الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
عند الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (1)» .
2 -
عند القيام للصلاة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (2)» .
3 -
عند القيام من النوم؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك (3)» .
4 -
عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك (4)» .
5 -
عند تغير الفم واصفرار الأسنان؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (5)» .
(1) صحيح البخاري التمني (7240)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن الترمذي الطهارة (22)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبو داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 433)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الطهارة (683).
(2)
صحيح البخاري التمني (7240)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن الترمذي الطهارة (22)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبو داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 433)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الطهارة (683).
(3)
أخرجه البخاري 1/ 66 واللفظ له في كتاب الوضوء باب السواك، ومسلم 1/ 220 في كتاب الطهارة باب السواك.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
تقدم تخريجه.
المبحث السادس: في حكم السواك للصائم
.
لا خلاف بين الفقهاء في جواز السواك للصائم قبل الزوال (1).
واختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين:
(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 19، حاشية العدوي 1/ 392، المجموع 1/ 275، الإنصاف 1/ 119.
القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.
وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والنخعي وابن سيرين وعروة (1)، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي (2) وشيخ الإسلام ابن تيمية (3). وابن القيم (4) والشوكاني (5).
القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (6)، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:
(1) انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 99، المغني 1/ 139.
(2)
انظر: المجموع 1/ 276.
(3)
انظر: الاختيارات الفقهية 62
(4)
انظر: زاد المعاد 2/ 63.
(5)
انظر: نيل الأوطار 1/ 107، 108.
(6)
انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 98، المغني 1/ 138.
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (1)» .
وجه الدلالة من الحديث:
أنه يدخل في عمومه كل صلاة؛ صلاة الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر (2).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك (3)» .
وجه الدلالة من الحديث:
أنه عام في أي وقت دخل، سواء كان صائما أو غير صائم، قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل حال (4).
3 -
وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (5)» .
وجه الدلالة من الحديث:
أن فيه حثا على السواك دون تقييد بزمن معين ويدخل فيه وقت ما بعد الزوال.
(1) صحيح البخاري التمني (7240)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن الترمذي الطهارة (22)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبو داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 433)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الطهارة (683).
(2)
انظر: شرح فتح القدير 2/ 348، إحكام الأحكام 1/ 66.
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
انظر: فتح الباري 4/ 158.
(5)
تقدم تخريجه.
4 -
حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (1)» .
5 -
ما روي عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه: أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم، قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية، قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لخلوف (3)» قال: سبحان الله لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا.
(1) أخرجه البخاري 2/ 234 تعليقا في كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس، وأحمد 3/ 445، وأبو داود 22/ 768 في كتاب الصيام باب السواك للصائم، والترمذي 3/ 104 في كتاب الصوم باب السواك للصائم وقال: حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 62: إسناده حسن. وضعفه الألباني في إرواء الغليل 1/ 107.
(2)
صحيح البخاري الصوم (1894)، صحيح مسلم الصيام (1151)، سنن الترمذي الصوم (764)، سنن النسائي الصيام (2216)، سنن أبو داود الصوم (2363)، سنن ابن ماجه الصيام (1638)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 273)، موطأ مالك الصيام (689).
(3)
(2) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «. . . والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (1)» .
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره (2).
2 -
حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فأنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة (3)» .
3 -
ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد (4).
(1) أخرجه البخاري 2/ 226 في كتاب الصوم باب فضل الصوم، ومسلم 2/ 807 في كتاب الصيام باب فضل الصيام.
(2)
انظر: المهذب 1/ 13، المغني 1/ 139.
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 274 في الطهارة باب من كره السواك بالعشي، وضعفه وأقره النووي في المجموع 1/ 279، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 1/ 106.
(4)
انظر: المهذب 1/ 13، فتح العزيز 1/ 367، المغني 1/ 139.
وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة أصحاب القول الأول: بأنها عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار (1).
وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
ادعاء أن السواك يقطع خلوف فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه:
أ - أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم، وقد أجمع على مشروعيتها للصائم.
ب - أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.
ج - أن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.
د - أن السواك لا يمنع طيب الخلوف - الذي يزيله السواك - عند الله يوم القيامة.
هـ - أن الخلوف لا يزول بالسواك؛ لأن سببه قائم، وهو خلو المعدة من الطعام.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب وما يكره لهم في الصيام، ولم يجعل السواك من المكروه (2).
2 -
حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه حديث ضعيف - كما تبين في تخريجه - لا يحتج به.
(1) انظر: المجموع 1/ 279.
(2)
انظر: زاد المعاد 4/ 323، 324.
3 -
قولهم: أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد. أجيب عنه: بأن أثر العبادة اللائق به الإخفاء، بخلاف الشهيد، فإن غرض الشارع من بقاء دم الشهيد ليشهد له على خصمه يوم القيامة، وأيضا فإن دم الشهيد قد جاء النص بعدم إزالته، حيث إنه يبعث على ما قتل عليه؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك، بخلاف إزالة رائحة الفم، فأنه لم ينص على عدم إزالة أثره (1).
والراجح: جواز استعمال السواك للصائم في كل وقت حتى بعد الزوال؛ لعموم النصوص الواردة في الحث عليه من غير تخصيص وقت دون آخر.
قال ابن القيم رحمه الله: ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره، بل قد روي خلافه (2).
وأفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورجحه (3).
ورجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله (4).
(1) انظر: المبسوط 3/ 99، شرح فتح القدير 2/ 349، حاشية العدوي 1/ 393.
(2)
انظر: زاد المعاد 2/ 63.
(3)
انظر: كتاب الدعوة - الفتاوى 2/ 163، 164.
(4)
انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/ 22، 24.