الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، ففي الصحيحين عن ابن عمر "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، وقد اختار البيهقي (1) تحريم المعصفر، قال: وقد صحت الأحاديث فيه، وقد قال الشافعي: وإذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي، وفي رواية "فهو مذهبي"، وقد صح الحديث.
- وفي رواية: قلت: أغسلهما؟ قال: "أحرقهما".
قلت: رواها مسلم من حديث طاووس عن عبد الله بن عمرو، ولم يخرجه البخاري، وأخرجه النسائي في الزينة. (2)
قال الحميدي (3): وليس لطاووس في الصحيح عن عبد الله بن عمرو غير هذا الحديث قلت: ولا في النسائي أيضًا وليس في غيرهما من الكتب الستة له شيء، وفي مقدمة مسلم لطاووس عن عبد الله بن عمرو قوله:"إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنًا". (4)
من الحسان
3469 -
قالت: "كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: القميص".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أم سلمة (5)، وفي سنده أبو تميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء، قال أبو حاتم الرازي: يحول من هناك، ووثقه يحيى بن معين.
(1) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (7/ 166)، وكذلك السنن الكبرى (5/ 59).
(2)
أخرجها مسلم (2077)، والنسائي (3/ 208).
(3)
انظر: الجمع بين الصحيحين (3/ 443 رقم 2954).
(4)
مقدمة مسلم (1/ 12) في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في عملها.
(5)
أخرجه أبو داود (4026)، والترمذي (1763)، والنسائي في الكبرى (9668). =
3470 -
قالت: كان كُمّ قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أسماء بنت يزيد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، انتهى. (1) وفي سنده شهر بن حوشب.
والرصغ: بضم الراء المهملة وسكون الصاد المهملة أيضًا والغين المعجمة، ويقال بالسين المهملة، وهو مفصل ما بين الكف والساعد.
3471 -
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس القميص، بدأ بميامنه.
قلت: رواه الترمذي في اللباس، والنسائي في الزينة، كلاهما من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يرفعه، وإنما رفعه عبد الصمد عن عبد الوارث، انتهى. (2) وهو في
= وأبو تميلة بمثناة مصغرًا هو يحيى بن واضح الأنصاري المروزي قال ابن خراش: صدوق وقال أحمد: ويحيى: ليس به بأس وقال أبو حاتم: ثقة، يحول من كتاب الضغفاء وترجم له الحافظ في التقريب (7713) وقال: ثقة. وقال الترمذي في العلل للقاضي (1/ 190): سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح، عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. انظر ترجمة يحيى بن واضح الأنصاري في: سير أعلام النبلاء (9/ 211)، وقال الذهبي:"ووهم أبو حاتم حيث حكى أن البخاري تكلم في أبي تميلة، ومشى على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي، ولم أر ذكرًا لأبي تميلة في كتاب الضعفاء للبخاري، لا في الكبير، ولا في الصغير، ثم إن البخاري قد احتج بأبي تميلة، وكان محدث مرو مع الفضل بن موسى السيناني".
وانظر كذلك: تهذيب الكمال (32/ 22 - 26)، والجرح والتعديل (9/ ت 810)، وهدي الساري (ص 630).
(1)
أخرجه أبو داود (4027)، والترمذي (1765)، والنسائي في الكبرى (9666)، وفي إسناده شهر بن حوشب، ذكره الحافظ في التقريب (2846) وقال: صدوق كثير الإرسال والأوهام.
(2)
أخرجه الترمذي (1766)، والنسائي في الكبرى (9669). وأعله الترمذي بالوقف، وقد صححه ابن حبان (5422).
النسائي من حديث عبد الصمد به. (1)
3472 -
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل ذلك ففي النار، وقال ذلك ثلاث مراتٍ، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا ".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لابن ماجه. (2)
والإزرة: بالكسر، الحالة وهيئة الاتزار، قال المنذري (3): وضبطها بعضهم بضم الهمزة، قال: والصواب الكسر، لأن المراد هنا: الهيئة كالقعدة والجلسة لا المرة الواحدة.
3473 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسبال في: الإزار والقميص والعمامة، من جرّ منها شيئًا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يرفعه. (4)
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال ابن ماجه: قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أغربه. (5)
(1) وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود (6/ 75)، وعزاه للنسائي.
(2)
أخرجه أبو داود (4093)، والنسائي في الكبرى (9715)، وابن ماجه (3573).
وإسناده صحيح كما قال المناوي في الفيض (1/ 480). وقال: قال النووي في الرياض: إسناده صحيح.
(3)
انظر: مختصر المنذري (6/ 55 - 56).
(4)
أخرجه أبو داود (4085)، والنسائي (8/ 208)، وابن ماجه (3576).
وإسناده صحيح كما قال النووي في رياض الصالحين. وصححه السيوطي في الحاوي (2/ 15)، وانظر هداية الرواة (4/ 200).
(5)
قال الحافظ في التقريب (4124): صدوق عابد، ربما وهم، ورمي بالإرجاء. وانظر أقوال العلماء فيه، في تهذيب الكمال (18/ 136).
وخيلاء: بضم الخاء المعجمة وكسرها وبفتح المثناة من تحت، ممدود: الكبر والعجب.
3474 -
قال: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بُطحًا.
قلت: رواه الترمذي في اللباس من حديث عبد الله بن بسر قال: "سمعت أبا كبشة يقول" فذكره، وقال: منكر، وعبد الله بن بسر بصري ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. (1)
قوله: "كان كمام" الكمام جمع كمة وهي القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس.
وبُطحًا: بالضم جمع أبطح أي لا زقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء، كذا قاله الهروي (2)، وقال الترمذي: بطحًا يعني واسعة، فعلى هذا يكون الكمام عنده جمع كم.
3475 -
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟، قال:"تُرخي شبرًا"، فقالت: إذًا ينكشف عنها.
قلت: رواه أبو داود في اللباس والنسائي في الزينة من حديث أم سلمة (3)، وفي سنده زيد العمي قاضي هراة، ولا يحتج بحديثه، وقيل له العمي لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي، والعمي أيضًا منسوب إلى العم بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة.
- ويروى: تنكشف أقدامهن؟ قال: "فذراعًا، ولا تزيد عليه".
(1) أخرجه الترمذي (1782) وذكره الذهبي في مناكيره، وانظر: الميزان (2/ 396). وترجم له الحافظ في التقريب (3247) وقال: ضعيف.
(2)
انظر: الغريبين (1/ 189).
(3)
أخرجه أبو داود (4117)، والنسائي (8/ 209). =
= وفي إسناده زيد العمي ذكره الحافظ في التقريب (2143) وقال: ضعيف. وله شاهد من الحديث التالي كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 259).
قلت: هذه الرواية رواها الترمذي من حديث ابن عمر يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه ذراعًا لا يزدن عليه" وقال: حديث حسن صحيح. (1)
3476 -
قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، فبايعوه وإنه لمطلق الإزار، فأدخلت يدي في جيب قميصه، فمسست الخاتم".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس من حديث معاوية بن قرة عن أبيه (2)، وفيه: قال عروة بن قشير أبو مهل: فما رأيت معاوية أباه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاءٍ ولا حرٍ، ولا يزرّان أزرارهما أبدًا. (3)
ووالد معاوية هو: قرة بن إياس المزني له صحبة، وهو جدّ إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة، وذكر الدارقطني: أن هذا الحديث تفرد به عروة بن قشير. (4)
3477 -
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البسوا الثياب البيض، فإنها أطهر وأطيب، وكفِّنوا فيها موتاكم".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة ثلاثتهم من حديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة يرفعه، وقال الترمذي: حسن صحيح. (5)
(1) أخرجه الترمذي (1731) وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (8/ 209).
(2)
أخرجه أبو داود (4082)، والترمذي في الشمائل (58)، وابن ماجه (3578). وإسناده صحيح. وأورده المزي في تهذيب الكمال (20/ 29).
(3)
انظر: مختصر المنذري (6/ 47).
(4)
انظر قول الدارقطني في: أطراف الغرائب والأفراد (4/ 265).
(5)
أخرجه الترمذي (2810)، والنسائي (8/ 205)، وابن ماجه (3567). وقال الحافظ عن ميمون: صدوق كثير الإرسال، التقريب (7095)، وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم (214)، وتهذيب الكمال (29/ 206). =
3478 -
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعْتَمَّ، سَدَل عمامته بين كتفيه. (غريب).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عمر بن الخطاب، وقال: حسن غريب. (1)
3479 -
قال: عمّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدَلَها بين يديّ، ومِن خلفي.
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث شيخ من أهل المدينة عن عبد الرحمن ابن عوف والشيخ مجهول. (2)
3480 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فرق ما بيننا وبين المشركين: العمائم على القلانس". (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث ركانة بن عبد يزيد يرفعه وفي سنده أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن ركانة عن أبيه، قال الترمذي: وليس إسناده بالقائم ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. (3)
قال بعضهم: السنة أن يلبس القلنسوة والعمامة، فأما لبس القلانس وحدها فهو زي المشركين، وأما لبس العمائم على غير قلنسوة فإنها تنحل ولا سيما عند الوضوء، وبالقلنسوة تشتد.
= لكن الحديث صحيح وقد رواه أبو المهلب الجرمي عن سمرة كما عند أحمد (5/ 20)، والنسائي (4/ 34)، وصححه الحاكم (4/ 185) ووافقه الذهبي.
(1)
أخرجه الترمذي (1736) وإسناده حسن غريب. انظر: الصحيحة (717).
(2)
أخرجه أبو داود (4079) وإسناده ضعيف، فيه جهالة شيخ مدني. انظر: مختصر المنذري (6/ 45)، لم أجده في سنن الترمذي المطبوع، ولم يعز إليه المزي في تحفة الأشراف (7/ 216) رقم (9731). إنما عزاه لأبي داود فقط. وانظر كذلك: شرح السنة للبغوى (12/ 38).
(3)
أخرجه أبو داود (4078)، والترمذي (1784). وقال: حسن غريب، وإسناده ليس بالقائم وأورده الذهبي في "الميزان" (3/ 546) في ترجمة محمد بن ركانة وقال: عن أبيه، لم يصح حديثه، انفرد به أبو الحسن شيخ لا يُدرى من هو. وأبو الحسن العسقلاني: مجهول، التقريب (8107)، وكذلك قال عن محمد بن ركانة (5917) مجهول، وقال: ووهم من ذكره في الصحابة.
3481 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحُرِّم على ذكورها". (صح).
قلت: رواه الترمذي هنا، والنسائي في الزينة كلاهما من حديث أبي موسى يرفعه وقال الترمذي: حسن صحيح. (1)
3482 -
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا، سماه باسمه، عمامة، أو قميصًا، أو رداءً، ثم يقول:"اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صُنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه وقال الترمذي: حديث حسن. (2)
3483 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه، بغير حولٍ مني ولا قوةٍ، غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"، وقال:"من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه، من غير حولٍ مني ولا قوةٍ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". (صح).
قلت: رواه أبو داود في اللباس بطوله، والترمذي في الدعوات، وابن ماجه، في الأطعمة كلاهما (3) بقصة الطعام خاصة، ولم يقل أحد منهم في الطعام "وما تأخر"،
(1) أخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (8/ 161). وإسناده حسن كما قال الترمذي. انظر الإرواء (277).
