الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عباس وسكت عليه هو المنذري. (1)
3538 -
أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذّجين، فلبسهما، ثم توضأ ومسح عليهما.
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الطهارة، والترمذي في الاستئذان ثلاثتهم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال الترمذي: حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث دلهم بن صالح، انتهى.
ودلهم: فيه ضعف قاله ابن معين. (2)
والساذج: ذكره في المحكم بذال معجمة وقال هو بفتح الذال وكسرها، انتهى وهو فارسي معرب.
باب الترجل
من الصحاح
3539 -
قالت: كنت أرجّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
قلت: رواه الشيخان والنسائي في الطهارة، وأعاده البخاري في اللباس، والنسائي في الاعتكاف ثلاثتهم من حديث عائشة. (3)
والترجل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه.
(1) أخرجه أبو داود (4138)، وانظر: مختصر المنذري (6/ 74)، وفيه: عبد الله بن هارون حجازي، قال الحافظ: مقبول، وقال الذهبي: لا يعرف، انظر: ميزان الاعتدال (2/ 516)، والتقريب (3697).
(2)
أخرجه أبو داود (155)، والترمذي (2820)، وابن ماجه (549). وإسناده ضعيف: دلهم بن صالح الكندي ترجم له الحافظ في التقريب (1839) وقال: ضعيف وحجير = = ابن عبد الله: مجهول. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(5/ 482). في ترجمة حجير بن عبد الله الكندي.
(3)
أخرجه البخاري (295)، ومسلم (297)، والنسائي (1/ 148).
3540 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط".
قلت: رواه البخاري في اللباس، ومسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الطهارة وأبو داود في الترجل كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
قوله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس" أي من الفطرة خمس، لما جاء في الحديث الصحيح "عشر من الفطرة" ومعنى الفطرة: السنة.
والمراد: سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها، وهذه الخصال ليست بواجبة إلا الختان، فإنه قال بوجوبه على الرجال والنساء الشافعي وجماعة من العلماء.
3541 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين: أوفروا اللحى، وأحفوا الشوارب".
ويروى: "أنهكوا الشوارب، وأَعفُوا اللحى".
قلت: رواه الشيخان في اللباس من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه، كذا قاله المزي في الأطراف، ولم أره في مسلم في اللباس إنما هو في الطهارة. (2)
قال البغوي (3): "إحفاء الشوارب": أن تؤخذ حتى تحفى وترق، وقد تكون بمعنى الاستقصاء في الأخذ، قال في الفائق (4): الإحفاء والحفو: أن يلزِق الجزّ، ومنه أمرنا أن نحفي الشوارب ونعفي اللحى، والإعفاء: التوفير، من عفى الشيء: إذا كثر، وعفوته وأعفيته أنا، انتهى، وهو بقطع الهمزة في أحفوا وأعفوا، وقال ابن دريد: يقال حفا الرجل شاربه يحفوه إذا استأصل أخذ شعره، فعلى هذا يكون همزة أحفوا همزة وصل،
(1) أخرجه البخاري (5891)، ومسلم (257)، والنسائي (1/ 13)، وابن ماجه (292)، وأبو داود (4198)، وكذلك الترمذي (2756).
(2)
أخرجه البخاري (5892)، ومسلم في الطهارة (259). وانظر: تحفة الأشراف (6/ 189 رقم 8236).
(3)
انظر: شرح السنة (12/ 107).
(4)
انظر: الفائق للزمخشري (1/ 294).
وقال غيره: عفوت الشعر وأعفيته لغتان، قال النووي (1): والحفاء أن يقص حتى يبدو أطراف الشفة ولا يحفه من أصله، وأما رواية "احفوا الشوارب" فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين، واللحى: بكسر اللام وضمها لغتان، والكسر أفصح وهو جمع لحية.
3542 -
"وُقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة".
قلت: رواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان (2)، وقالا:"وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي سندهما صدقة ابن موسى أبو المغيرة البصري، وقد ضعف، والصحيح فيه:"وقت لنا" كما أخرجه مسلم، وكذلك أخرجه ابن ماجه في الطهارة، وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي كذلك وقال: هذا أصح من الأول يعني أصح من المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة فيه على توقيت الفعل، وإنما الصريح فيه توقيت الترك كما تضمنه حديث مسلم الذي رواه المصنف.
3543 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم".
قلت: رواه الشيخان وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، وأبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة كلهم من حديث سلمان بن يسار عن أبي هريرة. (3)
ويصبغون بضم الباء الموحدة، وفتحها، يقال: صبغ يصبغ بالضم والفتح.
(1) المنهاج (3/ 191).
(2)
أخرجه مسلم (258)، وابن ماجه (295)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2758).
وعند أبي داود والترمذي صدقه بن موسى الدقيقي وقال عنه الحافظ في التقريب (2937): صدوق له أوهام. لكنه قد توبع كما عند مسلم وابن ماجه.
(3)
أخرجه البخاري (5899)، ومسلم (2103)، وابن ماجه (3621)، وأبو داود (4203)، والنسائي (8/ 137).
3544 -
قال: أتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"غيروا هذا بشيءٍ، واجتنبوا السواد".
قلت: وواه مسلم في اللباس، وأبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة ثلاثتهم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولم يخرجه البخاري. (1)
وأبو قحافة: بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة واسمه عثمان، وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أسلم يوم الفتح.
والثغامة: بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة، مخففة: نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به، وقد ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الصحيح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والأول أظهر لظاهر الحديث.
3545 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسئلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعد.
قلت: رواه الجماعة: البخاري في مواضع منها في الهجرة، ومسلم في الفضائل، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الزينة وابن ماجه في اللباس كلهم من حديث ابن عباس. (2)
قال أهل اللغة: يقال: سدل يسدل بضم الدال وكسرها، قال القاضي: سدل الشعر إرساله، قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين، يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه، "وأما الفرق" فهو فرق بعضه من بعض. (3)
(1) أخرجه مسلم (2102)، وأبو داود (4204)،. والنسائي (8/ 138).
(2)
أخرجه البخاري (3944)، ومسلم (2336)، وأبو داود (4188)، والترمذي في الشمائل (30)، والنسائي (8/ 184)، وابن ماجه (3632).
(3)
انظر: إكمال المعلم (7/ 302)، والنهاية لابن الأثير (2/ 355).
قال العلماء: والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والظاهر أنه إنما رجع إليه صلى الله عليه وسلم بوحي، وقال بعضهم: نسخ السدل، فلا يجوز فعله، قال النووي (1): والمختار جواز السدل، والفرق، وأن الفرق أفضل.
3546 -
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع.
قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك البعض.
قلت: رواه الشيخان وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، وأبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة كلهم من حديث عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب. (2)
وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع، وفي رواية: من كلام عبيد الله، والقزع: بفتح القاف والزاي وهذا الذي فسر به نافع هو الصحيح، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجال والنساء.
3547 -
وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيًّا قد حُلق بعض رأسه، وتُرك بعضه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال:"احلقوا كله، أو اتركوا كله".
قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في الترجل بهذا اللفظ والنسائي في الزينة كلاهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرجه مسلم تلو الحديث الذي قبله بالإسناد الذي أخرجه به أبو داود ولم يذكر لفظه (3)، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ، كذا نقله عن أبي مسعود الدمشقي الحميدي وتبعه المزي في الأطراف ولم أر هذا الحديث في مسلم في نسخة سماعنا ولا في النسخ التي وقفت عليها
(1) المنهاج (15/ 132).
(2)
أخرجه البخاري (5920)، ومسلم (2120)، وابن ماجه (3637)، وأبو داود (4193)، والنسائي (8/ 130).
(3)
أخرجه أبو داود (4195)، والنسائي (8/ 130)، وأخرج إسناده مسلم (3/ 1675).
ببلادنا، ولا ذكره عبد الحق في جمعه بين الصحيحين، بل الذي في مسلم لفظ الحديث الذي قبله كما بينا، والله أعلم. (1)
3548 -
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجّلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
قلت: رواه البخاري في الحدود في باب لعن أهل المعاصي والمخنثين من حديث ابن عباس. (2)
والمخنث: بفتح النون كذا ضبطه في الصحاح (3)، فقال: يقال خنثت الشيء فتخنث أي عطفته فتعطف، ومنه سمي المخنَّث، ونقل النووي (4) في تهذيب الأسماء واللغات فيه كسر النون وفتحها، وقال: الكسر أفصح والفتح أشهر، وهو الذي خلقه خلق النساء في حركته وهيئاته وكلامه ونحو ذلك.
والمدموم في الحديث: هو الذي يتكلف ذلك ويتصنعه، أما من كان ذلك خلقه ولا يتكلفه ولا يتصنعه فلا إثم عليه، ولا عيب، ولا ذم إذ لا فعل له.
3549 -
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
قلت: رواه البخاري وأبو داود كلاهما في اللباس، والترمذي في الاستئذان، وابن ماجه في النكاح كلهم من حديث ابن عباس (5).
(1) انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (2/ 251)، وتحفة الأشراف للمزي (6/ 68) رقم (7525)، وراجع فتح الباري (10/ 365).
(2)
أخرجه البخاري (5886).
(3)
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 281).
(4)
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/ 94).
(5)
أخرجه البخاري (5885)، وأبو داود (4931)، والترمذي (2784)، وابن ماجه (904).
3550 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة".
