الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: طالت المدة ما بين عقد القران وإتمام الزفاف، ثم نشبت الخلافات وحدث الانفصال دون إتمام الزفاف. ما
حكم الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها
؟
ج: إذا كان الطلاق قد صدر منه بعد العقد وقبل أن يخلو بها خلوة نكاح فإن الطلاق يقع بائنا بطلقة واحدة، ولا عدة على زوجته، ولها نصف المهر؛ لقول الله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (1) الآية.
والمقصود بخلوة النكاح أن يجلس معها خاليا بمكان ليس معهم فيه أحد. والله أعلم.
(1) سورة البقرة الآية 237
س: هل يشترط في حل الذبيحة أن تكون التسمية عليها باللغة العربية وكذا لفظ الله أكبر؟
ج:
التسمية على الذبيحة
واجبة، ومن استطاع الإتيان بها باللغة العربية التي جاء بها الشرع وجب عليه أن يأتي بها باللغة العربية. أما من لا يعرف اللغة العربية أو لا يستطيع النطق بالتسمية فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد رفع الله عن هذه الأمة الحرج والحمد لله، فأرجو أن تحل ذبيحته وتجزئ. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
س: شخص يقول:
هل يجب الدلك للتطهر من الجنابة
؟ أم يكفي صب الماء على الجسم لتحقيق الطهارة؟