المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث التاسع: في صفة السواك: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تفسير أصل الإسلام- التوحيد

- ‌الجهل بأصل الإسلام ومضرته

- ‌الدعوة إلى التوحيد قبل الدعوة إلى الفروع

- ‌كما تجب الدعوة إلى التوحيد يجب النهي عن ضده

- ‌تعليم أصول الدين لعامة الناس

- ‌مع إظهار الإسلام لا تجب الهجرة

- ‌الرقى والتمائم ونحوها

- ‌النفث في الماء من الرقى الجائزة:

- ‌كتابة آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه

- ‌الرقية في الملح،وإذا تأخر استعماله الرقية، أو لم تكن لمعين، أو كانت من تربة يعتقد فيها

- ‌ الرقية باللسان الأعجمي

- ‌ أكل الحية لئلا تلدغه

- ‌منع تعليق التمائم ولو من القرآن

- ‌اتخاذ المصحف تميمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التعاون بالجهر أفضل أم بالسر

- ‌ التعاون على البر والتقوى في البيت

- ‌لا إكراه في قبول الإسلام

- ‌ التثبت في الفتوى

- ‌ النيل من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا

- ‌ هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي

- ‌ أحب الدعوة إلى الله ومتحمس لها، ولكن ليس عندي أسلوب حسن

- ‌ تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات

- ‌مرئيات حول مستقبل الإسلام

- ‌ حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك

- ‌أسئلة وأجوبتها حول الدعوة إلى الله

- ‌ثقافة الداعية

- ‌أسلوب الدعوة فيمن تأثر بثقافة معينة

- ‌تهيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة المقصودة فيه

- ‌ الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌حكم الإسبال

- ‌البدعة وحكمها

- ‌تجاوز الميقات ويريد العمرة

- ‌الحكمة من الإسراء والمعراج

- ‌حكم إيداع المال في المصارفوأخذ الفائدة عليها

- ‌ التصدي لمواقع الإنترنت المشبوهة

- ‌حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

- ‌الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة

- ‌الدعاء للمسافر

- ‌حصر الورثة في المحكمة

- ‌ الشروط التي وضعها الإسلام لكي تكون التجارة حلالا

- ‌ حكم الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها

- ‌ التسمية على الذبيحة

- ‌ هل يجب الدلك للتطهر من الجنابة

- ‌ لبس البنطلون بالنسبة للمرأة أمام زوجها والنساء الأجنبيات

- ‌الذهاب للكوافير للتزين

- ‌الزكاة للداخل أم للخارج

- ‌قراءة القرآن أعظم فضلا

- ‌الأموال المأخوذة بغير حق

- ‌ الرقص والغناء في ليلة الزفاف والضرب على الدف والطبول والتصفيق

- ‌ الثبات على الحق

- ‌حكم العلاقة بين الجنسين

- ‌صل أباك وناصحه

- ‌اختر صديقك والهجر لا يجوز

- ‌السكن مع العوائل الكافرة

- ‌الإحسان العام جائز

- ‌ قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام

- ‌تحريم تفضيل الأولاد بعضهم على بعض

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ توضأ الإنسان ونسي فرضا

- ‌ تذكر بعد وضوئه أو شك في أنه نسي ركنا من أركان الوضوء

- ‌ الزيادة في الوضوء

- ‌ توضأ قبل أن يستنجي وبعد أن توضأ استنجى

- ‌ مسح الرقبة عند الوضوء

- ‌ تجفيف اليدين أو مسح الماء عنهما بعد الوضوء

- ‌ النتر بعد البول

- ‌ المسح على الشرابين

- ‌ المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية

- ‌ المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة

- ‌ غسل الرجل رجله اليمنى ثم يلبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى

- ‌ صاحب جرح يخشى عليه من عدم البرء؛ هل يمسح على الجرح أم يتيمم

- ‌ المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر

- ‌ لبس الرجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر، وبعدما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما

- ‌ تيقن خروج الحدث

- ‌ الشخص متوضئا فسمع داخل بطنه صوت رياح

- ‌ هل الرائحة يجب بعدها استنجاء

- ‌الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم

- ‌مقدمة المحقق:

- ‌القسم الأول: التعريف بالمؤلف وبالكتاب:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمؤلف:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطتين:

- ‌القسم الثاني تحقيق الكتاب:

- ‌(مقدمة المؤلف):

