المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌سجدة (ص)

- ‌سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض

- ‌تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق

- ‌صلاة التطوع قبل أذان المغرب

- ‌صلاة ركعتي الفجر بعده

- ‌صلاة الجماعة في المساجد

- ‌ قصر الصلاة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة

- ‌من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌ دخل مع الإمام وهو يصليصلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌تقدم صلاة الجنازةعلى الفرض

- ‌ حضر الجنازةفي مسجد وقد صلى الفرض في آخر

- ‌ الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌أقصى مدة يمكن الصلاة فيها على الميت بعد دفنه

- ‌حكم تكرار الصلاة على الميت

- ‌ الصلاة على القبر وقت النهي

- ‌ الصلاة على الميت في المغسلة

- ‌ الصلاة على الغائب

- ‌كيفية الصلاة على الغائب

- ‌ الصلاة على المنافق

- ‌الصلاة على أهل البدع

- ‌ الصلاة على المنتحر

- ‌الشهداء الذين ماتوا في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا

- ‌ الصلاة على من مات وعليه دين

- ‌ الصلاة على الجنين

- ‌الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من المسجد

- ‌ وضع الميت في غرفة حتى يصلى عليه

- ‌ دفن البهائية في مقابر المسلمين

- ‌ دفن ما بتر من إنسان

- ‌ اتباع الجنائز

- ‌تشييع الميت

- ‌حصول القيراطين لمن تبع جنازة ثم صلى عليها

- ‌ الإسراع بالجنازة

- ‌الجمع بين حديث النهي عن الصلاة والدفن في ثلاثساعات وحديث التعجيل بالجنازة

- ‌ المراد بالإسراع بالجنازة

- ‌ تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ بعد أداء الصلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار

- ‌ صلى العشاء قبل الأذان بعشر دقائق

- ‌ حكم التسبيح بالسبحة

- ‌ حكم من حدثه دائم

- ‌ حكم من يؤدي العمرة يوميا

- ‌ الأعمال المفضلة التي ينبغي أن أعملها ويكون أجرها لوالدي

- ‌ هل يجوز أن يكون ولي المرأة البكر جدها من أمها

- ‌ المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة

- ‌ الحامل، هل تحيض وهي حامل

- ‌الدم الذي يخرج من المرأة الحامل

- ‌ صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض

- ‌ ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية

- ‌ هل يحل للحائض دخول المسجد

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌ استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج

- ‌وصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية

- ‌ بعد وضع اللولب، أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض

- ‌ الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس

- ‌ أحس كثيرا بخروج قطرات من ذكري في الصلاة وخارج الصلاة

- ‌ أصحاب السلس

- ‌ أتوضأ ثم يخرج البول فلا أحس به، وأقوم أصلي

- ‌ يخرج من الشخص ريح باستمرار فما يعمل وخاصة وقت الصلاة

- ‌ مصاب بالغازات وكثرة الرياح، ولا أستطيع أن أتوضأ إلا عند دخول الوقت

- ‌تفسير القرآن الكريمفي كتابات المستشرقين

- ‌توطئة:

- ‌مبحث تمهيدي

- ‌المطلب الأول: القرآن الكريم في تصورات المستشرقين

- ‌المطلب الثاني: بداية اهتمام المستشرقين بالتفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب اهتمام المستشرقين بالتفسير ودواعيه

- ‌المبحث الأول: منشورات المستشرقين المتصلة بدراسة التفسير

- ‌المطلب الأول: التفسير في التآليف الفردية الخاصة

- ‌المطلب الثاني: التفسير في الموسوعات الاستشراقية

- ‌المطلب الثالث: التفسير في المجلات والدوريات الاستشراقية

- ‌المبحث الثاني: موقف المستشرقين من التراث التفسيري المتراكم

- ‌المطلب الأول: وقوف مشاهير المستشرقين عند التفاسير المعاصرة

- ‌المطلب الثاني: إعلاء شأن التراث التفسيري المنحرف

- ‌المطلب الثالث: نقد المستشرقين لأمهات التفاسير عند أهل السنة

- ‌المبحث الثالث: المنهج المقترح للتفسير عند المستشرقين

- ‌المطلب الأول: دعوة المستشرقين إلى توثيق النص القرآني

- ‌المطلب الثاني: مطالبة المستشرقين بنقد التفاسير القديمة

- ‌المطلب الثالث: تبني المستشرقين الدعوة لإعادة تفسير القرآن

- ‌المبحث الرابع: تقييم كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الأول: مصادر المستشرقين في الكتابة عن التفسير

- ‌المطلب الثاني: مميزات كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب انحراف كتابات المستشرقين

- ‌خاتمة الدراسة:

- ‌صفة الاستواء لله عز وجل

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: ورود الاستواء في القرآن:

- ‌المبحث الثاني: معنى الاستواء في اللغة

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول:مذهب أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه

- ‌المبحث الثاني: شرح ما نقل عن الإمام مالك في الاستواء:

- ‌المبحث الأول: مذهب المخالفين لأهل السنة في الاستواء

- ‌المبحث الثاني: الرد على المخالفين

- ‌الخاتمة

- ‌رسالة في ذم البدعة وأهلها

- ‌المقدمة:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌التحقيق

- ‌الباب الأول: في البدعة

- ‌اهتمام المحدثين ومنهجهم في حفظ السنة النبوية

- ‌المبحث الأول: السن التي كانوا يخرجون فيها لطلب الحديث:

- ‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث:

- ‌المبحث الثالث: نشرهم للحديث:

- ‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:

- ‌المبحث الخامس: كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف:

- ‌المبحث السادس: رحلتهم في طلب الحديث:

- ‌المبحث السابع: تحذيرهم من الصحفي:

- ‌الخاتمة:

- ‌الاعتداد بخلاف الظاهريةفي الفروع الفقهية

- ‌المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

- ‌المبحث الثاني: سبب الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث:‌‌ خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح

- ‌ خلاف أهل العلم في المسألة

- ‌المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة، والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

- ‌المبحث الأول: شروط صحة الظهار

- ‌المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا

- ‌المطلب الثاني: شرط الإسلام

- ‌المطلب الثالث: شرط الحرية

- ‌المطلب الرابع: أن يكون عاقلا

- ‌المطلب الخامس: شرط البلوغ

- ‌المطلب السادس: شرط الاختيار

- ‌المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

- ‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

- ‌المبحث الثاني: تأقيت الظهار

- ‌المبحث الثالث: تعليق الظهار

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث:

قال الإمام الرامهرمزي: (على أن طلاب الحديث عصر التابعين كانوا في حدود العشرين، وكذلك يذكر عن أهل الكوفة)(1)(قيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ قال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب العلم صغارا، حتى يستكملوا عشرين سنة)(2) وهو لم يبلغ سن العشرين لذا لم يكتب عنه.

وليس المراد أن من طلب الحديث قبل هذه السن لا يصح؛ إذ كان أهل البصرة يرسلون أولادهم لطلب الحديث إذا بلغوا عشر سنين، وإنما المراد المبالغة في التأكد من إدراكه، فالصحيح أن من كان يقظا ذكيا جاز له طلب الحديث والعناية به، ولو كان دون العشرين، فهذا سفيان بن عيينة طلب الحديث وعمره خمس عشرة سنة (3).

أما أداء الحديث بعد تحمله فلا يقبل إلا من كان بالغا (4)

(1) المحدث الفاصل ص 186، وعصر، منصوب بنزع الخافض والتقدير: في عصر.

(2)

المحدث الفاصل ص 186

(3)

المحدث الفاصل ص 185

(4)

المحدث الفاصل ص 185

ص: 259

‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث:

قد بلغ حرص هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم كانوا أهل دقة في اختيار استعمال الصيغة لأداء الحديث، ملاحظين الكيفية عند تحملهم للحديث.

ص: 259

قال الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى: (كان شيخنا أبو بكر البرقاني يقول فيما رواه لنا عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني المعروف بالأبندوني: (سمعت، ولا يقول: حدثنا، ولا أخبرنا، فسألته عن ذلك: فقال: كان الأبندوني عسرا في الرواية جدا، مع ثقته وصلاحه وزهده، وكنت أمضي مع أبي منصور ابن الكرجي إليه، فيدخل أبو منصور عليه، وأجلس أنا بحيث لا يراني الأبندوني، ولا يعلم بحضوري، فيقرأ هو الحديث على أبي منصور، وأنا أسمع، فلهذا أقول فيما أرويه عنه: (سمعت) ولا أقول: (حدثنا ولا أخبرنا)، فإن قصده كان الرواية لأبي منصور وحده) (1).

فهذه الواقعة تدل على أمانة هذا الإمام ودقته في اختيار الصيغة التي تدل على الحالة التي تحمل بها الحديث.

قال الإمام الحافظ معتمر بن سليمان البصري المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة: (سمعت، أسهل علي من حدثنا وأخبرنا، وحدثني، وأخبرني؛ لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث)(2).

(1) الكفاية في علم الرواية ص 287.

(2)

الكفاية في علم الرواية ص 288.

ص: 260

فمن أجل ضبط تلقي السنة وضع علماء الحديث طرق أنواع التحمل، وجعلوها ثمانية طرق، مبينين أحكامها بالتفصيل (1).

كما أن من تحمل أحاديث عن طريق النظر في كتاب موثوق به، بينوا أمره، وقالوا بحقه:

روى أحاديث وجادة، أو رواها من صحيفة، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم سماع ما يحدث به.

قال سفيان بن عيينة: (حديث أبي سفيان عن جابر، إنما هي صحيفة)(2).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: (حديث سفيان أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية، قال: كانت من كتاب)(3). قلت: يعني أنها ليست بسماع.

