الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيحان، ولا سبيل إلى تضعيف أحدهما، فهما ثابتان في الصحيحين، وقد تختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار، وفي مذهبنا وجهان: أصحهما أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالرينة كذا نقل النووي. (1)
وقال البغوي (2): كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسار، قلت: وهذا إن صح دل على أن لبسه في اليسار أفضل، والله أعلم.
3515 -
قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة والباقون في اللباس من حديث علي بن أبي طالب. (3)
قال النووي (4): أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه.
من الحسان
3516 -
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
(1) المنهاج (14/ 73).
(2)
شرح السنة (12/ 70 - 71).
(3)
أخرجه مسلم (2078)، والترمذي (1786)، وابن ماجه (3648)، وأبو داود (4225)، والنسائي (8/ 177).
(4)
المنهاج (14/ 71).
قلت: رواه أبو داود في الخاتم، والترمذي في الشمائل، والنسائي في الزينة ثلاثتهم من حديث علي بن أبي طالب يرفعه، ورواه الترمذي أيضًا في الشمائل، وابن ماجه في اللباس كلاهما من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يرفعه. (1)
3517 -
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر. (2)
3518 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي".
قلت: رواه أبو داود، وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة، وفي حديث ابن ماجه "حل لإناثها" ثلاثتهم من حديث علي بن أبي طالب يرفعه، وفي إسناد ابن ماجه: محمد بن إسحاق، وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري مثل معناه، وقد تقدم في الباب قبله. (3)
3519 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا.
قلت: رواه أبو داود في آخر هذا الباب، والنسائي في الزينة كلاهما من حديث ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان يرفعه، قال الإمام أحمد: ميمون
(1) أخرجه أبو داود (4226)، والترمذي في الشمائل (95) وفي السنن (1744)، والنسائي (8/ 174)، وابن ماجه (3647).
وقال الترمذي في العلل للقاضي (2/ 731) وسألت محمدًا عن هذا الباب، فقلت: أي حديث في هذا أصح؟ قال أصح شيء عندي في هذا الباب، هذا الحديث، حديث ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر.
(2)
أخرجه أبو داود (4227) ورجاله ثقات. ولكنها رواية شاذة بهذا اللفظ كما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح 10/ 326) وقال. ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين.
(3)
أخرجه أبو داود (4057)، وابن ماجه (3595)، والنسائي (8/ 60) وإسناده صحيح بما سبق ذكره. وانظر: الإرواء (279).
القناد (1) قد روى هذا الحديث وليس بمعروف، قال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة مراسيل، وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان، انتهى، ففيه الانقطاع في موضعين. (2)
والقناد: بفتح القاف وبعدها نون مفتوحة مشددة وبعد الألف دال مهملة.
والنمور: هي السباع المعروفة، والمراد: النهي عن الركوب على جلودها.
والمقطع من الذهب: قال الخطابي (3): هو اليسير منه نحو الشنف والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف والزينة، أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.
3520 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من شبه: "ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ " فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال:"ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ " فطرحه، فقال:"اتخذْه من ورقٍ، ولا تُتمه مثقالًا".
قلت: رواه أبو داود هنا، والترمذي في اللباس، والنسائي في الزينة ثلاثتهم عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريده عن أبيه يرفعه، وقال الترمذي: حديث غريب (4)، نتهى.
(1) انظر قول الإمام أحمد في الجرح والتعديل (8/ ت 1064)، وقول البخاري في تاريخه (7/ ت 1460)، وقال الحافظ: مقبول التقريب (7104)، وانظر كذلك: تهذيب الكمال (29/ 234).
(2)
أخرجه أبو داود (4239)، والنسائي (8/ 161).
وقد صححه الشيخ الألباني في هداية الرواة (4/ 222). وكلام المناوي يرد عليه، وفي علل ابن أبي حاتم (1/ 484). قال: سألت أبي عن حديث رواه معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية قال: وذكر الحديث .... قال: رواه يحيى بن أبي كثير حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل أخاه وهو مجهول فأفسد الحديث، أ. هـ.
(3)
انظر: معالم السنن (4/ 200).
(4)
أخرجه أبو داود (4223)، والترمذي (1785)، والنسائي (8/ 172) وإسناده ضعيف. انظر: عون المعبود (11/ 190).
