الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختار القول الأول النووي حيث قال: والمختار الحصول. وأيده الحافظ العراقي. وقال ابن قدامة: والصحيح أنه يحصل به بقدر ما يحصل من الإنقاء (1).
والذي يظهر - والله أعلم - حصول السواك بالأصابع إذا لم يوجد غيرها؛ وقد قال الله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3)» .
وأقل ما في ذلك حصول الامتثال بفعل الاستياك. وقد نص بعض الفقهاء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب له عند التحلل من العمرة أو الحج أن يمر الموسى على رأسه (4).
(1) انظر: المجموع 1/ 282، طرح التثريب 2/ 68، المغني 1/ 137.
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
أخرجه البخاري 8/ 142 في كتاب الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
انظر: المغني 5/ 306.
المبحث التاسع: في صفة السواك:
يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن (1)؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن: في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله (2)» . وقياسا على الوضوء (3).
(1) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، المجموع 1/ 282، المغني 1/ 135.
(2)
أخرجه البخاري 2/ 50 واللفظ له في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل، ومسلم 1/ 226 في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره.
(3)
انظر: المجموع 1/ 283.
وجمهور الفقهاء على استحباب السواك عرضا، واستدلوا بأحاديث ضعيفة، منها:
1 -
حديث ربيعة بن أكثم قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو أهنأ وأمرأ (1)» .
2 -
حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا (2)» .
3 -
أنه يخشى في الاستياك طولا إدماء اللثة وإفساد عمود الأسنان (3).
وكيفية الاستياك: هو أن يستاك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه، ويمره على سقف حلقه إمرارا خفيفا (4).
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 40 في الطهارة باب ما جاء في الاستياك عرضا. وقال: لا يحتج به. وضعفه النووي في المجموع 1/ 280.
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 40 في كتاب الطهارة باب الاستياك عرضا، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 65: وفيه محمد بن خالد القرشي قال ابن القطان: لا يعرف. قلت: وثقه ابن معين وابن حبان.
(3)
انظر: المجموع 1/ 280، المبدع 1/ 102.
(4)
انظر: الحاوي 1/ 85، المجموع 1/ 281.
وذهب بعض الفقهاء كالغزنوي من الحنفية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يستاك طولا، وضعف هذا القول النووي وابن مفلح (1).
ويستحب أن ينظف لسانه بالسواك بإمراره عليه (2)؛ لما ثبت من حديث أبي بردة عن أبيه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع (3)» .
وفي رواية «وطرف السواك في لسانه يستن إلى فوق (4)» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه: مشروعية السواك على اللسان طولا (5).
السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟
قال ابن عابدين رحمه الله: إن كان من باب التطهر استحب باليمين، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى، والظاهر الثاني (6). وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله (7).
(1) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، المجموع 1/ 281، المبدع 1/ 102، الإنصاف 1/ 170.
(2)
انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، فتح الباري 1/ 356، المقنع 1/ 102.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 417، وأخرجه مسلم 1/ 220 في الطهارة باب السواك، بدون لفظ " يستن إلى فوق ".
(5)
انظر: فتح الباري 1/ 356.
(6)
انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114.
(7)
انظر: طرح التثريب 2/ 71.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستياك باليمين أم باليسرى؟ فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى؛ لأنه من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات باليسرى، وإزالة واجبها ومستحبها باليسرى. . . ثم ذكر أن السواك ليس من باب إكرام اليمين (1) ويستحب غسل السواك قبل استعماله، وكذلك عند الانتهاء من استعماله (2)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله ثم أدفعه إليه (3)» .
ويجوز أن يستعمل السواك الواحد لأكثر من شخص (4). لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك ((أن كبر)) أعط السواك أكبرهما (5)» .
(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/ 158 وما بعدها.
(2)
انظر: مواهب الجليل 1/ 226، مغني المحتاج 1/ 55، المبدع 1/ 102.
(3)
أخرجه أبو داود. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/ 41 باب غسل السواك. وقال. النووي في المجموع 1/ 283 حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد.
(4)
انظر: المجموع 1/ 283، المبدع 1/ 102.
(5)
أخرجه أبو داود 1/ 43 في كتاب الطهارة باب في الرجل يستاك بسواك غيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 12، وأخرج البخاري تعليقا 1/ 314 في كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.