الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
5973 -
[1] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1635].
5974 -
[2] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُويرِيَةَ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2739].
5975 -
[3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي. . . . .
ــ
10 -
باب
في متممات ولواحق بالباب السابق.
الفصل الأول
5973 -
[1](عائشة) قوله: (ولا أوصى بشيء) أي: من المال إذ لم يكن له مال، وما كان من مال بني النضير وفدك ونحوهما فهو كان صدقة على المسلمين بعد نفقة عياله، وأما الوصية في دين اللَّه التمسك بكتاب اللَّه تعالى فقد كانت ثابتة، وقد أوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب وإجازة الوفد.
5974 -
[2](عمرو بن الحارث) قوله: (أخي جويرية) بضم الجيم وفتح الواو وسكون التحتانية وكسر الراء بعدها ياء مخففة.
وقوله: (جعلها صدقة) أي: وقفًا.
5975 -
[3](أبو هريرة) قوله: (بعد نفقة نسائي) قال سفيان بن عيينة: أزواج
وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2776، م: 1760].
5976 -
[4] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6726، م: 1759].
5977 -
[5] وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نبَيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2288].
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن فلذا ضرب لهن النفقة، والمراد بالعامل الخليفة بعده، (ومؤنة) أجرة على ما يصرفها إلى مصارفه ويوصلها إلى مستحقيه الذين كانوا يصرف إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
5976 -
[4](أبو بكر) قوله: (لا نورث) بلفظ المجهول، وأصله: لا يورث منا، فحذف الجار فاستتر الضمير، وانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم، كذا قيل.
5977 -
[5](أبو موسى) قوله: (قبض نبيها) أي: قيل: نزول العذاب، و (السلف) كل من يقدمك من آبائك وقرابتك، وكل عمل صالح، كذا في (القاموس)(1)، و (الهلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك، ويجيء بضم الهاء وسكون اللام بدون هاء.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 757).
5978 -
[6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمالِهِ مَعَهُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2364].
ــ
5978 -
[6](أبو هريرة) قوله: (معهم) تأكيد وتقرير للمقصد يفيد خيرية رؤيته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الأهل والمال جميعًا، فالضمير في (معهم) لأهله وهو حال من (ماله)، أي: حال كونه مع الأهل، ثم المراد رؤيته صلى الله عليه وسلم في حياته وصحبته معه، ويحتمل أن يراد رؤيته بعد وفاته يقظة أو منامًا، بل هذا أنسب بسياق الكلام، ولعمري كذلك حال المشتاقين إلى جماله المستغرقين في تصور كماله، رزقنا اللَّه.
* * *
(30)
كتاب المناقب