وعبد الله بن مسلم قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. (1)
والشبه: بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة، وبكسر الشين وإسكان الباء ضرب من النحاس، وكره الحديد من أجل سهولة ربحه، وقيل: معنى "حلية أهل النار" أنه زي يخص الكفار وهم أهل النار.
قال الشيخ الإمام الأجل رضي الله عنه: وقد صح عن سهل بن سعد في الصداق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "التمس ولو خاتمًا من حديد".
قلت: الأمر كما قال الشيخ، وحديث سهل بن سعد رواه الشيخان في النكاح، والله أعلم. (2)
3521 -
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة، -يعني الخلوق -، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرُّقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير محله، وفساد الصبي غير محرمه.
قلت: رواه أبو داود هنا، والنسائي في الزينة من حديث القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود يرفعه. (3)
قال البخاري (4): القاسم بن حسان: سمع زيد بن ثابت عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود، ولا نعلم سمع من عبد الرحمن أم لا؟، وقال البخاري أيضًا في ترجمة عبد الرحمن: روى عنه القاسم بن حسان، لم يصح حديثه في الكوفيين،
(1) هو عبد الله بن مسلم السلمي أبو طيبة، قال الحافظ: صدوق يهم، التقريب (3642).
(2)
وقد سبق في كتاب النكاح. وقال الحافظ في الفتح (10/ 272): لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. وانظر: شرح السنة للبغوي (12/ 59). وقال الشيخ الألباني: ولا تعارض بينه وبين حديث سهل، كما بينته في "آداب الزفاف"(ص 218)، هداية الرواة (4/ 222).
(3)
أخرجه أبو داود (4222)، والنسائي (8/ 141) وإسناده ضعيف.
(4)
انظر: التاريخ الكبير (5/ 270).
وقال علي بن المديني: حديث ابن مسعود هذا حديث كوفي، وفي إسناده من لا يعرف، والله أعلم. (1)
وكراهة الخلوق: إنما هو للرجال والخناثى دون النساء، وتغيير الشيب: إنما يكره بالسواد دون الحمرة ودون الصفرة، وقد تأوله بعضهم بنتفه، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة: بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة والراء المهملة والجيم هو إظهارها.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لغير محلها" يجوز في الحاء الكسر والفتح.
قوله صلى الله عليه وسلم: "والضرب بالكعاب" هي فصوص النرد واحدها كعب، وقيل: شيء مربع على كل ربع عدد خطوط خلاف الآخر يلعب به صاحب النرد واللعب بها حرام، وقيل: كان ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، لما روي من استحباب الملاعبة مع الأهل، وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار.
والتمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها لدفع العين فأبطل الشرع ذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم: "وعزل الماء لغير محله" أي عزله عن فرج المرأة الحرة بغير إذنها، فإن محله فرجها، وأما المملوكات فالعزل عنهن جائز بغير إذنهن، فإذا عزل عنهن كان العزل إلى محمله، وفسره بعضهم بغير ذلك وهذا أصوب.
وأما فساد الصبي: فقيل فطمه قبل أوان الفطم، وقيل أن يطأ الزوج المرأة المرضع فيعرضها للحمل فيفسد اللبن، وكان من ذلك إفساد الولد. (2)
(1) انظر: مختصر المنذري (6/ 114)، وانظر ترجمة عبد الرحمن بن حرملة، قال الحافظ: مقبول، التقريب (3865)، وانظر للتفصيل: تهذيب الكمال (17/ 62).
(2)
انظر: معالم السنن (4/ 198).
قوله: "غير محرمة" أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ به حد التحريم، وانتصب غير على الحال من يكره، والضمير من محرمه، مجرور عائد إلى فساد الصبي فقط فإنه أقرب، وإلا فالتختم بالذهب حرام وكذلك تغيير الشيب بالسواد، واللعب بالكعاب وعزل الماء كما تقدم.
3522 -
أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراسٌ، فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مع كل جرس شيطان".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير
…
الحديث، ومولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله ابن الزبير لم يدرك عمر. (1)
3523 -
ودُخِل على عائشة بجارية عليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي، إلا أن تقطعن جلاجلها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرسٌ".
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث: بنانة مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري عن عائشة قال: "بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية" .. الحديث. (2)
وبنانة: بضم الباء الموحدة وبعدها نون مفتوحة وبعدها ألف ونون وتاء تأنيث.