فمن خلال هذين النصين وغيرهما يتبين لنا أن العلماء قد بينوا وميزوا السماع من غيره، وهذا دليل واضح على أمانتهم واهتمامهم. ومن شدة أمانتهم أن الراوي عندما يسأل عما يحدث به يخبرهم بأن الذي حدث به أخذه من صحيفة.

قال الحسن بن عبيد الله: (ذكرت لإبراهيم شيئا. فقال-

(1) انظر هذه الطرق والكلام عليها في الإلماع للقاضي عياض ص 68 وما بعدها. وهو خير من تناول هذه الطرق

(2)

مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1/ 46.

(3)

مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1/ 71.

ص: 261

أي إبراهيم -: هذا وجدته في صحيفة) (1).

كما أنهم ميزوا بين السماع والعرض علما أن كليهما من الطرق التي يصح بها التحمل.

قال الإمام أبو عبد الله أحمد رحمه الله: (سمع حجاج الأعور (2) التفسير من ابن جريج بالهاشمية (3) قال حجاج: أحاديث طوال سمعتها منه- أي من ابن جريج - سماعا. . . - والباقي عرضا، وأحاديث أيضا) (4).

نجد هذا الإمام الثبت قد ميز مروياته عن ابن جريج، علما أنها كلها صحيحة، ولا يضيره شيء ولو لم يميز.

كما أن الراوي إذا حدث بحديث ما، ولم يتحمله بواحد من الطرق المعروفة، فإن الراوي يقول: قال فلان أو عن فلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على عدم السماع.

قال الإمام أحمد في ابن وهب: (كان بعض حديثه سماعا، وبعضه عرضا، وبعضه مناولة، وكان ما لم يسمعه يقول: قال حيوة، قال فلان)(5).

(1) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 212

(2)

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ثقة، توفي سنة ست ومائتين، انظر التقريب.

(3)

مدينة بناها السفاح قرب الكوفة، انظر معجم البلدان: 5/ 389.

(4)

العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: 1/ 259.

(5)

الكفاية ص 289.

ص: 262

وهكذا كان يفعل الإمام البخاري في معلقاته التي لم يأخذها بواحد من طرق التحمل، يقول: قال فلان، ويذكر عن فلان، ونحو ذلك؛ لأنه أخذها من كتاب.

وهذا أمر جائز لا يضير المحدث، ما دام أنه يستعمل صيغة لا تدل على السماع.

قال الإمام الذهبي - تعليقا على كلام الإمام أحمد كان ابن إسحاق يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه-:(هذا الفعل سائغ، فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير)(1).

وكذلك بلاغات الإمام مالك في الموطأ فإنه أخذها من كتاب.

قال الإمام أحمد: (كان مالك بن أنس يتلهف على بكير بن الأشج، وكان غاب عن المدينة، ويقولون: إن مرسلات مالك التي يقول: بلغني عن فلان، أخذها من كتب بكير، يقولون عن ابنه)(2). قلت: إذا قال الراوي: قال فلان، فله ثلاث حالات:

1 -

أن يكون القائل غير مدلس فهذا حكمه الاتصال، إلا إن كان هناك دليل بأن تلك الأحاديث أخذها من كتاب، كمعلقات البخاري وبلاغات مالك.

2 -

أن يكون القائل معروفا بالتدليس، فهذا حكمه الرد.

3 -

أن يكون حاله مجهولا فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ (3) كما

(1) سير أعلام النبلاء: 7/ 46.

(2)

العلل ومعرفة الرجال: 2/ 131.

(3)

انظر: شرح علل الترمذي: 1/ 376.

ص: 263

أن الراوي لا يقول: سمعت أو حدثنا، وهو لم يحدث أو يسمع؛ لأن من فعل ذلك، وهو لم يحدث ولم يسمع يكون كذابا، وبالتالي يكون مجروحا، وإنما يستعمل صيغة لا تدل على السماع، وإذا وجدنا راويا قد قال: حدثنا وهو لم يحدث، فهذا ليس منه، وإنما جاء من الرواة بعده.

قال محمد بن جابر المحاربي: قال رجل لأبي أسامة الكوفي المتوفى سنة إحدى ومائتين، قل: حدثنا.

فقال: فقدتك (1) والله إن الحق يثقل علي، فكيف أكذب لك) (2).

وقد كان جماعة من المحدثين لا يسمعون من المحدث، إلا إذا كان يقول: حدثنا أو سمعت.

قال سفيان بن عيينة: (كان عبد الكريم أول من جالسته قبل عمرو بن دينار، فكان كثيرا من حديثه، لا يقول فيه (سمعت)، يقول:(قال فلان) ففررت منه، وذهبت إلى عمرو بن دينار، فكان يقول: سمعت وحدثنا) (3).

وقال الإمام شعبة بن الحجاج: (كل حديث ليس فيه، سمعت، فهو خل وبقل)(4).

(1) أي أفقدك بالموت.

(2)

الكفاية ص 290.

(3)

العلل ومعرفة الرجال: 12/ 348

(4)

تصحيفات المحدثين: 1/ 23

ص: 264