(2)
أخرجه أبو داود (4020)، والترمذي (1767) وإسناده صحيح، وكذلك أخرجه ابن حبان (5420)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (309). انظر كلام الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث في هداية الرواة (4/ 203 - 204).
(3)
أخرجه أبو داود (4023)، والترمذي (3458)، وابن ماجه (3285) وإسناده حسن كما قال الترمذي، وهو شاهد جيد لحديث أبي سعيد السابق انظر: الإرواء (1989).
وفي سند الحديث: أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس، وهما ضعيفان. (1)
3484 -
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! إن أردت اللحوق بي، فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبًا حتى ترقعيه". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في اللباس من حديث صالح بن حسان عن عروة عن عائشة وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح، وسمعت محمدًا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، انتهى كلام الترمذي. (2) قال المزي: ضعفه جماعة. (3)
قوله: "تستخلفي" روي بالقاف أي لا تعديه خلقًا، وبالفاء من استخلفه أي طلب له خلفًا أي عوضًا.
3485 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن البذاذة من الإيمان".
قلت: رواه أبو داود في الترجل، وابن ماجه في الزهد كلاهما (4) من حديث أبي أمامة بن ثعلبة واسمه إياس، ولفظ أبي داود:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان" يعني التفحل، وفي إسناده
(1) أبو مرحوم عبد الرحيم، قال الحافظ: ضعيف زاهد، التقريب (4087) وسهل بن معاذ ابن أنس: لا بأس به إلا في روايات زبان عنه، التقريب (2682).
وانظر: مختصر المنذري (6/ 22).
(2)
أخرجه الترمذي (1780). وقال الترمذي في العلل (1/ 748) للقاضي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي يروي عنه ابن أبي ذئب ثقة.
وقال الحافظ في ترجمة صالح بن حسان: متروك، التقريب (2865).
(3)
انظر: تهذيب الكمال (13/ 29 - 32)، وتحفة الأشراف (12/ 8).
(4)
أخرجه أبو داود (4161)، وابن ماجه (4118) وقال أبو داود في (سؤالاته)(1/ 203). وصححه الحافظ بن حجر في الفتح (10/ 368).
وقال المناوي في فيض القدير (3/ 217). قال العراقي في أماليه: حديث حسن.
محمد بن إسحاق، قال ابن عبد البر (1): اختلف في إسناده، اختلافًا سقط الاحتجاج به، ولا يصح من جهة الإسناد.
قوله صلى الله عليه وسلم: "البذاذة من الإيمان". والبذاذة: بباء موحدة وبذالين معجمتين.
قال ابن الأثير (2): هي رثاثة الهيئة، يقال: بذ الهيئة وباذ الهيئة أي: رث اللبسة، أراد صلى الله عليه وسلم التواضع في اللباس، وترك التبجُّح به، والتفحل: المراد به الفحولة وهو ضد الأنوثة وهو ترك التزين، لأن التزين والتصنع في الزي من شأن الإناث. (3)
3486 -
وقال: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث ابن عمر (4)، قال ابن الأثير (5): والشهرة ظهور الشيء في شُنعة حتى يشهره الناس.
3487 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
قلت: رواه أبو داود في اللباس من حديث ابن عمر يرفعه (6)، وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف، قاله المنذري. (7)
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر (24/ 12).
(2)
النهاية (1/ 110).
(3)
المصدر السابق (3/ 417).
(4)
أخرجه أبو داود (4029)، والنسائي في الكبرى (9560)، وابن ماجه (3606).
وإسناده حسن لمتابعة شريك بن عبد الله تابعه أبو عوانه كما عند ابن ماجه (3607).
(5)
النهاية (2/ 515).
(6)
أخرجه أبو داود (4031).
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (10/ 271) وقال حديث حسن، وقال المناوي في الفيض (6/ 104)، قال ابن تيمية: سنده جيد.