- ‌قول الله قديم:

- ‌(إذا لم يكن القرآن كلام الله فأين كلام الله

- ‌(بطلان دعوى الكلام النفسي):

- ‌ أن الله تعالى وصفه بأنه عربي

- ‌(الأمر بترتيل القرآن):

- ‌(إبطال زعم المشركين في القرآن):

- ‌(القرآن سور وآيات وحروف وكلمات)

- ‌(دلالة السنة على أن القرآن حروف):

- ‌(ثواب قراءة القرآن):

- ‌(أسماء السور توقيفية):

- ‌(الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم التبليغ):

- ‌(فضل قراءة القرآن):

- ‌(الإجماع على عد السور والآيات):

- ‌(القول بخلق القرآن ضلال وجهل):

- ‌(الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف):

- ‌(سبب تسمية الكلام كلاما):

- ‌(شبهات وجوابها):

- ‌(تأويل بيت الشعر المنسوب إلى الأخطل):

- ‌(كلام الله تعالى لا يشبه كلام الآدميين):

- ‌(صفة الكلام ليست من المتشابه):

- ‌(القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر):

- ‌(أسماء الله قديمة):

- ‌(كلام الله تعالى لموسى):

- ‌(كلام الله تعالى بصوت يسمع):

- ‌(القرآن غير مخلوق):

- ‌(النزاع في شأن الحرف والصوت):

- ‌(القرآن الكريم هو الكتاب العربي الموجود في المصاحف):

- ‌الترويح في العصر النبويأهدافه ووسائله

- ‌مقدمة:

- ‌مدخل:

- ‌المبحث الأول: تعريف الترويح وخصائصه:

- ‌المبحث الثاني: الترويح في الإسلام:

- ‌المبحث الثالث: ضوابط الترويح في المجتمع المسلم:

- ‌أولا: ضوابط تتعلق بالنشاط الترويحي ذاته:

- ‌ثانيا: ضوابط تتعلق بالمشاركين في الترويح:

- ‌ثالثا: ضوابط تتعلق بوقت الترويح:

- ‌رابعا: ضوابط تتعلق بمكان الترويح:

- ‌خامسا: ضوابط تتعلق بزي الترويح:

- ‌سادسا: ضوابط عامة:

- ‌المبحث الرابع: الترويح في العصر النبوي:

- ‌أولا: أهداف الترويح في العصر النبوي:

- ‌ثانيا: نماذج من الترويح في العصر النبوي:

- ‌ المسابقة بالأقدام:

- ‌ الفروسية والمسابقة بالإبل:

- ‌ المصارعة:

- ‌ الرمي:

- ‌ السباحة:

- ‌حمل الأثقال:

- ‌ وسائل ترويحية أخرى:

- ‌ ألعاب خاصة بالأطفال:

- ‌الخاتمة:

- ‌سليمان بن عبد الوهاب الشيخ المفترى عليه

- ‌سبب الافتراء:

- ‌الحق لا يتبع الهوى:

- ‌التوقف لا يعني المعاداة:

- ‌قرائن النفي:

- ‌الغاية تبرر الوسيلة:

- ‌من وسائل الدفاع عنه:

- ‌تكملة قرائن النفي:

- ‌أحكام السواك

- ‌المبحث الأول: في تعريف السواك لغة واصطلاحا:

- ‌المبحث الثاني: في مشروعية السواك وفضله:

- ‌المبحث الثالث: في أن السواك خصلة من خصال الفطرة:

- ‌المبحث الرابع: في حكم السواك:

- ‌المبحث الخامس: في أوقات تأكد السواك:

- ‌المبحث السادس: في حكم السواك للصائم

- ‌المبحث السابع: في الاستياك أمام الناس:

- ‌المبحث الثامن: فيما يستاك به وما لا يستاك به:

- ‌المبحث التاسع: في صفة السواك:

- ‌المبحث العاشر: في فوائد السواك:

- ‌الإسراف والتبذير

- ‌ مفهوم الإسراف والتبذير:

- ‌أسباب الإسراف والتبذير:

- ‌نماذج من الإسراف والتبذير:

- ‌الآثار المترتبة على الإسراف والتبذير:

- ‌الإسراف والتبذير في واقع الناس:

- ‌معالجة ظاهرة الإسراف والتبذير:

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءبشأن المجلات الخليعة ومخاطرها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث التاسع: في صفة السواك:

وقد اختار القول الأول النووي حيث قال: والمختار الحصول. وأيده الحافظ العراقي. وقال ابن قدامة: والصحيح أنه يحصل به بقدر ما يحصل من الإنقاء (1).

