الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم 9233
س: هل يجوز
مسح الرقبة عند الوضوء
أم غير مذكور في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء. فلا يشرع مسحها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث والسابع من الفتوى رقم 3225
س: إذا طير الإنسان الشراب (تبول) ورجع يتوضأ فهل ما يصيبه من الرشاش طاهر أو يبل يده بالماء ويمسح عليه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: البول نجس فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ولا
يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول.
س: إذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة، ثم يمسح على بقيته للصلاة وهل يكفي لكل عضو مرة ويصلي؟
ج: يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل عضو من الأعضاء
التي يجب غسلها في الوضوء، بشرط أن يعم الماء العضو، وكل من
الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط. أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو فلا تجزئ في الوضوء ولو مسح بقيته بالماء.
س: إذا توضأ الإنسان في خلاء وكان به هواء ينشف العضو الأول مثل الوجه وغيره قبل أن يتم الوضوء فهل يعيد الوضوء من جديد أو يكفي؟
ج: يكفيه ذلك الوضوء، ولا يجب عليه أن يعيده، ولا تسن إعادته.
س: هل العانة من أعضاء الوضوء؟
ج: ليست العانة من أعضاء الوضوء ولا من أعضاء الاستنجاء، وإن أصابها شيء من النجاسة حين قضاء الحاجة وجب غسل ما أصابها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 5602
س: نرجو من سعادتكم الإفادة والفتوى على ما يأتي:
أولا: إكمال الوضوء والطهور في الحمام يجوز أم لا؟ ومع العلم يوجد بزابيز خارج الحمام. ثانيا: ما الحكم في المسح على الخفين؟ هل من أعلى الكندرة أم من فوق الشراب؟ نرجو منكم إفادتنا ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: أولا: إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة.
ثانيا: للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندرة وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا ترى من ورائه بشرة القدمين، وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل، وصلى فيهما جميعا، ومتى خلع أحدهما خلع الآخر إذا كان المسح عليهما جميعا. أما إن كان المسح على الجوربين وحدهما فلا مانع من خلع الكندرة وبقاء الجوربين حتى تتم مدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا كان لبسهما على