(7)
انظر: مختصر المنذري (6/ 25)، وقال الحافظ: صدوق يخطيء، ورمي بالقدر، وتغيّر بآخره، التقريب (3844).
3488 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك لبس ثوب جمال، وهو يقدر عليه -ويروى: تواضعًا- كساه الله حُلّة الكرامة"، وقال:"من تزوج لله، توّجه الله تاج الملك".
قلت: هذه الروايات كلها في أبي داود في الأدب من حديث سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وفيه رجل مجهول. (1)
3489 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يُرى أثر نعمته بالخير على عبده".
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده يرفعه، وقال: حديث حسن. (2)
3490 -
"قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرًا، فرأى رجلًا شعثًا قد تفرق شعره فقال: "ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ "، ورأى رجلًا عليه ثياب وسخةٌ فقال: "ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ ".
قلت: رواه أبو داود في اللباس، والنسائي في الزينة كلاهما من حديث جابر (3)، وسكت عليه أبو داود، ولم يعترضه المنذري.
3491 -
قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعليّ أطمارٌ، فقال:"هل لك من مالٍ؟ "، قلت: نعم، قال:"من أي المال؟ " قلت: من كل قد آتاني الله: من الشاء، والإبل، قال:"فلير نعمة الله وكرامته عليك".
قلت: رواه أبو داود هنا، والنسائي في الزينة من حديث أبي الأحوص عن أبيه
(1) أخرجه أبو داود (4778) وإسناده ضعيف، فيه سويد بن وهب وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب (2716): وشيخه لم يسم. وانظر: الصحيحة (718).
(2)
أخرجه الترمذي (2849) وإسناده حسن.
وذكره الحافظ في الفتح (10/ 260) وقال له شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد.
(3)
أخرجه أبو داود (4062)، والنسائي (8/ 183). وإسناده صحيح وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وقال العراقي: إسناده جيد كما قال المناوي في فيض القدير (2/ 165). انظر: مختصر المنذري (6/ 37)، وانظر: الصحيحة (493).
يرفعه (1)، واسم أبيه مالك بن نضلة، ويقال: مالك بن عوف بن نضلة الجشمي. والأطمار: جمع الطمر بكسر الطاء المهملة وهو الثوب الخلق.
3492 -
قال: "مرّ رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه".
قلت: رواه أبو داود في اللباس، والترمذي في الاستئذان، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، انتهى. (2)
وفي إسناده أبو يحيى القتات (3)، وقد اختلف في اسمه، فقيل: عبد الرحمن ابن دينار، وقيل غير ذلك وهو كوفي لا يحتج بحديثه، وهو منسوب إلى بيع القتّ، قال أبو بكر البزار (4): وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور.
3493 -
أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أركب الأُرجُوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفّف بالحرير، وقال: "ألا وطيِب الرجال: ريح لا لون له، وطيب النساء: لون لا ريح له".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث الحسن البصري عن عمران بن حصين يرفعه، وقال أبو داود: قال سعيد وهو ابن أبي عروبة أراه، قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما تشاء، روى الترمذي في الاستئذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر
(1) أخرجه أبو داود (4063)، والنسائي (8/ 196) وإسناده صحيح، وقد صححه الحاكم (1/ 25).
(2)
أخرجه أبو داود (4096)، والترمذي (2807) وقال حسن غريب.
وقال في تحفة الأحوذي (8/ 74). وقال الحافظ في الفتح وهو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث حسن.
(3)
أبو يحيى القتّات، قال الحافظ: ليّن الحديث، التقريب (8512).
(4)
البحر الزخار (6/ 367 رقم 2381).
ريحه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه"، "ونهى عن مئثرة الأرجوان" وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، انتهى كلامه. (1) والحسن: لم يسمع من عمران بن حصين.
والأرجوان: بضم الهمزة وضم الجيم الصوف الأحمر، وقيل: الحمرة الشديدة قال الخطابي (2): إنه صلى الله عليه وسلم أراد المياثر الحمر، وقد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد النهي عنها، لما في ذلك من السرف، وليس ذلك من لباس الرجال، وقد تقدم الكلام في المعصفر.
3494 -
قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يحعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان".
قلت: رواه أبو داود في اللباس، والنسائي في الزينة، وابن ماجه في اللباس ببعضه ثلاثتهم من حديث أبي ريحانة (3) واسمه: شمعون بالشين المعجمة والعين المهملة، ويقال: بالمعجمة، وهو أنصاري، وقيل: قرشي، ويقال له: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والوشر: تحديد الأسنان، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب، والوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره، أو يخضر، والنتف: قيل نتف الشيب، وقيل: نتف النساء الشعور من وجوههن، والمكامعة: بضم الميم وبالكاف
(1) أخرجه أبو داود (4048)، والترمذي (2788). وإسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن لم يسمع من عمران.
(2)
معالم السنن (4/ 177).
(3)
أخرجه أبو داود (4049)، والنسائي (8/ 143 - 144)، وابن ماجه (3655)، وأبو ريحانة شمعون، صحابي.
وإسناده ضعيف لجهالة حال أبي عامر المعافري وهو عبد الله بن جابر فقد روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وترجم له الحافظ في التقريب (8262) وقال: مقبول.
وفتح الميم الثانية، والعين المهملة أن يضاجع الرجل الرجل في ثوب واحد لا حاجز بينهما والكميع: الضجيع، وزوج المرأة كميعها، والمكامعة أن يلثم الرجل الرجل ويضع فيه على فيه كالتقبيل. (1)
3495 -
قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِّي والمياثر".
قلت: مجموع هذا الحديث رواه الشيخان: البخاري في مواضع منها في إفشاء السلام، ومسلم في اللباس كلاهما من حديث البراء بن عازب (2)، ورواه مسلم أيضًا من حديث علي بن أبي طالب في موضعين في اللباس. (3)
والقسي (4): ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتي بها من مصر تنسب إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تنيس يقال لها القس، والقسي: بفتح القاف وكسر السين المهملة مع التشديد، وبعض أهل الحديث يكسر القاف، ويقال إنها القزية: بالزاي المعجمة أي المتخذة من القز وأبدلت الزاي سينًا.
وأما المياثر فسيأتي الكلام عليها.
- وفي رواية: نهى عن مياثر الأرجوان.
قلت: رواها أبو داود في اللباس، والنسائي في الزنية من حديث عبيدة عن علي بن أبي طالب يرفعه. (5)
3496 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبوا الخز ولا النمار".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث معاوية يرفعه، وسكت عليه، ولم يعترضه
(1) انظر: شرح السنة (9/ 23).
(2)
أخرجه البخاري (5838)، ومسلم (2066).
(3)
أخرجه مسلم (2078)، وأبو داود (4051)، والترمذي (2808)، والنسائي (8/ 165).
(4)
انظر: المنهاج للنووي (14/ 47).
(5)
أخرجها أبو داود (4051)، والنسائي (8/ 166)، والترمذي (1786).
المنذري. (1)
3497 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الميثرة الحمراء.
قلت: هذا الحديث ذكره المصنف في "شرح السنة" بغير سند، وقد رواه البخاري في اللباس من حديث البراء (2)، ولفظه "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمراء" ورواه ابن ماجه فيه من حديث على بن أبي طالب.
والميثرة: بكسر الميم وبالياء المثناة من تحت الساكنة ثم بالمثلثة المفتوحة مفعلة، من الوثارة والوثيرة: الوطىء الليّن كالمرفقة، وأصلها موثرة فقلبت الواو بكسرة الميم، وهي من مراكب المعجم، تعمل من حرير أو ديباج وتتخذ كالفراش الصغير وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحل فوق الجمل، ويدخل فيها مياثر السروج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء. (3)
3498 -
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر.
