الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أواجه بالسؤال في هذا الأمر؛ ولذلك أرجو منكم أن تفيدونا بالكامل في هذه الشأن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرجل تتضرر بالماء فإنك تتوضأ وتغسل الرجل التي لا يضرها الماء ثم تيمم الرجل الثانية ثم تلبس الخفين وتمسح عليهما بعد ذلك يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويكون كل واحد من الخفين صفيقا ساترا محل الفرض من القدم، فإن كان رهيفا أو غير ساتر للمفروض لم يجز المسح عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6252
س: هل يجوز
المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر
، لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: