمذي (1634) وإسناده فيه انقطاع، سالم لم يسمع من شرحبيل بن السمط، وأما عزوه لابن ماجه فإنه وهم فإنما أخرج ابن ماجه برقم (2522) بالإسناد نفسه= = ولكن له قصة أخرى، ورواه النسائي (6/ 26) تامًّا، وللحديث شاهد صحيح فيه من حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي.
(4)
أخرجه الترمذي (1755) وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود (4187)، وابن ماجه (3635).
وإسناده ضعيف، فإن في الإسناد عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، يعتبر به في المتابعات =
هذا الوجه، قال: وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم تذكر فيه هذا الحرف: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة، انتهى.
ورواه أبو داود في الترجل من حدثنا ابن أبي الزناد مقتصرًا على قولها: وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، كذا هو في نسخة سماعنا وغيرها من النسخ.
وكذا رواه الطبري في الأحكام ثم قال: ولم تقل "في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان فوق الجمة ولا دون الوفرة".
قلت: وإن هذا لعجب وما أنكره هو الثابت في الترمذي، وهي رواية البغوي (1) في "شرح السنة" وفي "المصابيح" والذي رواه الطبري هي رواية أبي داود ورواها ابن ماجه في اللباس مقتصرًا على ذكر الشعر، وقال فيه:"دون الجمة وفوق الوفرة" من طريق ابن أبي الزناد أيضًا، والله أعلم.
وحديث أبي داود يدل على أن الجمة أطول من الوفرة، وهو الذي قاله العلماء، قالوا: إن الوفرة: إلى شحمة الأذن، واللمة: التي ألمت بالمنكبين، والجمة: ما سقط على المنكبين، ورواية الترمذي تدل على أن الوفرة أطول من الجمة وهي رواية المصابيح، ورواية أبي داود أقرب إلى تفسير أهل اللغة والغريب. (2)
3579 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نعم الرجل خريم الأَسْدي، لولا طول جمته، وإسبال إزاره"، فبلغ ذلك خريمًا، فأخذ شفرة، فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه.
= والشواهد ولم يتابع في هذا الحديث وترجم له الحافظ في التقريب (3886) وقال: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. ولكن له شاهد في صحيح مسلم (2338). من حديث أنس: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
(1)
انظر: شرح السنة (12/ 100 رقم 3187).
(2)
انظر المصدر السابق، ومختصر المنذري (6/ 96 - 97).
قلت: رواه أبو داود في حديث طويل في اللباس (1) عن هرون بن عبد الله الحمال عن أبي عامر -عبد الملك بن عمرو-، عن هشام بن سعد، عن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي، وكان جليسًا لأبي الدرداء، قال: وإن بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلًا متوحّدًا، قلّما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ، فإنما هو تسبيح، وتكبير، حتى يأتي أهله، فمرّ بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ ، قال ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسًا، فتنازعا، حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"سبحان الله! لا بأس أن يؤجر ويحمد" فرأيت أبا الدرداء سُرّ بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فما زال يعيد عليه حتى أني لأقول: ليبركنّ على ركبتيه، قال: فمر بنا يومًا آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها"، ثم مر بنا يومًا آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل خُريم الأسدي لولا طول جُمّته وإسبال إزاره"، فبلغ ذلك خريمًا فعجل فأخذه شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مر بنا يومًا آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا
(1) أخرجه أبو داود (4089). وإسناده ضعيف في إسناده قيس بن بشر التغلبي عن أبيه قال الذهبي لا يعرفان. وقيس: ذكره الحافظ في التقريب (5597) وقال: مقبول.
لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفُحْش ولا التفحش" وفي رواية:"حتى تكونوا كالشامة في الناس". (1)
وإبن الحنظلية (2): هو سهل بن الربيع بن عمرو، ويقال له: سهل بن عمرو، أنصاري، حارثي سكن الشام، والحنظلية: أمه، وقيل: هي أم جده، وهي من بني حنظلة من تميم، وخريم: بضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ميم. (3) فيه: هشام بن سعد.
3580 -
كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها.
