الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
3723 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست خصال بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه".
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب يرفعه، ومعناه في الصحيح من رواية أبي هريرة وغيره. (1)
3724 -
قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه، ثمَّ جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"عشر"، ثمَّ جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال:"عشرون"، ثمَّ جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فجلس، فقال:"ثلاثون".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان والنسائيُّ في اليوم والليلة ثلاثتهم من حديث أبي رجاء عن عمران بن حصين يرفعه وقال الترمذي: حسن غريب. (2)
3725 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد فيه:"ثمَّ أتى آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: "أربعون"، قال: "هكذا تكون الفضائل".
قلت: رواه أبو داود في الأدب (3) من حديث سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه يرفعه، وفي إسناده: أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، وسهل بن معاذ ولا يحتج بهما وقال فيه
(1) أخرجه الترمذي (2736) وفي إسناده الحارث الأعور وترجم له الحافظ في التقريب وقال: كذّبه الشعبي في رأيه ورُمي بالرفض وفي حديثه ضعف (1036) وكذلك رواه ابن ماجه (1433)، وأحمد (1/ 89)، والدارمي (2/ 275 - 276).
(2)
أخرجه أبو داود (5195)، والترمذي (2689)، والنسائيُّ في الكبرى (10169) وقال الترمذي: حديث حسن غريب، والنسائيُّ في اليوم والليلة (337).
(3)
أخرجه أبو داود (5196) وفي إسناده أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو يختلف فيه. وترجم له الحافظ في "التقريب"(4087) وقال: صدوق زاهد. =
سعيد بن أبي مريم: أظن أني سمعت نافع بن يزيد وروى ابن السنّي بإسناد ضعيف (1) عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يرعى فلوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه (2).
3726 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولى الناس بالله: من بدأ بالسلام".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أبي أمامة يرفعه وسكت عليه، وعند الترمذي: قيل: يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟، قال:"أولاهما بالله". (3)
3727 -
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: عليك السلام يا رسول الله، قال:"لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل: سلام عليكم".
قلت: رواه أبو داود بهذا اللفظ في الأدب والترمذي في الاستئذان والنسائيُّ في اليوم والليلة ثلاثتهم من حديث أبي جُري الهُجيْمي (4) واسمه جابر بن سليم ويقال سليم بن جابر، وقال الترمذي: حسن صحيح.
= وقال الحافظ في الفتح (11/ 6) بعد أن ذكر حديث أبي داود وابن السني: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على: وبركاته أهـ.
(1)
انظر: عمل اليوم والليلة لابن السني (235)، وهذا كلام النوويّ في الأذكار.
(2)
قال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (5/ 292): أخرجه ابن السني من رواية بقية بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس، واين أبي كثير وشيخه نسب كل منهما إلى أنَّه كان يضع الحديث، وبقية وإن كان عيب عليه التدليس وصرح بالتحديث في هذا السند، فإنَّه كان يغلب عليه كثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين.
(3)
أخرجه أبو داود (5197)، وعند الترمذي (2694) بنحوه وقال حديث حسن.
(4)
أخرجه أبو داود (5209)، والترمذي (2722)، والنسائيُّ في عمل اليوم والليلة (319) وصحح إسناده النوويّ كما قال الحافظ في الفتح (11/ 5).
وقد تقدم في آخر الجنائز ما ظاهره مخالف لهذا الحديث، وينسبه عليه وهذا الحديث يشهد لما قاله المتولي من أصحابنا أن المبتدئ بذلك لا يكون سلامًا فلا يستحق جوابًا لأنَّ هذه الصيغة لا تصلح للابتداء وقد قطع الإمام الواحدي بأنّه إذا قال: عليك أو جوابًا، لأنَّ هذه الصيغة لا تصلح للابتداء، وقد قطع الإمام: عليكم السلام بغير واو فهو سلام يتحتم على المخاطب به الجواب، وإن كان قد خالف اللفظ المعتاد وقد جزم إمام الحرمين بما قاله الواحدي، وقال النوويّ (1): هو الظاهر وقد جعله الأصحاب سلامًا في التحلل من الصلاة، وما قاله الواحدي ومن وافقه يدفعه هذا الحديث، وقد قال النووي: يحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل، انتهى.
