المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: في حكم السواك للصائم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تفسير أصل الإسلام- التوحيد

- ‌الجهل بأصل الإسلام ومضرته

- ‌الدعوة إلى التوحيد قبل الدعوة إلى الفروع

- ‌كما تجب الدعوة إلى التوحيد يجب النهي عن ضده

- ‌تعليم أصول الدين لعامة الناس

- ‌مع إظهار الإسلام لا تجب الهجرة

- ‌الرقى والتمائم ونحوها

- ‌النفث في الماء من الرقى الجائزة:

- ‌كتابة آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه

- ‌الرقية في الملح،وإذا تأخر استعماله الرقية، أو لم تكن لمعين، أو كانت من تربة يعتقد فيها

- ‌ الرقية باللسان الأعجمي

- ‌ أكل الحية لئلا تلدغه

- ‌منع تعليق التمائم ولو من القرآن

- ‌اتخاذ المصحف تميمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التعاون بالجهر أفضل أم بالسر

- ‌ التعاون على البر والتقوى في البيت

- ‌لا إكراه في قبول الإسلام

- ‌ التثبت في الفتوى

- ‌ النيل من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا

- ‌ هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي

- ‌ أحب الدعوة إلى الله ومتحمس لها، ولكن ليس عندي أسلوب حسن

- ‌ تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات

- ‌مرئيات حول مستقبل الإسلام

- ‌ حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك

- ‌أسئلة وأجوبتها حول الدعوة إلى الله

- ‌ثقافة الداعية

- ‌أسلوب الدعوة فيمن تأثر بثقافة معينة

- ‌تهيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة المقصودة فيه

- ‌ الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌حكم الإسبال

- ‌البدعة وحكمها

- ‌تجاوز الميقات ويريد العمرة

- ‌الحكمة من الإسراء والمعراج

- ‌حكم إيداع المال في المصارفوأخذ الفائدة عليها

- ‌ التصدي لمواقع الإنترنت المشبوهة

- ‌حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

- ‌الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة

- ‌الدعاء للمسافر

- ‌حصر الورثة في المحكمة

- ‌ الشروط التي وضعها الإسلام لكي تكون التجارة حلالا

- ‌ حكم الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها

- ‌ التسمية على الذبيحة

- ‌ هل يجب الدلك للتطهر من الجنابة

- ‌ لبس البنطلون بالنسبة للمرأة أمام زوجها والنساء الأجنبيات

- ‌الذهاب للكوافير للتزين

- ‌الزكاة للداخل أم للخارج

- ‌قراءة القرآن أعظم فضلا

- ‌الأموال المأخوذة بغير حق

- ‌ الرقص والغناء في ليلة الزفاف والضرب على الدف والطبول والتصفيق

- ‌ الثبات على الحق

- ‌حكم العلاقة بين الجنسين

- ‌صل أباك وناصحه

- ‌اختر صديقك والهجر لا يجوز

- ‌السكن مع العوائل الكافرة

- ‌الإحسان العام جائز

- ‌ قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام

- ‌تحريم تفضيل الأولاد بعضهم على بعض

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ توضأ الإنسان ونسي فرضا

- ‌ تذكر بعد وضوئه أو شك في أنه نسي ركنا من أركان الوضوء

- ‌ الزيادة في الوضوء

- ‌ توضأ قبل أن يستنجي وبعد أن توضأ استنجى

- ‌ مسح الرقبة عند الوضوء

- ‌ تجفيف اليدين أو مسح الماء عنهما بعد الوضوء

- ‌ النتر بعد البول

- ‌ المسح على الشرابين

- ‌ المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية

- ‌ المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة

- ‌ غسل الرجل رجله اليمنى ثم يلبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى

- ‌ صاحب جرح يخشى عليه من عدم البرء؛ هل يمسح على الجرح أم يتيمم

- ‌ المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر

- ‌ لبس الرجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر، وبعدما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما

- ‌ تيقن خروج الحدث

- ‌ الشخص متوضئا فسمع داخل بطنه صوت رياح

- ‌ هل الرائحة يجب بعدها استنجاء

- ‌الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم

- ‌مقدمة المحقق:

- ‌القسم الأول: التعريف بالمؤلف وبالكتاب:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمؤلف:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطتين:

- ‌القسم الثاني تحقيق الكتاب:

- ‌(مقدمة المؤلف):

- ‌قول الله قديم:

- ‌(إذا لم يكن القرآن كلام الله فأين كلام الله

- ‌(بطلان دعوى الكلام النفسي):

- ‌ أن الله تعالى وصفه بأنه عربي

- ‌(الأمر بترتيل القرآن):

- ‌(إبطال زعم المشركين في القرآن):

- ‌(القرآن سور وآيات وحروف وكلمات)

- ‌(دلالة السنة على أن القرآن حروف):

