الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأدب
باب السلام
من الصحاح
3708 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، -وهم نفر من الملائكة جلوسٌ-، فاستمع ما يحيّونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال: فزادوه ورحمة الله، قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، طولُه ستون ذراعًا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن".
قلت: رواه الشيخان البخاري في خلق آدم وفي الاستئذان، ومسلم في صفة الجنة كلاهما من حديث معمر عن همام عن الزهري يرفعه. (1)
قال أبو سليمان الخطابي (2) في قوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله آدم على صورته" الهاء: مرجعها إلى آدم صلى الله عليه وسلم، فالمعنى: أن ذرية آدم خلقوا أطوارًا، فكانوا في مبدأ الخلق نطفة، ثمَّ علقة، ثمَّ مضغة ثمَّ صاروا أطوارًا أجنة إلى أن تتم مدة الحمل، فيولدون أطفالًا وينشؤون صغارًا إلى أن يكبروا، وآدم صلى الله عليه وسلم لم يكن خلقه على هذه الصفة، ولكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقًا تامًّا طوله ستون ذراعًا.
وقال بعضهم (3): من فوائده أن الحية لما أخرجت من الجنة شوهت خلقتها وإن آدم كان مخلوقًا في الأوّل على صورته التي كان عليها بعد الخروج من الجنة لم تشوه صورته ولم تُغير خلقه، وفي هذا الحديث دليل قوي لما قاله الشاشي من أصحابنا أنَّه إذا تلاقى
(1) أخرجه البخاري في خلق آدم (3326)، وفي الاستئذان (6227)، ومسلم (2841).
(2)
أعلام الحديث للخطابي (3/ 2227 - 2228).
(3)
انظر: شرح السنة للبغوي (12/ 255).
رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه، أحدهما بعد الآخر، كل واحد يقول: السلام عليكم، كان الثاني جوابًا للأول، قال: وإن كانا دفعة لم يكن جوابًا موافقًا.
قال القاضي حسين والمتولي: لو سلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة أو أحد منهما بعد الآخر يصير كل واحد منهما مبتدئًا بالسلام فيجب على كل واحد أن يرد على صاحبه، والصواب ما قاله الشاشي والحديث يشهد له.
3709 -
أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".
قلت: رواه الشيخان في الإيمان وأبو داود في الأدب، والنسائيُّ في الإيمان وابن ماجه في الأطعمة كلهم من حديث أبي الخير مرشد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص. (1)
وأراد السائل: أي خصال الإسلام خير، وكان السؤال وقع عما يتعلق بحقوق الآدميين من الخصال دون غيرها بدليل أنَّه صلى الله عليه وسلم أجاب عنها دون غيرها.
3710 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد".
قلت: هذه الرواية لم أرها في الصحيحين (2) ولا في أحدهما والذي في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس". (3)
(1) أخرجه البخاري (12)، ومسلم (39)، وأبو داود (5194)، والنسائيُّ (8/ 107)، وابن ماجه (3253).
(2)
هذه الرواية أخرجها النسائيُّ (4/ 53) واللفظ له.
(3)
أخرجه البخاري (1240)، ومسلم (2162).
وفي لفظ آخر لمسلم (1): "حق المسلم على المسلم ست"، قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لقيته تسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه".
ولم يخرج البخاري لفظ حديث "الست" ولا ذكر فيه النصيحة، وما رواه المصنف هو لفظ رواية النسائيُّ.
وتشمته إذا عطس: بالشين، شمت العاطس وسمته بالشين والسين إذا دعوت له بالخير (2) وقد تقدم.
3711 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".
قلت: رواه مسلم في الإيمان وأبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان وابن ماجه في السنة كلهم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. (3)
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون".
هكذا الرواية في نسخ المصابيح المسموعة على المصنف بإتيان النون فيهما وهو ظاهر، والذي في جميع أصول مسلم والروايات، "ولا تؤمنوا" بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة.
ومعنى "ولا تؤمنوا حتى تحابوا": ولا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحابب، وأما "ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا" فعلى ظاهره (4).
(1) أخرجه مسلم (2162/ 5).
(2)
انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 499 - 500).
(3)
أخرجه مسلم (54)، وأبو داود (5193)، والترمذي (2688)، وابن ماجه (68).
(4)
انظر: المنهاج للنووي (2/ 47).
3712 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسلّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".
قلت: رواه الشيخان والترمذي ثلاثتهم في الاستئذان من حديث أبي هريرة. (1)
3713 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير".
