الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدركن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن عبد البر، وسماها فاطمة، وقال: وروي عنها حديث: كراهة تحلي النساء بالذهب، إن صح فهو منسوخ. (1)
باب النعال
من الصحاح
3528 -
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر.
قلت: رواه الشيخان مطولًا: البخاري في اللباس، ومسلم في الحج وأبو داود فيه والترمذي في الشمائل مقتصرًا على ذكر النعال، والنسائي في الطهارة كذلك كلهم من حديث عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه. (2)
3529 -
إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
قلت: رواه البخاري في باب "قبالان في نعل" وأبو داود في الانتعال، والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس. (3)
والقبال: بالقاف المكسورة والباء الموحدة، زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
3530 -
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها: "استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبًا، ما انتعل".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (4)
(1) هذا كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (6/ 124)، وهو في الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1902).
(2)
أخرجه البخاري (166)، وفي اللباس (5851)، ومسلم (1187)، وأبو داود (1772)، والترمذي في الشمائل (78)، والنسائي (1/ 80).
(3)
أخرجه البخاري (5857)، وأبو داود (4134)، والترمذي (1772).
(4)
أخرجه مسلم (2096).
3531 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، فإذا نزع، فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنَى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".
قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في اللباس من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم ولا ابن ماجه "لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع". (1)
3532 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُحْفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي جميعًا في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه. (2)
قوله صلى الله عليه وسلم: "ليحفهما" بالحاء المهملة والفاء، كذا هو في البخاري والذي في مسلم في جميع نسخه على ما قال النووي (3):"ليخلعهما" بالخاء المعجمة واللام والعين، قال: ورواية البخاري أحسن.
ويكره المشي في نعل واحدة أو خف أو مداس واحدة إلا لعذر، ودليله هذا الحديث وغيره من الأحاديث.
قال النووي (4): وهو مجمع على استحبابه وأنه ليس بواجب.
3533 -
قال: "من انقطع شسع نعله، فلا يمشينّ في نعل واحدةٍ، حتى يُصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدٍ، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمّاء".
(1) أخرجه البخاري (5856)، ومسلم (2097)، وأبو داود (4139)، والترمذي (1779)، وابن ماجه (3616).
(2)
أخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097)، وأبو داود (4136)، والترمذي (1774).
(3)
المنهاج (14/ 104).
(4)
المصدر السابق (14/ 105).