- ‌(ثواب قراءة القرآن):

- ‌(أسماء السور توقيفية):

- ‌(الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم التبليغ):

- ‌(فضل قراءة القرآن):

- ‌(الإجماع على عد السور والآيات):

- ‌(القول بخلق القرآن ضلال وجهل):

- ‌(الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف):

- ‌(سبب تسمية الكلام كلاما):

- ‌(شبهات وجوابها):

- ‌(تأويل بيت الشعر المنسوب إلى الأخطل):

- ‌(كلام الله تعالى لا يشبه كلام الآدميين):

- ‌(صفة الكلام ليست من المتشابه):

- ‌(القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر):

- ‌(أسماء الله قديمة):

- ‌(كلام الله تعالى لموسى):

- ‌(كلام الله تعالى بصوت يسمع):

- ‌(القرآن غير مخلوق):

- ‌(النزاع في شأن الحرف والصوت):

- ‌(القرآن الكريم هو الكتاب العربي الموجود في المصاحف):

- ‌الترويح في العصر النبويأهدافه ووسائله

- ‌مقدمة:

- ‌مدخل:

- ‌المبحث الأول: تعريف الترويح وخصائصه:

- ‌المبحث الثاني: الترويح في الإسلام:

- ‌المبحث الثالث: ضوابط الترويح في المجتمع المسلم:

- ‌أولا: ضوابط تتعلق بالنشاط الترويحي ذاته:

- ‌ثانيا: ضوابط تتعلق بالمشاركين في الترويح:

- ‌ثالثا: ضوابط تتعلق بوقت الترويح:

- ‌رابعا: ضوابط تتعلق بمكان الترويح:

- ‌خامسا: ضوابط تتعلق بزي الترويح:

- ‌سادسا: ضوابط عامة:

- ‌المبحث الرابع: الترويح في العصر النبوي:

- ‌أولا: أهداف الترويح في العصر النبوي:

- ‌ثانيا: نماذج من الترويح في العصر النبوي:

- ‌ المسابقة بالأقدام:

- ‌ الفروسية والمسابقة بالإبل:

- ‌ المصارعة:

- ‌ الرمي:

- ‌ السباحة:

- ‌حمل الأثقال:

- ‌ وسائل ترويحية أخرى:

- ‌ ألعاب خاصة بالأطفال:

- ‌الخاتمة:

- ‌سليمان بن عبد الوهاب الشيخ المفترى عليه

- ‌سبب الافتراء:

- ‌الحق لا يتبع الهوى:

- ‌التوقف لا يعني المعاداة:

- ‌قرائن النفي:

- ‌الغاية تبرر الوسيلة:

- ‌من وسائل الدفاع عنه:

- ‌تكملة قرائن النفي:

- ‌أحكام السواك

- ‌المبحث الأول: في تعريف السواك لغة واصطلاحا:

- ‌المبحث الثاني: في مشروعية السواك وفضله:

- ‌المبحث الثالث: في أن السواك خصلة من خصال الفطرة:

- ‌المبحث الرابع: في حكم السواك:

- ‌المبحث الخامس: في أوقات تأكد السواك:

- ‌المبحث السادس: في حكم السواك للصائم

- ‌المبحث السابع: في الاستياك أمام الناس:

- ‌المبحث الثامن: فيما يستاك به وما لا يستاك به:

- ‌المبحث التاسع: في صفة السواك:

- ‌المبحث العاشر: في فوائد السواك:

- ‌الإسراف والتبذير

- ‌ مفهوم الإسراف والتبذير:

- ‌أسباب الإسراف والتبذير:

- ‌نماذج من الإسراف والتبذير:

- ‌الآثار المترتبة على الإسراف والتبذير:

- ‌الإسراف والتبذير في واقع الناس:

- ‌معالجة ظاهرة الإسراف والتبذير:

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءبشأن المجلات الخليعة ومخاطرها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث السادس: في حكم السواك للصائم

1 -

عند الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (1)» .

2 -

عند القيام للصلاة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (2)» .

3 -

عند القيام من النوم؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك (3)» .

4 -

عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك (4)» .

5 -

عند تغير الفم واصفرار الأسنان؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (5)» .

(1) صحيح البخاري التمني (7240)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن الترمذي الطهارة (22)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبو داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 433)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الطهارة (683).

(2)

صحيح البخاري التمني (7240)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن الترمذي الطهارة (22)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبو داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 433)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الطهارة (683).

(3)

أخرجه البخاري 1/ 66 واللفظ له في كتاب الوضوء باب السواك، ومسلم 1/ 220 في كتاب الطهارة باب السواك.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 315

‌المبحث السادس: في حكم السواك للصائم

.

لا خلاف بين الفقهاء في جواز السواك للصائم قبل الزوال (1).

واختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين:

(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 19، حاشية العدوي 1/ 392، المجموع 1/ 275، الإنصاف 1/ 119.

