الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإحسان العام جائز
س: كان لي زميل دراسة نصراني، وقد ساعدته ببعض الدراهم، وأخشى أن يكون عملي هذا مخالفا للشرع، وأسأل عن هذا المال عند ربي. فما العمل؟
ج: الصدقات العامة غير الزكاة تجوز على غير المسلم؛ يقول تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} (1) فالإحسان من غير الزكاة جائز لغير المسلم.
(1) سورة الممتحنة الآية 8
المسألة خلافية والأمر يسير والحمد لله
س: هل تصح
قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام
؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب (1)» . فمن العلماء من يقول بوجوبها على جميع المصلين: إماما ومنفردا ومأموما. ومن العلماء من يقول: إنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقراءة إمامه؛ لأن الله تعالى يقول:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) وعلى كل حال إن قرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام فلا ينكر عليه، وإن رأى
(1) صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبو داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 316)، سنن الدارمي الصلاة (1242).
(2)
سورة الأعراف الآية 204