قلت: رواه أبو داود في الترجل عن محمَّد بن العلاء عن زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس، وترجم عليه أبو داود، باب في الرخصة في الذؤابة (4)، وفي سنده ميمون بن عبد الله، وهو لا يعرف، قاله المنذري. (5)
3581 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا، ثم أتاهم فقال:"لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ثم قال:"ادعوا لي بني أخي" فجيء بنا كأننا أفراخ، فقال:"ادعوا لي العلائي"، فأمره فحلق رؤوسنا.
قلت: رواه أبو داود في كتاب الترجل في باب حلق الرأس، والنسائي في الزنية وفي المناقب من حديث الحسن بن سعد عن عبيد الله بن جعفر. (6)
(1) وفيه: هشام بن سعد المدني، أبو عبّاد القرشي. قال الحافظ: صدوق له أوهام ورمي بالتشيع، التقريب (7344)، وانظر للتفصيل: تهذيب الكمال (30/ 204 - 208).
(2)
انظر ترجمته في الإصابة (3/ 196 - 197).
(3)
انظر: مختصر المنذري (6/ 52 - 53).
(4)
أخرجه أبو داود (4192)، والنسائي (8/ 182). وإسناده فيه عبد الله بن ميمون وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب (3678).
(5)
في الترغيب والترهيب وقال الهيثمي في المجمع (9/ 325): رواه الطبراني بإسناده جيد.
(6)
أخرجه أبو داود (4192)، والنسائي في المجتبى (8/ 182)، وفي الكبرى (8160). وإسناده صحيح.
3582 -
قالت: "إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أم عطية واسمها نسيبة. (1)
وتنهكي: قال الخطابي معناه: لا تبالغي في الخفض، والنهك: المبالغة في الضرب والقطع والشتم وغير ذلك، وقد نهكته الحمى إذا بلغت منه وأضرت.
3583 -
أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحِنّاء؟ فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي عليه السلام يكره ريحه.
قلت: رواه أبو داود في الترجل عن القواريري عن يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة فسألتها عن خضاب الحناء بنحوه.
ورواه النسائي في الزينة عن إبراهيم بن يعقوب عن أبي زيد سعد ابن الربيع عن علي بن المبارك قال سمعت كريمة نحوه (2)، قال المنذري وقد وقع لنا هذا الحديث وفيه: وليس عليكن أخواتي أن تختضبن. (3)
3584 -
أن هندًا بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني؟ فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك، وكأنهما كفا سبع.
قلت: رواه أبو داود في باب الترجل من حديث عائشة وسكت عليه. (4)
(1) أخرجه أبو داود (5271) وفي إسناده محمَّد بن حسان وهو مجهول، كما قال الحافظ في التقريب:(5847). وحسنه الألباني في الصحيحة (722).
(2)
أخرجه أبو داود (4164)، والنسائي (8/ 142). وإسناده ضعيف، فيه كريمة بنت همام وهي مقبولة. كما قال الحافظ في التقريب (8771)، وانظر: الضعيفة (4/ 117/ تحت 1614).
(3)
انظر: مختصر المنذري (6/ 86).
(4)
أخرجه أبو داود (4165). وإسناده ضعيف، في إسناده أم الحسن عن جدتها وكلاهما مجهولتان قال الذهبي: لا يدرى من هاتان فسقط الاحتجاج به وذكرها الحافظ في التقريب (8816) وقال: لا يعرف حالها. وكذلك غيطة بنت سليمان أم عمرو المجاشعية مجهولة. ذكرها الحافظ في التقريب (8748) وقال: مقبولة.
3585 -
قالت: أومأت امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده! فقال: ما أدري أيد رجل؟ أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة قال: "لو كنت امرأة لغيرت أظفارك" يعني: بالحناء.
قلت: "رواه أبو داود في الترجل والنسائي في الزينة كلاهما من حديث عائشة وسكت عليه أبو داود. (1)
قال بعضهم: خضاب اليد مندوب إليه للنساء ليكون فرقًا بين أكفهن وأكف الرجال، وهو حرام على الرجال من غير عذر، ومن فعل ذلك كان متشبهًا بالنساء فهو داخل في الوعيد الوارد في المتشبهين.
