الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله صلى الله عليه وسلم: "لية لا ليتين" قال البغوي (1): أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خمارها على رأسها مرة واحدة ولا تديره مرتين لئلا تشبه الرجال إذا اعتموا، وهو منصوب بفعل محذوف أي لى لية.
باب الخاتم
من الصحاح
3507 -
قال: "اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب -وفي رواية: وجعله في يده اليمنى- ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتمًا من ورق، نقش فيه: محمد رسول الله، وقال "لا ينقش أحدٌ على نفش خاتمي هذا"، وكان إذا لبسه، جعل فصّه مما يلي بطن كفه.
قلت: رواه مسلم، والرواية أيضًا في اللباس بهذا اللفظ، وأبو داود في الخاتم، والترمذي في الشمائل، والنسائي في الزينة كلهم من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وللبخاري أيضًا مثل معناه. (2)
وقوله: "فكان يجعل فصه" الفص: بفتح الفاء وكسرها، وفي الخاتم أربع لغات: فتح التاء وكسرها، وخيتام، وخاتام، ونقل النووي (3) عن العلماء أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في جعل فص الخاتم، لكنه كان يجعله صلى الله عليه وسلم يلي بطن كفه، قال: فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهره وقد فعل السلف الوجهين، قالوا: والباطن أولى اقتداءً به صلى الله عليه وسلم.
(1) انظر: شرح السنة للبغوي (12/ 121).
(2)
أخرجه البخاري (5876)، ومسلم (2091)، وأبو داود (4218)، والترمذي (1741)، والنسائي (8/ 178).
(3)
المنهاج (14/ 68).
3508 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القَسّي، وعن المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع،
قلت: رواه مسلم في اللباس من حديث علي ولم يخرجه البخاري (1)، لكن أخرج هو ومسلم من حديث البراء النهي عن القسي وعن تختم الذهب، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب قبله، وفسرنا فيه القسي وأنه بفتح القاف وكسر السين المهملة وتشديدها، وهذا النهي في حق الرجال، أما النساء: فقد أبيح لهن الذهب والحرير، وكره بعضهم للمرأة خاتم الفضة لما فيه من التشبه بالرجال، فإن لم تجد إلا هو فلتصفره بزعفران ونحوه.
3509 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، فقال:"يعمد أحدكم إلى جمر من نارٍ، فيجعله في يده؟ ".
قلت: رواه مسلم فيه من حديث ابن عباس (2) وفيه: فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، فقال:"لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولم يخرجه البخاري.
3510 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا حلقه فضة، نقش فيه محمد رسول الله.
قلت: رواه البخارب في العلم ومن تراجمه عليه "باب ما يذكر في المناولة" وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان"، ومسلم في اللباس من حديث أنس (3) قوله: "خاتمًا حلقه فضة" قال النووي في شرح مسلم (4): هكذا هو في جميع النسخ "حلقة فضة" بنصب حلقة على البدل من خاتم، وليس فيها هاء الضمير والحلقة ساكنة اللام على المشهور وفيها لغة ضعيفة بفتحها.
(1) أخرجه مسلم (2078).
(2)
أخرجه مسلم (2090).
(3)
أخرجه البخاري (65)، ومسلم (2092).
(4)
المنهاج (14/ 69).
3511 -
وفي رواية: محمد: سطر، ورسول: سطر، والله: سطر.
قلت: رواه البخاري من حديث أنس ولم يذكر مسلم الأسطر. (1)
3512 -
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة، وكان فصّه منه.
قلت: رواه البخاري في اللباس من حديث حميد عن أنس. (2)
3513 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، وفيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.
قلت: رواه الشيخان في اللباس، والترمذي وابن ماجه كلاهما فيه، وأبو داود في الخاتم، والنسائي في الزينة أربعتهم مختصرًا كلهم من حديث ابن شهاب عن أنس. (3)
قوله: فيه فص حبشي، قال العلماء: يعني حجرًا حبشيًّا أي فصًّا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: لونه حبشي أي أسود.
وقد قدم المصنف قبل هذا الحديث، حديث حميد عن أنس أيضًا فصه منه وبيننا أن البخاري خرجه، قال ابن عبد البر: هذا أصح، وقال غيره: كلاهما صحيح. (4) وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت: خاتم فصه حبشي، وفي حديث آخر: فصه من عقيق.
3514 -
قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.
قلت: رواه الشيخان في اللباس من حديث أنس (5)، ولم يقل البخاري: من يده اليسرى، وأما التختم في اليد اليسرى أو اليمنى فقد جاء هذان الحديثان وهما
(1) أخرجه البخاري (5878).
(2)
أخرجه البخاري (5870).
(3)
أخرجه البخاري (5868)، ومسلم (2094)، وأبو داود (4216)، والترمذي (1739)، والنسائي (8/ 173)، وابن ماجه (3461).
(4)
التمهيد (17/ 109)، وانظر كذلك: المنهاج للنووي (14/ 99).
(5)
أخرجه مسلم (2095) وهو من أفراد مسلم.