وقد تنازع في ذلك، قال الغزالي في الإحياء: يكره أن يقول ابتداءً عليكم السلام لهذا الحديث، وقول النوويّ: المختار أنَّه تكره هذه الصيغة ابتداءً فإن ابتدأ وجب الرد، ليس بجيد، والله أعلم (2).
3728 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على نسوةٍ، فسلم عليهن.
قلت: رواه الإمام أحمد عن محمَّد بن جعفر عن جابر عن رجل عن طارق التميمي عن جرير وفيه رجل مجهول (3) ويشهد له حديث شهر بن حوشب أخبرته أسماء بنت يزيد قالت: "مرّ النبي صلى الله عليه وسلم علينا في نسوة فسلّم علينا" رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الأدب، والترمذي في الاستئذان ثلاثتهم من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت
(1) انظر: الفتوحات الربانية (5/ 319 - 324)، ونقله الحافظ في الفتح (11/ 4) عن النوويّ.
(2)
انظر: الأذكار للنووي مع الفتوحات الربانية (5/ 320، 324).
(3)
أخرجه أحمد (4/ 357). إضافة إلى رجل مبهم، فيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وطارق التميمي من رجال "التعجيل" وهو مجهول، لم يرو عنه إلا جابر الجعفي.
يريد الأنصارية، قال الترمذي: حسن (1)، قال أحمد بن حنبل (2): لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب يعني هذا الحديث. قال البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره.
3729 -
قال صلى الله عليه وسلم: "يجزئ عن الجماعة إذا مرّوا: أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس: أن يرد أحدهم".
قلت: رواه أبو داود في الأدب (3) عن الحسن بن علي عن عبد الملك عن إبراهيم الجدي ثم المكي عن سعيد بن خالد الخزاعي عن عبد الله ابن الفضل عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي يعني الخلال، وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني، قال أبو زرعة الرازي: مدني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الدراقطني: ليس بالقوي.
(1) أخرجه أبو داود (5204)، والترمذي (2697)، وابن ماجه (3701). وأخرجه أحمد (6/ 452 - 453)، وشهر بن حوشب: صدوق، كثير الإرسال والأوهام، التقريب (2846).
(2)
لم أجد هذا الكلام عنه إلا أنه قال حرب الكرماني عن أحمد: (ما أحسن حديثه، ووثّق، وروى حنبل عن الإمام أحمد: ليس به بأس. انظر: ميزان الاعتدال (2/ 283)، وبحر الدم لابن عبد الهادي (447)، وكلام البخاري هذا ليس في تاريخه (4/ 258)، بل في سنن الترمذي (4/ 427) وبسط الحافظ أقوال الفقهاء في مسألة تسليم الرجال على النساء في الفتح (11/ 34 - 35)، فراجعه ..
(3)
أخرجه أبو داود (5210). وقال الحافظ في الفتح (11/ 7). في إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم أهـ.
انظر للتفصيل: علل الدارقطني (4/ 21). أما سعيد بن خالد الخزاعي فهو ضعيف، انظر: التقريب (2306)، وانظر أقوال العلماء هذه في تهذيب الكمال (10/ 410 - 411) وذكر هذا الحديث.
3730 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبَّهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى: الإشارة بالأكف". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد كفى الشيخ مؤنته بقوله: ضعيف، وهذا قال الترمذي، بعد ما رواه عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو، ثمَّ قال: ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة ولم يرفعه (1).
3731 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثمَّ لقيه، فليسلم عليه".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أبي هريرة يرفعه، وسكت عليه أبو داود (2).
وهذا يقتضي الأمر بالسلام عليه وإن تعرض بمفارقته له فيسلم عليه ثانيًا وثالثًا وأكثر، وفيه دليل على أنَّه يسلم على المسلم ولو غلب على ظنه أنَّه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر وإما لإهمال أو لغير ذلك، ولا يتركه بهذا الظن فإن السلام مأمور به، ولم يؤمر المسلم بتحصيل الرد مع أن الظن قد يخطيء ويرد ذلك السلام، قال النوويّ: وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق المسلم عليه، فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها، بمثل هذه الخيالات ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلًا كونه منكرًا، وغلب على ظننا أنَّه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببًا لإثمه، إذا لم يُقلع عنه، ولا شك أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا (3).
(1) أخرجه الترمذي (2695) وهو كما قال المصنف. وانظر: الإرواء (1270).
(2)
أخرجه أبو داود (5200) وإسناده صحيح. انظر: الصحيحة (186).
