الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا كان المؤمنون والمؤمنات قد أمروا بغض أبصارهم عن النظر إلى غير المحارم، فكيف بالمصافحة التي فيها المماسة؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:«إني لا أصافح النساء (1)» قاله عند البيعة، روى ذلك الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، وكذلك ابن ماجه، والطيالسي، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم في سننهم. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت:«والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله (2)» واللفظ للبخاري. هذا وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه في التقى وأمن الفتنة؟ نسأل الله للجميع الفقه في الدين والعمل بسنة أفضل المرسلين.
(1) سنن الترمذي السير (1597)، سنن النسائي البيعة (4181)، سنن ابن ماجه الجهاد (2874)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 357)، موطأ مالك الجامع (1842).
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4891)، صحيح مسلم الإمارة (1866)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2941)، سنن ابن ماجه الجهاد (2875)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 270).
الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة
س: من أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في التشهد هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين؟ أم يصليها ظهرا؟
ج: الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، وذلك بأن يدرك ركوع تلك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (1)» أخرجه الشيخان وغيرهما من أهل السنن وغيرهم. وفي لفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة (2)» . قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه: ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل
(1) سنن النسائي المواقيت (553)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 280).
(2)
سنن النسائي المواقيت (557)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1123).