قلت: رواه البخاري في الاستئذان وأبو داود في الأدب كلاهما من حديث أبي هريرة (2) وقد اتفق الشيخان على الحديث الذي قبله كما بيناه، وقد وهم الحافظ المنذري (3) فنسب الحديث إلى رواية مسلم دون البخاري وليس كذلك، فإن "يسلم الصغير على الكبير" من زيادة البخاري على مسلم.
قال النوويّ (4): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور هو السنة فإن خالفوا فسلم الماشي على الراكب والجالس عليهما لم يكره صرح به المتولي وغيره، قال: وعلى هذا لا يكره ابتداء الكثير بالسلام على القليل والكبير على الصغير ويكون هذا تركًا لما يستحقه من سلام غيره عليه، وهذا الأدب فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعودٍ أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرًا أو كبيرًا قليلًا أو كثيرًا، وسمى الماوردي هذا الثاني سنة، وسمى الأوّل أدبًا، وجعله دون السنة في الفضيلة، قال المتولي: ولو لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، لأنَّ القصد من السلام الألفة وفي تخصيص البعض إيحاش الباقين وربما صار سببًا للعدواة.
(1) أخرجه البخاري (6232)، ومسلم (2160)، والترمذي (2703).
(2)
أخرجه البخاري (6231)، وأبو داود (5199).
(3)
انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (8/ 69).
(4)
المنهاج (14/ 199 - 200)، والأذكار للنووي.
قال المتولي: ولو سلمت جماعة على رجل فقال: وعليكما السلام وقصد الرد على جميعهم سقط فرض الرد في حق جميعهم كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة.
3714 -
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم.
قلت: رواه الشيخان في الاستئذان من حديث سيار عن ثابت عن أنس، والترمذي في الاستئذان، والنسائيُّ في اليوم والليلة كلاهما عاليًا رباعيًّا عن قتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. (1)
قال أصحابنا: السلام على الصبيان سنة للأحاديث الصحيحة.
3715 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه".
قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في الاستئذان وأبو داود في الأدب كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري. (2)
قال أكثر أصحابنا: لا يجوز أن يبدؤوا بالسلام فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد: وعليكم، لا يزيد في الرد على ذلك.
3716 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلّم عليكم اليهود، فإنما يقول أحدهم: السام عليك! فقل: وعليك".
قلت: رواه الشيخان: البخاري في الاستئذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: "فقل: عليك" وأخرجه في كتاب المرتدين عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك وقال: "فقل: عليك" وأخرجه مسلم في الاستئذان عن زهير ابن حارث عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن دينار
(1) أخرجه البخاري (6247)، ومسلم (2168)، والترمذي (2696)، والنسائيُّ في الكبرى (110163)، وفي عمل اليوم والليلة (330)(331).
(2)
أخرجه مسلم (2167)، والترمذي (2700)، وأبو داود (5205).
به فقال: "فقل: عليك" بغير واو. (1)
وقال الخطابي (2): يرويه عامة المحدثين بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه:"عليكم" بحذف الواو قال: وهو الصواب، وذلك أنَّه يصير قولهم الذي قالوه بعينه مردودًا عليهم، وبإدخال الواو: يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لأنَّ الواو حرف لعطف الاجتماع بين الشيئين، وفسر السام بالموت، انتهى كلام الخطابي.
وقال غيره: أما من فسر "السام" بالموت فلا يبعد الواو، ومن فسره بالسآمة وهي الملالة أي يسامون دينكم فإسقاط الواو هو الوجه، واختار بعضهم: أن يرد عليهم السلام بكسر السين وهي الحجارة، والأول أولى، لأنه هو الذي وردت به السنة ولأن الردّ إنما يكون بجنس المردود (3).
3717 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم".
قلت: رواه الشيخان في الاستئذان من حديث أنس يرفعه (4)، وروى البخاري أيضًا عن أنس قال: مرّ يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا يقول: قال: السام عليك، قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟، قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".
ترجم عليه باب "إذا عرض الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم" ولم يصرح ذكره في كتاب المرتدين والمعاندين.
(1) أخرجه البخاري في الاستئذان (6257) وفي المرتدين (6928)، ومسلم (2164).
(2)
انظر: معالم السنن (4/ 143).
(3)
ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود (8/ 76 - 77)، وانظر تعليق ابن القيم على قول الخطابي في تهذيب السنن له في المصدر السابق (8/ 75 - 77).
(4)
أخرجه البخاري (2935)(6257)، ومسلم (2164).
3718 -
قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، فقلت: بل عليكم السام واللعنة! فقال: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فقلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: "وعليكم".
قلت: رواه البخاري في استتابة المرتدين، ومسلم والترمذي كلاهما في الاستئذان والنسائيُّ في التفسير، أربعتهم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة. (1)
قال أصحابنا وجماهير العلماء: إذا سلم أهل الكفر علينا، وجب الرد، والمراد بالخيار بين أن يقول: وعليكم، أو: عليكم، بالواو أو بحذفها.
3719 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين، والمشركين عبدة الأوثان، واليهود، فسلّم عليهم.
قلت: هذه قطعة من حديث طويل رواه الشيخان: البخاري في مواضع منها في الاستئذان من حديث عروة بهذا اللفظ وفي التفسير وفي الأدب، ومسلم في المغازي، والنسائيُّ في الطب ثلاثتهم عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة ابن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مرّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، واليهود، وفيهم عبد الله بن أُبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، فخمّر عبد الله بن أُبي أنفه بردائه، ثمَّ قال: لا تغبِّروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ وقف فنزل، فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أُبي: أيها المرء! لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقًّا، فلا تؤذنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك، فاستبّ المسلمون والمشركون، حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفّضهم، ثمَّ ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد عبد الله بن أُبي-؟ قال كذا وكذا، قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد أصبح
(1) أخرجه البخاري (6927)، ومسلم (2165)، والترمذي (2701)، والنسائيُّ في الكبرى (11572).
أهل هذه البحيرة أن يتوجوه، فيعصِّبوه بالعصابة، فلما ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاكه، شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. (1)
وأخرج الترمذي منه في السلام هذا الطرف الذي أخرجه في المصابيح لحاجته إليه، وأخذ أصحابنا من هذا الحديث أن السنة إذا مرّ على جماعة فيهم مسلمون وكفار أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم وإذا كتب كتابًا إلي مشرك وكتب فيه سلامًا أو نحوه فينبغي أن يكتب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سفيان في قصة هرقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب:"من محمَّد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى" مثله الظلمة والمبتدعة ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه فينبغي أن لا يسلم عليهم، ولا يرد عليهم السلام، كذا قاله البخاري وغيره من العلماء.
واحتج البخاري بقصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقاه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، قال: وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا، قال البخاري: وقال عبد الله بن عمر: ولا تسلموا على شربة الخمر، انتهى (2).
فلو اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة إن لم يسلم، سلم عليهم، قال الإمام أبو بكر بن عربي: قال أكثر العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى المعنى: "الله عليكم رقيب"(3).
(1) أخرجه البخاري في الاستئذان (6254)، وفي التفسير (4566)، وفي الأدب (6207)، ومسلم (1798)، والنسائيُّ في الكبرى (7502)، والترمذي (2702). وأخرجه أحمد (5/ 203)، وابن حبَّان في صحيحه (6581)، والبيهقيُّ في دلائل النبوة (2/ 576)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (230).
(2)
انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (5/ 352 - 353).
(3)
انظر: المصدر السابق (5/ 354).
3720 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات! فقالوا: يا رسول الله! ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها؟ قال:"فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه" قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر".
قلت: رواه البخاري في المظالم، ومسلم في الاستئذان، وأبو داود في الأدب ثلاثتهم من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يرفعه. (1)
قوله في المصابيح.
3721 -
وروى أبو هريرة في هذه القصة فيه "إرشاد السبيل".
قلت: هذه الرواية في أبي داود من حديث أبي هريرة وليست في الصحيحين ولا في أحدهما فكيف أدخلها في الصحاح. (2)
3722 -
قوله في المصابيح: ورواه عمر، وفيه "وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال".
قلت: رواه أبو داود أيضًا في الأدب (3) أيضًا من حديث ابن حجير قال سمعت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وذكره، وابن حجير مجهول لا يعرف، وروي هذا الحديث مرسلًا من وجه آخر (4)، وكان من حق المصنف أن يذكره في الحسان فذِكْره في الصحاح وهم، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري في المظالم (2465) وفي الاستئذان (6229)، ومسلم (2121)، وأبو داود (4815).
(2)
أخرجه أبو داود (4816) وإسنادها حسن.
(3)
أخرجه أبو داود (4817). وإسناده ضعيف فيه ابن حجير العدوي وهو مستور كما قال الذهبي في "الكاشف"(6908) والحافظ في "التقريب"(6908).
(4)
انظر: مختصر المنذري (7/ 181).