الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1)، «قال الله: قد فعلت (2)».
(1) سورة البقرة الآية 286
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه لا يكلف إلا ما يطاق (ح 126) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها
فإن كانت الزوجة لا يمكن وطؤها، إما لكونها رتقاء، أو عفلاء (1)، أو قرناء، ونحو ذلك، فلا يصح الظهار منها.
وبه قال أبو ثور (2).
وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (3).
وتقدم مناقشة هذا التعليل (4).
(1) العفل: بوزن فرس: نتأة تخرج في فرج المرأة، شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية. (المطلع).
(2)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.
(3)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.
(4)
انظر: ص 344.