3586 -
قال: "لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داءٍ".
قلت: رواه أبو داود في الترجل من حديث ابن عباس وسكت عليه (2) وقال -أعني أبا داود-: وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقّه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها.
قال أبو داود: وإن أحمد يقول القرامل ليس به بأس، والقرامل: ضفائر من حرير أو صوف أو غير ذلك، تصل به المرأة شعرها، رخص فيه أهل العلم لأن الغرور لا يقع بها لأن من نظر إليها لا يشك في أن ذلك مستعار. (3)
(1) أخرجه أبو داود (4166)، والنسائي (8/ 142). وإسناده ضعيف، لضعف مطيع بن ميمون العنبري وقال ابن عدي له حديثان غير محفوظين أ. هـ. ولينه الحافظ في التقريب (6766).
قلت: وعد هذا أحدهما وكذلك صفية بنت عصمة انفرد بالرواية عنها مطيع، وجهلها الحافظان "الذهبي وابن حجر" انظر: التقريب (8723).
(2)
أخرجه أبو داود (4170) ورجاله ثقات.
(3)
انظر: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مع مختصر المنذري (6/ 88 - 89).
3587 -
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
قلت: رواه أبو داود في اللباس والنسائي في الزينة كلاهما من حديث أبي هريرة يرفعه، وسكت عليه أبو داود. (1)
3588 -
قيل لها: ان امرأة تلبس النعل! فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلة من النساء.
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله بن أبي مليكة قال: قيل لعائشة وساقه، وسكت عليه أبو داود (2)، والرجلة: يعني المترجلة يقال امرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في زيهم وهيئتهم، فأما في العلم والرأي فمحمود، ومنه أن عائشة رضي الله عنها كانت رَجُلة الرأي.
3589 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر، كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، رضي الله عنها، وأول من يدخل عليها فاطمة، فقدم من غزاةٍ وقد علقت مِسْحًا أو سترًا على بابها، وحلّت الحسن والحسين قُلْبين من فضة، فقدم، فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر، وفكّت القلبين عن الصبيين، وقطعته منهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان، فأخذه منهما، فقال:"يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، إنّ هؤلاء أهلي، أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادةً من عَصْب وسوارين من عاج".
قلت: رواه أبو داود في الترجل (3) من حديث حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: حميد الشامي الذي يروي حديث ثوبان عن سليمان المنبهي؟، فقال: ما أعرفهما، وسئل الإِمام أحمد عن حميد الشامي هذا من هو؟ قال: لا أعرفه، وقال ابن عدي:
(1) أخرجه أبو داود (4098)، والنسائي (9253) وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه أبو داود (4099) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه أبو داود (4213). وإسناده ضعيف فيه حميد الشامي عن سليمان المنبهي وكلاهما مجهولان كما في "التقريب" برقم (1576)، (2637).
أنكر عليه حديثه عن سليمان المنبهي، قال: ولا أعلم له غيره، قال الذهبي: ولا أخرج له أبو داود سواه. (1)
والمسح: بكسر الميم وسكون السين المهملة هو البلاس، وأهل المدينة يسمون المسح بلاسًا، وهو فارسي معرب، والقلب: بالقاف المضمومة السوار، وقيل هو الخلخال، قوله:"فأخذه منهما" أي أخذه منهما رأفة ورقة، والعصب: قال بعضهم هو بسكون الصاد المهملة سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منه الخرز، ويكون أبيض ويتخذ منه أيضًا نصاب السكين، وقال الخطابي (2): العصب إن لم يكن الثياب اليمانية فلست أدري ما هي، وما القلادة يكون منه، وقال غيره: يحتمل أن تكون الرواية العصَب بفتح الصاد وهو أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدوّر، ويحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات ويقطعونه ثم يجعلونه شبه الخرز، إذا يبس فيتخذون منه القلائد. (3)
قوله: "من عاج" قال ابن الأثير (4): العاج: الذَّبْل، وقيل: شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية، فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي، طاهر عند أبي حنيفة.
3590 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه.
