المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] فسماهم المؤمنين - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٢

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌وفي هذا الحديث فوائد:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار من الإِيمان

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب تفاضل أهل الإِيمان في الأعمال

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌بابٌ: الحياء من الإِيمان

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا لم يكن الإِسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} ومن يبتغ غير الإِسلام دينًا فلن يقبل منه

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السلام من الإِسلام

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كُفران العشير وكفر دون كفر فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌بابٌ المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فسماهم المؤمنين

- ‌الحديث الرابع والعشر ون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ظلم دون ظلم

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب علامات المنافق

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌بابٌ قيام ليلة القدر من الإِيمان

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهاد من الإِيمان

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تطوع قيام رمضان من الإِيمان

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صوم رمضان احتسابًا من الإِيمان

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌بابٌ الدينُ يُسْرٌ

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة من الإِيمان

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب حسن إسلام المرء

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب أحب الدين إلى الله أدْوَمُهُ

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الزكاة من الإِسلام وقوله {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اتِّباعُ الجنائز من الإِيمان

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب: خوف المؤمن من أن يحبطَ عملُه وهو لا يشعر

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإِسلام والإحسان وعلم الساعة

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل من استبرأ لدينه

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أداء الخمس من الإِيمان

- ‌الحديث السادس والاربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خَاتِمَة

الفصل: ‌باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] فسماهم المؤمنين

وواسطي وكوفيان، وفيه بيانُ الراوي مكان لَقِيه الصحابيّ وسؤاله له الداعي إلى تحديث الصحابي رضي الله عنه، له.

أخرجه البخاري هنا، وفي العِتْق عن آدم، وفي الأدَب عن عَمرو ابن حَفْص بن غياث، ومسلم في كتاب الأيْمان والنُّذُور عن أبي بكر بن أبي شَيْبة وغيره، وأبو داود برواية غير هذه، والتِّرمِذِيّ برواية أخرى أيضًا.

ثم قال المصنِّف:

‌باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فسماهم المؤمنين

باب بالتنوين، ففي رواية الأصيلي، وغيره، فصلَ هذه الآية والحديثَ التالي لها بباب كما ترى، وأما رواية أبي ذر عن مشائِخِه، فأدْخل ذلك في الباب السابق بعد قوله:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ولكن سَقَط حديثُ أبي بَكْرَة من رواية المُسْتَملي.

والطائفة: القطعةُ من الشيء، ويطلقُ على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة في رَجْم الزاني مع قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] فالآية واردة في الجَلْد ولا اشتراط فيه. والاشتراط في الرّجم بدليل آخر.

وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] فذاك لقوله تعالى {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] فذكره بلفظ الجمع، وأقلُّه ثلاثة على الصحيح. كذا قال في الفتح.

قلت: ما قاله جار على مذهبه، وأما مذهبُ مالك، فالمُشْترط عنده حضور اثنين. وقال ابن العَرَبيّ: الصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة التي يقع بها التّشْديد والتشهير من غير حَدّ.

ومذهبه أيضًا في صلاة الخوف إمكانُ التركِ لبعضٍ وقتالِ بعض.

ص: 131

فلو كان العَدوُّ واحد والمسلمون ثلاثة أمْكن القَسم بأن يصلي الإِمام بواحد ويَدَع واحدًا مواجهًا للعدو.

ومذهبه أنَّ أقلّ الجمع اثنان لقوله تعالى {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه: 130] ولقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] وكون الطائفة تطلق على الواحد فما فوقه هو مذهب الجمهور كما مر، وهو منقولٌ عن ابن عباس والنَّخْعيّ ومُجاهد. وعن عطاء وعِكرمة وابن زَيْد أربعة. وعن ابن عباس أيضًا من أربعة إلى أربعين.

وعن الزّهري ثلاثة. وعن الحَسن عشرة، وعن مالك أقلُ الطائفة أربعة.

كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رَجْم الزاني، قاله في الفتح، وقد مر بك قريبا مذهب مالك في ذلك. وعن رَبِيعة خمسة.

وقال الرّاغب لفظُ طائفة يراد بها الجمع، والواحدُ طائفٌ. ويراد بها الواحد، فيصح أن يكون كراوِية وعَلّامَة، ويَصِحّ أن يُراد به الجمع، وأطلق على الواحد. وقال عطاء: الطائفة اثنان فصاعدا، وقَوّاه أبو إسحاق بأنَّ لفظ طائفة يُشعر بالجماعة، وأقلُّها اثنان، وتعقب بأنَّ الطائفة في اللغة القطعةُ من الشيء فلا يتَعَّين فيه العدد. وقوله تعالى {اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] أي: تقاتلوا. والجمع باعتبار. المعنى، فإن كل طائفةٍ جمع. وقوله:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] أي: بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. وقوله: "فسمّاهم المُؤمنين".

هذا استدلال من المصنف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يَكفُر، لأنه تعالى أبقى عليه اسم المؤمن مع القتال. فقال:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الحجرات: 9] ثم قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10].

ص: 132