الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (1) وقوله سبحانه: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2). وهذه الآية تسمى آية السيف. وهي وأمثالها هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام. والله الموفق.
(1) سورة الأنفال الآية 39
(2)
سورة التوبة الآية 5
س: نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية، والله يرعاكم.
ج: يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ الفتوى ممن هب ودب مكتوبة ولا مذاعة، ولا من أي طريق لا يتثبت منه، سواء كان القائل علمانيا أو غير علماني، لا بد من
التثبت في الفتوى
؛ لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى فلا بد من التثبت.
والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه، فلا يعجل في الأمور، ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها بل يتثبت حتى يقف على الصواب، ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة وفضل العلم حتى يحتاط
لدينه، قال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1) وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من يتهم في دينه، أو لا يعرف علمه، أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة.
(1) سورة النحل الآية 43
س: هل يغير المنكر باليد ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟
ج: الله جل جلاله وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، قال تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (1)، وقال تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2)، وقال تعالى:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (3)، والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وما ذاك إلا لأهميته وشدة الحاجة إليه.
وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (4)» رواه مسلم في الصحيح.
فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل
(1) سورة التوبة الآية 71
(2)
سورة آل عمران الآية 104
(3)
سورة آل عمران الآية 110
(4)
صحيح مسلم الإيمان (49)، سنن الترمذي الفتن (2172)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009)، سنن أبو داود الصلاة (1140)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 54).