الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وواسطي وكوفيان، وفيه بيانُ الراوي مكان لَقِيه الصحابيّ وسؤاله له الداعي إلى تحديث الصحابي رضي الله عنه، له.
أخرجه البخاري هنا، وفي العِتْق عن آدم، وفي الأدَب عن عَمرو ابن حَفْص بن غياث، ومسلم في كتاب الأيْمان والنُّذُور عن أبي بكر بن أبي شَيْبة وغيره، وأبو داود برواية غير هذه، والتِّرمِذِيّ برواية أخرى أيضًا.
ثم قال المصنِّف:
باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فسماهم المؤمنين
باب بالتنوين، ففي رواية الأصيلي، وغيره، فصلَ هذه الآية والحديثَ التالي لها بباب كما ترى، وأما رواية أبي ذر عن مشائِخِه، فأدْخل ذلك في الباب السابق بعد قوله:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ولكن سَقَط حديثُ أبي بَكْرَة من رواية المُسْتَملي.
والطائفة: القطعةُ من الشيء، ويطلقُ على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة في رَجْم الزاني مع قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] فالآية واردة في الجَلْد ولا اشتراط فيه. والاشتراط في الرّجم بدليل آخر.
وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] فذاك لقوله تعالى {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] فذكره بلفظ الجمع، وأقلُّه ثلاثة على الصحيح. كذا قال في الفتح.
قلت: ما قاله جار على مذهبه، وأما مذهبُ مالك، فالمُشْترط عنده حضور اثنين. وقال ابن العَرَبيّ: الصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة التي يقع بها التّشْديد والتشهير من غير حَدّ.
ومذهبه أيضًا في صلاة الخوف إمكانُ التركِ لبعضٍ وقتالِ بعض.
فلو كان العَدوُّ واحد والمسلمون ثلاثة أمْكن القَسم بأن يصلي الإِمام بواحد ويَدَع واحدًا مواجهًا للعدو.
ومذهبه أنَّ أقلّ الجمع اثنان لقوله تعالى {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه: 130] ولقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] وكون الطائفة تطلق على الواحد فما فوقه هو مذهب الجمهور كما مر، وهو منقولٌ عن ابن عباس والنَّخْعيّ ومُجاهد. وعن عطاء وعِكرمة وابن زَيْد أربعة. وعن ابن عباس أيضًا من أربعة إلى أربعين.
وعن الزّهري ثلاثة. وعن الحَسن عشرة، وعن مالك أقلُ الطائفة أربعة.
كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رَجْم الزاني، قاله في الفتح، وقد مر بك قريبا مذهب مالك في ذلك. وعن رَبِيعة خمسة.
وقال الرّاغب لفظُ طائفة يراد بها الجمع، والواحدُ طائفٌ. ويراد بها الواحد، فيصح أن يكون كراوِية وعَلّامَة، ويَصِحّ أن يُراد به الجمع، وأطلق على الواحد. وقال عطاء: الطائفة اثنان فصاعدا، وقَوّاه أبو إسحاق بأنَّ لفظ طائفة يُشعر بالجماعة، وأقلُّها اثنان، وتعقب بأنَّ الطائفة في اللغة القطعةُ من الشيء فلا يتَعَّين فيه العدد. وقوله تعالى {اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] أي: تقاتلوا. والجمع باعتبار. المعنى، فإن كل طائفةٍ جمع. وقوله:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] أي: بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. وقوله: "فسمّاهم المُؤمنين".
هذا استدلال من المصنف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يَكفُر، لأنه تعالى أبقى عليه اسم المؤمن مع القتال. فقال:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الحجرات: 9] ثم قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10].