قلت: رواه الترمذي في اللباس من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وعلي بن حجر ومحمد بن يحيى بن يزيد بن هارون عن عباد نحوه، وقال: حسن لا
(1) انظر: الجرح والتعديل (3/ ت 1018)، تاريخ الدارمي رقم (268)، والكامل لابن عدي (2/ 686)، والكاشف للذهبي (1/ 356)، وقال: ليس بحجة، وميزان الاعتدال (2/ ت 3532)، وتهذيب الكمال (7/ 412 - 413).
(2)
معالم السنن (4/ 197).
(3)
النهاية لابن الأثير (3/ 245).
(4)
النهاية (3/ 316).
نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد، وفي الشمائل عن عبد الله بن الصباح الهاشمي عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبادة نحوه (1)، ورواه ابن ماجه في الطب عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عكرمة بمعناه (2)، "كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها ثلاثًا في كل عين"، وعباد بن منصور نقل الذهبي تضعيفه.
والإثمد: بكسر الهمزة والميم وبينهما ثاء مثلثة وآخره قال مهملة وهو حجر يكتحل به، والمراد بالشعر شعر الأهداب.
3591 -
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثًا في كل عين.
قلت: رواه الترمذي في اللباس أيضًا من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وقال: لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد ابن منصور. (3)
3592 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إن خير ما تداويتم به: اللدود، والسّعوط، والحجامة، والمشي، وخير ما اكتحلتم به: الإثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، وإن خير ما تحتجمون فيه: يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين"، وإن رسول الله حيث عرج به، ما مرَّ على ملأٍ من الملائكة، إلا قالوا: عليك بالحجامة.
قلت: رواه الترمذي (4) في الطب عن عبد بن حميد عن النضر بن شميل عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة عن ابن عباس وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد، ورواه ابن ماجه في الطب عن نصر ابن علي الجهضمي عن زياد بن الربيع
(1) أخرجه الترمذي (1757)، وفي الشمائل (49)(50) وإسناده ضعيف، في إسناده عباد ابن منصور، قال الحافظ في التقريب (3159) صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة.
(2)
أخرجه ابن ماجه (3499) وإسناده ضعيف جدًّا فيه عباد بن منصور وقد دلس في هذا الحديث فترك بينه وبين عكرمة رجلين أحدهما إبراهيم بن محمَّد الأسلمي وهو متروك وداود بن الحصين وهو ضعيف.
وانظر قول الذهبي في الكاشف (1/ 532)، والضعفاء والمتروكون للنسائي (ص 435).
(3)
أخرجه الترمذي (2048)(2053). وفي إسناده عباد بن منصور وقد سبق تضعيفه.
(4)
أخرجه الترمذي (2048) إلى قوله: وينبت الشعر، وأخرج بقية الحديث برقم (2053)، وابن ماجه (3477) وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور الناجي كما سبق.
عن عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة" كذا قاله في "الأشراف على معرفة الأطراف"(1) والذي وقفت عليه في الترمذي، أنه روى في باب السعوط من الطب (2) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثًا في كل عين ثم روى في باب ما جاء في الحجامة (3) عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "نعم العبد الحجام، يذهب الدم، ويخف الصلب ويجلو عن البصر"، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به، ما مرّ على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة، وقال:"إن خير ما تحتجمون فيه: يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين"، وقال:"إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي"، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لدّه العباس وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لدّني؟ فكلهم أمسكوا، فقالوا: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لدّ غيرَ عمه العباس"، قال الترمذي: قال عبد: اللدود الوجور. وأما ابن ماجه فإنه روى منه قطعًا، وعباد بن منصور ضعفوه.
واللدود: بالفتح ما يسقى المريض في أحد شقي الفم، والسعوط: بالفتح هو ما يجعل من الدواء في الأنف، والمشي: بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء هو الدواء المسهل لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره الحقنة، وعن ابن عباس مثله وكرهها مجاهد، وروي عن الحكم أنه كان يحتقن، وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بالحقنة بأسًا.
(1) انظر: تحفة الأشراف (5/ 146 رقم 6138).
(2)
(3/ 568) رقم (2048).
(3)
(3/ 572) رقم (2053).