ص: 315

القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.

وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والنخعي وابن سيرين وعروة (1)، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي (2) وشيخ الإسلام ابن تيمية (3). وابن القيم (4) والشوكاني (5).

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (6)، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:

(1) انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 99، المغني 1/ 139.

(2)

انظر: المجموع 1/ 276.

(3)

انظر: الاختيارات الفقهية 62

(4)

انظر: زاد المعاد 2/ 63.

(5)

انظر: نيل الأوطار 1/ 107، 108.

(6)

انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 98، المغني 1/ 138.

ص: 316

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (1)» .

وجه الدلالة من الحديث:

أنه يدخل في عمومه كل صلاة؛ صلاة الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر (2).

2 -

حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك (3)» .

وجه الدلالة من الحديث:

أنه عام في أي وقت دخل، سواء كان صائما أو غير صائم، قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل حال (4).

3 -

وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (5)» .

وجه الدلالة من الحديث:

أن فيه حثا على السواك دون تقييد بزمن معين ويدخل فيه وقت ما بعد الزوال.

(1) صحيح البخاري التمني (7240)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن الترمذي الطهارة (22)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبو داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 433)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الطهارة (683).

(2)

انظر: شرح فتح القدير 2/ 348، إحكام الأحكام 1/ 66.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

انظر: فتح الباري 4/ 158.

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 317

4 -

حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (1)» .

5 -

ما روي عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه: أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم، قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية، قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لخلوف (3)» قال: سبحان الله لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا.

(1) أخرجه البخاري 2/ 234 تعليقا في كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس، وأحمد 3/ 445، وأبو داود 22/ 768 في كتاب الصيام باب السواك للصائم، والترمذي 3/ 104 في كتاب الصوم باب السواك للصائم وقال: حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 62: إسناده حسن. وضعفه الألباني في إرواء الغليل 1/ 107.

(2)

صحيح البخاري الصوم (1894)، صحيح مسلم الصيام (1151)، سنن الترمذي الصوم (764)، سنن النسائي الصيام (2216)، سنن أبو داود الصوم (2363)، سنن ابن ماجه الصيام (1638)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 273)، موطأ مالك الصيام (689).

(3)

(2) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

ص: 318

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «. . . والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (1)» .

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره (2).

2 -

حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فأنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة (3)» .

3 -

ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد (4).

(1) أخرجه البخاري 2/ 226 في كتاب الصوم باب فضل الصوم، ومسلم 2/ 807 في كتاب الصيام باب فضل الصيام.

(2)

انظر: المهذب 1/ 13، المغني 1/ 139.

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 274 في الطهارة باب من كره السواك بالعشي، وضعفه وأقره النووي في المجموع 1/ 279، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 1/ 106.

(4)

انظر: المهذب 1/ 13، فتح العزيز 1/ 367، المغني 1/ 139.

ص: 319

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة أصحاب القول الأول: بأنها عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار (1).

وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1 -

ادعاء أن السواك يقطع خلوف فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه:

أ - أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم، وقد أجمع على مشروعيتها للصائم.

ب - أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.

ج - أن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.

د - أن السواك لا يمنع طيب الخلوف - الذي يزيله السواك - عند الله يوم القيامة.

هـ - أن الخلوف لا يزول بالسواك؛ لأن سببه قائم، وهو خلو المعدة من الطعام.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب وما يكره لهم في الصيام، ولم يجعل السواك من المكروه (2).

2 -

حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه حديث ضعيف - كما تبين في تخريجه - لا يحتج به.

(1) انظر: المجموع 1/ 279.

(2)

انظر: زاد المعاد 4/ 323، 324.

ص: 320

3 -

قولهم: أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد. أجيب عنه: بأن أثر العبادة اللائق به الإخفاء، بخلاف الشهيد، فإن غرض الشارع من بقاء دم الشهيد ليشهد له على خصمه يوم القيامة، وأيضا فإن دم الشهيد قد جاء النص بعدم إزالته، حيث إنه يبعث على ما قتل عليه؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك، بخلاف إزالة رائحة الفم، فأنه لم ينص على عدم إزالة أثره (1).

والراجح: جواز استعمال السواك للصائم في كل وقت حتى بعد الزوال؛ لعموم النصوص الواردة في الحث عليه من غير تخصيص وقت دون آخر.

قال ابن القيم رحمه الله: ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره، بل قد روي خلافه (2).

وأفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورجحه (3).

ورجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله (4).

(1) انظر: المبسوط 3/ 99، شرح فتح القدير 2/ 349، حاشية العدوي 1/ 393.

(2)

انظر: زاد المعاد 2/ 63.

(3)

انظر: كتاب الدعوة - الفتاوى 2/ 163، 164.

(4)

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/ 22، 24.

ص: 321