الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه مسلم فيه من حديث جابر يرفعه، ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ. (1)
والشسع: بشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة ساكنة وهو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في النقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع. (2)
من الحسان
3534 -
قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنّى شراكهما.
قلت: رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه في اللباس من حديث ابن عباس وسنده حسن. (3)
3535 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر يرفعه وسكت عليه، ولم يعترضه المنذري. (4)
ورواه الترمذي من حديث الحارث بن نبهان عن معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة يرفعه (5) وقال: غريب، وروى عُبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس قال: وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عند أهل الحديث بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلًا، وقال
(1) أخرجه مسلم (2099).
(2)
انظر: المنهاج للنووي (14/ 104).
(3)
أخرجه الترمذي في الشمائل (72)، وابن ماجه (3614).
(4)
أخرجه أبو داود (4135) والحديث صحيح، لطرقه الكثيرة عن جمع من الصحابة، انظر: الصحيحة (719).
(5)
أخرجه الترمذي (1775) من رواية أبي هريرة.
البخاري: ولا يصح حديث أنس هذا، ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه (1) في اللباس عن علي بن محمد، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه، ورواه أيضًا عن علي ابن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يرفعه.
3536 -
قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدةٍ، والصحيح: أنه عن عائشة رضي الله عنها: أنها مشت في نعل واحدةٍ.
قلت: رواه الترمذي في اللباس من حديث القاسم عن عائشة مرفوعًا (2) وموقوفًا عليها قال: والموقوف أصح. (3)
قال في شرح السنة (4): وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها مشت في نعل واحدة، رواه الثوري وغيره عن عبد الرحمن، ورفعه الليث عن عبد الرحمن، والوقف أصح، وروي عن علي أنه مشى في نعل واحدة، وعن عبد الله بن دينار: "رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسًا. (5)
قال البغوي: وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم، وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية، يلبس إحدى النعلين وأحد الخفين.
3537 -
قال: من السنة إذا جلس الرجل: أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه.
(1) أخرجه ابن ماجه (3618). انظر العلل الكبير للترمذي (540)(541). وانظر: مسند أبي يعلى (2936) و (3077).
(2)
أخرجه الترمذي (1777) و (1778) وإسناده صحيح.
انظر: العلل الكبير للترمذي (542)، ومشكل الآثار للطحاوي (1361)، والسلسلة الصحيحة للألباني (348).
(3)
والموقوف أخرجه كذلك ابن أبي شيبة (8/ 147).
(4)
انظر: شرح السنة (12/ 78).
(5)
انظر: مصنف عبد الرزاق (11/ رقم 20217، 20220، 20219).