3524 -
أن جدّه عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من ورقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب.
قلت: رواه أبو داود فيه والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة ثلاثتهم من حديث أبي الأشهب جعفر بن الحارث عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه "أصيب أنفه" .. الحديث، وقال الترمذي: حديث حسن، إنما نعرفه من حديث
(1) أخرجه أبو داود (4230). وإسناده ضعيف لجهالة مولاة لهم وللإنقطاع، فإن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر. وانظر: مختصر المنذري (6/ 121).
(2)
أخرجه أبو داود (4231). وإسناده ضعيف، فيه: بنانة، قال عنها الحافظ في "التقريب" (8644): لا تعرف، وقد رواه عنها ابن جريج بالعنعنة.
عبد الرحمن بن طرفة، وقد روى سلم ابن زرير، عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب، انتهى. (1)
وأخرجه النسائي في الزينة من حديث سلم بن زرير، وسلم هذا هو أبو يونس العطاردي احتج به الشيخان.
والكُلاب: بضم الكاف وفتح اللام مخففة وباء موحدة موضع كان فيه يومان من أيام العرب المشهورة: الكلاب الأول والكلاب الثاني، واليومان في موضع واحد، وقيل: هو ماء بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، وكانت به وقعة في الجاهلية.
3525 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحب أن يحلّق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار، فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نارٍ، فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها".
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث أبي هريرة ولم يضعفه ولا المنذري. (2)
3526 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قُلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خُرصًا من ذهبٍ، جعل الله في أذنها مثلها من النار يوم القيامة".
قلت: رواه أبو داود فيه والنسائي في الزينة كلاهما من حديث أسماء
(1) أخرجه أبو داود (4232)، والترمذي (1770)، والنسائي (8/ 63 - 164) وإسناده حسن.
وسلم بن زرير قال الحافظ: العطاردي أبو بشر البصري. وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: بالقوي، التقريب (2479)، وانظر للتفصيل: منهج النسائي (5/ 2182)، وله متابع عند أحمد (5/ 23) من طريق أبو الأشهب وهو جعفر بن حيان. قال المزي: والمحفوظ الرواية عن جده، ليس فيه عن أبيه، تهذيب الكمال (17/ 192) وانظر: صحيح ابن حبان (5462). وقد جزم الحافظ ابن حجر بنسبة الحديث إليه في الإصابة (4/ 485).
(2)
أخرجه أبو داود (4237)، انظر: مختصر المنذري (6/ 124).
بنت يزيد ترفعه. (1)
والخرص: بالخاء المعجمة والراء والصاد المهملتين هو الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن وحمله بعضهم على أن ذلك كان في الزمان الأول ثم نسخ فأبيح للنساء التحلي بالذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم "هذان حرامان على ذكور أمتي حِلّ لإناثها" وقيل: هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها. (2)
وروى ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول: لابنته لا تلبسي الذهب فإني أخاف عليك اللهب.
3527 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا -تظهره- إلا عذّبت به".
قلت: رواه أبو داود هنا والنسائي في الزينة (3) كلاهما من حديث ربعي ابن خراش، عن امرأته عن أخت لحذيفة ترفعه، وامرأة ربعي: مجهولة، وأخت حذيفة اسمها: فاطمة، وقيل: خولة، وفي بعض طرف الحديث: عن أخت حذيفة وكان له أخوات قد
(1) أخرجه أبو داود (4238)، والنسائي (8/ 157) وإسناده ضعيف.
في إسناده محمود بن عمرو وهو ابن يزيد بن السكن لم يذكروا في الرواة عنه سوى اثنين ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان وجهله ابن القطان والذهبي وقد تفرد به. وترجم له الحافظ في التقريب (6557) وقال: مقبول.
(2)
انظر: مختصر المنذري (6/ 126 - 127).
(3)
أخرجه أبو داود (4237)، والنسائي (8/ 157). وإسناده ضعيف، كما قال المصنف لجهالة امرأة ربعي. وفاطمة بنت اليمان العبسية، أخت حذيفة، صحابية، لها حديث، ويقال: اسمها خولة، انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1902)، والإصابة (8/ 72).
وقال الحافظ في المبهمات من النسوة من التقريب (8895): ربعي بن حراش، عن امرأته، لم أقف على اسمها، وهي مقبولة.