قلت: رواه الشيخان في اللباس وأبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان وفي غيره، أربعتهم من حديث عبد الله بن عمر يرفعه. (1)
والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، تريد بذلك، أن يظن بها طول الشعر، أو أن يكون شعرها أصهب فتصله بشعر أسود فهذا من باب الزور.
والمستوصلة: التي تأمر من تفعل بها ذلك، قال ابن الأثير (2): وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر، فتصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة: التي تكون بغِيًّا في شبيبتها، وإذا أسنّت وصلتها بالقِيادة، وقال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك.
والواشمة: من الوشم: وهو أن تغرز المرأة ظهر كفها أو معصمها بإبرة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل ليخضر، والمستوشمة التي تأمر من تفعل بها ذلك.
وظاهر الحديث يدل على تحريم وصل الشعر مطلقًا، وقد فصل أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وإن وصلته بغير شعر آدمي فإن كان نجسًا حرام أيضًا، أو طاهرًا ولا زوج لها فحرام أيضًا، أو لها زوج فثلاثة أوجه: أصحها جوازه بإذن الزوج أو السيد خاصة، قال أصحابنا: وموضع الوشم نجس فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعة عضو أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تاب زال عنه الإثم، وإن لم يخف شيئًا من ذلك لزمه إزالته ويعصى بتأخره. (3)
(1) أخرجه البخاري (5937)، ومسلم (2124)، وأبو داود (4168)، والترمذي (2783).
(2)
انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 192).
(3)
انظر: المنهاج للنووي (14/ 147 - 151)، ومعالم السنن (4/ 194).
3551 -
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن: المغيّرات خلق الله، فجاءت امرأة فقالت: إنه بلغنى أنك لعنت كيت وكيت؟ فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول؟ قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتِ:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ؟ قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه.
قلت: رواه البخاري في سورة الحشر وذا لفظه، وهو أيضًا ومسلم في اللباس، وأبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان مقتصرًا على المسند منه خاصة والنسائي في الزينة وفي التفسير، وابن ماجه في النكاح كلهم من حديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. (1)
والمرأة السائلة لعبد الله بن مسعود: يقال لها أم يعقوب من بني أسد كما جاء مصرحًا به في الصحيحين وفي غيرهما.
والمتنمصات: بالتاء المثناة من فوق ثم النون ثم بالميم ثم بالصاد المهملة من التنمص وهو نتف الشعر من الوجه، والمتنمصة: التي تأمر بفعل ذلك، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية، أو شوارب، فلا تحرم إزالتهما، بل تستحب عندنا، قال ابن جرير: لا يجوز أن تزيل شيئًا من ذلك، ومذهبنا أن النهي إنما هو في الحواجب وفي أطراف الوجه، ورواه بعضهم بتقديم النون على التاء والمشهور تأخيرها.
والمتفلجات: بالميم والتاء المثناة من فوق والفاء واللام والجيم، المراد بهن متفلجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح اللام وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، تفعل ذلك العجوز، ومن قاربها في السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث.
(1) أخرجه البخاري (5939)، ومسلم (2125)، وأبو داود (4169)، والترمذي (2782)، والنسائي (8/ 146)، وابن ماجه (1989).
وأما قوله: المتفلجات للحسن: فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن. (1)
3552 -
قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "العين حق"، ونهى عن الوشم.
قلت: رواه البخاري في اللباس بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود، كلاهما في الطب، فاقتصرا على "العين حق"، ثلاثتهم من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة. (2)
3553 -
قال: "لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبّدًا".
قلت: رواه البخاري في اللباس من حديث عبد الله بن عمر. (3)
والتلبيد: أن يجعل في رأسه لزوقًا صمغًا أو عسلًا ليتلبد فلا يقمّل.
3554 -
قال: نهى وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
قلت: رواه الشيخان في اللباس، وأبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان والنسائي في الحج وفي الزينة كلهم من حديث أنس يرفعه. (4)
قال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به.
قال البغوي (5): النهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير منه، أما القليل منه، فقد وردت الرخصة فيه للزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران فلم ينكر عليه. (6)
3555 -
قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما نجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
(1) انظر: المنهاج للنوي (14/ 151 - 152)، ومعالم السنن (4/ 194).
(2)
أخرجه البخاري (5740)، ومسلم (2187)، وأبو داود (3879).
(3)
أخرجه البخاري (5914).
(4)
أخرجه البخاري (5846)، ومسلم (2101)، وأبو داود (4179)، والترمذي (2815)، والنسائي (5/ 141) و (8/ 189).
(5)
انظر: شرح السنة (12/ 79).
(6)
أخرجه البخاري (9/ 191)، ومسلم (1427)، وأبو داود (2109).