الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إفاضة الماء على جسم من عليه جنابة كاف في الاغتسال منها إذا عم الماء جسده كله، وإن لم يدلك بيديه جسده؛ وهذا هو قول جماعة الفقهاء وجمهور العلماء من السلف وغيرهم، نقل ذلك عنهم ابن عبد البر رحمه الله وذلك أن السنة وردت بإفاضة الماء ولم ترد بالدلك، فالاكتفاء بالإفاضة مع التعميم هو السنة وهو المجزئ؛ فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جسده كله (1)» أخرجه الشيخان وغيرهما.
(1) صحيح البخاري الغسل (248)، صحيح مسلم الحيض (316)، موطأ مالك الطهارة (100)، سنن الدارمي الطهارة (748).
س: هل يجوز
لبس البنطلون بالنسبة للمرأة أمام زوجها والنساء الأجنبيات
؟
ج: المرأة يجب أن تصان وتحفظ، ولهذا خصت بالاحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت؛ لأن ظهور النساء لغير حاجة وإبداءهن للزينة سبب للفتنة. وهكذا أيضا يجب على النساء في لباسهن أن يراعين الستر والبعد عن كل ما من شأنه إثارة الشهوة أو التسبب للفتنة. ولبس البنطال للمرأة لا شك أنه مسبب للفتنة، لما فيه من وصف للجسم الذي تحته فهو غير ساتر الستر المطلوب. والمرأة مع النساء يجب أن تحفظ نفسها مما يسبب الافتتان بها أو يلحق الضرر بها، سواء كان النساء أجنبيات أو غير أجنبيات، فمتى كان اللباس فاتنا حرم لبسه. والظاهر من حال البنطال أنه مسبب للفتنة، فيجب على المرأة اجتنابه أمام النساء،
وأمام الرجال يكون الأمر أعظم، والمرأة عليها تقوى الله عز وجل، والامتثال لأمره ونهيه، والوقوف عند حدوده، والله سبحانه خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين وأتقى نساء العالمين، فقال:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1).
أما لباس المرأة مع زوجها فهذا له شأن آخر، فالزوج قد ملك منها ما هو أعظم من ذلك، وقد أمرت بالتزين والتجمل والتحبب له. وفق الله الجميع لما يرضيه.
(1) سورة الأحزاب الآية 33
س: عندما أتجه للرياض بعد أذان المغرب هل أصلي العشاء مع المغرب ثم نسافر أم أؤجل العشاء إلى أن نصل للمكان الذي نريده؟ مع العلم أننا نصل للرياض قبل خروج وقت العشاء.
ج: إذا كان المسلم يريد السفر مسافة قصر وحضر وقت الصلاة، فإنه إن فارق عامر بلدته جاز له قصر الصلاة وجمعها، إن كانت مما يجمع إلى ما بعدها، أما إن لم يفارق عامر بلدته فإنه يجب عليه إتمام الصلاة الحاضرة وليس له جمعها إلى غيرها. فمثلا ما ذكره السائل في سؤاله إن كان السائل لم يصل المغرب حتى غادر عامربلدته فإنه يجوز له أن يجمع إليها العشاء جمع تقديم ويقصر صلاة العشاء، حتى وإن ظن أنه سيصل إلى بلد الإقامة قبل صلاة العشاء، أما إن لم يكن قد فارق عامر بلدته فإنه يصلي المغرب فيها ولا يجمع العشاء إليها. والله أعلم.