3593 -
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمّامات، ثم رخّص للرجال أن يدخلوا بالميازر".
قلت: رواه الترمذي بلفظه، ورواه أحمد وأبو داود في الحمام، والترمذي في الاستئذان، وابن ماجه في الأدب من حديث عائشة (1)، وقال الترمذي: لا نعرفه، إلا من حديث حماد بن سلمة يعني عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عنها، قال: وإسناده ليس بذاك القائم، قال أبو بكر الحازمي (2): لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان هذا الحديث محفوظًا فهو صريح في النسخ.
3594 -
قال: قدم على عائشة رضي الله عنها نسوةٌ من أهل حمص، فقالت: من أين أنتن؟ قلن: من الشام، قالت: فلعلكن من الكُورة التي تدخل نساوها الحمامات؟ قلن: بلى، قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها".
قلت: رواه أبو داود (3) في الحمام عن ابن مثنى عن غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح، ورواه الترمذي في الاستئذان عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة بإسناده ومعناه، وقال: حسن، وابن ماجه في الأدب عن علي بن محمَّد عن وكيع عن سفيان عن منصور ونحوه ورواه الحاكم من طريق شعبة وسفيان به، ورواه الحاكم أيضًا من حديث سبيعة الأسلمية عن عائشة نحوه، ورواه أبو داود عن
(1) أخرجه أحمد (6/ 132)، وأبو داود (4009)، والترمذي (2802)، وابن ماجه (3749). وإسناده ضعيف لجهالة أبي عذرة. وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الحافظ في "التقريب" (8313): مجهول، ووهم من قال: له صحبة.
(2)
انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي (ص 431)، وفيه: وأبو عذرة غير مشهور.
(3)
أخرجه أبو داود (4010)، والترمذي (2803)، وابن ماجه (3750). ورواه أحمد (6/ 173).
محمَّد بن قدامة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سالم عن عائشة ولم يذكر أبا المليح فيكون منقطعًا، ورواه الإِمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء بن أبي رباح قال:"أتى نسوة من أهل حمص عائشة" فذكره، ورواه الحاكم من حديث دراج عن السائب: أن نساء دخلن على أم سلمة فسألتهن من أنتن؟ قلن: من أهل حمص" فذكر نحوه. (1)
- وفي رواية: "في غير بيتها، إلا هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل".
قلت: هذا لفظ أبي داود، والأول لفظ الترمذي. (2)
3595 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأُزُر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء".
قلت: رواه أبو داود في الحمام، وابن ماجه في الأدب كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو (3)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، قال الذهبي: ضعفوه، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال الذهبي فيه: هو عندهم منكر الحديث.
(1) أخرجه الحاكم (4/ 288 - 289)، والطيالسي (1518)، والبيهقي في السنن (7/ 308).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
أخرجه أبو داود (4011)، وابن ماجه (3748). وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي وترجم له الحافظ في التقريب (3887) وقال: ضعيف في حفظه. وانظر: الكاشف للذهبي (1/ 628 رقم 3195)، وشيخه عبد الرحمن بن رافع = = وترجم له الحافظ في التقريب (3881) وقال: ضعيف. انظر: الكاشف (1/ 626 رقم 3189).
3596 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر".
قلت: رواه النسائي في الطهارة عن إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عطاء عن أبي الزبير عن محمَّد بن مسلم بن تدرس عن جابر، ورواه الترمذي عن القاسم بن دينار الكوفي عن مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ابن أبي سليم عن طاوس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" بلفظه ومعناه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمَّد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم: صدوق، وربما يهم في الشيء، قال محمَّد: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه، انتهى كلام الترمذي.
وسند النسائي أصح فلذلك قدمته، ورواه الحاكم من حديث هشام وهي طريق النسائي. (1)
(1) أخرجه النسائي (1/ 198)، والترمذي (2801)، والحاكم (4/ 288)، وإسناده ضعيف أبو الزبير لم يصرح بالتحديث. وفي إسناد الترمذي ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير"(3/ 1227 - 1228) بعد أن ذكر طرقه ورواياته بأن أسانيده ضعاف.