والذي يظهر - والله أعلم - حصول السواك بالأصابع إذا لم يوجد غيرها؛ وقد قال الله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3)» .

وأقل ما في ذلك حصول الامتثال بفعل الاستياك. وقد نص بعض الفقهاء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب له عند التحلل من العمرة أو الحج أن يمر الموسى على رأسه (4).

(1) انظر: المجموع 1/ 282، طرح التثريب 2/ 68، المغني 1/ 137.

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

أخرجه البخاري 8/ 142 في كتاب الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

انظر: المغني 5/ 306.

ص: 330

‌المبحث التاسع: في صفة السواك:

يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن (1)؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن: في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله (2)» . وقياسا على الوضوء (3).

(1) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، المجموع 1/ 282، المغني 1/ 135.

(2)

أخرجه البخاري 2/ 50 واللفظ له في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل، ومسلم 1/ 226 في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره.

(3)

انظر: المجموع 1/ 283.

ص: 330

وجمهور الفقهاء على استحباب السواك عرضا، واستدلوا بأحاديث ضعيفة، منها:

1 -

حديث ربيعة بن أكثم قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو أهنأ وأمرأ (1)» .

2 -

حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا (2)» .

3 -

أنه يخشى في الاستياك طولا إدماء اللثة وإفساد عمود الأسنان (3).

وكيفية الاستياك: هو أن يستاك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه، ويمره على سقف حلقه إمرارا خفيفا (4).

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 40 في الطهارة باب ما جاء في الاستياك عرضا. وقال: لا يحتج به. وضعفه النووي في المجموع 1/ 280.

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 40 في كتاب الطهارة باب الاستياك عرضا، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 65: وفيه محمد بن خالد القرشي قال ابن القطان: لا يعرف. قلت: وثقه ابن معين وابن حبان.

(3)

انظر: المجموع 1/ 280، المبدع 1/ 102.

(4)

انظر: الحاوي 1/ 85، المجموع 1/ 281.

ص: 331

وذهب بعض الفقهاء كالغزنوي من الحنفية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يستاك طولا، وضعف هذا القول النووي وابن مفلح (1).

ويستحب أن ينظف لسانه بالسواك بإمراره عليه (2)؛ لما ثبت من حديث أبي بردة عن أبيه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع (3)» .

وفي رواية «وطرف السواك في لسانه يستن إلى فوق (4)» .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه: مشروعية السواك على اللسان طولا (5).

السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟

قال ابن عابدين رحمه الله: إن كان من باب التطهر استحب باليمين، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى، والظاهر الثاني (6). وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله (7).

(1) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، المجموع 1/ 281، المبدع 1/ 102، الإنصاف 1/ 170.

(2)

انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، فتح الباري 1/ 356، المقنع 1/ 102.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 417، وأخرجه مسلم 1/ 220 في الطهارة باب السواك، بدون لفظ " يستن إلى فوق ".

(5)

انظر: فتح الباري 1/ 356.

(6)

انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114.

(7)

انظر: طرح التثريب 2/ 71.

ص: 332

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستياك باليمين أم باليسرى؟ فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى؛ لأنه من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات باليسرى، وإزالة واجبها ومستحبها باليسرى. . . ثم ذكر أن السواك ليس من باب إكرام اليمين (1) ويستحب غسل السواك قبل استعماله، وكذلك عند الانتهاء من استعماله (2)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله ثم أدفعه إليه (3)» .

ويجوز أن يستعمل السواك الواحد لأكثر من شخص (4). لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك ((أن كبر)) أعط السواك أكبرهما (5)» .

(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/ 158 وما بعدها.

(2)

انظر: مواهب الجليل 1/ 226، مغني المحتاج 1/ 55، المبدع 1/ 102.

(3)

أخرجه أبو داود. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/ 41 باب غسل السواك. وقال. النووي في المجموع 1/ 283 حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد.

(4)

انظر: المجموع 1/ 283، المبدع 1/ 102.

(5)

أخرجه أبو داود 1/ 43 في كتاب الطهارة باب في الرجل يستاك بسواك غيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 12، وأخرج البخاري تعليقا 1/ 314 في كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 333