(3)
هذا كلام النوويّ في الأذكار، انظر: الفتوحات الربانية (5/ 366).
3732 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بُني! إذا دخلت على أهلك، فسلّم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك". (1)
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث أنس (2)، وقال: حديث حسن غريب، انتهى.
وفيه علي بن زيد بن جدعان، انتهى، وقد أخرج له مسلم في صحيحه محتجًا به.
3733 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "السلام قبل الكلام". وهذا منكر.
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث جابر بن عبد الله يرفعه (3)، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان، قال الترمذي: وهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعو أحدًا إلى الطعام حتى يسلم"، قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يعني البخاري يقول: وعنبسة بن عبد الرحمن: ضعيف في الحديث، ذاهب، تركوه، ومحمد بن زاذان: منكر الحديث، انتهى كلام الترمذي (4).
والحديث وإن كان ضعيفًا فالسنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام للأحاديث الصحيحة غير هذا الحديث ولعمل سلف الأمة وخلفها، والله أعلم.
(1) في المطبوع من المصابيح حديث قبل هذا الحديث [3600] وهو: عن قتادة أنَّه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلتم بيتًا، فسلِّموا على أهله، فإذا خرجتم، فأودعوا أهله بالسلام". ورواه البيهقي في شعب الإيمان (8845) من مرسل قتادة.
(2)
أخرجه الترمذي (2698) وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان وترجم له الحافظ في التقريب (4768) وقال: ضعيف.
(3)
أخرجه الترمذي (2699).
(4)
أما عنبسة بن عبد الرحمن، فقال الحافظ ابن حجر: متروك، رماه أبو حاتم بالوضع، التقريب (5241). ومحمد بن زاذان المدني: متروك، انظر: التقريب (5919).
3734 -
قال: "كنا في الجاهلية نقول: أنعم الله بك عينًا، وأنعِمْ صباحًا، فلما كان الإسلام، نهينا عن ذلك".
قلت: رواه أبو داود في الأدب، فقال فيه: عن قتادة أو غيره أن عمران بن حصين به، قال أبو داود: قال عبد الرزاق قال معمر: يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينًا ولا بأس أن تقول أنعم الله عينك، والحديث منقطع، فإن قتادة لم يسمع من عمران بن حصين. (1)
3735 -
أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي يُقرئك السلام، فقال:"عليك وعلى أبيك السلام".
قلت: رواه أبو داود في الأدب (2) عن غالب وهو ابن خطاف البصري القطان قال: إنا لجلوس بباب الحسن البصري إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آته فأقرئه السلام فقال: فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام، فقال:"عليك وعلى أبيك السلام"، وأخرجه النسائيُّ وقال فيه: عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد فيه مجاهيل، وخطاف بضم الخاء المعجمة ويقال بفتحها وبعدها طاء مهملة مشددة مفتوحة وبعد الألف فاء أخت القاف (3)، وهذا الحديث قد عمل به أصحابنا وإن كان ضعيفًا لأنه من فضائل الأعمال، لكنهم فرقوا بين المبلغ والمرسل فقالوا: إذا كتب إليه كتابًا أو بعث رسولًا بالسلام وجب عليه أن يرد عليه السلام إذا بلغه، قالوا: يستحب أن يرد على المبلغ فيقول: عليك وعليه السلام، وقد يستدل لذلك بحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريل يقرأ عليك السلام" قالت:
(1) أخرجه أبو داود (5227) ورجاله ثقات لكنه مقطع، قتادة لم يسمع من عمران.
(2)
أخرجه أبو داود (5231) وإسناده صحيح لجهالة الرجل ومن فوقه.
(3)
إلى هنا انتهى كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (8/ 95)، ومثله في الفتوحات الربانية (5/ 312).
قلت: وعليه السلام ورحمة الله، وفي بعض النسخ: وبركاته، فردت على جبريل ولم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجب الرد أيضًا على المبلغ لعلمها ذلك، والله أعلم.
3736 -
أن العلاء الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه.
قلت: رواه أبو داود في الأدب من طريقين أحدهما: قال فيها عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وفيه: وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه، والثانية: عن ابن العلاء عن العلاء أنَّه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه، وفيهما مجهول، والذي وقع في نسخ المصابيح عن أبي العلاء، والصواب عن ابن العلاء كما هو في أبي داود، قال بعضهم: وروي من طريق ثالثة عن ابن سيرين عن العلاء بإسقاط ولده ذكرها أبو داود تعليقًا. (1)
والبحرين بلفظ التثنية: بلاد معروفة باليمن، وهو عمل فيه مدن قاعدتها هجر، قال بعضهم: يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان وذكر هذا الحديث حجة لذلك، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من محمَّد ابن عبد الله أما بعد" وقال حماد بن زيد: كان الناس يكتبون: من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان أما بعد، وقال غيره: إذا بدأ الكاتب باسم المكتوب إليه فقد كره ذلك غير واحد من السلف وأجازه بعضهم، وقيل: أما الأب فيقدّم، ولا يبدأ ولد باسمه على والده والكبير السن كذلك (2).
3737 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كتب أحدكم كتابًا، فليتربه، فإنَّه أنجح للحاجة"(هذا منكر).
(1) أخرجه أبو داود (5134) وفي الإسناد ابن العلاء قال الحافظ عنه في التقريب (8558): "مقبول" وأظن أن اسمه عبد الله أهـ. وقال الذهبي في "الميزان"(4/ 594): ابن العلاء الحضرمي عن أبيه لا يعرف، روى عنه ابن سيرين.
(2)
إلى هنا انتهى كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (8/ 33 - 34).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث حمزة عن أبي الزبير عن جابر وقال: حديث منكر، لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه، قال: وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي وهو ضعيف في الحديث، انتهى كلام الترمذي. (1)
3738 -
قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول: "ضع القلم على أذنك فإنَّه أذكر للمملي". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان عن محمَّد بن زاذان عن أم سعد عن زيد بن ثابت، قال: وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف، وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان، يضعفان في الحديث، انتهى. (2)
3739 -
قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم: بالسريانية.
قلت: رواه الترمذي فيه من حديث زيد بن ثابت. (3)
3740 -
ويروى: أمرني أن أتعلم كتاب يهود، قال:"إني والله ما آمن يهود على كتاب"، قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته، قال: فلما تعلمته، كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم.
قلت: رواه الترمذي فيه من حديث زيد بن ثابت وقال: حديث حسن صحيح (4).
3741: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس، فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثمَّ إذ قام، فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة".
(1) أخرجه الترمذي (2713) وإسناده ضعيف، وانظر أجوبة الحافظ ابن حجر على "أحاديث المشكاة". والنقد الصريح للعلائي، وانظر: الضعيفة (1738 - 1739).
(2)
أخرجه الترمذي (2714) وإسناده شديد الضعف، فيه متروك ومنكر الحديث كما سبق الكلام عليهما في حديث جابر "السلام قبل الكلام". وانظر كذلك الضعيفة (861).
(3)
أخرجه الترمذي (2715) وإسناده حسن صحيح. انظر: الصحيحة (187).
(4)
أخرجه الترمذي (2715).
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان والنسائيُّ في اليوم والليلة ثلاثتهم من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة يرفعه (1)، وقال الترمذي: حسن، وأخرجه النسائيُّ أيضًا من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وأشار إليه الترمذي.
وظاهر هذا الحديث أنَّه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلّم عليهم وفارقهم. وقد قال الإمامان القاضي الحسين وصاحبه المتولي: جرت عادة بعض الناس بالسلام عند المفارقة وذلك دعاء يستحب جوابه، ولا يجب، لأنَّ التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف، هذا كلامهما، وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال: هذا فاسد لأنَّ السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس، قال النوويّ: وهذا هو الصواب (2).
3742 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا خير في جلوس الطرقات، إلا لمن هدى السبيل، وردّ التحية، وغضّ البصر، وأعان على الحمولة".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثل معناه. (3)
وقد قدم المصنف في الأحاديث الصحاح ما يشهد له من حديث أبي سعيد الخدري الثابت في الصحيحين.
(1) أخرجه أبو داود (5208)، والترمذي (2849)، والنسائيُّ في الكبرى (10201)، وفي عمل اليوم والليلة (369) وإسناده حسن. وانظر: الصحيحة (183).
(2)
انظر هذا الكلام في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (5/ 363 - 365).
(3)
أخرجه أبو داود (4816).
ورواه البغوي في شرح السنة (12/ 305) بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر طرق الحديث في السلسلة الصحيحة (6/ 12)(2501).