قلت: رواه أبو داود في اللباس والترمذي في الاستئذان، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أبي رمثة مختصرًا إلى قوله "أخضران". (4)
- وفي رواية: وهو ذو وفرة، وبها ردع من حناء.
قلت: رواها أبو داود في الترجل من حديث أبي رمثة. (5)
(1) أخرجه أبو داود (4129)، وابن ماجه (3656) وإسناده صحيح، انظر: مختصر المنذري (6/ 70). وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 93).
(2)
انظر: شرح السنة للبغوي (12/ 58)، وأخرجه البخاري (5838)، ومسلم (2066) وابن ماجه (3589).
(3)
انظر: المنهاج للنووي (14/ 46).
(4)
أخرجه أبو داود (4065)، والترمذي (2812)، والنسائي (8/ 204). وإسناده صحيح وأخرجه كذلك أحمد (2/ 227).
(5)
أخرجه أبو داود (4206).
والوفرة: بالفاء، قال في النهاية (1): شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.
والردع: براء مهملة مفتوحة ودال مهملة ساكنة وعين مهملة اللطخ.
3499 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيًا، فخرج يتوكأ على أسامة، وعليه ثوب قِطْر قد توشح به، فصلى بهم.
قلت: رواه الترمذي في الشمائل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس. (2)
قوله: "وعليه ثوب قِطر" هو بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وبالراء المهملة، وهو ضرب من البرود، بها حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة.
"وتوشح به" أي تغشى به، قال في النهاية (3): والأصل فيه الوشاح وهو شيء ينسج عريضًا من الأديم، وربما رصّع بالجواهر والخرز، وتشده المرأة على عاتقيها وكشحيها، والكشح بالمعجمة والحاء المهملة ما بين الخاصرة إلى الضلع.
3500 -
قالت: كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه، فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كذب! قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة".
قلت: رواه الترمذي والنسائي كلاهما من حديث عائشة. (4)
(1) النهاية (5/ 209).
(2)
أخرجه الترمذي في الشمائل (127). وأخرجه كذلك أحمد (3/ 262).
(3)
النهاية (5/ 187).
(4)
أخرجه الترمذي (1213)، والنسائي (7/ 294). وأخرجه الحاكم (2/ 23 - 24) وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
قوله صلى الله عليه وسلم: "قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة" قال الجوهري (1): يقال: "آدى منك للأمانة" بمد الألف، وقال الزمخشري (2): هو كقولهم هو أعطاهم للدينار والدرهم.
3501 -
قال: "رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ ثوب مصبوغ بعصفر مورّدًا" فقال: "ما هذا؟ " فعرفت ما كره، فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما صنعت بثوبك؟ " قلت: أحرقته، قال:"أفلا كسوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (3)
وفي سنده إسماعيل بن عياش وفيه مقال. وشرحبيل بن مسلم الخولاني وضعفه يحيى بن معين، ووثقه أحمد.
والمورّد: هو ما صبغ على لون الورد.
3502 -
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلةٍ، وعليه برد أحمر، وعليٌّ يعبر عنه.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث أبي معاوية الضرير عن هلال بن عامر عن أبيه وهو عامر بن عمرو. (4)
(1) انظر: لسان العرب (14/ 26).
(2)
الفائق (1/ 31).
(3)
أخرجه أبو داود (4068)، وابن ماجه (3603) إسماعيل بن عياش سبق مرات، أما شرحبيل بن مسلم الخولاني فهو: صدوق فيه لين، انظر: التقريب (2786)، وذكر المزي أقوال العلماء فيه فانظر: تهذيب الكمال (12/ 430).
(4)
أخرجه أبو داود (4074) ورجاله ثقات: أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وعامر والد هلال: هو ابن عمرو المزني وذكر البخاري في التاريخ الكبير (3/ 302) أن الأصح رافع بن عمرو المزني.
وقال البخاري: وتابعه عبد الرحمن بن مغراء يعني في تسمية صحابيه رافع بن عمرو. ونقل الحافظ في الإصابة عن ابن السكن قوله: أن أبا معاوية أخطأ فيه، وأن البغوي صوّب قول من قال: يعني رافع بن عمرو ثم قال: لم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد روى أحمد أيضًا عن محمد بن عبيد عن شيخ من بني =
وقد اختلف في إسناده، فقيل: أخطأ فيه أبو معاوية لأن يعلى بن عبيد قال فيه: عن هلال بن عمرو عن أبيه، وعمرو هذا هو ابن رافع المزني، مذكور في الصحابة، وقد ذكر له ابن عبد البر هذا الحديث في "الاستيعاب" (1) وقال غيره فيه: عمرو بن رافع عن أبيه وذكر له هذا الحديث.
قوله: "وعلي يعبر عنه" أي يبلغ وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبلغ أهل الموسم لما فيهم من الكثرة.
3503 -
قالت: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء، فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف، فقذفها.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة، والنسائي في الزينة مسندًا ومرسلًا، وسكت عليه أبو داود. (2)
3504 -
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشَمْلَة، قد وقع هدبها على قدميه.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر وهو ابن سليم، ويقال: إن اسمه سليم بن جابر رضي الله عنه يرفعه. (3)
= فزارة، عن هلال بن عامر، عن أبيه فيحتمل أن يكون هلال سمعه من أبيه ومن عمه رافع، انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3/ 1175)، والإصابة (3/ 592)، وكذلك (5/ 291).
(1)
انظر: الاستيعاب (3/ 1175).
(2)
أخرجه أبو داود (4074) ورواه النسائي مرسلًا في الكبرى (9662).=
= وروى نحوه مرسلًا عن إسحاق بن راهويه (1712).
(3)
أخرجه أبو داود (4075) وإسناده ضعيف. وجابر بن سليم، انظر ترجمته في الإصابة (1/ 431)، وفي (7/ 65).
في إسناده عبيدة الهجيمي وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب (4446): مجهول وقد توبع من رواية عقيل بن طلحة عند أحمد (5/ 63).
3505 -
قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني منها قُبطية، فقال:"اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصًا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به"، فلما أدبر قال:"وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبًا، لا يصفها".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث دحية بن خليفة الكلبي. (1)
وفي سنده عبد الله بن لهيعة، ولكن تابعه على روايته هذه أبو العباس يحيى ابن أيوب المصري، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. (2)
و"القباطي" جمع قبطية قال الجوهري (3): وهي ثياب بيض رقاق من كتّان، تتخذ بمصر، وقد تُضم القاف، لأنهم يغيرون في النِسب.
قال في النهاية (4): وضم القاف في الثياب، أما في الناس فقبطي بالكسر، و"واصدعها صدعين" أي شقها شقين.
3506 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال:"لية، لا ليتين".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة ترفعه ووهب هذا شبه المجهول. (5)
(1) أخرجه أبو داود (4116) وفي إسناده ابن لهيعة وقد توبع وله شاهد من رواية أسامة ابن زيد عند (أحمد 5/ 205) وإسناده حسن. انظر: هداية الرواة (4/ 213).
(2)
يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس، صدوق ربما أخطأ، التقريب (7561).
(3)
الصحاح للجوهري (3/ 1151).
(4)
النهاية: (4/ 6).
(5)
أخرجه أبو داود (4115) وإسناده ضعيف لجهالة وهب مولى أبي أحمد ترجم له الحافظ في التقريب (7536) وقال: مجهول. فقد تفرد بالرواية عنه حبيب بن أبي ثابت، وجهله ابن القطان، والحافظان الذهبي وابن حجر، وأورده ابن حبان في ثقاته على عادته في توثيق المجاهيل. انظر: تهذيب الكمال (31/ 162) وذكر المزي هذا الحديث.